رئيس البرلمان: يجب مراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة والعمل على تصحيح مسارها وفقا لمتطلبات المرحلة المستجدة
خلال رعايته احتفالية يوم المرأة العالمي
رئيس البرلمان: يجب مراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة والعمل على تصحيح مسارها وفقا لمتطلبات المرحلة المستجدة
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، ان للمرأة العراقية دور مهم في تشكيل صورة العراق الجديد بعد التغيير، جاء ذلك خلال رعاية سيادته، احتفالية يوم المرأة العالمي التي اقامها مجلس النواب، اليوم الاحد، بحضور رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم وعدد من الضيوف وعوائل الشهداء.
واشار رئيس البرلمان بكلمته، الى ان الدستور حفظ حق المرأة العراقية، حينما احتلت موقعها البرلماني، وكذلك التنفيذي، وانها اثبتت احقيتها في تسنم المواقع القيادية اضافة الى نشاطها غير المسبوق والملحوظ في موسسات المجتمع المدني، حين قدمت نفسها كخيار مقنع وفاعل في مفاصل الدولة.
ودعا سيادته اللجان المختصة الى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة والعمل على تصحيح مسارها وفقا لمتطلبات المرحلة وحاجة العصر المستجدة للمرأة بما لا يتعارض وتعاليم ديننا الحنيف وأسس تقاليدنا وعاداتنا الأصيلة والمنصفة.
واشاد رئيس البرلمان بموقف المرأة المشرف، قائلاً: بالرغم من كل ما جرى في العراق وعبر تاريخ طويل من الحروب والنكبات بقيت المراة تبعث آلامل وتصنع الحياة، وتكافح من أجل المجتمع من خلال صبرها على عاديات الزمن وآثار الدمار التي خلفتها الصراعات المتعاقبة في تاريخ العراق.
كما وجه سيادته تحية خاصة لأمهات وأخوات وزوجات الشهداء الأبطال الذين قدموا ارواحهم للوطن، واخرى للمرأة النازحة التي واجهت الظروف الصعبة بعيدا عن بيتها، والتقدير العظيم لصبر كل النساء اللائي تحملن الظروف المؤلمة داخل مناطق سيطرة الارهاب وللمرأة الأزيدية التي تعرضت لأعنف وأقسى الممارسات الوحشية وكذلك المراة المسيحية وجميع النساء العراقيات.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الأخ السيد عمار الحكيم المحترم
السيدات والسادة النواب
السادة الوزراء والمسؤولون
الشيوخ والضيوف الاكارم
الحاضرون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء اتقدم بالشكر الجزيل الى السيدة النائب الا الطلباني والفريق الذي وقف معها لإنجاح هذا المشروع من خلال إشرافها المباشر لإنجاز الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مجلس النواب العراقي ، والذي كان هذا العام متميزا بفكرة الإيجابية والمبادرة ومحاولة تجاوز فكرة الأزمة الى فضاء البناء والتنمية للإنسان والوطن .
السيدات والسادة
لم يكن تفضلا من الرجل أن يمنح المرأة فرصة للعمل والإنجاز والقيادة ، فقد منحت نفسها وعبر تاريخ طويل من الإرادة والعطاء والابداع موقعها الذي تستحقه ومكانها الذي يتطلبها فكانت قسيمة الرجل في بناء الحضارة ، في الوقت الذي بقيت تؤدي مهمتها الانسانية أُمِّا وزوجة وأختا وبنتا تصنع قدر الرجال ، فاستحقت بذلك تصحيح المثل الرائج وراء كل رجل عظيم امرأة ليكون ( الى جانب كل رجل عظيم امرأة ) .
ايتها السيدات
أيها السادة
بالرغم من كل ما جرى في العراق وعبر تاريخ طويل من الحروب والنكبات بقيت المراة تبعث آلامل وتصنع الحياة ، وتكافح من أجل المجتمع من خلال صبرها على عاديات الزمن وآثار الدمار التي خلفتها الصراعات المتعاقبة في تاريخ العراق ، وقد وقفت على اقدامها وأوفت بالتزاماتها التي أوكلها اليها الدستور بالحضور السياسي والاجتماعي والعلمي والثقافي والفني والتربوي والتقني .
لقد كان للمرأة العراقية الدور الأهم في تشكيل صورة العراق الجديد بعد التغيير ، حيث احتلت موقعها البرلماني بالنسبة التي حفظها لها الدستور ، وكذلك التنفيذي حين قدمت نفسها كخيار مقنع وفاعل في مفاصل الدولة كمسؤولة في مراكز متقدمة من أركانها ونجحت في إثبات أحقيتها في تسنم المواقع القيادية اضافة الى نشاطها غير المسبوق والملحوظ في موسسات المجتمع المدني وعلى جميع المستويات والتخصصات وفِي أبعد نقطة في قرى وأرياف العراق لتقدم نفسها من جديد كفاعل مجتمعي وسياسي وكرقم صعب لا يمكن تجاوزه ، وكل ذلك بفضل ايمانها بنفسها وايمان الرجل بها في ذات الوقت ، حتى استطعنا تجاوز الكثير من التعسف الذي كان يفرض عليها تحت عناوين لا أساس لها من تاريخنا او ديننا او عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ، فتاريخ الأمة القديم والحديث زاخر بقصص صدارة المرأة وتمتعها بكامل الحقوق المدنية والدينية في الاختيار والتعبير والملكية .
الحاضرون الكرام
لقد ان الاوان ان نبدأ صفحة جديدة من التفاؤل وآلامل والطموح في حياة جديدة واستقرار بعد طول انتظار والام وأحزان ، ومن المهم ان تكون المراة ضمن خطة أولويات المرحلة القادمة وان تاخذ دورا أوسع وفق ما رسمه لها الدستور ، وهنا يجدر القول بإن هناك ثمة ضرورة في مراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة والعمل على تصحيح مسارها وفقا لمتطلبات المرحلة وحاجة العصر ومن هذا الموقع فإني ادعو لجنة المراة للبحث في هذه الحيثية وعقد الحوارات الخاصة بهذا بالتعاون مع اللجنة القانونية لتقييم كفاءة القوانين المتعلقة بالمرأة وفق ما بينه الدستور وأتاحه آخذا ينظر الاعتبار الحاجات المستجدة للمرأة بما لا يتعارض وتعاليم ديننا الحنيف وأسس تقاليدنا وعاداتنا الأصيلة والمنصفة .
أكرر الشكر للقائمين على هذه الحفل والشكر موصول للجنة المراة رئاسة واعضاءا لجهودها المهمة خلال هذه الدورة التشريعية وما قدمته من إنجازات للمرأة العراقية
وتحية الاجلال والتقدير لأمهات وأخوات وزوجات الشهداء الأبطال الذين قدموا ارواحهم للوطن وتحية اخرى للمرأة النازحة التي واجهت الظروف الصعبة وتحملت الاهوال في هذه السنوات الصعبة بعيدا عن بيتها ، وآلامل معقود بالله في عودة قريبة لها الى دارها ومستقرها ، والتقدير العظيم لصبر كل النساء اللائي تحملن الظروف المؤلمة داخل مناطق سيطرة الارهاب وللمرأة الأزيدية التي تعرضت لأعنف وأقسى الممارسات الوحشية وكذلك المراة المسيحية وجميع النساء العراقيات .
حمى الله العراق
والعز للوطن
والمجد للشهداء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
12/3/2017