محضر جلسـة رقـم (17) السبت (11/3/2017) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب احمد عطية احمد السلماني:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، (لجنة الأمن والدفاع، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية)، حتى نستنفد قضية التصويت ولا نقع في إشكالية النصاب، وبعد ذلك ممكن ان نستمع الى نقاط النظام، بعد التصويت اذا تسمحون حتى نحافظ على النصاب في قضية التصويت، وهذا من مشاريع القوانين المهمة، اللجان المختصة تفضلوا.
إعلام السيدات والسادة أعضاء المجلس ممن هم أعضاء في لجنة الخبراء لأختيار أعضاء مفوضية الأنتخابات، غداً الإجتماع الساعة الواحدة ظهراً، فأرجو من السيدات والسادة أعضاء لجنة الخبراء الإجتماع في هذا التوقيت.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية ممكن نسخة من مشروع القانون.
التصويت على مقترح اللجنة بأضافة المادة رقم (1).
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا تصويت ولا يجوز النقاش.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
كلا ليس نقاش. الشاهد هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بأحدى حواسه، غير مفهومة بمعنى الكلمة، هل الشاهد يعتمد على حواسه، يجب ان يكون شاهد الجريمة بعينه حتى يكون شاهد حقيقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل انتم مقتنعين بالتعريفات بعد نقاش؟
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
الحواس يقصد بها النظر أو السمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد النقاش، اللجنة هل لديكم رأي؟
كما قُرأت. تم التصويت على المادة رقم (1).
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ المادة رقم (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن تقرؤون النسخ التي وزعت، المادة (4)، عفواً نحن غيرنا التسلسل لأن تمت إضافة مادة في بداية الأمر، مادة رقم (1) فبُني عليها عملية تبديل، فعندما يقول رقم (5) رقمها موجود لديكم رقم (4).
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) اولاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (8) ثانياً مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (8) بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح اولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح حذف الفقرة ثالثاً بناءً على طلب اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح حذف الفقرة رابعاً بناءً على طلب اللجنة كذلك.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن أنزلنا مقترح الدائرة الى قسم لكن لم نثبت شروط إشغال هذا القسم، نعم المدير العام بكلوريوس قانون وخدمة (10) سنوات لكن يفترض أن تحديد ضوابط لإشغال هذا القسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل نغير من النص أم كما هو؟
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
النص نفسه لأن توجد في وزارة الداخلية مديرية حماية الشخصيات وبنفس المواصفات وموضوع الوصف الوظيفي لهذه المديرية، لذلك فقط فتح قسم في داخل المديرية يختص بحماية الشهود، يبقى نفس النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن البرلمانية ترفعون القوائم المتعلقة بحضور وغياب السيدات والسادة اعضاء المجلس.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المادة (15) (يُعاقب بالعقوبة القصوى …. والخبير الذي أدلى بخبرة غير مطابقة للحقيقة)، حتى أهل الاختصاص والعلم ممكن ان تحصل نسبة خطأ فيما يُعطون من رأي علمي، فيجب أن يُقيد بالتعمد بالأدلاء بخبرة، لأن علمياً يوجد في كل إختصاص نسبة خطأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل انتم موافقين؟
يوجد تعديل على المادة (15)، التصويت على تعديل (الخبير الذي يعطي خبرة خاطئة متعمداً).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
المادة (8) على ما أعتقد أو (9) (مكافأة المخبر عن الأوكار الإرهابية)، أنا أرى ضرورة إضافة الإخبار عن الفساد أيضاً) لأن الفساد أخطر من الإرهاب، الذي دمر العراق هو الفساد، فأرجو إضافة كلمة (الفساد) أيضاً الى هذه العبارة (يكافأ المخبر عن الأوكار الإرهابية أو حالات الفساد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل انتبهتم الى الملاحظة؟ إذاً لا يوجد معيار يحدد الفساد، هل انتم موافقين على الطرح؟
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
هناك معيار، مجلس الوزراء يحدد ضوابط للمكافأة هذا هو المعيار، فأذاً مجلس الوزراء يحدد لمن يخبر عن حالات الفساد  في الدولة مكافأة بحسب هذا الإخبار وبحسب درجة عظم الفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أنتم تُقدرون، لننتهي من هذا.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
في الحقيقة العراق بحاجة إلى أقصى عقوبة في مواجهة الفساد، الفساد هو الذي جاء بالإرهاب الى العراق، حتى لا نشرع قانون آخر لمكافحة الفساد فلنضيف هذه الكلمة الى هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أنت تقدرون، اللجنة رأيكم.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
توجد هيأة نزاهة هي التي تقدر أن كان فساد أو غير فساد.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
نحن نتكلم عن الفساد بعد أن يصدر القرار من المحكمة بثبوت حالة الفساد فالذي أخبر عن هذه الحالة تثبت له هذه المكافأة.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
إذا ثابت الفساد بأمر قضائي لا توجد مشكلة، نحن مع المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن ليس على ثابت او غير ثابت، لا نناقش، على إضافة شيء الى نص.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
المادة (16) ما هو المعيار؟ الخبير يدلي بموجب ذهنه ومعلوماته، ما هو المعيار؟ والعقوبة ليست عقوبة سهلة، الحبس، أي ما هو المعيار؟ متعمد او غير متعمد، بالنسبة للخبير، الشاهد ممكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا ذُكِر الخبير متعمداً.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
ما هو المعيار؟ لا يوجد معيار في الخبرة متعمد او غير متعمد، بالشاهد متعمد أو غير متعمد موجود المعيار، لكن بالخبرة غير موجود، ولهذا غير ممكن وعقوبة مهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعيار من يدعي انه متعمد عليه إثبات ذلك، فإذا ما ثُبت انه متعمد يستحق الجزاء. الأصل ما يقدمه الخبير يُعتمد إلا إذا إدعى شخص ان الخبرة جاءت خاطئة بعمد، الان مقترح قدم والرأي للمجلس.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
في هذه الحالة إذا فتحت المجال سوف تحدث مشاكل في التطبيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الآن مقترح قُدِم والرأي للمجلس بإضافة لفظ (الفساد مع الإرهاب)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن جرى التعديل.
اللجنة تفضلوا.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
المادة (11) في التعديل المقترح تم تحويل الدائرة الى قسم، ولكن في الأخير نبدل الدائرة بالقسم، أي المقترح يتولى القسم المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون، الدائر قسم فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المسألة هيكلية تتعلق بالقسم والدائرة في تعديل اللجنة طلبته، تصويت على طلب اللجنة بذلك.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم).
ننتهي من التصويتات ونعود الى نقاط النظام والبعض منها يحتاج الى تصويت.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية، (لجنة الخدمات، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)، السيد ممثل الحكومة يوجد لديكم وجهة نظر.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
لدي ملاحظتين حول هذا القانون.
الأولى، تتعلق بتناول فئة معينة من أبناء الشعب وهي فئة المتجاوزين ومنحهم قطع أراضي بهذا الشكل هو مكافئة لهؤلاء المتجاوزين وهذا يدخلنا بإشكالات كثيرة.
الثانية، تتعلق بموضوع مهم أن هذا الموضوع سبق أن تناوله تشريع سابق وهو التشريع رقم (12) لعام 2004 والذي منح المواطنين العراقيين قطع أراضي بدون تمييز وألغى بموجبه حوالي (25) قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل وفي وقت السيد أياد علاوي وقال (تقوم وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد بتوزيع قطع الأراضي السكنية المفرزة ضمن حدود المدن والقصبات على المواطنين وفقاً لتعليمات تعدها الوزارة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليها) لا يجوز تشريع قانون سبق أن تناولته تشريعات سابقة بنفس الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد وجهتي نظر نسمعها ونسمع رأي الحكومة والقرار لمجلس.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
كانت ملاحظاتي قريبة من ملاحظات النائب كاظم الشمري وهي أن هذه رسالة سلبية للمتجاوزين وإذا كانت هناك أراضي متبقية من أراضي البلديات سيتم التجاوز عليها وما ورد في نص القانون يقال أنها تملك لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعوا وتملك بالسعر الرسمي وتقدره لجنة وهو لا يستطيع أن يدفع ترجع وتملك وتشجع فئة أخرى للتجاوز، هذه رسالة سلبية وهو سبق أن عرض في مجلس الوزراء السابق وتم رفضه لنفس هذا السبب والسيد وزير البلديات السابق يستطيع أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع، إضافة إلى التشريع رقم (12) لسنة 2004 عالج الأمر بشكل جدي ومنصف وبالتالي لا داعي لهذا التشريع كون هذا التشريع قد يسبب إرباك في القضايا التشريعية وأرجو أن نبتعد عن الدعايات الانتخابية كون الموسم اقترب.
– النائبة أمل مرعي حسن محمد:-
أنا أمثل رأي لجنة الخدمات باعتباري نائب رئيس لجنة الخدمات وهو رأي اللجنة، سبق أن اجتمعت لجنة الخدمات النيابية ورفضت مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود وعدم المضي بتشريعه لتعارضه مع قوانين نافذة ومخالفة ومتعارضة مع التعليمات التي تسير عليها الوزارات القطاعية وتم توجيه كتاب إلى رئاسة المجلس رقم (3/93) في 23/2/2017 وبالتالي نحن كلجنة خدمات لم نشارك بتشريع هذا القانون والذي في طياته ثغرات كبيرة ولم ينضج وإذا كان الحل من هذا القانون هو معالجة أزمة السكن الأولى من الوزارات أن توفر هذه الأراضي وكل الوزارات ليس لديها أراضي سكنية وسوف نشرع بتشريع قانون إفراز الأراضي والبساتين وبعد ذلك نعالج مشكلة المتجاوزين ومثلما قلت القانون فيه ثغرات كثيرة جداً.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
مع شديد الاحترام للملاحظات التي أدلوا بها الأخوان لكن لدينا ظاهرة واقعية في البلد وهي غير قليلة من التجاوزات في كل المحافظات من مجمعات سكنية هائلة وغير منظمة وليس فيها خدمات بحجة أنها غير مسجلة والكثير من المشاكل تواجه البلديات والناس والفقراء والمحتاجين وتشريع مثل هذا القانون يساعد في معالجة هذه المشكلات.
الحكومة في قرارات سابقة لها وزعت سندات وطابو ولذلك تشريع مثل هذا القانون فيه منفعة للمواطن ولا ينبغي أن نقف ضده وإذا توجد ملاحظة تفصيلية تساعد في حل هذه المشكلة ممكن إدراجها على القانون لكن إيقاف تشريع القانون أعتقد فيه ظلم للناس وأرجو أن نعالج مشاكلهم.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
تشريع مقترح هذا القانون جاء حسب المادة (60) من الدستور وهو مطابق لرأي الحكومة الاتحادية بتقديم مقترحات القوانين وحصل على موافقة لجنة الخدمات وأنا أستغرب من كلامهم واللجنة القانونية واللجنة المالية في القراءة الأولى وبعد ذلك تم رفع كتاب إلى الحكومة وقالت هل فيه جانب مالي؟ ونحن أعضاء مجلس النواب من غير الممكن لأن الحكومة تفرض رأيها علينا بتقديم مقترحات القوانين ورأي المحكمة الاتحادية فقط إذا كانت فيه جانب مالي نأخذ رأي الحكومة وأخذنا رأي الحكومة وليس فيه جانب مالي بالعكس هناك جانب مالي اقتصادي للحكومة أي ان هناك موارد إضافية للحكومة.
تم أخذ موافقة اللجنة المالية واللجنة القانونية بالقراءة الثانية والمناقشة والأهم من هذا أن هذا المقترح يخدم مليوني عراقي تحت مستوى الفقر وبعض الأخوة قالوا هذا يعطي فرصة للتجاوز وهو على العكس هذا المقترح سوف يلغي موضوع التجاوز، ليقرأ قراءة صحيحة سوف يرون أنه يلغي موضوع التجاوز.
هذا التمليك يقولون ما هي فائدته إذا يبيعون لهم الأراضي، فائدته سوف يقسط لمدة عشر سنوات وبتخفيض (10%) لأصحاب الدخل المحدود والذين دخلهم في السنة مليون دينار وأهم من هذا أن هذا المقترح هو ضمن التصميم الأساسي للمدن ويحافظ على التصميم الأساسي للمدن.
فقط المتجاوزين على أرض سكنية أي إذا كان هناك تجاوز على مباني حكومية أو مناطق خضراء يعالجها هذا المقترح، أعتقد بل أؤكد وجازماً أن هذا المقترح يخدم الفقراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو وجهة نظر ثانية والرأي رأي الحكومة وبعد ذلك المجلس وأرجو أن لا ندخل بتفاصيل وشرح لأمور هي معلومة بالضرورة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول سير الجلسة ونحن الآن في تصويت وأصبح الموضوع إلى نقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السبب قدم الآن حديث يتعلق بتشريعات سابقة في هذا الجانب ونحن سوف نسأل الحكومة في هذا الخصوص وبعد ذلك نطلب رأي المجلس ونمضي بالإجراءات.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
أرجو إعطاء الفرصة في سبيل التوضيح، أولاً يجب أن يحترم كل المقترحات التي تأتي في سياقات قانونية وفق النظام الداخلي إذا كان أن نمضي بها.
نحن في اللجنة القانونية جاءتنا ثلاثة مقترحات المقترح الأول من النائب فائق الشيخ علي حول (200) متر لأعضاء، وطلب من النائب عبد الهادي الحكيم يريد قرار  ولا يريد مقترح قانون، مقترح النائب عواد العوادي، ونحن في اللجنة القانونية بالنسبة لنا القراءة الأولى لمقترح النائب عواد العوادي وافقنا على القراءة الأولى بتاريخ 2/2/2016 وفي تاريخ 4/4/2016 وجهنا كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء نطلب فيه هل توجد فيه جانب مالي أم لا؟ ولحد الآن نحن في اللجنة القانونية لم يأتي لنا هذا الكتاب وممثل الحكومة موجود والقرار لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو رأي اللجنة القانونية؟
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
في القراءة الأولى لا مانع لدينا ونحن أحد اللجان المشاركة في هذا القانون وليس اللجنة الأصلية وكتبنا بناءً على هامش سيادتكم في 13/8/2015 على أصل كتاب النائب عواد محسن محمد العوادي سنة 2015 قررت اللجنة القانونية بالموافقة على تشريع مقترح القانون تمليك ذوي الدخل المحدود لا مانع لدينا من عرضه على جدول الأعمال في مجلس النواب للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي الحكومة بهذا الخصوص والرأي لمجلس النواب.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
بتاريخ 19/10/2016 هذا كتاب من اللجنة القانونية بالموافقة على القراءة الثانية ولا مانع لديهم بتشريع هذا القانون.
الحكومة ردت على كتاب اللجنة القانونية بتاريخ 17/5/2017 بالكتاب المرقم (13746) والحكومة ردت على مقترح القانون وأيضاً قالت أنه لم تعترض على تشريع هذا القانون ممكن توجد تشريعات مع هذا القانون نستطيع أن نعطي استحقاق هؤلاء المتجاوزين أصحاب الدخل المحدود وهي مشكلة قائمة منذ عام 2003 لحد الآن ومجلس النواب في عام 2010 أصدر قرار بعدم رفع التجاوزات وعدم هدم الدور، إذن هؤلاء واقع حال وعلى الحكومة ومجلس النواب.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أنا في لجنة العشوائيات ومجلس شورى الدولة قبل أسبوع ناقش قانون العشوائيات والتجاوز وهو موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورأيي أن نؤجل التصويت على هذا القانون لحين وصول القانون الثاني للعشوائيات لكي لا يتعارض معه وهو يعالج مشكلة العشوائيات.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نحن لدينا كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم 8/1/2017 مشفوعاً بكتاب وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة بتاريخ 25/12/2016 لديها تحفظات واعتراضات من الجهة القطاعية وهي  وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة وبالتالي مع وجود هذه التحفظات من ضمنها الجانب المالي وتعارضها مع عدة قرارات تنظم حالياً إدارة الأراضي والسياسة الوطنية للإسكان لأن هذا القانون سوف يتعارض مع هذه القرارات وأنا أؤيد من ذهبت إليه السيدة النائبة حول وجود مسودة قانون العشوائيات وأنا أفضل أن يتم تأجيل البت بالتصويت على هذا القانون لحين الانتهاء من ذاك الموضوع.
آخر مداخلتين وبعد ذلك نطرح الأمر على المجلس لأنه إذا فتحنا النقاش ونحن نقدر ونفهم جدوى ذلك.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أنا أقول ما جدوى أن نقرأ القانون وأي قانون قراءة ثانية؟ وما جدوى النقاشات في القراءة الثانية؟ اليوم المشروع معروض للتصويت أعتقد أن نمضي بالتصويت وإذا كان القانون يخالف رأي الحكومة أو الرأي القانوني ممكن يسقط بالتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أطرح هذا الرأي النهائي.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
توضيح للسادة النواب، هذا القانون ليس فيه تشجيع للمتجاوزين هناك قطع أراضي ضمن الأحياء السكنية كانت متروكة من قبل النظام السابق ولم يتم إشغالها وتوزيعها بصورة صحيحة لذلك بعض الأهالي استولوا على هذه القطع من أصحاب الدخل المحدود وبنوا فيها دور سكنية وهذا القانون إذا تم تشريعه سيكون هناك مورد مادي للدولة واسترداد لحق الحكومة لهذه الأراضي، لذا نرجو من مجلس النواب أن يستعجلوا بالتصويت على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل المداخلات هي تعزيز لأحد الرأيين أن نمضي أو لا نمضي بهذا الخصوص، أنا سوف أعرض عليكم مجمل النقاش الذي حصل الآن ونتوجه بالرأي وفق السياقات الطبيعية.
استمعتم إلى وجهات نظر بشأن المضي بمقترح القانون والآراء التي طرحت كانت تمثل رأي لجنتي المالية والخدمات ورأيهم عدم المضي بالتصويت بهذا الخصوص وهناك من يقول أن هذا مقترح قدم ونوقش وأخذت الملاحظات والآن وصل إلى مرحلة التصويت، رأي الحكومة أن هناك مشاريع قوانين بعضها موجود الآن لدى مجلس شورى الدولة يتعلق بالعشوائيات وفيها بعض المسائل التي تناولها مقترح القانون وأن مشروع القانون فيه بعض التبعات المالية كما قال ممثل الحكومة، ورأي الحكومة التأجيل إلى حين الإيتيان بمشاريع القوانين التي تعالج هذه المسألة.
إذا نمضي بالسياق القانوني الطبيعي المعتاد وفقاً للنظام الداخلي هو الآتي، أن يعرض للتصويت حسب السياقات الطبيعية ورأيي المعترض أو اللجان أو الجهات التي لديها تحفظ أو الذين يقولون بعدم المضي به إلى حين المجيء بمشاريع القوانين لا يصوتوا وبالتالي مشروع القانون سيسقط بالتصويت، نمضي بالسياق الطبيعي بعرض النصوص ومن يرى.
