آرام شيخ محمد نائب رئيس البرلمان يؤكد بأن المستحقات المالية للفلاحين هو حق مثبت في قانون الموازنة الأتحادية2017.

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد في جلسة اليوم بأن قضية المستحقات المالية للفلاحين هو حق قانوني مثبت في قانون الموازنة الأتحادية لعام2017.

شيخ محمد أوضح من خلال سياق الحديث أمام أعضاء المجلس” تم التواصل مع وزارتي الزراعة والتجارة والدوائر المعنية، وديوان الرقابة المالية قد أنجز معظم معاملات الفلاحين مايتعلق من التدقيق والتقارير عن تسليم المحاصيل للسايلوهات ويمكن أستضافة ممثل عن الرقابة لتوضيح ذلك”.

نائب الرئيس شدد على أن عدم صرف المستحقات هو أجحاف ولايوجد أي مانع قانوني لصرف المستحقات لفلاحي كردستان، وليس هناك أي ربط بين حصة أقليم كردستان من١٧٪ وقضية مستحقات الفلاحين.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان
السبت ٢٠١٧/٣/١١


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com