قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت /11 آذار/ 2017

قررت رئاسة المجلس رفع تواقيع الحضور للسيدات والسادة النواب بعد نصف ساعة من بداية الجلسة لغرض تثبيت الحضور والتأكد منه.     

2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.

3- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب من هم في لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عقد إجتماع يوم الاحد 12/3/2017 الساعة الواحدة ظهراً.

4- تم التصويت بالموافقة على تأجيل التصويت على مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية لحين عقد إجتماع من قبل اللجان المختصة وهي القانونية والأمن والدفاع والمالية والهجرة والمهجرين والخدمات والإعمار.

5- أكدت رئاسة المجلس أن مجلس النواب مع تشريع القانون الذي ينصف الفقراء ويوفر السكن الملائم لهم وهذا جزء من إلتزامة وإلتزام الحكومة وإشكالية التأجيل لوجود مشروع قانون يعالج العشوائيات.

6- تم التصويت بالموافقة على مادة واحدة من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1631) لسنة 1980.

7- قررت رئاسة المجلس إشراك لجنة الصحة أن تكون أساسية في تشريع مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) لسنة 2002.  

8- تم إستكمال الإستجواب الغيابي للسيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي.

9- قررت رئاسة المجلس عرض الأمر النيابي بتشكيل لجنة لمتابعة المنافذ الحدودية والكمارك في الجلسة القادمة لغرض التصويت عليها.

10- أوصت رئاسة المجلس لجنة التربية لمتابعة وحسم موضوع نظام المحاولات مع وزارة التربية وإعلام المجلس. 

11- قررت رئاسة المجلس إعلام السيدات والسادة النواب بكل التفاصيل التي تخص السيد النائب محمد الطائي.

12- قررت رئاسة المجلس إدراج موضوع للمناقشة حول مشاركة بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية في المؤتمر الذي عقد في تركيا.

13- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد السؤال الشفهي للسيد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع ممثل الحكومة وإعلام المجلس بذلك.

14- قررت رئاسة المجلس عرض صيغة قرار بخصوص صرف مستحقات الفلاحين للتصويت في الجلسة القادمة.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com