السيدات والسادة أرجوكم أن تبقوا في أماكنكم، أخذاً بالاعتبار ملاحظة الحكومة وبعض اللجان المختصة، أنا سوف اعرض على المجلس تأجيله ولكن إلى أمد ليس بعيد، حتى تقدم اللجان رأيها بشكل نهائي وتجعل المجلس يمضي بهذا الجانب. من يرغب بتأجيل عرض المشروع مقترح القانون على التصويت إلى حين جلسة اللجان القانونية، الأمن، الخدمات، المالية، المهجرين، يجلسون وخلال فترة محدودة لغرض تقديمه بشكل لا يتعارض مع السياقات القانونية المتبعة، من يؤيد ذلك؟ نعم، إذاً نحسب الأصوات، أحسب الجميع واحسب الأصوات، أحسبوا عدد الحاضر واحسبوا طالبي التأجيل إلى حين مناقشة اللجان المختصة، أرجوكم بشكل واضح ودقيق، أرجوكم، عفواً إذا سمحتم، بمن يطلب التأجيل للنقاش بين اللجان المختصة تصويت، أرجوكم البقاء في أماكنكم حتى لا يحصل أرباك. نعم واضح التأجيل، اللجان المختصة إلى أمد معلوم تبلغوننا به ويعرض على جدول الأعمال.
السيدات والسادة ممكن تتفضلون في أماكنكم، لأنه عندنا تصويت أرجوكم، يحصل أشكال في التصويت.
مرة ثالثة أطلب، من يريد التأجيل إلى حين دراسة الأمر من قبل اللجان المختصة، تصويت برفع اليد، لا يجوز هكذا، أنا ألاحظ وأقدر المسألة، السيد النائب أنا أُقدر والمسألة واضحة، تفضلوا إحسبوا العدد، لماذا واحد فقط يحسب؟
السيدات والسادة، اللجان المختصة تجلس وتقدم رأي بأمد محدود ويعرض للتصويت في جلسة قادمة، خلال هذين الأسبوعين. شكراً جزيلاً، أستاذ حسين رأيت العدد.
الآن الفقرة رابعاً، أرجوكم عندنا تصويتات نحسمها وعندنا نقاط تُناقش.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).
السيد رئيس اللجنة القانونية يُمنع الخروج، عندنا العدد قليل، لا يجوز كسر النصاب، السيدات والسادة، اللجنة القانونية يتفضلون، على هذا المشروع، نعم سوف ارجع إلى جدول الأعمال، ننتهي من التصويتات ونمضي، السيد رئيس لجنة المهجرين، نعم تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة ممكن توضحون الموضوع.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، أثناء التصويت لا تجوز المناقشة حسب النظام الداخلي. اولاً نحن في آليات التشريع، القراءة الأولى أنتم رأيتموها، القراءة الثانية أصبحت مناقشات مطولة وموجودة، هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، هل تسمح لي أن أوضح، الآن أنتم قرأتم المادة (1) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المحل، هذا نوقش أصلاً، ممكن توضح.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، هذا القرار بالنسبة للمواد المنصوصة عليها، هذا القرار يتعلق بتجديد العقوبات في السرقات، قرار مجلس قيادة الثورة المنحل كان وضع عقوبة الإعدام، الآن نحن نرفع الإعدام لأن هذا القانون لا يتلائم مع الوضع الحالي والتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، أرجعكم إلى الأوراق الموزعة، والتي فيها تفصيل، أولاً يوجد فيها قرار من مجلس القضاء الأعلى، بصيغة إلغاء قرار، الرأي هو الآتي.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس لا يجوز في التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، إيضاح. وقد إستنفذ أغراضه في حينه حيث انه جاء استثناءً لظرف محدد، هذا القرار السابق، وهو الحد من جرائم السرقة أثناء فترة الحرب العراقية الإيرانية والى مجموعة أسباب أخرى موجبة لتشريعه ولزوال هذه الظروف ولكون عقوبة الإعدام التي جاء به هذا القرار أصبحت بعد زوال تلك الظروف لا تتناسب مع العقوبات المقررة في جرائم السرقات الأخرى المنصوص عليها قانوناً الأمر الذي جعل العقوبة تتقاطع مع بقية العقوبات المقررة قانوناً بالإضافة إلى ما يُشكله ذلك من إخلال في قواعد العدالة ومبادئها الواجب توفرها في سياسة العقاب كجزء من السياسة الجنائية الحديثة، التي يجب أن يتوفر فيها العدل القانوني وتوخياً لكل ذلك نقترح إعداد مشروع قانون لإلغاء القرار المذكور أعلاه، توقيع السيد مدحت المحمود حينما كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، أتت الحكومة مرة ثانية وناقشوا الموضوع، الحكومة، نرسل اليكم مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (1631) وقد دققه، هذا رأي الحكومة، مجلس شورى الدولة ويرى مجلس الوزراء في شأن الملاحظات إن إلغاء القرار لا يعني إعادة العمل بالعقوبة التي كانت نافذه قبل صدوره، وبناءً على ذلك هم أرسلوا مشروع بموجب الجلسة الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 24/1 الموافقة، مجلس الوزراء، على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1631) لسنة 1980 الذي دققه مجلس شورى الدولة، بشأن تخفيف عقوبة السرقة من الإعدام إلى السجن المؤبد وإحالته إلى مجلس النواب استنادً إلى أحكام المادتين (61) بند اولاً، (80) البند ثانياً، هذه هي خلاصة ما هو موجود، أرجع لكم على غير موضوع ولكن حتى ننتهي من هذا الأمر.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
الحقيقة أن نمضي بطريقة أن تعرض المواضيع المطروحة للتصويت للنقاش، أعتقد نحن نتحفظ ككتلة أحرار على هكذا أمر ونعلن إنسحابنا لبقية جلسة اليوم إعتراضاً على انه الموضوع يعرض إلى التصويت ويطرح إلى المناقشة مرة ثانية، أنا أقول ما جدوى أن نناقش في القراءة الثانية؟ ما جدوى أن تجلس اللجان وتناقش؟ عندما ينزل الموضوع للتصويت أعتقد أن هذا الفيصل أنه يعرض إلى التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر لكم شيء لكي تكون الحجة قانونية، قبل أن تتخذون القرار أوضح المسألة، السياقات الطبيعية المعتادة، إرجعوا إلى النظام الداخلي وإقرأوا ذلك، مشروع القانون أو مقترح القانون يعرض على رئيس المجلس، الخطوة الثانية يقدم إلى اللجنة القانونية، قبل أن تنسحب إستمعوا، يُعرض على اللجنة القانونية لمهمة واحدة، لكي تُبين مدى دستورية ما هو معروض كمقترح أو مشروع من عدمه، ترجع الرأي إلى رئيس المجلس ويحيله إلى اللجان المختصة، اللجان المختصة تقدم تقاريرها بشأن إستئناف واستمرار القراءة في كل مرحلة من المراحل، اللجان المختصة قالت للنقاش، ناقشناه، عُرض للتصويت اللجنتين هما المالية والخدمات عندها أشكال، وجه الاعتراض حصل بشأن ما أُثير من قبل اللجنتين، نحن دأبنا إلى عرض كل ما هو موجود على جدول الأعمال، لماذا؟ السؤال لأن هناك تلكؤ من قبل بعض اللجان في تقديم مشاريع قوانين، فنحن نضعها على جدول الأعمال حتى تمضي بهذا الإطار، وعليه، نحن تحركنا بهذا السياق، لأن الأصل أن التصويت يحظى بقبول اللجان المختصة ولجنة الخدمات واللجنة المالية معنية بذلك.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة النظام):-
نقطة النظام، اللجنة المالية موافقة، عكس ما تفضلت حضرتك، إضافة اعتراضنا ككتلة أحرار وإنسحابنا من القاعة لهذا اليوم لأننا لم نرَ من هيأة الرئاسة جدية بتشريع هذا القانون، هناك مماطلة بتشريع هذا القانون، قانون يخدم الفقراء، لا يخدم غير الفقراء، يحل مشكلة في العراق، لا مشكلة في الوسط ولا في الجنوب، في كل العراق، والحكومة فاتحناها واللجان موافقة ومضينا بالتشريع، لماذا هذا القانون تؤجله رغم هناك تهديد من الحكومة بإزالة كثير من هؤلاء الدور السكنية من المستحقين؟ حسب الدستور، المادة (30) من الدستور الحكومة العراقية توفر السكن الملائم لأبناء الشعب العراقي، ونحن ممثيلين لأبناء الشعب العراقي ولا نستطيع أن نشرع قانون يحافظ على هؤلاء الفقراء، الآن مهددين، لا خدمات، إزالة، إضافةً لقرار مجلس النواب بعدم أزالتهم، لماذا لا توجد جدية؟ وهذا القانون مضى عليه ثمانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً التأجيل لا يعني الإلغاء ولا يعني المنع وإنما لرفع الإلتباس، بشأن مشاريع قوانين تتعلق بالعشوائيات، وحتى لا نقع في الخطأ.
– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-
طبعاً مع إحترامي لكل آراء الإخوة وطرحهم وهذا حقهم الطبيعي كل واحد له فكرة ورأي بهذا الموضوع، ولكن سيادة الرئيس يوجد نظام داخلي نحتكم له ويحتكم له البرلمان وفي ضوءه يحدث ذلك، المشكلة أين؟ أنت طرحت الموضوع للتصويت، والعدد الكلي الموجود داخل قبة البرلمان (168)، عدد المصوتين (78) نصف زائد واحد غير موجود، لماذا أقول أن القانون ما مضى وأخذ نصابه القانوني وأخذ إجراءاته الطبيعية القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسبوع أو أسبوعين لا يغير من الأمر شيء، إذا كان فيه نضج وكان فيه عمل.
– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-
نحن نحتكم للنظام الداخلي، النصاب غير مكتمل، وبالتالي المفروض القانون يسير في إجراءاته الطبيعية، بما انه سيادة الرئيس وبعض الإخوة بعض الكتل السياسية وبعض السادة رؤساء اللجان اتخذوا هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأيك محترم ووجهة نظر أنا سوف أدقق بها بالتفصيل، نسمع رأي الحكومة إذا تسمحون في هذا الجانب وأرجو البقاء للمصلحة، إعتراضك على العدد أليس كذلك؟ أنا سوف أدقق بها بالتفصيل وأعلمك بالنتائج.
شكراً، تفضلوا. رأي الجهة التنفيذية بهذا الخصوص، احسبوا النصاب الآن.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا أتحفظ على ما ذكره السيد النائب من أن الحكومة تُهدد بإزالة وتشريد المواطنين، على العكس، الحكومة ملتزمة بكل هذه الأمور والدليل اللجنة الخاصة الموجودة بتنظيم العشوائيات وبإيجاد الحلول، الحكومة ليست ضد هذا الموضوع ولكن لابد أن تنظم هذه الإجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب والحكومة حريصين على إنهاء هذه المشكلة ولكن عن طريق الإجراءات القانونية التي لا تولد مشكلة بهذا الخصوص. السيدات والسادة الأعضاء ممكن أن تتفضلوا حتى نحسب النصاب فقط، لكي نستأنف الجلسة.
– النائب طارق صديق رشيد محمد امين:-
أن بقاء نص قرار (16/31) يخالف مبادئ الدستور لأنه ينص على أن تكون العقوبة ملائمة لجسامة الجريمة، فمن ناحية العدالة الجنائية إلغاء هذا القرار لمصلحة القانون والمجتمع والعدالة الاجتماعية والجنائية لأنه لا يمكن شرعاً وقانوناً إعدام شخص لإرتكابه جريمة السرقة بموجب المواد (440،441،442،443،444) لأنه يتنافى مع المبادئ الإنسانية ولا يجد هذا النص في أي دولة أو قانون في العالم ما عدا ظروف العراق التي كانت فيه سنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة ممكن تنفضلون، الآن نحن عددنا (159) نحتاج الى (6) نواب حتى نستطيع المضي بمشاريع قوانين بالتصويت. لا توجد نقاط نظام ولكن نحتاج إلى (5) من السيدات والسادة النواب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يوم التصويت يجب أن نحترم النظام الداخلي حيث ينص (لا نقاش أثناء التصويت) وهذا حدث والعلة في ذلك انه لا مجال للإعتراض على ما يُطرح، الحكومة طرحت موضوع وقالت ان فيه تحميل أعباء مالية على الحكومة، إذا كان لدينا رد على هذا فكيف سوف نرد؟ وإتُخذ القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عن أي شيء تتحدث؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
عن موضوع تمليك ذوي الدخل المحدود الأراضي السكنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تجاوزنا هذا الموضوع الآن؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نعم تجاوزناها ولكن هذه نقطة أساسية وهي لماذا لا يكون النقاش أثناء التصويت واليوم حدث أن الحكومة كان لديها رأي وتداخلت أثناء التصويت ولا يوجد لنا مجال لنرد من خلاله على هذا الرأي الذي جاءت به الحكومة، تقول ان فيه تحميل مالي، في حين انه لا يوجد به تحميل مالي، لذا كيف سيكون لدي وقت لأعترض على ذلك؟ نحن في كتلة بدر النيابية مع هذا القانون والمضي به على ما هو عليه الذي فيه حل لمشكلة التجاوزات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث لكل المجلس بالمجمل وليس عن كتل والكتل تتحدث في غير هذا الموطن، بل المجلس بالعموم مع تشريع القانون الذي يُنصف الفقراء ويوفر لهم السكن الملائم وهذا جزء من إلتزامه والتزام الحكومة، الإشكالية في التأجيل حتى تتوضح ان هنالك مشروع قانون يعالج العشوائيات والحكومة واللجان المختصة تقول بالتأجيل الى حين حسم وإزالة الخلاف حتى لا يُفهم الأمر على خلاف موقعه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هذه المرة الثالثة التي يُعرض فيها هذا القانون ويرد، للمرة الثالثة يعرض للتصويت ويُرد.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
نحن نتمنى أن القوانين المهمة للشعب تُناقش، هذه الإثارة اليوم لها علاقة بموضوع آخر بقانون إفراز الأراضي الزراعية، كثير من المواطنين يستفيدون من هذا القانون وساكنين في بيوتهم وأراضيهم زراعية من العهد العثماني، لذا كم تريدون لهم أن يبقوا أيضاً؟ للعلم ولا أقول ذلك لقضية انتخابية كلا والله وأنا أعلن أمام المجلس كله أن هذا القانون يخدم أشخاص معينين، فلقد قام شخص بالاعتراض (على عيني وراسي)، حسناً يقوم بالنقاش أو يتحفظ عليه ويعطينا رأيه أو يتداخل بموضع ولكن هذا لا يعني أن هذا القانون يرفع ومضى عليه سنتين وهذه القضية التي نناقشها اليوم هي من تبعات هذا القانون، لذا أتمنى أن هذه القوانين التي تخدم الناس تُناقش وتدرج على جدول الأعمال حتى ننتهي منها.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
إنطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب وتفعيل هذا الدور تم تقديم طلب مُوقع من (93) نائب حول موضوع يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقق في حالات الفوضى والفساد والإبتزاز الموجودة في منفذ الصفرة وجنابك سيادة الرئيس وافقت على هذا الطلب كذلك وتم تحويله الى لجنة الأمن والدفاع وكذلك وافقت هذه اللجنة على تشكيل هذه اللجنة (لجنة التحقق) للوقوف على ما يجري في منفذ الصفرة من فساد كبير، لذا أطلب هذا اليوم درج هذا الموضع في جدول أعمال مجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة تفعيلاً للدور الرقابي للمجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أود أن أوضح نقطة، كان قد قُدم طلب بشأن تشكيل لجنة لمتابعة المنافذ الحدودية والكمارك وصدر أمر نيابي بهذا الخصوص، ثم قُدم إعتراض وأُلغي، رأي اللجنة المالية قدمت في من يُعدل به الأسماء والأسماء موجودة وسوف تعرض على المجلس بشكل واضح كونه أمر نيابي في بداية الجلسة القادمة وتباشر عملها وهي مخولة بكل الصلاحيات لإنهاء ظاهرة الفساد التي تحصل في المنافذ الحدودية بشكل واضح، وهذا الطلب يؤخذ بالاعتبار، الآن النصاب إختل، لدينا (154) نائب والتصويتات إذا اكتمل النصاب أيضاً نستأنفها.
– النائبة ساجدة محمد يونس عباس:-
منذ أسبوعين رفعنا بخصوص نظام المحاولات، جنابك طلبت رأي لجنة التربية، أعتقد أن لجنة التربية رفعت رأيها بأنها موافقة على القرار. حسناً بالنسبة للطلاب لم يبقَ شيء على الامتحانات وغداً سوف يكون يوم أخذ البصمات، نحن بإنتظار القرار أما أن يصدر ويكون قرار حاسم بالإقرار بدخول امتحان السنة الأولى أيضاً نظام المحاولات أو عدم شمولهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أنا قمت بتوجيه لجنة التربية بأن تحسم هذا الأمر مع الوزارة المختصة وتُطلع المجلس حتى نعرف ما هي حدودنا؟ لا نُريد أن نتخذ قرار ويظهر لاحقاً بأنه يتقاطع مع السياقات التنفيذية.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أولاً: سابقاً أكثر من مرة في الحقيقة تداخلت على موضوع النائب محمد الطائي وأنا أعتقد أن ما مر به النائب محمد الطائي قد يمر به أي نائب من نواب البرلمان العراقي، فكانت المطالبة على الأقل بأن نعرف ما هي قضية هذا النائب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذه الجزئية إذا تسمح لي، يوم أمس أتى كتاب من وزارة الخارجية، كرئاسة مجلس متابعة لهذا الأمر بالتفصيل، أتى كتاب يُعلمنا بتفاصيل القضية ومجرياتها، ووجهت بتعميم هذا الكتاب الى جميع السيدات والسادة الأعضاء لإطلاعهم على النتائج النهائية التي توصلت لها هذه القضية، نحن نحترم أي نائب وأي مُعضلة يمكن أن يمر بها نحن معنيين مسؤولين ورئاسة المجلس تتابع هذا الأمر بالتفصيل.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
شكراً ونحن في الإنتظار.
ثانياً: أنا أعتقد أن أحدى الواجبات المهمة للبرلمان العراقي هو متابعة كل ما يحدث وخصوصاً إذا مس بالوضع العراقي والشؤون الداخلية للعراق، أقول قدمنا عدد من التواقيع، حول ما حدث في تركيا من مشاركة بعض الأعضاء وبعض العراقيين المشاركين في العملية السياسية ويطرح هذا الموضوع للنقاش لنرى ما هي الصورة الحقيقية لهذا الوضع حتى يمكن للبرلمان أن يتخذ التوصيات المناسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسة القادمة يدرج ضمن إطار موضوع عام للنقاش، هل تريدون أن يكون في هذه الجلسة؟ يدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة كموضوع عام للنقاش وتناقش كل التفاصيل.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
بما انه يوجد خلل في النصاب فالمداخلة التي سوف أدلي بها تتعلق بجدول الأعمال، الفقرة تاسعاً التي تنص على القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (204) لسنة 2002، هذا الموضوع موضوع خطير وأنا أعتبر إذا ما تم إلغاء هذا الموضوع فهي جريمة بحق الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الموضوع؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
هذا القانون رقم (204) يُلزم كل من يدخل الى العراق سواءً كان عراقي أو عربي أو أجنبي بإجراء فحص متلازمة العوز المناعي، هذا الموضوع والمطلوب الآن والمعروض على اللجنة القانونية هو إلغاء قرار (204) لأن الوافدين على العراق سواء كانوا عرب أو أجانب لا يقوموا بفحص العوز المناعي، تم مناقشة هذا الموضوع بإستفاضة في مجلس الوزراء عندما كنا أعضاء فيه واعترضنا أنا والسيدة وزيرة الصحة على هذا الموضوع، هذا الموضوع خطير، إذا ما شُرِع هذا القانون فسوف تعتبر جريمة بحق العراق، أي انه كل وافد لا يجري فحص العوز المناعي وذلك محاباة لكوادر الشركات النفطية العاملة في الجنوب، لذا أرجو أن يتم إحالة هذا الموضوع الى لجنة الصحة والبيئة لدراسته لأنه فقط معروض على اللجنة القانونية وهذا ليس من إختصاصها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هو موجود على جدول أعمال هذا اليوم؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
موجود، الفقرة تاسعاً، أطلب بسحبها وتحويلها الى لجنة الصحة والبيئة لكي نعطي بها رأي يُعرض على الإخوة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو القرار (204)؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
المطلوب أن الفقرة تاسعاً يتم إلغاءها وتحويلها الى لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، لجنة الصحة والبيئة تعتبر لجنة أصلية في هذا الجانب.
