جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (17) الـسبــــت (11) آذار 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية). (17 مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (7 مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980. (اللجنة القانونية). (2مادة).

خامساً: التصويت على مشروع قاىنون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية). (6 مادة).

سادساً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق. (لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (9 مادة).

سابعاً: استكمال إستجواب السيد رئيس هيئة الأعلام والأتصالات. (النائب حنان الفتلاوي).

ثامنأ: موضوع عام للمناقشة بخصوص مستحقات الفلاحين.

تاسعأ: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002. (اللجنة القانونية). (2 مادة).

عاشراً: تقريـــــر النشـــاط الفصلــي للجنـــة النزاهـــــة.

حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com