لجنة العلاقات الخارجية بالنسبة لترشيحات اللجنة التحقيقية بشأن خور عبد الله، لحد الآن لم تُقدم الأسماء، لذا أرجو أن تقدم مرشحيها. نستأنف جدول الأعمال.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
حقيقة ليس لدي نقطة نظام وإنما بالنسبة للفقرة خامساً المدرجة على جدول الأعمال التي تخص التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية، أتحدث بإسم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، نطلب من سيادتكم تأجيل التصويت الى يوم الاثنين القادم، لجنة الثقافة لديهم ملاحظات طلبوا منا أن تُدرج، ونحن كلجنة أوقاف أيضاً لدينا لمسات أخيرة على بعض الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من بعد إذنك، يوم الاثنين يمكن حصل رأي بالنسبة لقضية الموصل سوف يأتي الوزراء المختصين، يوم الأثنين سوف نعرض مواضيع للنقاش فقط.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
إذن متى يكون أقرب يوم؟ الثلاثاء أم الأربعاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن يكون الخميس، لا أعلم، نتفق.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
إذن أول جلسة، ولكن أرجو أن تكون أول فقرة فيها ما دام النصاب موجود، ونحن كلجنة أوقاف نطلب ذلك رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكيد حتى نحسم النقاش والخلافات بهذا الجانب، حتى لا تُوَّلد إشكالية في هذا الموضوع.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
بالنسبة لنفس الفقرة وهي الفقرة تاسعاً من جدول أعمال هذا اليوم المتعلقة بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) الذي ينص في فقرته الأولى (على كل عراقي وعربي وأجنبي يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتسب في بغداد أو المحافظات…) إن إلغاء هذا القرار فيه خطورة حقيقة على الوضع الصحي في العراق خصوصاً أن مجلس شورى الدولة قد إستعان برأي وزارة الصحة، وممثل وزارة الصحة في مجلس شورى الدولة أيّد وقال بأن هذا الأمر خطير جداً على سلامة الوضع الصحي في العراق وبالتالي لا نؤيد إلغاء هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الفقرة تاسعاً تُلغى، أنتم رأيكم رأي لجنة الصحة والبيئة بهذا الخصوص.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي (نقطة نظام):-
بالنسبة لنفس موضوع الفقرة تاسعاً من جدول الأعمال، نقطة نظامي تستند إلى المادة (132) من النظام الداخلي وهي أن أسجل موضوع قرار (204)، أطلب بأن يكون يوم الاثنين التصويت بالرفض من حيث المبدأ وأن يعرض على مجلس النواب لرفض القرار (204) وخاصة بعد رفض مجلس شورى الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة والبيئة هذا كلام منطقي، نحن في السياقات التشريعية أعطونا قراركم كلجنة يوم الاثنين ويعرض للتصويت من حيث المبدأ والمجلس إذا لم يقتنع يقوم برده من حيث المبدأ.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
خاصة أنه في الجلسة رقم (15) في 17/3/2017 صدر قرار من مجلس الوزراء وأوصت به وزارة الصحة بأن تسهل عملية تنفيذ هذا القرار، كانت هذه التوصيات خطرة جداً وعملت على الخروج عن القانون في كثير من الأمور تخص الوافدين، هذا موضوع خطر وأعتقد أن لجنة الصحة والبيئة يجب أن تعطي توصيات خاصة حول القرار السابق الذي إتخذه مجلس الوزراء بالنسبة لتسهيل عمل هذا القرار.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، مع الأسف نحن نناقش فقرات لم نصل إليها في جدول الأعمال ويتُخذ قرار بها:-
أولاً: قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب النظام الداخلي من إختصاص اللجنة القانونية، لذا متى ما وصلنا الى الفقرة تاسعاً يتم سؤالنا ما هو رأينا وعند ذلك تحصل مناقشة، هذا كله يسبق الأحداث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صحيح، إذن رئيس لجنة الصحة والبيئة ورئيس اللجنة القانونية يبقون حتى وصولنا الى هذه الفقرة حتى نستمع إلى وجهة نظرهم بهذا الخصوص.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
ورد إلى مسامعنا بأن السيد رئيس مجلس المفوضين سربس مصطفى ينوي أن يأخذ إجازة من يوم 15 إلى يوم 26 من هذا الشهر، لإجراء فحوصات طبية، ونحن لدينا موعد 16/3 يوم الخميس إستجواب المفوضية، هذه أصبحت سنة سيئة حقيقة وإرباك لعمل مجلس النواب وجدول أعماله وعلى الإستجوابات الأخرى، فالسيدة حنان الفتلاوي مثال، فكم يوماً أصبح تعطيلاً، حتى التأثير هو يفقد تأثيره، هذا التعب الذي يتعبه النائب بالبحث عن ملفات الفساد ودورنا الرقابي، والشعب العراقي الآن ينتظر الدور الرقابي لمجلس النواب.
الشيء الآخر: هيبة مجلس النواب ستذهب، أنا الحقيقة لا أخشى على هذا الإستجواب، لأنني أستطيع أن آخذ حقي منه بمئة طريقة، لكن أنا أخشى على هيبة مجلس النواب وعلى ممثلين الشعب، فأرجو منك، ثم هم تابعون لنا المفوضون هم تابعون لنا، تعلم أني أرسلت لهم كتابين وأكدت عليهم بكتابين ولم يجيبوا، أنا لا أتكلم فقط عن المفوضية، أنا أتكلم عن كل مؤسسات الدولة العراقية، حافظوا على هيبة مجلس النواب، رجاءً إذا لم يأتِ رئيس مجلس المفوضين، هل الآن سيذهب ليعمل الفحوصات الطبية؟! فهل إلا الآن قبل يوم ويستمر منذ يوم 15 إلى يوم 26، فما معنى ذلك؟ أنا لا أسمح به بالنسبة لي.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
قبل قليل طرحتم بأنه يوم الإثنين سوف تتم مناقشة بعض المواضيع المهمة، مضى أكثر من شهر وكنا قد دمنا طلباً بمئة توقيع من النواب لدرج مشروع قانون حماية المهندسين للنقاش في الجلسة، وإلى الآن لم يتخذ إجراء بذلك، فنطلب درجه على يوم الإثنين للنقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة حمدية الحسيني، لكن على مداخلة النائبة ماجدة التميمي، جهة ممثل الحكومة لديه رأي في ذلك.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لموضوع الإجراءات الشكلية لتبليغ مسؤولي الدولة بخصوص الإستجواب وتهربهم من الموضوع بعدم الحضور أو بأخذ إجازات سواءً كانت إعتيادية أو تقارير طبية، عندنا قانون العقوبات يعالج هذه المسألة، فيفترض بمجلس النواب أن يلجأ إلى قانون العقوبات، لأنه ليس لدينا لا في الدستور ولا في النظام الداخلي ما يتيح لنا أن نجري إستجواباً غيابياً، بموجب المادة (238) من قانون العقوبات العراقية رقم/111 (كل من كان مكلفاً قانوناً بالحضور في الزمان والمكان المعينين بمقتضى أمر أو بيان صادر من محكمة أو سلطة قضائية أو موظف أو مكلف بخدمة عامة إمتنع عن الحضور…).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت تثيرين موضوعاً لم نفتحه للنقاش، هذه وجهة نظر.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذه ليست وجهة نظر، الناس تتهرب ولا يحضرون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نطرح هذا الموضوع للنقاش نستمع إلى وجهات النظر المتعددة، تفضل ممثل الحكومة، وبعد ذلك نستأنف الإستجواب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة لشؤون مجلس النواب):-
الحقيقة التأريخ الذي أعطيناه لحضور السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات للإستجواب هو 20 أو 22 أو 24/4، وليس 16/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر 16/3، والبرلمانية أتصور إجراءات التبليغ تمت، إذن تمت إجراءات التبليغ.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة لشؤون مجلس النواب):-
الإتفاق حصل مع البرلمانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد عندنا أحد يعقب على أحد، هي قضية أثيرت فيها إشكالية واردة، الحديث جرى، ما هو الموعد؟ الموعد 16/3، هذا الجانب ليس مطروحاً للنقاش، تفضل.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
فقط لنحسم هذا الموضوع. أنا لا أريد أن أقول المتهربون من الإستجوابات، كل واحد له عذره، لكن من الناحية القانونية، نحن كلجنة صحة وبيئة أكيداً تأتي إلى هيأة الرئاسة تقارير طبية للذي يتحدد له موعد إستجواب، فأرجو أن تحول هذه التقارير الطبية لنا، حتى نعطي فيها رأياً من الناحية القانونية ومن الناحية الصحية، لأنه مثلاً الأخ رئيس هيأة الإتصالات هذه المدة الطويلة، مهما كان المرض لا يستوجب أن يأخذ هكذا مدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة/خامساً، والفقرة/سادساً يتم تأجيلهما.
الفقرة/سابعاً: إستكمال إستجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات. النائبة حنان الفتلاوي إستأنفي.
تفضلوا، الذي يطعن من حقه أن يطعن في الإجراءات، قبل السيدة النائبة، السيد ممثل الحكومة والسيد عامر الخزاعي في هذا الموضوع حصراً.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة لشؤون مجلس النواب):-
حقيقة أنا لدي نسخة من الأمر الديواني بتكليف السيد صفاء كمدير عام ووكالةً أيضاً، فأنا بتصوري سيكون أمامي خياران:-
أولاً: كونه مديراً عاماً، ثانياً: هو وكالةً، ومجلسكم الموقر فاتح المحكمة الإتحادية في مسألة الوكالة، هذه نقطة.
النقطة الأخرى: أنا اليوم وصلني الفحص الطبي للسيد صفاء، ومصدق من الخارجية البريطانية، وتم تحويله إلى السفارة إلى أن تكتمل ترجمته ويتحول إلى السفارة، وأنا أؤيد أن يتحول إلى لجنة الصحة فيما بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لجنة الصحة تطلعون عليه، لكن مرة أخرى سأقول رأيي، تفضل النائب عامر الخزاعي.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
الهدف من الإستجواب ليس الإستجواب نفسه، إنما أن يطلع مجلس النواب على حقيقة الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن هو يطلع.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
نعم، الحقيقة لا تكون جزءاً واحداً، لا تكون طرفاً واحداً، الحقيقة طرفان: طرف المستجوِب والمستجوَب، الآن نحن نسمع جزءاً من الحقيقة، هل ننتظر أن يأتي السيد صفاء ليجيب عن نفسه؟ وإذا جاء فهل يحق له أن يأتي ويجيب هنا في مجلس النواب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً التساؤلات مشروعة، لكن سأجيب عنها الآن.
حول هذا الموضوع، لقد نوقشت المسائل والقرار أُتخذ. قضية الإستجواب مرة أخرى، حسب قرار المحكمة الإتحادية هي محاكمة بمعنى إتهام، يحدد موعد، وهو حق يعطى لمن وجه له أن يبين وجهة نظره دفاعاً عما أثير، وهذا الحق له أن يتنازل عنه دون أن يكون مسؤولاً بالنسبة لمقدم الإستجواب، وبطبيعة الحال إذا وجدت ظروف وقضايا تمنع وتحول دون الحضور، وتم الإستجواب وهي موجودة فمن حقه أن يطعن أمام المحكمة الإتحادية بسير الإجراءات، لكن في قناعتنا وتصورنا أن قناعاتنا منضبطة، ومن يرى خلاف ذلك فمن حقه أن يقدم كل الأسانيد والأدلة أمام الجهات القضائية التي يطعن بها على سياق عملنا في هذا الجانب، وعليه نحن سنمضي بالإستجواب الغيابي الآن، ونمضي بالإجراءات، قُدم الطلب وقُدمت الإجراءات أيضاً تأخذ مجراها، لكن لا يعطل شيء بناءً على – وإلى اللحظة نحن لم نستلم بشكل رسمي – فلنستلم ونحيلها إلى الجهات المختصة ونمضي.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نحن ألسنا قسمنا بأن لا نخالف الدستور؟ هذا رئيس الجهاز بدرجة مدير عام ووكالةً، فهل يحق إستجوابه سؤال؟ هذا ليس رئيس هيأة الإتصالات، ممثل الحكومة يقدم ذلك، ثانياً كيف تتولد القناعة لدينا إذا لم يكن هو موجوداً، نحن ألسنا نريد أن نتخذ قراراً؟ من الناحية القانونية أصلاً لا يحق لنا، نحن ليس دفاعاً عنه، وإنما دفاعاً عن القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في المحاكمة الغيابية كيف يتخذ القاضي القرار والمعني لم يحضر؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
لكن هذا بدرجة مدير عام وكالةً، ليس من حقنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بالمدير العام، سياق عمل المجلس يمضي، نحن سنستمر وبعد ذلك الطعون والأسانيد والأدلة سوف نحيلها إلى الجهات المختصة ونتخذ الإجراء بحسب صحتها ودقتها.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
لست أقصد من مداخلتي أحداً، فكلما إقتربت الإنتخابات ستكثر الإستجوابات والأسئلة الشفوية، لذلك على هيأة الرئاسة أن تجد بديلاً من أجل تحقيق هذا الأمر، إما اللجوء إلى قاعة خاصة، لأن كثيراً من القوانين أصبحت متكدسة ومتراكمة، بسبب هذه الإستجوابات وبسبب الأسئلة الشفوية، فلذلك لا بد أن نبحث عن بديل لكي نشرع القوانين، لأن القوانين أصبحت متراكمة.
الأمر الثاني: دعني أكمل …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب مع إعتزازي بملاحظتك، لكن اليوم جدول الأعمال فيه ثلاثة مشاريع قوانين تصويت، الإشكالية ليست في وجود الإستجواب، الإشكالية ما هو معتمد الآن أن السيدات والسادة النواب لا يبقون طويلاً إلى حين إنجاز ما بعهدتهم من تصويتات، هذه المشكلة، وبالتالي نحن نمضي بسياقاتها المعتادة.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
الأمر الآخر: أحياناً المداخلات الكثيرة، أحد النواب طرح فكرة جيدة، بأن كل من له مداخلة يقدم المداخلة تحريرياً إلى اللجنة، ثم اللجنة تكتب الأسماء وتقدم إلى هيأة الرئاسة، وهيأة الرئاسة تقرأ الأسماء واحداً بعد الآخر، أما أحياناً يـأتي الشخص ولا يعرف ما القصة فيكتب إسمه ويريد مداخلة فقط من أجل أن يضغط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد شيء إسمه مداخلة، يوجد جدول أعمال، فقرات ننجزها واحدة بعد الأخرى، أحياناً أحدهم يعترض على مخالفة نص قانوني أو دساوري أو سياق عمل له حق، غير ذلك ليس لأحد حق.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط توضيح قبل أن أبدأ بالأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أي سؤال وصلنا؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
وصلنا إلى السؤال رقم/16.
التوضيح: النص الدستوري تحدث عن إستجواب مسؤولي الهيئات بغض النظر عن درجتهم، لم يتحد عن إن كانوا أصالة أو وكالة أو إن كانوا بدرجة وزير أو وكيل وزير أو مدير عام.
القضية الثانية: والتي أتمنى من زملائي وإخواني أن يلتفتوا إليها، نحن سبق وأن وجهنا سؤالاً برلمانياً للسيد صفاء ربيع، وأتمنى أن يكون السيد ممثل الحكومة معي في هذه النقطة.
سؤال برلماني ذهب للسيد صفاء ربيع ولبى الدعوة هو وجاء وحضر هنا، السؤال البرلماني كان معنوناً إلى السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، أجابني مكتوباً، وأجابني هنا شفوياً، ماذا قال: إشارة إلى كتابكم ذي العدد 1/9/ش أ/11492، والمؤرخ في كذا، والمعطوف على كتاب مكتب النائب الدكتورة حنان الفتلاوي المحترمة ذي العدد م ب 145 والمؤرخ في أدناه، إجابتنا حول الأسئلة الموجهة إلينا، وهذا إقرار صريح بكونه رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، لأن السؤال كان موجهاً لعنوان رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنفوا، هذه المسائل تناقش لاحقاً.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
السؤال رقم/16: ما هو سبب تعاملكم بإزدواجية في مسألة إسترجاع أموال للشركات بموجب قرارات قضائية باتة، وقرارات طعن؟
سأعطي نموذجاً واحداً، مثالين لهذه القضية، حتى يتبين للسادة النواب كيفية التعامل بمزاجية وإزدواجية مع القضايا التي تتعلق بأموال من الشركات والإستهانة بمقدرات الدولة والمواطن.
المثال: يوجد حكم وقرار قضائي بات وملزم لشركة زين بأن تقوم الهيأة بإرجاع (18) مليون دولار لهم، لأنه غرامة فرضت، فيبدو خلاف السياقات القانونية، ويوجد قرار آخر، الذي هو قرار مجلس طعن، ونحن نعرف أن مجلس الطعن أقل درجة من القرار القضائي، القرارا القضائي يكون قراراً تمييزياً باتاً، وقرار الطعن هو قرار إداري قابل للطعن، قرار مجلس الطعن الذي يخص كورك، لاحظ التعامل بين كورك وبين زين، (18) مليون دولار تخص زين بقرار قضائي تمييزي بات لا تُرجع بحجة أن الأموال سلمت للمالية، والمالية هي من ترجع لكم الأموال، للعلم أموال زين دُفعت في 2009، القرار الذي يخص كورك، الذي هو قرار مجلس طعن قابل للطعن، الذي أرجع لكورك (168) مليون دولار، مباشرة السيد رئيس الهيأة يقوم بإرجاع الأموال رغم أن الأموال تم إستلامها منذ عام 2007، فزين يقول لهم ليس عندي أموال أعطيتها للمالية إذهبوا وخذوا حقكم من المالية والتي هي (18) مليون دولار، في حين كورك والتي كما قلنا توجد محاباة وتعامل خاص مع كورك له أسبابه، بعد ذلك في الأخير سأوضح لكم ما هي الأسباب، لكورك (168) مليون دولار ترجع لهم بشكل مباشر، رغم أنهه منذ 2007، وتلك منذ 2009 لا يرجعها، وهذه في 2007 يرجعها، تلك قرار مجلس طعن قابل للطعن، وهذه قرار قضائي بات، هذه الملاحظات التي على هذا السؤال، حتى تعطينا إنطباعاً كيف يتم التعامل مع الشركات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم السؤال/17.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سوف أعبر إلى السؤال/18، بعض الأسئلة دمجتها أنا، وبعضها التي صدر بها قرار على إعتبار أن الإستجواب أطيل، بعضها لجأ للحصول على قرارات قضائية، فعاد من العبث أن أتحدث بها بعد أن صدرت بها قرارات.
السؤال/18: ما هو سبب تأخر إستلامكم ما بذمة شركة آسيا سيل، رغم صدور قرار قضائي بات وملزم ومرور مدة طويلة، ورغم حالة التقشف التي يمر بها البلد، وقيمة المبلغ تتجاوز (180) مليار دينار؟ ألا يلحق تأخير الإستلام ضرراً بالمال العام؟ الذي حصل أنه توجد إشكالية بين الهيأة وبين شركة آسيا سيل، هل هي شركة عراقية؟ أم شركة أجنبية؟ بنص القانون في عقد الرخصة والملحقات، الشركة إذا كان من يملكها عراقيون نأخذ منها ضريبة (15%)، إذا كانت شركة أجنبية تزداد الضريبة لتصبح (18%)، بالتالي يوجد فارق بين العراقي وبين الأجنبي (3%)، حصل نزاع بعد أن باعت شركة آسيا بعض أسهمها لبعض الجهات، فحصل نزاع بين الهيأة وبين شركة آسيا، آسيا لجأت في هذا النزاع إلى القضاء، وبالتالي صدر قرار في الأخير لصالح آسيا، وسوف لا أخوض في هذه التفاصيل، لكن القصة أين التي أريد أن أصل إليها؟ توجد مبالغ هي لنا إستحقاق للدولة العراقية بذمة آسيا، الهيأة ترفض إستلامها، وتحجزها بحجة وشرط أن يُبت بقضية الـ(15 – 18%)، (15%) ليس عليها نزاع، إذا كانت عراقية نأخذ الـ(15%)، وإذا كانت أجنبية فالفارق (3%)، الهيأة ماذا تعمل؟ بنزاع شخصي، بمزاج بين الشركة وبين الهيأة عطلت إستلام المبالغ، فالحكومة أرسلت كتاباً للهيأة، وقالت لهم إستلموا، لأننا بحاجة إلى هذه الأموال ونحن في تقشف، فنحن ليس لدينا أموال لندفع للفلاح مستحقاته، في حين تأتي آسيا ترسل له كتاباً، وتقول له إستلم ما بذمتي لك والذي هو (99) مليار دينار، هذه لك علي لغاية شهر تموز 2016، أضف لها (19) مليون دولار لك عندي، هذه خذها أيضاً، يضاف لها (25) مليار دينار الأجر التنظيمي، هذه ما بذمة آسيا لنا، والتي هي غير مستلمة، هذه الأموال باقية لدى آسيا تستفيد منها، وبالتالي تحصل منها على أرباح، والدولة العراقية تعاني من نقص في الأموال وتقشف وكثير من الأبواب، فلا توجد تعيينات لأنه لا توجد أموال، لا نعطي الفلاح لأنه لا توجد أموال، الطلبة لا تأخذ منحة لأنه لا توجد أموال، ثم نأتي ونترك أموالنا والتي هي إستحقاق الشعب العراقي، كان المفروض به أن يأخذ الـ(15%) ثم ينتظر القضاء يحكم بالـ(3%) المتبقية، إن كان لنا حق نأخذ الحق المتبقي، وإن لم يكن لنا حق فنحن أصلاً نكون قد استلمنا أموالنا من آسيا، هذه القضية.
مجلس النواب كتب هذه القضية سيادة الرئيس، مجلس النواب كتب لرئيس الهيأة وطلب منه أن يحل المشكلة ويستلم ولكنه لم يستجب، وكتب له وطلب منه مكتب رئيس الوزراء حل المشكلة والإستلام ولكنه لم يستجب أيضاً، وبالتالي بقيت الأموال لدى شركة اسياسيل بعد أن حكم القضاء بالقضية، وبالتالي هذا التعامل بمزاجية بمقدرات الدولة وهدر المال العام يكون بطرق مقننة ومشرعنة.
السؤال التاسع عشر: ماهو سبب عدم إعلان المشاريع المقترحة للهيأة لعام 2016 والمصادق عليها في مجلس الأمناء رغم رصد الأموال اللازمة لها، واذا لم تكن ضرورية لماذا تم إبقاء الأموال محجوزة وعدم تسليمها للدولة للأستفادة منها رغم كونها ملايين الدولارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي سؤال هذا؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذا السؤال التاسع عشر، ولم يتبقَ شيء هو عدد بسيط من الاسئلة والملاحظات أيضاً مختصرة إن شاء الله.
مشاريع الهيأة المقترحة لعام 2016 بها تسعة مشاريع تقريباً، هذه المشاريع التسعة حجزت لها أموال على ان تجري خلال 2016، سوف آخذ نموذج فقط المشروع الاول، طبعاً كلها ملايين الدولارات تحجز لها أموال ولا ينجز منها أي مشروع، يوجد خلل أتمنى من الإخوان في اللجنة المالية ولجنة الثقافة والاعلام ان يعالجوها، المؤسسة الوحيدة في الدولة العراقية، كل مؤسسات الدولة وكل وزاراتها عندما تستلم أموال وتجبي، الاموال أين تذهب؟ تذهب الى وزارة المالية وتسترجع وتعطى لها موازنتها وغيرها، المؤسسة الوحيدة في الدولة العراقية عندما تجبي الاموال تأخذ موازنتها بصورة مباشرة ومن ثم تحول الاموال الى وزارة المالية العراقية، بالتالي يوجد غياب للشفافية في هذه القضية، لا أحد يستطيع ان يعطي أرقام دقيقة لعدد المدخولات لهم وما يتم تسديده وما هو باقي بذمتهم، تحجز أموال المشاريع لأن موازنتهم بشكل مباشر، ليس مثلنا موازنتنا تذهب لوزارة المالية ومن ثم تعود الينا، يعني حتى مجلس النواب من أين يأخذ موازنته؟ يأخذ موازنته من وزارة المالية، وزارة الصحة عندما تأخذ الرسوم يتم تسديدها في وزارة المالية، الخارجية عندما تأخذ رسوم الجوازات أيضاً وكل شيء، الأموال عندما تحجز ولا تنفذ يكون هدر للمال العام، لماذا تحجز أموال ولا تنفذها؟ سوف آخذ مثال واحد لان له علاقة بأرواح المواطنين ولن أتطرق للمشاريع الاخرى، المشروع الاول الذي كان من المفروض أنجازه في سنة 2016 والموجود منذ خمس سنين، كل سنة يتم الاعلان عليه نفسه ولا ينجز، وسوف أوضح لكم الاسباب لماذا لا ينجز؟ لان له علاقة بفساد مالي وعلاقة بمحاباة لجهات، المشروع هو الرصد الراديوي، ونحن نحتاجه أمنياً لماذا؟ لانه من المفروض لدينا رصد راديوي، لانه أي موجة غير مرخصة تُكشف، داعش لديهم منظومة رصد راديوي، الاميركان لديهم منظومة رصد راديوي، من الفروض نحن كدولة هيأة الاعلام هذه أولوية رقم واحد، لماذا؟ لأنها متعلقة بأرواح المواطنين، وهذه المنظومة تكشف لنا أتصالات ومنظومات داعش، لو كان لدينا منظومة، لأن أي إشارة وأي تردد غير مرخص مباشرةً سوف يكشف، (ابو عمر البغدادي) تم كشفه من قبل القوات الاميركية لان لديهم منظومة كشف راديوي، هذه المنظومة حتى في زمن النظام المقبور كان لديه منظومة في برج بغداد للكشف، يوجد بها جانب مالي غير الجانب الأمني، كيفية المحافظة من خلال إختراق منظومات داعش ويتم كشف اي إشارة حتى لو كانت إشارة بسيطة، وفيها جانب مالي، عندما أكشف الذين يبثون بدون رخصة سوف يأتي لأخذ الرخصة منا، وسوف أستحصل على أجور منه مقابل اعطائه للرخصة، ويتم تغريمه إن كان غير مرخص، فيها جانب مالي يفيد الدولة، وفيها جانب أمني حيث يسهل معركتي مع داعش، لذلك وزارة الدفاع سوف تنشئ منظومة خاصة بها لأن الهيأة لم تُنشئ، هذا المشروع خمس مرات على مدى خمس سنوات يعلن نهاية السنة، تأتي شركات رصينة، وأجراءات قانونية وتلكؤ وغيرها وكل سنة يترك ويعزل وكل سنة هكذا، لأن بعض الجهات التي تبث كالإذاعات والراديوات وغيرها غير المرخصة بالتواطؤ مع الهيأة تدفع أشياء بسيطة حتى لا تكون بشكل أصولي وتدفع رسوم، هذا لم أكن أنوي التحدث فيه لكنه يتعلق بأرواح المواطنين وجزء أساسي في معركتنا مع داعش أن تكون لدينا منظومة رصد راديوي حتى ترصد وتكشف أي إشارة غير مرخصة من قبل الهيأة، أنظروا كيف توجد هناك أولويات بعمل الهيأة؟ وأنظروا عمل الهيأة كيف يتم؟
السؤال العشرين: ما هي أجراءتكم بشأن الاجراءات المصادق عليها والمعدة من قبل اللجنة المشكلة وفق الأمر الإداري 1968 في 8/12/2013 والمتعلقة بأتفاقية نقل الاسهم. البند (24) من الرخصة، ربما السؤال غير واضح للسادة النواب فقط توضيح، البند (24) من الرخصة ينص على (خلال خمس سنوات من تاريخ الترخيص تتحول الشركات الى شركات عامة) ربما إخواني في اللجنة المالية يفهمون ما أقوله، البند (24) ينص (على انه خلال خمس سنوات من تاريخ الترخيص تتحول الشركات الى شركات عامة ليكون للمواطن العراقي نسبة (25%) تُطرح للإكتتاب، هذا نص قانوني وليس برغبة أحد ان يطبقه أو لا، إنتهت الخمس سنوات ولم يُطبق، جاءت الهيأة وكان من المفروض أن تُلزم الشركات الثلاث (كورك، زين، اسياسيل) ان تكون نسبة من أسهمها للمواطن العراقي، شركة كورك سوف أبين لك، الشركات شركة أسياسيل أكملت قضية نقل الأسهم، سوف نأتي لشركتي كورك وزين وسوف أقول لكم ما الذي حدث؟ وسوف أتحدث بها الموضوع لأن بها أموال كبيرة وبها مشاكل، شركة كورك لحد الآن لم تتخذ أي أجراء لنقل الاسهم، بحجج أما بوجود أجراءات قانونية أو تقول نحن شركة خاسرة ومرة أخرى تقول ليس لدي نقود، منذ عشر سنوات تتهرب ولحد الآن، وتدفع غرامة شهرية مقدارها (15) مليون دينار منذ عشر سنوات ولحد الآن لم تحول الاسهم الى شركات عامة، ومستمرة ومنذ أن كانت شركة كورك عدد مشتركيها (400) الف تدفع (15) مليون شهرياً، وعندما أصبح عدد مشتركي كورك (6) مليون ما زالت تدفع (15) مليون شهرياً، أنظروا الى التواطئ هنا. أما قضية شركة زين فقد قامت بأبلاغ الهيأة بأني عملت ما يتوجب علي، فقد قمت بالبيع لشركة عراقية أسمها (الخاتم) وبالتالي فنحن قمنا بالاجراءات ودخلوا مواطنين عراقيين كشركاء، هذه المسألة يوجد فيها تحايل على الهيأة وعلى الضريبة وعلى وزارة التجارة مسجل الشركات، لانه الضريبة كتبت للهيأة، نود إعلامكم ان شركة الخاتم للاتصالات وشركة أثير للاتصالات غير مقدرتين، أن عملية إنتقال الاسهم ودخول مساهمين في شركة يجب ان تتم بموافقة الهيأة العامة للضرائب، لماذا يجب ان يتم بموافقة الهيأة العامة للضرائب؟ لانه توجد ضرائب مستحقة متلكئة على شركة زين قبل ان يحدث الإنتقال، وبالتالي الإنتقال يجب ان يحدث بعد تسديد كافة الضرائب والإيفاء بكافة الالتزامات، وان شركة الاثير وشركة الخاتم لم تقم بهذه العملية راجين عدم تمشية أي معاملة لهم إلا بعد اشعاركم من قبلنا، هذا كلام الضريبة، هيأة الإتصالات تجاهلت كتاب الضريبة، خاطب السيد رئيس الهيأة وزارة التجارة مسجل الشركات، هل أن شركة الخاتم وشركة الاثير فعلاً أشترت؟ فكانت الاجابة ان كل من شركة الخاتم للاتصالات وشركة الاثير للاتصالات المحدودة لها الشخصية المعنوية المستقلة عن الأخرى، وأرفق لهم قرص (CD) يتضمن كشف بأسماء المساهمين، هنا تبين انه يوجد تحايل انهم ليسوا شركة واحدة وانما شركتين منفصلتين ولديهم شخصية معنوية، وقام بإيقاف الغرامات، وقد قلت سابقاً انه كان يفرض على شركة كورك (15) مليون شهرياً، وعندما جائه كتاب انه تم الشراء من قبل شركة الخاتم من شركة زين تم إيقاف الغرامات، وعندما جاءه كتاب هيأة الضرائب وأبلغه أن هذا الاجراء المتخذ غير صحيح وجاءه كتاب من وزارة التجارة يخبره ان هذا تحايل لأنها شركتين منفصلتين، عندما رجع يفترض معاونه الفني قدم له مطالعة أخبره ان هذه فيها إضرار بالمال العام ومخالفة قانونية سوف نحاسب عليها لكون هناك محاباة لشركة كورك، فأبقى شركة زين معلقة ولم يتخذ إجراء بحقها، حتى لا تبقى شركة كورك وحدها في الساحة، الدائرة المالية التابعة لهم تقول، إعادة فرض الغرامة وحسب قرار لجنة الاستماع، أنظروا الدائرة المالية بماذا تطالب والقرار يطالب بـ (15) مليون شهرياً، الدائرة المالية للهيأة تطالب بإعادة فرض الغرامة وحسب قرار لجنة الاستماع المرقم (17 أستماع/2011) بواقع (15) مليون دينار يومياً، قرار لجنة الاستماع يقول (15) مليون دينار يومياً، وبالتالي الى الآن شركة زين والخاتم لم تُحل مشكلتها، وخسرنا ملايين بسبب تحايل من قبل شركة ومن شركة أخرى لم تنجز ما مطلوب منها، أين إجراءات الهيأة؟ لا توجد أي اجراءات، لماذا لا توجد اي إجراءات؟ هذا كان المفروض رئيس الهيأة هو من يجيب عليها ويبين حقائق خطيرة سوف نأتي إليها فيما بعد.
السؤال الحادي والعشرين: قامت هيأة الإعلام والاتصالات بتاريخ 25/12/2014 بتخصيص نطاقات لشركة (موبي تيل) غير مرخصة من قبلكم ولديها رخصة من الاقليم فقط، وأستحصال نسبة (5%) من إيرداتهم كأجر إستخدام تردد ضمن الحزمة، ما هو السند القانوني لذلك؟ أي شركة أو أي جهة لا يجوز ان تأخذ أي رخصة إلا من قبل هيأة الإعلام والاتصالات، هذا النص واضح وهناك إتفاقية جرت بين الهيأة والاقليم في عام 2011 تنص على عدم إعطاء رخص دون الرجوع للهيأة، هذه الشركة تعمل من ذلك التاريخ أو إحتمال قبل ذلك، من تاريخ 2011 تعمل وبتقنية الجيل الرابع الذي نحن لحد الآن لم نعطي رخصة للجيل الرابع، أخذت موافقة من الإقليم وتعمل لوحدها، أضطرت ان تأتي للهيأة للتفاوض معهم لماذا؟ لأن الاتحاد الدولي حتى يحصل موافقة إتصال دولي يطالب بموافقة من الهيأة لأني أتعامل مع بلد وليس أقسام في بلد، يجب ان تكون الموافقة من قبل هيأة الإعلام والاتصالات، جاءوا للتفاوض مع الهيأة وعرض دفع مبلغ (5%) للحصول على الموافقة، وقامت الهيأة بأعطائه الموافقة خلاف القانون وخلاف الضوابط على ان يدفع نسبة (5%)، طبعاً هناك شركات أخرى مثلها (Check Net، وFast link) قدموا بنفس الطريقة ورفضت الهيأة ولم تعطهم الموافقة، فقط لهذه الشركة أعطتهم الموافقة على ان تدفع (5%) من إيراداتها، ماذا عملت هذه الشركة؟ دفعت (20) مليون، أنا لم أسمع ان شركة أتصالات إيراداتها في الشهر تصل ملايين الدولارات شهرياً، وقام بدفع (20) مليون دينار، حيث قالت ان إيراداتها (20) مليون دينار شهرياً، دفعت مرة واحدة فقط ولم يقم بذلك بعدها وأستغفل الهيأة وأخذ موافقة ترخيص وذهب الى الاتحاد الدولي، أين دور الهيأة هنا؟ ولماذا لهذه الشركة فقط؟ ولماذا نسمح بأن يهدر المال العام بهذه الطريقة؟ لا يوجد أي إجراء من قبل الهيأة بالرغم من انها تعمل بتقنية (4جي)، وهذا سوف يؤثر على تقنية الجيل الرابع الذي سوف أعطيه لشركة جديدة وأحصل منها على إيراد جديد. مخالفة أخرى لهذه الشركة أنها لم تخلي النطاق (076)، ولو كان موجود حالياً أمامي لفهم ما أقوله ما هو عدم اخلاء النظام (076) وما هو تأثيره على باقي الشركات وعلى باقي الخدمات وما يوثره على الجيل الرابع؟ أنا أستعرض أين يوجد الخلل ولماذا الهيأة لم تقم بدورها؟ وسوف أبين ان كل مكان لم تقم الهيأة بدورها له ثمن وليس مجاني، كالتعامل بإزدواجية مع الشركات له ثمن، عدم إتخاذ إجراءات له ثمن، تغيير قرارات الطعن له ثمن، تقرير لجان الاستماع وتغييره له ثمن.
السؤال الثاني والعشرين: كنت أتمنى أن يكون السيد رئيس الهيأة موجود أمامي حتى يجيبني لأنه سؤال حساس وله خصوصية، ماهو سبب نقل الموظفة المسيحية (ر)؟ لن أذكر اسمها، هذا رمز لا يعني انه اسمها، مجرد رمز(س،ر،ع)، ماهو سبب نقل الموظفة المسيحية الى محافظة النجف؟ رغم كونها فتاة غير متزوجة علماً ان عملها كان في لجنة الإستماع القلم السري، أتمنى الأخت تكون حاضرة وتتحدث لكم لماذا نقلت الى النجف؟ فتاة مسيحية غير متزوجة، ألم يفكر رئيس الهيأة عندما ينقلها الى محافظة النجف من الذي سوف يقبل ان يستأجر لها سكن في محافظة النجف؟ ألم يفكر ما المخاطر التي سوف تتعرض لها هذه المرأة العراقية عندما تذهب الى النجف؟ غير متزوجة لا يوجد اي شخص معها ولا يقبل اي شخص الأستئجار لها، هل هو نفي؟ هل يوجد له حق في القانون ان يتعامل مع الأقليات بهذه الطريقة؟ كنت اتمنى ان يكون موجود، ولن أتحدث بالسبب سيادة الرئيس، لكن سوف أعزي السبب شكلي ظاهري إلى انها كانت تعمل في القلم السري الذي يطّلِع على قرارات ولجنة الاستماع ويطلع على قرارات الطعن التي كان يجري فيها تغيير فيما بعد، هذا السبب الظاهر والسبب الباطن لا أتحدث به.
السؤال الثالث والعشرين: ما هي أجراءاتكم بشأن إخلاء الترددات ضمن النطاق (900) بعد أعطاء الموافقة بأستخدام الترددات (2100) ضمن ترددات الجيل الثالث، لربما القضية تخصصية، لكن توضيح بسيط للسادة الأعزاء، عندما تم إعطاء رخصة الجيل الثالث الى الشركات، الشركات كانت تعمل ضمن الترددات (900)، ضمن النطاق (900)، عندما تم أعطاء رخصة الجيل الثالث الموافقة أصبحت ان يعملوا ضمن النطاق (2100)، شريطة ان يخلو النطاق (900) لأن هذا ثروة الدولة تستخدمه بجيل آخر وبإمكانيات أخرى، المفروض يتم إخلاء النطاق مباشرةً، الهيأة أعطت سنة للشركات لإخلاء النطاق (900)، شركة آسياسيل وزين أخلو النطاق (900)، شركة كورك لم تخلي النطاق، فأصبحت شركة كورك تعمل بالنطاق (2100) وبالنطاق (900) لشركة زين وبالنطاق (900) لآسياسيل وبالنطاق (900) لكورك، يعني أنها تعمل بأربعة نطاقات إستثناءً، في حين شركة زين وآسياسيل تم إلزامهم بإخلاء النطاق (900) والعمل فقط بالنطاق (2100)، بعد أن أخلوا الشركات النطاق وقاموا بمخاطبة الهيأة عدة مرات أنهم أخلوا النطاق، وبقاء شركة كورك تعمل بالنطاق السابق وتأخذ نطاقاتنا السابقة يعطيها إمتياز بالخدمة وسوف يوسع عدد مستركيها ويلحق الضرر بنا، العقد الترخيصي ينص بالملحق ب-1 (أن تكون خدمات الجيل الثالث باستخدام الحزم الراديوية 2100 فقط ولا يسمح بأستخدام أي تردد آخر لخدمات الجيل الثالث)، كتبوا الى رئيس الهيأة مطالعة قالوا انه المنافسين سوف يتمتعون بأفضلية تجارية بسبب قوة التغطية للترددات المستخدمة من قبلهم التي تفوق قدرتها قوة تغطية شركتنا بسبب إستخدام طيف (900)، ولم يجدي نفعاً، أخبروا السيد رئيس الهيأة بأنك تخلق جو غير تنافسي بين المشغلين في العراق، ولم يجدي نفعاً، وكتبوا له انك تعطي إمتياز لشركة وتحابيها على حساب شركاتنا، لم ينفع، وكتبوا له ان إستخدام الطيف (900) يؤمن تغطية تفوق (2,5) مرة مقارنة بالطيف الترددي (2100) مما يعطي أفضلية تجارية للمشغيلن المخالفين بدون الحاجة الى إستثمار المبالغ اللازمة في حزمة الطيف المسموح، وبدون اي فائدة ولا جدوى، كتبت له الشركة، أتمنى هذه النقطة الإنتباه لها، أنظر كم أعطى منفعة وأمتياز لكورك، وقالت تقدر خسائرنا في حال إستمرار هذه المخالفات بـ(500) مليار دينار عراقي وهذه الخسائر تراكمية، وسوف تبقى الخسائر مستمرة في حال خسارة المشتركين وإنتقالهم للمشغلين الآخرين، بسبب الميزة التنافسية غير الشريفة المتحققة، مع إحتفاظنا بحقنا بالرجوع مع كل من يتسبب بهذه الخسائر، كل هذه الأمور لم تجدي نفعاً، قام السيد (صفاء ربيع) بعد كل هذه الشكاوى وراء تلكؤ شركة كورك بإخلاء النطاق وإضرارها بالآخرين أصدر قرار بالتمديد لمدة سنة الى نهاية سنة 2016 لإخلاء النطاق، يعني أبقى شركة زين واسياسيل وحدهم، واعطى شركة كورك إمتياز آخر وأضاف لها مليارات، ماهو السبب؟ المفروض يكون موجود، وهو من يجيب ويذكر السبب لهذا الدلال والإمتياز المعطى لشركة كورك.
السؤال الخامس والعشرين:
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم عدد الاسئلة؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذا هو السؤال الأخير إن شاء الله، لانه توجد بعض الأسئلة ألغيتها وبعضها قمت بدمجها، وبعضها صدرت بها قرارات قضائية لم أتطرق إليها.
السؤال الخامس والعشرين: على ماذا إستندت بتوصيتك لمجلس الأمناء بفض شراكة شركة أجيليتي مع شركة كورك رغم توسع عدد مشتركيهم من (400) الف الى (6) مليون، انا كتبت بالسؤال (2) مليون، لكن العدد (6) مليون، توسع عدد المشتركين من (400) الف الى (6) مليون مشترك، رغم توصية لجنة الخدمات بإيقاف الإجراءات لأنها تسبب ضرر للمواطن والخدمات، شركة كورك قدمت طلب الى الهيأة تطلب الشراكة مع شركة كويتية مشتركة اسمها (أجيليتي الكويتية+ فرانس تيليكوم) بموافقة الهيأة عملوا إتفاقية على ان تتشارك هذه الشركة أجيليتي فرانس تيليكوم مع شركة كورك، الهيأة وضعت عليهم شروط لكي توافق على هذه الإتفاقية، الشروط هو ان يتوسع عدد المشتركين في كورك وان تنصب أبراجها في كل العراق، وان تسدد ما بذمتها، توجد أموال الرخصة، عقد الرخصة، شركة كورك متلكئة به، كورك لم تسدد قيمة عقد الرخصة الذي كان من المفروض ان يسدد منذ سنة 2007، عند الموافقة على هذه الاتفاقية على ان تسدد كورك ما بذمتها من عقد الرخصة والضرائب المتراكمة وأجور الترددات وغيرها، صدر القرار، وبعد فترة قام السيد (صفاء ربيع) بفض الشراكة بين شركة أجيليتي وبين كورك، فض الشراكة يخدم من؟ يخدم كورك، لأن الشركة دفعت أموال لكورك، سددت ما بذمتها من أجور الرخصة، زاد عدد مشتركيها من (400) الف الى بحدود (6) مليون مشترك، أبراج كورك أصبحت موجودة في كل العراق، في السابق كانت فقط في كوردستان الآن أصبحت في كل العراق، إستفادت شركة كورك من شركة أجيليتي أخذت نقود منها لتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية ونصب أبراجه وقام بزيادة عدد المشتركين، والشركة لديها خدمة تختلف عن الشركات الأخرى، عندما حدث هذا الإمتياز قام السيد (صفاء ربيع) وبمحاباة منه أو ربما بإتفاق مع كورك بفض الشراكة مع أجيليتي، شركة أجيليتي سوف تلجأ للتحكيم الدولي، والتحكيم الدولي سوف يغرم من؟ لا يغرم كورك، سوف يُغرم هيأة الاعلام والاتصالات، سوف يغرم الدولة العراقية، يعني انه جاء بشراكة أخذ أموال من أجيليتي وأستفادت منها كورك، وعندما يأتي الآن التحكيم الدولي ويبت بقراره، من سوف يتم تغريمه؟ الدولة العراقية ستُغرم، سيادتك شكلت لجنة تحقيقية هنا في مجلس النواب، لجنة الخدمات طلبت منك وشُكلت لجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقة التي فيها عدد من السادة النواب والتي عملت لفترة طويلة، كتبت في توصياتها، توصيات اللجنة التحقيقية كانت إلزام هيأة الإعلام والاتصالات بإلغاء قرارها المرقم (كذا) إستناداً للصلاحيات الرقابية المخولة للجنة بموجب المادة (61) ثانياً من الدستور والمادة (75) ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب والى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 واتفاقية حماية الاستثمار كذا، الموقعة بين جمهورية العراق ودولة الكويت بتاريخ 16/12/2013 والمصادق عليها من قبل مجلس النواب وقرار المحكمة الاتحادية، أنظر كل شيء أعطوه قرارات التمييز وقرارات المحكمة الاتحادية واتفاقية حماية الإستثمار وأعطوه كل الاسانيد القانونية، وتم إضافة ايضاً قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الاستئنافية وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم كذا،
ثانياً : إلزام هيأة الاعلام والاتصالات بهذا القرار وتبليغ مسجل الشركات في اقليم كردستان للعمل بموجب هذا القرار والغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
ثالثاً إلزام هيأة الاعلام والاتصالات بأستيفاء مستحقاتها من شركة كورك مبلغ وقدره (375) مليون دولار أميركي عن قيمة أقساط لمدة ثلاث سنوات لم تسدد لحد الآن باقي التوصيات التي قامت بها لجنة الإعلام والاتصالات سيادة الرئيس ولا كأنهُ توصيات اللجنة التحقيقية وصلت له، ولا كأنهُ معني بهذه التوصيات، لا توصية للجنة تحقيقية ولا توصية لمجلس نواب ولا لمجلس وزراء ولا لأي جهة، يتخذ القرار الذي يجد فيه مصلحة لربما مصلحة شخصية أو مصلحة له وبالتالي سبب مشكلة للعراق لربما قد تكون مشكلة بين دولتين وسيعرضنا لتحكيم دولي وقد تضطر الدولة أن تدفع وتسدد ملايين الدولارات غرامة على ما حصل، هذا نموذج للمحاباة التي تجري في هيأة الإعلام والإتصالات والتي تتسبب بضرر للمال العام، سيادة الرئيس نحن هنا نتحدث عن ملايين الدولارات والمليارات التي كان من المفترض أن ترفد موازنة الدولة العراقية بدل أن نستجدي ونستقرض ونتوسل بدول العالم من أجل الحصول على مليار وبدل أن ينتظر فلاحنا أربع سنوات ليحصل على مستحقاته وبدل أن نخصم من رواتب موظفينا كان ممكن هذه الأموال ترفد إيرادات للدولة العراقية، لكن مع الأسف سيادة الرئيس، فقط توضيح بسيط، الإخوان زملائي طلبوا مني قضية الثواني كانت غير واضحة لربما في شرحي في الجلسة الماضية سيادة الرئيس، الإخوان الأعزاء فقط توضيح لكي تكون الصورة واضحة عندكم لأن هذا الموضوع موضوع يهم الرأي العام ومهم جداً، وإن شاء الله يكون للإخوان في اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات يكون لهم فيه دور في معالجة لرفع الحيف عن المواطن العراقي، سيادة الرئيس في السابق كانت الهيأة تستقطع على أساس الدقائق أي أن المواطن بمقدار صرفه من الدقيقة يأخذون منه، سأبسطها جداً، في السابق كانت الدقيقة سعرها (110) دينار تكلف المواطن، في 2011 حولتها الهيأة إلى نظام الثواني وبدلاً من أن تقسم (110) دينار على (60) ثانية ينتج سعر الثانية على المواطن، أي إذا صرف (10) ثواني كم؟ بالإتفاق مع الشركات رفعت سعر الدقيقة إلى (240) وبالتالي عندما تقسم سعر الدقيقة على الثواني ينتج للشركة إضافةً أكثر مما كان سابقاً، بالتالي بدلاً من أن يأخذ المواطن (90) دقيقة ببطاقة الشحن فئة عشرة أصبح يأخذ (41) دقيقة وخسر(49) دقيقة أصبحت للشركة ، خسر هنا المواطن دقائق، بنفس الخدمة ودون فارق بجودة الخدمة، في نفس الوقت أرباح الشركات تضاعفت (118) مرة، يعني إذا كان إيراد الشركة في السنة مليار دولار أصبح مليارين ومائة وثمانين مليون دولار سنوياً، هنا يفترض الهيأة تتدخل لإنصاف المواطن لأنه إضافةً لخسارته الأموال وإضافةً لربح الشركات، الشركات متلكئة بدفع ضرائبها، الشركات لم تسدد أجور رخصها إلى الآن ولم يُتخذ أي إجراء، بالمناسبة لكي نخلي مسؤولية جهات في الدولة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتبت له بكتاب رسمي ذكرت له أن ذلك خلل ويجب معالجته من قبلك، لم يلتفت لا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا مناشدات المواطنين ولا لأي شيء، كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد ش م/6/ش/1 في 3/1/2016 الذي يقول فيه أن هناك خلل وبالتالي لم يتخذ أي إجراء وبقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للنائبة حنان الفتلاوي لتقديمها الاستجواب وإنهاء حالة الاستجواب الغيابي.
السيدات والسادة جرى السياق المعتاد أنه لو أن الشخص المستجوب حاضر ويجيب، ويستمع المجلس الموقر بعد ذلك يتم عرض مقدار القناعة بالإجابة على الأسئلة المطروحة لمقدار قبول المجلس أو رفضه بهذا الجانب، الآن الحالة اختلفت لأنه عندنا إستجواب غيابي، سننظر في مدى إعمال هذه الفقرة في الجلسة القادمة أو بالإمكان المضي مباشرةً إلى مسألة رأي المجلس بشأن إقالة السيد المستجوَب في هذا الجانب لأن الأمر كله يحتاج إلى نصاب مع الأخذ بالاعتبار ما تم الحديث بشأنه من قبل السيد ممثل الحكومة حول وثائق وأسانيد وأدلة ووجهات نظر بهذا الإطار مع الجهات المختصة لتنظر فيها، هذا مسار وذلك مسار ممكن أن يأخذ مداه ونمضي ونستهدي إلى الرأي النهائي بهذا الجانب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بغض النظر عما ستكون النتيجة وفي أي إتجاه سيسلك المجلس أنا سأكون مع المجلس ومع إحترام  قرارات المجلس، بإمكاننا أما أن  نصوت عن القناعة والإقالة فيما بعد بحسب قناعة النواب وبإمكاننا إعفاءه لعدم حضوره، السيد ممثل الحكومة ذكر وصلت التقارير، سيادة الرئيس في القضاء وفي القانون وفي الدولة العراقية لا يتم التعامل مع المحسوسات وإنما يتم التعامل مع الملموسات، أنا إذا لم أستلم الكتاب بشكل رسمي يعني هو ما زال متغيب ومتهرب. سيادة الرئيس الذي أريده أن أصل إليه، في الأخير بغض النظر عن ما ستكون النتيجة من سيقف مع ؟ من سيقف ضد؟ هناك قضايا يجب أن نتحرك كمجلس النواب وأهمها تشريع قانون للهيأة إن لم نلغيها ونكتفي بوزارة إتصالات لربما مؤسسة واحدة تكفينا عن مؤسستين فيها خلل وتقاطع بالصلاحيات، فقط ملاحظة مهمة، تشريع قانون للهيأة، سيادة الرئيس هذا اللعب بمقدرات الدولة لماذا يحصل؟ لأنه نعمل بقانون بريمر إلى الآن، قانون بريمر قانون أمريكي تُرجم ووضع للعراق فلا بد أن تكن معالجات لمل سمعتموه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تم توجيهها بضرورة الإسراع بالتشريع.
الآن الفقرات الأخرى من جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نحن أمام استجواب والشخص المستجوَب غير موجود، لكي تكون القناعة لدى السادة النواب خصوصاً ما طُرح من أسئلة تدخل ضمن أمور مهنية إختصاص، فأطلب من هيأة الرئاسة قبل إن تُعرض القناعة إلى السادة النواب، إن تقوم اللجان المعنية وتحديداً لجنة الخدمات والإعمار وكذلك اللجنة المالية بتقديم تقرير وأيضاً لجنة الاقتصاد والاستثمار حول هذه النقاط التي تم عرضها لأن حقيقةً موضوع مهم وكثير من هذه النقاط ما ممكن أن تُحسم ولا يمكن أن نحكم عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة ونظر.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
توضيحها من قبل لجان مختصة لكي يكون المجلس أمام رؤية واضحة وهي الأفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً إدخال اللجان في هذا الجانب أمر غير مألوف.
*الفقرة ثامناً: موضوع عام للمناقشة بخصوص مستحقات الفلاحين.
مقدمة الطلب النائبة نجيبه نجيب، وعدد من السيدات والسادة الأعضاء، أعطيكم وقت، أرجو منكم أن أكمل العبارة، تتفضل اللجنة المختصة، لجنة الزراعة والمياه والأهوار لتثبيت الملاحظات ونستمع إلى مداخلات السادة بهذا الخصوص، قبل ذلك نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة والمياه والأهوار يتفضلون لتثبيت الملاحظات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أتفق بما تفضلت به زميلتي النائبة (د. حنان الفتلاوي)، سيادة الرئيس قانون هيأة الإعلام والاتصالات يضع حد لكل هذه الأمور وهو جاهز للتصويت، الحقيقة ما حصل إن الحكومة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرة أخرى تطلب التريث، ورأى السيد نائب رئيس مجلس النواب أن نعطيهم فرصة شهر، نحن جاهزون للتصويت، أشبعناهُ نقاشاً، أشبعناهُ بحثاً ودراسة، وتوصلنا إلى صيغة رصينة، اليوم أذا رئاسة المجلس قررت انهُ جاهز للتصويت سوف نصوت عليهِ يوم غد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، يتفضلون لجنة الزراعة والمياه والأهوار لتثبيت ملاحظات.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيدي الرئيس ما تطرقت به جنابك حول موضوع مستحقات الفلاحين، أحب أثير موضوع أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة قدمت طعن إلى المحكمة الاتحادية في بعض فقرات قانون الموازنة، بصراحة سيادة الرئيس هذا الكتاب وصل أو الدعوة المقامة رقم (17) اتحادية لسنة 2017 معروضة أمام أنظار سيادتك ومقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ما يتعلق بمستحقات الفلاحين هذا أمر يخص كل شرائح أبناء الشعب العراقي، نحن اليوم نناقش مستحقات الفلاحين والحكومة تطعن في فقرة أضافها مجلس النواب في قانون الموازنة في إعفاء الفلاحين للسنة الثانية من القرض الزراعي، هو أصلاً أنا لم أُعطه مستحقاته لكي يتمكن من تسديد القرض وأزيد عليه الفوائد، هذا إجحاف بحق الفلاحين سيادة الرئيس وأتحفظ على بعض النقاط في اللائحة المقدمة من قبل الحكومة إلى المحكمة الاتحادية، ذُكرت كلمة إنتهاك واضح من مجلس النواب، هذه الكلمة سيادة الرئيس، على الحكومة وعلى ممثلين الحكومة السيد ممثل الحكومة موجود، نحن لسنا طرفي نقيض، أحدنا يُكمل الآخر، كلمة إنتهاك واضح، مجلس النواب يعلم صلاحياته، وتحركَ ضمن صلاحياتهُ في المناقلة والتخفيض وإجراء إضافة بعض البنود الذي يعتقد هي تخدم قانون الموازنة وتخدم الشعب العراقي، سيادة الرئيس تم الطعن فيما يخص مستحقات الفلاحين، الذي أستغرب منه في الطعن توجد مادة (48) أولا التي ألزمت الحكومة ووزارة النفط مراجعة عقود التراخيص، في الطعن يقول يجب أخذ رأي الجهة الثانية التي هي الجهة المتعاقدين معها هي شركات التراخيص أو شركات جولات التراخيص، أي أن نرهن الإرادة الوطنية بموافقة الشركات النفطية على أن نقبل  نراجع العقود من عدمها، أنا أعتقد سيادة الرئيس هذه نقطة فيها إجحاف، يعني أسلم مقدراتي حتى ما يعطوني حق صلاحية المراجعة للعقود، هذه مادة أخرى.
سيادة الرئيس، مادة أخرى توجد بعض المحافظات لم تستخدم درجاتها الوظيفية للأعوام (2016،2015،2014) بسبب الإرهاب، أضفنا مادة في الموازنة وقلنا في 2017 أنتهى المسلمون سواسية، الكل ينطبق عليهم الحذف والاستحداث إلّا بموافقة مجلس الوزراء ولكن الذين لم يستفيدوا من هذه الدرجات الوظيفية بسبب ظروف الإرهاب للسنين (2016،2015،2014) نعطيهم فرصة من خلال ممثلي الحكومة ومن خلال القوانين الموجودة والتعليمات التي وضعتها وزارة المالية ليأخذوا إستحقاقهم، ومع ذلك الحكومة تأتي وتطعن وتقول نحن في ضائقة مالية.
سيادة الرئيس هذه عدالة، يجب أن يكون خط شروع بين كل المواطنين.
النقطة الأخرى سيادة الرئيس، الحكومة تعترض، ترفض هذه الدرجات، وتعترض على إلغاء التنسيب بين الرئاسات وتقول هذا ليس فيه تكلفة مالية، نعم فيه تكلفة مالية، أقل واحد من المنسبين يكلف الدولة العراقية على الرئاسات ما لا يقل عن مليون وربع دينار، كيف الحكومة تذكر أمام المحكمة الاتحادية أن هذا الأمر غير صحيح؟ نطلب إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته من قدم هذه اللائحة، أنا ناقشت السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة المالية بليلة التصويت على كل الفقرات فقرة، فقرة. أطلب إستضافته للمناقشة حول هذه الفقرات، نحن لا نجتهد في قانون الموازنة، اللجنة المالية جميعها موجودة، جلسنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وممثلي كتلة السيد رئيس مجلس الوزراء كانوا موجودين في التصويت. أطلب إستضافته بأقرب وقت لكي يعلم الشعب ماذا يحدث؟ وما هي هذه الطعون التي توقف قانون الموازنة.
سيادة الرئيس إذا تسمح لي، أرجو تحديد الموعد وأرجو منك أن تؤكد خلال المرافعة بأنه سبق وأن إستحصل مجلس النواب قرار (75) لسنة 2015 من المحكمة الاتحادية أنه الطعن لا يوقف التنفيذ، هذا تهرب من التنفيذ، سيادة الرئيس نحن اليوم في الربع الأول من السنة، المحكمة قد تتأخر ثلاث أشهر أخرى، هذا يعني فوات نصف السنة علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظات مهمة، السيد ممثل الحكومة بودي أن أقول شيء، قُدمت أسئلة شفهية للسيد رئيس مجلس الوزراء وتمت الإجابة بكتاب من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بزعم أنه لا يمكن تقديم هذا الطلب من قبل رئيس المجلس وإنما بعنوان رئاسة المجلس أو هيأة الرئاسة وتم أجابتهم على الدائرة القانونية بأننا نسير وفق النظام الداخلي بهذا الجانب، الآن تراكمت الأسئلة الشفهية بالنسبة لنا للسيد رئيس مجلس الوزراء، مع ذلك سيتم تثبيت هذه الأسئلة ويُحدد موعد للإجابة عنها بشكل واضح وبالتنسيق. هذا الموضوع الذي تم طرحه متعلق بالموازنة من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى نقاش، فيتم تحديد هذا الموعد ويُعلم المجلس به.
كل الأشياء مهمة ، هذا مبدأ قانوني لا يحتاج إلى نقاش أصلاً، هذه ليست المرة الأولى، أُعطيكم مثال، قانون العفو أيضاً قُدم به طعن وأوقفوه وقوانين أخرى من هذا الجانب، المبدأ القانوني أن الطعن بالقانون لا يوقف التنفيذ أصلاً، واحدة من المسائل التي تتعلق بقانون الموازنة وبالتالي وزارة المالية الآن تعمل على 1/12. نعم سوف نحدد موعد للإجابة على الأسئلة الشفهية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
موضوع مستحقات الفلاحين موضوع مهم جداً، لأن حقيقةً لا يخص فقط شريحة الفلاحين بل كل أبناء الشعب العراقي، لأن خبزة العراقيين هي من جهد ومن عرق جبين الفلاحين. سيادة الرئيس الدستور العراقي المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية …) وكذلك قرار مجلس الوزراء المرقم (2411) في 13/2/ 2017 والذي تضمن توجيه السيد رئيس الوزراء بصرف (80%) من مستحقات الفلاحين في المحافظات كافة ممن أنجزت معاملاتهم من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى نهاية الكتاب سيادة الرئيس، فوجئنا في يوم 26/2/2017 بقرار فردي وشخصي حقيقةً من رئيس مجلس الوزراء بإحتساب مستحقات فلاحي إقليم كردستان بنسبة (17%) من مجموع المبلغ المدفوع لعام 2016 البالغ تريليون و(400) مليار دينار وكان من المفترض وفقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقاً للدستور أن يتم صرف (470) مليار لكن تم صرف (223) مليار دون وجه حق، سيادة الرئيس الجميع يعلم على مدار سنتين ماضيتين أنا أدافع عن كل الفلاحين، فلاحي كل المحافظات العراقية دون تفرقة ودون تمييز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإختصار في المداخلة، لأنه الفكرة واضحة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
سيادة الرئيس مستحقات الفلاحين لا تدخل ضمن مسألة النفط والغاز ولا ضمن أمور سياسية، تم إستلامها وتسويقها وفق خطة تسويقية مصادق عليها في الشهر الرابع لعام 2016، (830) ألف طن، من مجموع (830) ألف طن تم نقل (350) ألف طن إلى المحافظات الجنوبية لتغطية إحتياجات هذه المحافظات من هذه المحاصيل، أي أن هناك حاجة للعراقيين لهذه المحاصيل، والخطة التسويقية التي تم إستلام محصول حنطة من فلاحي إقليم كردستان مع باقي فلاحي العراق لكن عندما جاء وقت إستلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتي تتكلمين تاريخ، القضية ركزي عليها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
لكي تكون واضحة، أولاً لدينا خطة تسويقية ولدينا كميات محصول، ويوجد ديوان رقابة مالية ذهب إلى إقليم كردستان لمدة أكثر من (50) يوم وأكملت معاملات التدقيق، أي أن التسليم والاستلام والتدقيق كلها من قبل الحكومة الاتحادية، ولكن عندما جاء وقت إستلام الإستحقاقات فوجئنا بوجود تمييز واضح لفلاحي إقليم كردستان وذلك بصرف فقط (17%) ولحد الآن لم يستلموا، نحن نطالب هيأة الرئاسة حقيقةً البرلمان والبرلمانيين بضرورة إنصاف هؤلاء الفلاحين من خلال صرف تكملة ملبغهم المتمثل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإختصار والتركيز.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
بالنسبة لمستحقات فلاحي أقليم كردستان، بتاريخ 16/2/2017 وفي ضوء ما تم طرحه في أجتماع لمجلس الوزراء تم أصدار أمر برقم 19/2411 من قبل السيد رئيس الوزراء الى وزارتي التجارة والزراعة بصرف (80%) من مستحقات الفلاحين في المحافظات كافة ممن أنجزت معاملاتهم من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادية بالسرعة القصوى، ولكن مع الاسف بعد ذلك قام السيد رئيس الوزراء بإصدار توجيه شفهي الى السيد وزير التجارة بصرف (17%) فقط من مستحقات فلاحي الأقليم وتبع ذلك بتحويل التوجيه الشفهي الى توجيه مكتوب، ونحن ككتل كردستانية نرى بأنها إجحاف بحق فلاحي أقليم كردستان وفي الوقت الذي لا يمكن الأستناد الى توجيه من قبل السيد رئيس الوزراء في حين يوجد قرار لمجلس الوزراء بصرف (80%) من مستحقات فلاحي جميع أنحاء العراق.
ثانياً: هذا التوجيه يناقض الدستور حيث أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز.
ثالثاً: مستحقات الفلاحين وحسب قانون الموازنة تدخل ضمن النفقات الحاكمة وليست لها صلة بحصة الأقليم من الموازنة العامة، لذا نحن ككتل كردستانية قمنا بإعداد مسودة قرار برلماني للتصويت عليه ونتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة عرض هذه المسودة في بداية الجلسة القادمة، لدينا مسودة قرار برلماني لعرضه للتصويت ونتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة عرضه على مجلس النواب في بداية الجلسة المقبلة حين يتوفر النصاب لنقوم كمجلس نواب بدورنا في أحقاق الحق وليستلم فلاحي أقليم كردستان مستحقاتهم أسوةً بفلاحي المحافظات الأخرى.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة هذا الأمر قبل أكثر من سنة وأنا شخصياً قدمت فيه أيضاً جلسة للمناقشة العامة ولا زالت المشكلة مستمرة وللأسف الشديد في جلستنا مع معالي السيد وزير الزراعة في مكتب نائب رئيس المجلس قد صرح بأن تريليون دينار مخصصة للفلاحين من موازنة 2016 وقرار مجلس الوزراء بأن تصرف هذه الأموال بنسبة أنتاج كل محافظة في إجمالي أنتاج العراق، فالقرار الذي صدمنا وفاجأنا هو قرار مجلس الوزراء بأن تكون(17%) فقط لفلاحي أقليم كردستان وهذا الأمر مجحف ونسبة (17%) التي هي حصة الأقليم من الموازنة ليس لها أي علاقة أطلاقاً بهذا الأمر لأن الموازنة موضوع يختلف عن هذا الموضوع ونحن نتكلم عن حقوق شخصية للفلاحين حيث سلموا محاصيلهم للحكومة بشكل شخصي والحكومة ملزمة قانوناً بأن تدفع هذه المستحقات سواءً كان الفلاح في أقليم كردستان أو في البصرة أو أي محافظة عراقية، تلكؤ الحكومة في هذا الموضوع مخالف للقانون ويخالف كذلك قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بهذا الخصوص، وهذا الأمر يساهم في أحباط هذه الشريحة الكبيرة والمنتجة من الشعب العراقي وتساهم أيضاً في زيادة البطالة وأيضاً في زيادة نسبة الملوحة في أراضي المحافظات الجنوبية التي تتعرض للملوحة بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة وكذلك الأضرار بأفقر طبقة في المجتمع العراقي وتساعد على الأضرار بالأقتصاد العراقي وأجمالي الناتج المحلي حيث أن الزراعة تشكل مورد والحكومة تتحدث بين الحين والآخر بأنها ستقوم ستزيد من موارد الأقتصاد العراقي والحقيقة أنها بهذه القرارات تضرب الأقتصاد الزراعي للعراق وتضرب قطاع كبير وشريحة منتجة من الشعب العراقي، لذلك نطالب المجلس الموقر بأن يصدر قراراً يلزم الحكومة وندعو الحكومة أن تلزم نفسها بالقانون وأن تلزم نفسها بقراراتها السابقة بهذا الخصوص وأن تكف عن هذه المسألة وأن تنصف هذه الشريحة وأن تقوم بواجباتها القانونية والدستورية تجاه هذه الشريحة الفقيرة من الشعب العراقي والتي تساهم بشرف في تنمية الأقتصاد العراقي وتساهم بشرف في زيادة الأنتاج، علماً أن الحكومة العراقية لا زالت تستورد الحنطة من الخارج والآن قامت بشرائها من هذه النخبة من الفلاحين وتتلكأ ولا تنصف هذه الشريحة ولا تقوم بواجباتها القانونية تجاههم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء أن الفكرة التي تم طرحها واضحة وسوف أذكر طالبي المداخلة الذين هم متضامنين فيما توجهوا إليه، فلا ضرورة لتكرار ما تم ذكره والذي يخرج بنتيجة واحدة، الآن صيغة قرار، التي هي (على الحكومة أكمال مبالغ أستحقاق الفلاحين في أقليم كردستان لسنة 2016 وصرفها أسوةً بباقي الفلاحين من المحافظات الأخرى، وكذلك على الحكومة الاتحادية الأسراع في صرف مستقات الفلاحين المتبقية في ذمة الحكومة للسنوات (2014،2015،2016) ولكافة المحافظات خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً) هذه هي الصيغة التي يمكن أن نلقيها.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
بداية استبشرنا خيراً بصدور كتاب من مكتب السيد رئيس الوزراء برقم 19/2411 والذي ينص على صرف مستحقات الفلاحين في المحافظات كافة لكن ما رأيناه بالنتيجة كان معاكساً وتفاجأنا، ونحن هنا لا نتحدث عن صرف مبلغ (500) مليار دينار لفلاحي بعض المحافظات في الشهر
العاشر لسنة 2016 بدون تدقيق الرقابة المالية وحرمان فلاحي كردستان منها، لكن ما يؤلمنا بالخبر الذي فاجأنا بأن السيد رئيس الوزراء قام بإبلاغ السيد وزير التجارة وكالة بصرف نسبة (17%) وليس (80%) لفلاحي أقليم كردستان وهذا قرار غير منصف لان مستحقات الفلاحين ليست ملف سياسي انما حقوق مواطنين كذلك يتنافى مع مبدأ تشجيع القطاع الزراعي، عليه أطلب من المجلس الموقر أن يصوت اليوم على صيغة قرار يضمن العدالة والانصاف بين الفلاحين في جميع أنحاء العراق وبضمنها أقليم كردستان ونطلب من السيد رئيس الوزراء أن يقوم بتنفيذ مضمون كتابه المشار اليه أعلاه لتحقيق العدالة.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
مستحقات الفلاحين في ألاقليم، طبعاً نحن في اللجنة المالية ألزمنا الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين لجميع محافظات العراق (2014،2015،2016) بأصدار سندات خزينة طبعاً بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الأتحادي، لكن في الحقيقة فلاحي أقليم كردستان لديهم مظلومية كبيرة هناك مستحقات 2014 (69) مليار دينار ومستحقات 2015 (243) مليار دينار وفيما يتعلق بـ2016 قرر مجلس الزراء صرف ترليون وأربعمائة مليار دينار أي (80%) من مستحقات الفلاحين في جميع المحافظات ومستحقات الأقليم (590) مليار دينار الأن تم تخفيض حوالي (60%) من مستحقات الأقليم بقرار شفهي وهذا يؤكد تجاوز الحكومة على القوانين الموجودة في الدولة العراقية بما فيها الطعون الموجودة على قانون الموازنة أجمالاً، بين الأقليم هناك تنسيق سياسي وأمني وعسكري وهذه الألتزامات المالية على الحكومة الاتحادية مبنية على أساس قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017، لماذا يتم الأتفاق بين السياسيين على القضايا الأساسية والجوهرية ويتم الأختلاف على حقوق الفقراء والمساكين؟
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أن موضوع مستحقات الفلاحين ليست فقط مظلومية أخواننا في الأقليم وانما مظلومية عامة للسنوات (2014،2015،2016) الفلاح الذي لا يستلم مستحقاته كيف سيقوم بعمل أنتاجي للسنة التي تلي؟ هناك مصروفات بذور ومبيدات وحصاد وغيرها قد يتحملها الفلاح لسنة لربما لكن أن تتكرر وتستمر هذه الحالة يعني تدمير للأنتاج الوحيد بعد النفط في البلد، القطاع الوحيد الذي يسند أقتصاد البلد هو الزراعة ويجب أن يكون القرار الذي يصدر من مجلس النواب ليس فقط الأكتفاء بالأنتقاد، التمييز بين المواطنين وأنما أيضاً عدم تكرار تأخير مستحقات الفلاحين حتى يتمكن المزارع من الأستمرار بعمله للسنوات القادمة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا مع الفلاح المستضعف الفقير سواء كان كردياً تركمانياً مسيحياً عربياً في الجنوب في الشمال، ولكن ماذا عن التجار اللذين كانوا يسوقون الحبوب ويأخذونها بأسم الحكومة في السايلوات، هؤلاء من يكتشفهم؟ وماذا عن اللذين كانوا مع داعش ويجلبون الغلات من داعش ويقومون بتسويقها، هؤلاء من يكتشفهم؟ هذا الفلاح المسكين يقوم ببيع محصوله أخضر يعني غير يابس ويأخذونه منه، لكن يوجد تجار وكثيرين قاموا بتسويق الحنطة والشعير والذرة بأسم الفلاحين، هؤلاء التجار لا يعطون هذا الفلاح المسكين سوى القليل، أنا مع أعطاء وضمن السياقات السابقة (2014،2015،2016) ليست جديدة لدينا (2013،2012،2011) ضمن السياقات القانونية السابقة ينبغي أن يعطى بالعدالة لجميع الفلاحين.
– السيد آرام شيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه القضية التي تتعلق بدفع مستحقات الفلاحين موجودة في قانون الموازنة وقبل قليل أستمعنا الى التقرير والملاحظات التي أبداها السيد رئيس اللجنة المالية،
أولاً: هذه القضية تحولت الى قانون.
ثانياً: نحن حسب تواصلنا مع الوزراء المعنيين بهذه القضية، وزير الزراعة ووزير التجارة، أنه لا يمكن البدء بأي أجراء يخالف القانون أساساً.
ثالثاً: ما يتعلق بموضوع التجار وغيرها وحسب المعلومات الواردة من وزارة التجارة وغيرها أنه يوجد ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية قد باشر بأجراءاتهم وكان من المفترض بعد التدقيق الكامل من قبل ديوان الرقابة المالية مع الجهات المعنية على من يستلم مستحقات الفلاحين في المحافظات أن يقوم بدفع هذه المستحقات للفلاحين، لربما توجد هكذا مخالفات ولكن ديوان الرقابة المالية قد أكمل تقريره واكمل تدقيقه وأصبحت القضية واضحة وأي اجحاف في هذه الناحية يعتبر غير قانوني يخالف الأجراءات القانونية التي بدأ بها ديوان الرقابة المالية لذلك لا يوجد أي عذر قانوني لعدم دفع مستحقات الفلاحين حسب ما موجود في القانون.
– النائب بختيار جبار علي أمين:-
من المؤكد أن مستحقات الفلاحين في أقليم كردستان هي حق دستوري الذي نص على(ان جميع العراقيين متساويين بالحقوق وعليهم نفس الواجبات) وحق قانوني مكتسب أيضاً لانه جزء من قانون الموازنة الأتحادية لسنة 2017 الذي صوت عليه مجلس النواب، ولكن للأسف قام رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار المرقم 19/2411 في 13 شباط 2017 بأرسال المستحقات المالية لفلاحي كردستان بنسبة (17%) على الرغم من أكمال فلاحي الاقليم التدقيق في الرقابة المالية الأتحادية، أعتقد أن هذا القرار تجاوز على حقوق الآخرين وهي خطوة غير صحيحة وغير أيجابية قد تؤدي الى التفرقة بين مكونات الشعب العراقي. السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نحن الآن في مرحلة ما بعد داعش مرحلة حساسة وصعبة وتحتاج الى توحيد الصف وتعميق اللحمة الوطنية ولكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة بمستوى طموح المواطنين علينا أن نحاول ترسيخ مباديء العدالة وبناء دولة المواطنة بغض النظر عن العرق والجنس والأنتماء السياسي والقومي، من هذا المنطلق أدعو الإخوة والأخوات في مجلس النواب الى التصويت بإلغاء القرار المذكور وصرف مستحقات فلاحي أقليم كردستان أسوةً بفلاحي المحافظات الأخرى.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
أن قرار الحكومة بصرف مستحقات الفلاحين (80%) لحد الآن محافظاتنا لم يتم الصرف لأي فلاح وأنا على تواصل معهم، الفلاح الذي يقوم بتسليم محصوله يأمل بإستلام شيء حتى يتمكن من الزراعة في السنة القادمة، في السنوات الحالية الموجودة قام الفلاحين ببيع محاصيلهم لانهم بحاجة الى المال لتسديد السلف والديون فقاموا ببيع محاصيلهم الى مزارعين آخرين ولوسطاء للتجار وهؤلاء قاموا بالتسويق للحكومة.
الشيء الآخر أن الفلاح الذي لم يستلم مستحقاه لحد الأن لم يبقى لديه شيء ليأكله أو يعيش به بالأضافة الى أنه لا يستطيع الزراعة، والحكومة تريد صناعة بدائل للنفط والأقتصاد يكون متنوع، فكيف يكون لدينا اقتصاد متنوع والفلاح لا يملك المال ليأكل ويشرب ويعيش أولاده، لذلك صرف المستحقات للفلاحين ضروري أن يتم بشكل سريع وبشكل كامل.
الشيء الآخر أن هولاء الفلاحين أستلموا قروض من المصارف الزراعية والمصرف الزراعي يقوم بتحميهم الفوائد على هذه القروض، الدولة لا تعطي الفلاح ومع ذلك تأخذ منه فوائد على القروض التي يأخذها، نطالب ممثل الحكومة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأعفاء هؤلاء الفلاحين من الفوائد التي ترتبت على القروض الزراعية أو رباح القروض الزراعية حتى يكون القرار منصفاً.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
في الواقع أن أتساءل لأن قانون الموازنة أيرادات ونفقات وجداول ونحن وضعنا للفلاحين مبالغ محددة لتسديد مستحقاتهم، أما أن يُطعن بقانون الموازنة لمجرد تعديل من مجلس النواب ولربما تعديل بسيط، أما عدم الالتزام بالأرقام الواردة بقانون الموازنة فهذا أشكال بحد ذاته وبالتالي اليوم ربما الطبقة الاكثر تضرراً من عدم الألتزام بقانون الموازنة هم الفلاحين.
السيد النائب عدنان بين أن الفلاحين ليس فقط لهم مستحقات لدى الدولة أنما عليهم ديون للمصارف، ويجب أن نفهم أن كانت الدولة لا تستقبل منهم المحصول الزراعي ليقوم الفلاح بالبيع الى جهة أخرى، الآن الفلاحين يبيعون محاصيلهم بأقل من ربع القيمة ليأكلوا ويسددوا جزء من قروضهم وبالتالي هناك أشكال كبير لأن الفلاحين كما لهم مستحقات لدى الدولة فهم مدينين للمصارف وتحملوا فوائد أكثر من المبالغ التي في ذمة الدولة وهذا أجحاف كبير بحق المزارعين، أرجو اليوم أن نتخذ قرار بوقف القرار الصادر عن مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع هذه الشريحة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه)، الفلاحين هم الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل التي تقوم بتوفير السلة الغذائية للمواطنين حيث لا تستطيع أن تقوم بالزراعة ما لم تعطى هذه الطبقة ما جنته من أتعاب زراعتها خلال فصول الزراعة حتى ابيضت عيونهم وجف عرقهم. المفروض من الحكومة لا أن تعطي حقه فحسب بل تقوم بدعم هؤلاء الفلاحين بالمدخلات من سماد ومبيدات ومعدات وغيرها لكي تشجع هذا القطاع بالإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد من المواد الغذائية الزراعية وتوفير العملية الصعبة وتحفظ الامن الغذائي والذي لا ينفك عن الامن الوطني، كذلك إمتصاص البطالة والوقوف أمام الهجرة من الريف الى المدن. لذا أطالب بصرف ما أطالب من المستحقات لهؤلاء الفلاحين، وفي محافظ كربلاء أول مرة تم صرف (50%) وعلى أساس الـ(27%)، الى حد الآن حتى الـ(27%) لم تصرف بالتالي لم يستلموا إلا هذا المبلغ وهؤلاء مدينين الى البنوك ولا يستطيع أن يزرع للفصل الجديد بسبب عدم إعطائه هذه المستحقات. أرجو صرفها بأسرع ما يمكن حتى ننوع الدخل أيضاً وأيضاً نستفيد من زراعة هؤلاء.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
هذا الموضوع لأكثر من مرة أثرناه داخل مجلس النواب بإعتبارنا ممثلي الشعب واللاحين هم جزء من أبناء الشعب العراقي، وهذا البيت هو بيت الشعب، لكن مع الاسف نجد أننا قد صوتنا على قرارات سابقة بإلزام الحكومة بإعطاء مستحقات الفلاحين لكن الحكومة لم تلتزم، بل أنها بدأت بتوزيع مستحقات الفلاحين لكن ليس فيها وجه للعدالة. الدستور العراقي واضح وصريح يقول (كل العراقيين متساويين في الحقوق وعليهم نفس الواجبات) الفلاحين من زاخو الى البصرة ادوا واجباتهم فبالتالي على الحكومة أن تسدد لهم حقوقهم، الذي حدث أننا صدمنا بأن الفرق الذي قامت به الحكومة أو الانتهاك الصارخ في حق المزارع في كردستان لأنها أعطته أقل من (46%) من مستحقاته بينما وزعت (77%) من مستحقات 2016 للفلاحين في الوسط والجنوب.
سيدي الرئيس الفلاحين شريحة بعيدة كل البعد عن التصارع السياسي، بالتالي هذا الانتهاك من واجب مجلس النواب أن يرفعه عن فلاحي أقليم كردستان، الذي يتذرع بأن هنالك كميات مهربة حتى يعطي ذريعة للحكومة أنا أريد أن أقول له هنالك تدقيق من قبل ديوان الرقابة الاتحادي، أعيد وأكرر ديوان الرقابة المالية الاتحادية وقد قامت بختم كل هذه القوائم، أي بما أنه قامت بختمها أي لا يوجد أي كمية مهربة.
سيدي الرئيس حضرتك رئيس مجلس النواب العراقي، بالتالي أنت تمثل اليوم كما يمثل أي عضو مجلس نواب هنا فلاحي أقليم كردستان وعلينا جميعاً أن نرفع هذا الغدر والانتهاك الصارخ في حق فلاحي أقليم كردستان لا سيما وأن الدولة العراقية اليوم تعاني هذا التدهور الاقتصادي بسبب إعتمادنا فقط على النفط. اليوم كيف ممكن للمزارع أن يقوم برفد الصندوق الاتحادي والحكومة الاتحادية تعطي حقوق الفلاحين؟ لذلك أناشد حضرتك كرئيس مجلس نواب عراقي بأن نتخذ خطوة تلزم الحكومة بإحقاق الحق لكل الفلاحين دون تمييز، لأنه كما ذكر في الدستور العراقي يجب عدم التمييز بين مواطن عراقي وآخر ما دام هم ملتزمون بالحقوق والواجبات.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
اذا كانت الحكومة لديها خلافات في منطقة كردستان أو في المناطق المحتلة تحت سيطرة داعش للمحافظات السابقة، نريد أن نعرف ما الذي لديها مع محافظات الوسط والجنوب؟ لحد الآن نفس المحنة نحن نمشي بها، من سنة 2014 و2015 و2016 لا يوجد أي تسليم واذا تم التسليم سيكون (بالقطارة) كما نسميه والناس في ضيق.
سيادة الرئيس كما أكدوا زملائي أن هنالك إستحقاقات على المزارعين بإتجاه المصارف وبإتجاه الآخرين والمجهزين وللأدوية والبذور والمكننة والوقود وهم في حيرة من أمرهم، وكل مستحقاتهم موقوفة ولا يستطيعون أن يستلمون شيء.
النظرة الآن الموجودة في الشارع أن الدولة، وأقصد بالدولة أنها الحكومة التنفيذية تحارب الزراعة هذا من جهة. من باب آخر تفتح للسلف الزراعية على المصرف الزراعي أو على المبادرات الزراعية التي كانت، فهنالك تناقض غريب موجود. طلبنا تحليل لهذه المشاكل بأنه أعطوا مستحقات الفلاحين وليعيشوا الفلاحين ويحركوا السوق. هي ليس مجرد أنها ستنزل في جيب الفلاح أو المزارع. سيادة الرئيس السوق كله يتحرك والناس متأملة حتى الذي يبيع القماش وحتى النجار والحداد فالسوق كله يتحرك لأنه أكثر من (65%) من المجتمع هو زراعي. مناشدة للحكومة أن تعمل بجدية بإتجاه هذا الموضوع. وأطلب من مجلس النواب أن يكون له قرار حازم بشأن هذا الموضوع.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
حقيقةً معظم النقاط التي كانت على ورقة ملاحظاتي ذكرت. لدي ملاحظة واحدة فقط، منذ يوم 28/2/2017 نسمع خير يقول الاسبوع الحالي سيشهد إطلاق مستحقات الفلاحين. قرار العبادي الخاص بعدم صرف مستحقات فلاحي أقليم كردستان طبعاً خطوة لا تخدم مشروع التسوية الوطنية وكلنا نعرفها. هنالك نقطة أخرى وهي العزوف أو محاربة الفلاحين قد يؤدي الى عزوف الفلاحين عن زراعة الاراضي بالتالي اللجوء الى طرق أخرى لجلب ما هو مطلوب من مادة الحنطة.
ماذا تم بخصوص توصيات إجتماع يوم 22/شباط وفيها تم بحث الآليات والإجراءات لصرف المستحقات المالية لفلاحي اقليم كردستان.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
أولاً: أنا أريد أن أقول أن رئيس الحكومة الاتحادية تتعامل بإنتقائية وإزدواجية في أي شيء يتعلق بإقليم كردستان خاصةً بمستحقات أقليم كردستان، وجاء لإستخدام آلية إلا أن يشعر المواطن في اقليم كردستان بأنه مواطن غير عراقي ونحن يومياً نتحدث عن المواطنة وروحها وهذا التصرف وهذه الآلية لا تخدم روح المواطنة وحتى لا يستشعر المواطن في كردستان أو المواطن الكردي بأنه مواطن عراقي.
ثانياً: اذا القضية تتعلق بقانون الموازنة فبموجب قانون الموازنة تعتر مستحقات الفلاحين ضمن خطط تسويقية مقابل المنتوجات المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية، فهذا حق مكتسب فليس للحكومة ان تتنصل أو تربطها بآليات غير مرغوبة وتتعامل معها بآليات غير منسجمة مع البعض.
بالنسبة لمنتجات الفلاحين لإقليم كردستان (30%) من منتجات الاقليم جاء الى المحافظات الجنوبية في سبيل تحسين جودة الحنطة في المحافظات الأخرى.
الموضوع الآخر أن الزراعة أهم الركائز في اقتصاد الدولة، فلماذا لا تصرف الحكومة مستحقات الفلاحين كدعم لتشجيع الاستثمار الداخلي؟ فتأخير صرف مستحقات الفلاحين لا ينسجم مع إدعاءات الحكومة في دعم الاقتصاد الزراعي مما يؤدي الى عدم إهتمام المزارعين بزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
أتمنى سيدي الرئيس أن يصل هذا الانتقاد للسيد رئيس الحكومة من قبل ممثل رئيس الحكومة الاتحادية بأن مواطن كردستان يشعر بأن الحكومة الاتحادية وخاصةً رئيس الحكومة الاتحادية تتعامل بالتمايز مع مواطني اقليم كردستان.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
سيدي الرئيس المحافظات التي كانت محتلة من قبل عناصر داعش الارهابية وأنا أتكلم عن محافظة صلاح الدين بالطبع، محافظة صلاح الدين فيها مناطق منكوبة وفيها مناطق لم يعود سكانها الى هذه الساعة كقضاء بيجي ويثرب وآمرلي وما شابه ذلك. سيدي الرئيس محافظة صلاح الدين لم تستلم من مستحقاتها الفلاحين سوى (50%) لعام 2014 وعام 2017، اليوم الذي يحصل أن المصارف الزراعية تطالب الفلاحين بتسديد القروض الزراعية في هذه المناطق ويطالبون الكفلاء بتسديد ما على الفلاح من ديون، أنا أناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية كيف تطالبون الفلاح بتسديد القروض الزراعية وهو لم يستلم الى حد الآن مستحقاته من محصولي الحنطة والشعير. الفلاح سيدي الرئيس ملزم بتسديد قروض للتجار كونه يشتري السماد والبذور ويحسب ذلك على الموسم. الفلاح لم يستلم مستحقاته في هذه المحافظة لهذه الساعة كاملةً، أنا أطالب بإستدعاء السيد وزير المالية والسيد وزير التجارة وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا الامر وحل الاشكاليات، كما أطالب السيد رئيس الوزراء على الاقل إيقاف استيفاء القروض الزراعية والعقارية لمدة سنتين لحين أن يتعافى الفلاح ومن ثم يعود الى تسديد ما بذمته من ديون.
– النائبة نوزاد رسول حسن كانبي:-
موضوع مستحقات الفلاحين ذو دلالات متعددة، أولها أنه حق بعد التعب والجهود بذلوه، ثانيها قدموا الانتاج الزراعي في العراق وهو أفضل من الاستيراد خصوصاً في ظل التقشف، بالتالي صرف مستحقات الفلاحين ضروري وفائدته:
1- دعم المواطن العراقي وتشجيعه على العمل.
2- تشجيع الانتاج المحلي.
3- الحفاظ على الاراضي الزراعية.
4- دعم السوق المحلية والحفاظ على العملة في الداخل.
في النهاية نلاحظ أن الحكومة حينما اقترضت من الخارج سددت ديون شركات النفط الاجنبية ولم يسددوا مستحقات الفلاحين العراقيين، وهذا ظلم واجحاف كبير خاصة فلاحين كردستان، ثم أن المجلس الموقر أتخذ قرار صرف المستحقات في أكثر من مرة ولم يتم الصرف. أين هي مستحقات الفلاحين؟ وما هي نسبة صرف المستحقات؟ ومتى؟ وارجوا صرف مستحقات الفلاحين بأسرع وقت ممكن لأنه حق شرعي وقانوني ويتعلق بالقوت والمعيشة لآلاف العوائل في العراق وكردستان.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
هذه القضية أكبر بكثير من أن هنالك مستحقات لفئة معينة، هذه القضية مرتبطة بالزراعة والزراعة جزء من الامن الغذائي، والامن الغذائي جزء رئيسي من أمن الدولة والذي نحن الآن بأمس الحاجة لها هذا من جهة.
من جهة أخرى كل هذه الدلالات للتلكؤ وعدم الاهتمام من قبل الحكومة في قطاع الزراعة والفلاحين مؤشر خطير جداً سيدي الرئيس. نحن من جهة نعاني من أحادية المصدر ونقول نحن بأمس الحاجة الى إيجاد مصدر آخر، وكلنا نعرف أن العراق وخاصةً أقليم كردستان هنالك كل المقومات للزراعة الناجحة ومتوفرة بشكل كامل ولكن عدم إهتمام أو المناقشة أصلاً لأبسط الحقوق للفلاحين يبين لنا مدى المأساة ومدى التلكؤ والفشل الموجود لد هذه الحكومة أو الكابينة.
نقطة أخرى، في بعض الاحيان نشعر بأنه كلما يكون هنالك إنتقاد للحكومة وكلما يكون هنالك تأشير لبعض التلكؤات الموجودة، لأن حكومتنا وأدائها غير موفقة وهو واضح وضوح الشمس على صعيد الاداء بشكل فعلي. هنالك مجموعة من الآراء وأنا لا أجاوب على أي أحد، نحس بأن لديهم جواب ولديهم تذرع ولديهم الاسباب للدفاع سواءً بالحق أم بالباطل، سيدي الرئيس قضية الاستثناء الحاصل في آخر قرار للحكومة بخصوص مستحقات فلاحي أقليم كردستان شيء خطير للغاية. نحن جميعاً نتكلم عن اللحمة الوطنية، وأنا الآن أدافع عن جميع الفلاحين من زاخو الى البصرة ولكن القرارات من الحكومة وبهذا النفس يجب أن تكون لدينا كبرلمان وقفة جادة لرفضها جملةً وتفضيلا.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
لا اريد أن اضيف أكثر من الذي اضافه النواب، لكن لد ملاحظتين، أن اليوم بناء اقتصاد العراق هو بدعم الزراعة والصناعة. عدم دفع مستحقات الفلاحين إنهاء لزراعة بشكل كامل.
نحن صوتنا على قرار بدفع مستحقات الفلاحين والى حد الآن القرار لم ينفذ واذا صوتنا اليوم على قرار أيضاً بدفع كافة مستحقات الفلاحين لكافة المواطنين والفلاحين بالتساوي أي بدون الوسط والجنوب والاقليم على حدى، إنما جميعهم فلاحين في كل العراق فهل يا ترى الحكومة تنفذ هذا القرار؟
السؤال الثاني، هنالك قروض اخذها الفلاحين من المصارف، ليس فقط هنالك فوائد وغرامات بل هنالك دعاوى الآن أقيمت على الفلاح لغرض تسديد هذه القروض، فنحن نطالب من الحكومة إيقاف هذه الدعاوى لأن الفلاح الآن لم يستلم مستحقاته حتى يسدد هذه المبالغ أو هذه القروض أو الفوائد الى المصارف.
دعم المنتوج المحلي وتفعيل هذا القانون (حماية المنتج المحلي) اثناء الحصاد والزراعة يكون هنالك استيراد كبير للمزروعات وهذا يكون تأثيره كبير على المزارعين والفلاحين، نطالب الحكومة بتفعيل هذا القانون وحماية المنتج المحلي وايقاف الاستيراد بالذات في وقت الزراعة.
جميع النواب تطرقوا الى حالة الديون، والله الفلاحين عليهم ديون كثيرة وقد باعوا كل ما لديهم حتى يسددون والى حد الآن لا يستطيعون من زراعة أراضيهم، مع العلم أن العراق بلد خير وارضيه كلها تكون دعم ومورد آخر للنفط في دعم الموازنة. لذا نطالب بقرار مهم وقوي لدفع مستحقات الفلاحين والتصويت عليه في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
أنا أعتقد أن الموضوع الآن مرهون بمصداقية قرارات الحكومة وقرارات مجلس النواب. نحن أمام شعبنا حينما ينظر أننا تحدثنا في هذه الدورة كثيراً من القرارات والنقاشات وكل نائب الآن يريد أن يعبر عن شكوى محافظته. مشكلة الزراعة إنعدام السياسة الزراعية وهنالك مواعيد كثيرة، آخر إجتماع مع اللجنة الزراعية في مجلس الوزراء إتفقوا على صرف (35%) من المتبقي ولم ينفذ شيء، وما نفذ الآن خلال هذه الاشهر استحقاق الشلب لسنة 2015، بقى الحنطة نصف المستحقات للسنوات 2015 و2016 وكذلك الشلب لعام 2016. مشكلة الزراعية الآن والمستحقات لكل عموم العراق الاقليم والمحافظات.
لذلك أعتقد ان قراراتنا ونقاشاتنا والمزارع ينظر الى مجلس النواب ماذا يقول عن حديثنا؟ هو واصل الى درجة اليأس لأنه لا توجد نتيجة، مشكلتنا أمام مصداقية القرارات وهذا مطلوب والاخ ممثل رئيس الحكومة حاضر، وأنا اقترح استضافة اللجنة الاقتصادية والوزراء المعنيين في مجلس النواب والخروج بمخرج لحفظ ماء وجه الدولة، فنحن نتحدث ونشكو وننقل ونصدر قرارات ولا توجد فائدة. فهذه مشكلة عامة لأضعف شريحة إجتماعية وهم الفلاحين الذين أودعوا مستحقاتهم وبقوا ينتظرون لسنوات بدون نتيجة. أرجو من السيد رئيس المجلس والاخوة المعنيين إتخاذ قرارات وتنفيذها واستدعاء أو إستضافة اللجنة الاقتصادية.
– النائب عبد الكريم علي عبطان النقيب:-
أنا أتكلم عن المشكلة سواء كانت في الإقليم أو المحافظات بالنسبة إلى تأخير مستحقات الفلاحين.
الحقيقة هذه المشكلة اليوم نواجهها بشكل مباشر وخطير وتتعلق بمستقبل الزراعة وبواقع الفلاحين.
أنا أسأل سؤال واحد، هل يتحمل الموظف في الحكومة أو أي شخص بأن يتأخر راتبه لمدة شهر؟ فكيف نحن نؤخر مستحقات الفلاحين سنتين أو أكثر سواء من 2014 و 2015 و 2016، إذا كانت هناك شحة مالية فيتم الضغط على مستحقات الجميع سواء موظفين في الدولة وسواء مزارعين يستحقون بعدما سلموا محصولهم إلى الدولة أن تعطى إليهم إستحقاقاتهم، فلماذا يتم الضغط فقط على هذه الطبقة الضعيفة المحرومة التي لا تكاد تحصل على قوت يومها وتمثل جانب من جوانب الإقتصاد المهمة؟
ثم أن الضغط لا زال مستمر، اليوم هناك تغيير حتى بالتسعيرة لتسويق الحنطة الجديدة من (680) إلى (580) فلا أعرف من خلف هذه السياسة التي تحارب الفلاح وتقضي على الثروة الزراعية؟
– النائب محمود رضا أمين:-
في الحقيقة القرار الذي تم أخذه من قبل مجلس الوزراء بتأريخ 23/ شباط كان قراراً لمجلس الوزراء.
سيدي الرئيس، مع الأسف رئيس المجلس إتخذ قراراً فردياً بتقليل حصة فلاحي إقليم كردستان من (80%) إلى (37,5%).
طبعاً هذا القرار في الحقيقة قرار غير دستوري وفق المادة (14) من الدستور العراقي حيث أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي، هذا تمييز:-
أولاً: غير دستوري.
ثانياً: سياسي بحت.
بالحقيقة ليس لفلاحي إقليم كردستان أي دور في السياسة العامة في ما يحدث بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، لذلك لا يسمح بأن يسحب حق مكتسب من فلاحي إقليم كردستان.
في الحقيقة، حنطة إقليم كردستان ليست فقط لسكان الإقليم، حسب معلومات موثقة تحت يدي إلى حد هذه اللحظة نحن نتحدث فيها، تمت مناقلة (260) ألف طن حنطة إلى المحافظات الوسطى والجنوبية، إذن، حنطة إقليم كردستان أصبحت خبزاً لجميع السكان في الدولة العراقية من زاخو إلى الفاو.
لذلك طبعاً هذا القرار قرار مجحف في الحقيقة وبإعتقادي كذلك على الكتل البرلمانية التابعة للتحالف الوطني أن تصر على عدم القانونية وعدم دستورية هذا القرار لأن هذا في الحقيقة يضر بالمصالحة التي تم طرحها كورقة تسوية شاملة من قبل التحالف الوطني، ولذلك طبعاً هذا يضر بالعملية السياسية ويضر باللحمة الوطنية.
فنرجو من البرلمان إصدار قرار برفض قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
الإخوة أفاضوا في ذلك، وأنا أحب أن أنوه لما يلي:-
سيدي الرئيس، توجد محاربة للفلاح، الفلاح يحارب في المحاصيل الحقلية لعدم تسديدها أثمان الحنطة والشعير ويحارب في الفواكه والخضر عبر فتح الحدود.
أنا أطالب بما يلي:-
أولاً: الذهاب إلى قسمة غرماء فيما يتعلق بالديون التي في ذمة الدولة للمواطن، أي يجب أن تخصم من كل موظف وطالب للدولة
وتعطى للفلاحين لأن الفلاحين هم العنصر الأساسي في الإقتصاد بعد النفط.
ثانياً، سيدي الرئيس، كان سعر البرميل للنفط الكاز (2000) وأن تعرف نحن ليس لدينا كهرباء، اليوم الكاز بـــ (125) ألف دينار.
أنا أطالب بإصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بدعم الوقود كما فعل في 2010 كان يعطي خصم للفلاحين لكل فلاح مسوق يعطوه خصم بالوقود.
ثالثاً: إصدار قرار بإيقاف إستقطاع ديون المصرف الزراعي.
سيدي الرئيس،الآن حدثت مشاكل، الموظف بدأوا بإقتطاع راتبه والفلاح لم يستلم من الدولة مستحقاته المالية.
سيدي الرئيس، أطالب أن يكون هناك قرار ملزم للدولة، اليوم أنا أسأل، الدولة عندما تستورد حنطة إسترالية من خارج العراق هل تعطي الأموال؟ أم لا تعطي؟ إذن لماذا الفلاح يستدين بالحرث وفي البذور وفي السقي وفي الوقود وفي الحصاد وفي التسويق؟
سيدي الرئيس، أنا أؤكد لك وأتصور كل الإخوة يعرفون، والله الذي لا إله إلا هو توجد عوائل ليس لها حتى قابلية توفير قوتها وأكلها للأطفال، بأي حق وبأي منطق نحن ومنذ 2014 غير موجودة؟
سيدي الرئيس، الشرقاط في أحد أقضية صلاح الدين وإلى هذه اللحظة التي أنا أتحدث بها لم يستلموا ولا سنت منذ 2014 ويضاف لها كذلك 2015 والكثير من فلاحي صلاح الدين لم يستطيعوا أن يسوق لأن السيطرات كانت لا تسمح بتسويق المحصول.
سيدي الرئيس، كارثة سوف تحل بالبلد، والبلد الذي لا يوفر قوته هذا يعني أنه بلد ضعيف وأنا أطالب مجلس النواب أن يقف وقفة جادة يشهد لها القاصي والداني بدعم الفلاح بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نستمع إلى رأي إذا كانت لديهم مداخلة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
الحكومة جادة في تحديد التخصيصات المالية للفلاحين وهذا  تمت مناقشته أكثر من مرة وأنا بتصوري الشخصي ما يخص (17%) قد يكون هناك سوء فهم وقد يكون الكلام ضمن الــ (17%) وليس أن يعطى الــ (17%) وهذا أرجع ويجب تأكيده أنا ليس لي علم بها ولكن رأيي الشخصي وبالتالي الحكومة مستمرة في إيجاد أبواب خاصة للصرف ولكن مثل ما تعلمون الآن عائدات النفط لا تكفي الراتب ولكن هذا ليس حجة لأن الفلاح أيضاً يعتمد على قوت يومه ويعتمد على ما ينتجه كراتب.
بالتالي، أنا أتصور الحكومة وضمن الجدول الموضوع بها قريباً جداً سوف يبدأ بهذه الصرفيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نحن لدينا.
نعم، تفضلي النائبة، لا توجد مداخلات.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، تم تقديم تقرير تفصيلي من قبل وزير التجارة لرئيس مجلس الوزراء بعد أن كان ينوي أن الـ (17%) قال أننا لم نستلم من فلاحي إقليم كردستان حسب الــ (17%) خطة تسويقية مصادق عليها وتم إستلام المحصول إسوةً بباقي فلاحي محافظات العراق، ليست هناك مسألة الــ (17%) بالإضافة إلى وجود نازحين في الإقليم حصتهم من الحنطة أو من الطحين أن تتم من خلال هذه الكميات، أي أنه فلاحي الإقليم يحققون هدفين:-
الأول: تغطية الحاجة.
الثاني: النازحين أيضاً يستلمون من خلال هذه المطاحن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
نحن لدينا صيغة قرار سوف نعدها في الجلسة القادمة ونعرضها للتصويت ويؤخذ الرأي.
اللجنة ممكن رأيكم؟
نعم، اللجنة تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً لك سيدي الرئيس. شكراً للسيدات والسادة مقدمي الطلب.
فعلاً، أكثر شريحة تعرضت للضرر جراء سياسات هذه الحكومة بصراحة هي شريحة الفلاحين والمزارعين مرةً بتأخير المستحقات ولثلاثة أعوام ونحن لدينا محافظات اليوم لم تستلم مستحقات 2014 و 2015 و2016.
سيدي الرئيس، الضرر الآخر جراء تخفيض الأسعار، مجلس الوزراء في العام الماضي صوت على قرار خفض به شراء أسعار محصول الحنطة دون الرجوع إلى لجنة الزراعة النيابية ولا إلى المختصين والذريعة كانت هي القضاء على التهريب ونحن نعرف بوجود عمليات التهريب ولكن المشكلة لا تعالج بمشكلة أخرى بتخفيض الأسعار و (50%) اليوم من المساحات بصراحة تزرع بمحصول الحنطة هي فقط زرعت لهذا الموسم وسوف نشهد أكيداً عمليات لإستيراد محصول الحنطة بالعملة الصعبة وهذا تخبط واضح في سياسة الحكومة تجاه معالجة القطاع الزراعي.
أوضح نقطة نحن بصراحة لدينا أربعة محاصيل إستراتيجية تقوم الدولة بإستلامها وهي محصول الحنطة ومحصول الشعير والشلب والذرة الصفراء، فقط محصول الحنطة والشلب هما من إهتمامات وزارة التجارة تقوم بإستلامهما وملزمة بدفع مستحقاتهما، ومحصول الشعير والذرة الصفراء تقوم وزارة الزراعة بإستلامهما وأيضاً توجد تخصيصات لوزارة الزراعة في هذا المجال.
بصراحة، أنا أعتقد حتى ننتهي من هذا الموضوع لأننا في عام 2015 صوتنا على قرار إلزام الحكومة بدفع المستحقات أيضاً في موازنة عام 2016 ثبتنا في الفقرة ثانياً، المادة ثانياً بأن تلتزم الحكومة بإيجاد وسائل لدفع المستحقات لعام 2014 و 2015 والحكومة تنصلت عن الإلتزام بها.
برأيي المطلب أنا هو أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بالوكالة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لإيجاد صيغة نهائية لمعالجة هذا الموضوع وإلا فأن الحكومة سوف تستمر حقيقةً بالتسويف، نعم ما تم دفعه هو (77%) من مستحقات عام 2016ولكن لدينا محافظاتنا مستلمة عام 2014 وغير مستلمة لــ 2015 وبصراحة أيضاً الضرر الذي وقع على الإقليم لأنه لم يستلم مستحقات الــ 2014 و 2015.
مشكلة الــ (17%) التي طرحت في مجلس الوزراء أعتقد هذه هي جاءت من النفقات الحاكمة، لدينا الجدول (د) لموازنة عام 2016 في الفقرة سادساً، دعم شراء محصول الحنطة والشلب، والإعتماد المخصص لسنة 2016 هو تريليون و (700) مليار دينار، حصة الإقليم (299) مليار وإذا حسبناها هذه تكون نتيجتها (17%) وأعتقد حسب معلوماتنا أن رئيس الوزراء إعتمد على هذا الجدول الذي هو جدول (د) للنفقات الحاكمة  والحل هو أن يحضر السيد رئيس الوزراء حتى نعالج هذه المشكلة.
طبعاً طالبنا بنقطة أخرى أن الحكومة تذهب بإتجاه قرار تؤجل دفع الديون المترتبة بذمة الفلاحين للمصرف الزراعي وبدلات الإيجار وهذا أيضاً لم تنفذه الحكومة في عام 2015 و 2016.
أنا أطلب أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
نحن أيضاً لا نرجع مرةً أخرى للمداخلات، الآن كل واحد أدلى برأيه وسوف نوجه اللجنة بأن تعد لنا الصيغة اللازمة والمناسبة حتى نعتمدها في الجلسة القادمة لا أن نعيد الكلام مرة ثانية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
سيدي الرئيس، ممكن أن أخالفك الرأي بمسألة القرار ممكن؟
فقط يسع لنا صدرك وتسمعني فقط لأصل إلى حل ممكن أن أطبقه.
أولاً: مسألة الــ (17%) أعتقد أن كل أعضاء مجلس النواب يعرفون وحضرته رئيس مجلس الوزراء كان رئيس للجنة المالية أي أن مستحقات الفلاحين هي حاكمة وليس لها علاقة بالــ (17%) وهو يعرف جيداً هذا الشيء.
ثانياً: نحن 2014 و 2015 و 2016 لم يستلم الفلاحين، اليوم يأتي 2017 يحولون الموضوع على الــ (17%) هذا غير مقبول.
ثالثاً: أنا برأيي الشخصي أنه نحن كبرلمان كم قرار أصدرنا حتى الحكومة تصرف مستحقات الفلاحين ولم تكن نتيجة؟ مع جل إحترامي لمجلس النواب والذي هو قراراته غير ملزمة للحكومة.
الذي أطلبه من حضرتك شخصياً كرئيس مجلس نواب والذي أتمناه أنه تستجيب لنا بإعتبارنا ممثلي شعب ونطلب منك وحضرتك شخصياً تطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يقدم لنا توضيح، أو تطلب منه صرف مستحقات الفلاحين، ويرفع الغبن عن فلاحي إقليم كردستان، وهذا الطلب موجه شخصياً إليك وننتظر إستجابة من حضرتك.
– السيد ئآرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في ما يتعلق، نحن هنا وهناك نسمع أنه توجد قضية أنه أيضاً هذه نُصت في قضية الــ (17%) مع العلم أنا لا أريد أن أعيد ما تم ذكره بأنه أصلاً هذه القضية لأسباب قانونية ليست لها علاقة  بقضية الــ (17%) هذه جزء من النفقات الحاكمة الموجودة في قانون الموازنة وسبق وأن صدر قرار في مجلس النواب.
ما يتعلق بالذرائع أو بالأسباب تم ذكرها والتي:-
أولاً: تتعلق بقضية أنه يوجد تهريب ويوجد تجار ومن هنا نستمع ويقول أنه يوجد تجار لهم علاقة بداعش، وأساساً إذا توجد معلومة بأن التجار لهم علاقة بداعش لماذا لا تحولون إلى جهات أخرى حتى يتم التحقيق معهم؟
ثانياً: يتعلق بقضية التهريب، بالإضافة إلى ما تم التفضل به من قبل السيد رئيس لجنة الزراعة، أنا أريد أن أضيف إلى الذين نستضيفهم في مجلس النواب من ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية كيف خُتّم وهم وقعوا على التدقيق الذي أنجزت بعد فترة معينة وأكملت التحقيقات والتدقيق في كل السايلوات في المحافظات ولا يتم دفع المستحقات للفلاحين؟
لذلك، أعتقد من الضروري لكي تتوضح هذه القضية وما يتعلق بقضية التهريب وغيرها أن يكون لممثل من ديوان الرقابة المالية حضور في مجلس النواب لكي يتوضح الأمر على أن يكون مجلس النواب على بينة بعد ذلك نتوجه إلى إصدار قرار في مجلس النواب حول حسم هذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن، مرة أخرى اللجنة تعد صيغة القرار وهذا التكليف أيضاً بالنسبة لنا كرئاسة وكأعضاء مجلس النواب معنيين بذلك بالتنسيق مع الحكومة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
أنا أؤيد مقترح السيدة أشواق وليحول إلى اللجنة الإقتصادية في وزارة المالية ووزارة التجارة حتى يتم إيضاح ما ممكن إلى اللجنة الإقتصادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو إيضاح بشكل دقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.
شكراً.
*الفقرة تاسعاً، جرى من قبل لجنة الصحة إعتراض لدراسة هذا الجانب بشكل واضح.
نعم، السيد مقرر اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
سيدي الرئيس كما تعلمون بموجب النظام الداخلي، إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة هي من إختصاص اللجنة القانونية واللجنة القانونية ترى أن إلغاء  قرار مجلس قيادة الثورة رقم (204) سوف يترك فراغ تشريعي لا يمكن معالجته إلا بعد أن يتم إعداد مشروع قانون من قبل الحكومة يعالج نقاط واضحة وأساسية فيه.
فقط أبين للسادة النواب هذا يتعلق بفحص الذين يدخلون للعراق حول خلوهم من مرض الأيدز أو السيدا، وبالتالي وزارة الصحة ومجلس شورى الدولة يعارضان إلغاء هذا القرار إلا بعد إيجاد مشروع قانون يعالج هذه النقطة الحساسة لأنه لدينا نحن إحصائيات حول زيادة عدد المصابين أو المسجلين أو الوافدين ممن يحملون هذه الجرثومة الخطيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن أقول أن الجلسة التي سوف يدرج فيها يمكن عرضه من حيث المبدأ وتؤخذ بالإعتبار الملاحظات التي قدمت.
نعم، آخر مداخلة في هذه الجلسة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
سيادة الرئيس، حول ذات قرار مجلس قيادة الثورة (204) وإلغاءه.
نحن حالياً في لجنة الأمن والدفاع تناقش قانون الإقامة وقانون الإقامة والفيز فيه مادة يشترط بمن يمنح الفيزا ودخول البلد أن يكون خالياً من الأمراض المعدية والسارية.
ولهذا يؤجل مناقشة هذا القانون بعد تشريع قانون الإقامة فيلغى القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الإثنين خصص لمناقشة واقع الحال في محافظة نينوى بحضور السيدات والسادة الوزراء المختصين.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com