بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب..لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد جلسة استماع لمناقشة تعديل قانون الاحزاب

برعاية وحضور الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عقدت لجنة مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع اللجنة القانونية اليوم الاحد 12-3-2017 جلسة استماع لمناقشة مقترح التعديل الاول لقانون الاحزاب والتجمعات السياسية.
واكد الشيخ حمودي في مستهل الجلسة التي عقدت في القاعة رقم 1 بمبنى المجلس على ضرورة الاسراع بتعديل قانون الاحزاب والتجمعات السياسية لاهميته في العملية الانتخابية.
وقال النائب الاول لرئيس المجلس ان مجلس النواب صاحب قرار وله صلاحيات باتت اوسع في بعض جوانبها من صلاحيات السلطة التنفيذية بعد نحو نصف قرن من الحكم الشمولي الديكتاتوري، لافتا الى ان لجوء القوى السياسية الى حكومة التوافق والوحدة الوطنية من اجل اشعار الجميع بانهم ممثلون في العملية السياسية.
واوضح الشيخ همام حمودي بان تعديل قانون الاحزاب سيسهم بانبثاق مجلس نواب قوي وفيه احزاب وشخصيات لها تمثيل حقيقي في المجتمع بعد ان شهد المجلس خلال الدورات السابقة وجود نواب ليس لهم تاثير في الشارع واستخدموا الاعلام لغرض الاثارة، لافتا الى ان تعديل القانون سيساعد في عملية الاصلاح السياسي.
واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى الحرص الكبير للمرجعية الدينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بان يكون مجلس النواب مؤثرا وقويا لنقل هموم المجتمع ، مشددا على اهمية ان تشهد جلسة الاستماع تقديم المقترحات الكفيلة بتعديل قانون الاحزاب والتجمعات السياسية.
بدورها شددت النائبة تافكة احمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني على ان قانون الاحزاب يعد من اهم القوانين التي تم تشريعها في الدورة الانتخابية الحالية باعتباره نصا ورد في الدستور لارساء اساسيات العملية السياسية.
ونوهت رئيسة مؤسسات المجتمع المدني الى ان قانون الانتخابات سيجري عليه التعديل بعدما تم الطعن من قبل المحكمة الاتحادية باربعة من مواده وخصوصا المادة 44 التي تتعلق بالمنحة المالية للاحزاب والية تنفيذها، مؤكدة على ان قانون الاحزاب هو قانون لكل الشعب وليس للاحزاب كونه يحدد مسار العملية السياسية ورسم الية المشاركة في البناء السياسي للدولة وترسيخ مفهوم التداول السلمي للسلطة.
واشارت النائبة تافكة احمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني الى ان اللجنة تسعى الى ان تكون التشريعات الصادرة من مجلس النواب رصينة وذات مغزى يهدف الى الصالح العام بدون النظر الى الفئوية الضيقة بالاضافة الى ان لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعمل على ان يكون للراي العام دورا في تشريع القوانين ومنها تعديل قانون الاحزاب.
اما النائب السعدون رئيس اللجنة القانونية فقد استعرض الواقع السياسي في العراق بعد تكوين الدولة عام 1921 في ظل النظام الملكي واستقرار الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة والتشريعات المهمة منها قانون الاحزاب السياسية كانت من اهم الاسباب لنجاح العملية السياسية في ذلك الوقت، منوها الى ان قانون الاحزاب من اهم القوانين التي من شأنها تنظيم الحياة السياسية وتغيير اسلوب الحكم العسكري والمركزي الى حكم مدني.
وبين النائب السعدون الى ان القوانين اثناء تطبيقها عمليا تظهر بها بعض الاشكالات لذلك وعلى الرغم من الجهود الكبيرة لمجلس النواب في تشريع القانون فأنه كان هناك طعن من بعض منظمات المجتمع المدني ومفوضية الانتخابات امام المحكمة الاتحادية فأصدرت المحكمة قرارين بنقض اربع فقرات من ومواد من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015واستنادا الى نص المادة (94) من الدستور باعتبار قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة فقد تم اجراء هذه التعديلات على القانون.
بدوره بين السيد سعد العبدلي مدير دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات الى ان الدائرة استلمت اكثر 232 طلبا لتاسيس الاحزاب تم حسم الكثير منها ، منوها الى ان الدائرة مستمرة بمنح اجازات تاسيس الاحزاب ، موضحا ان المواد الاربعة وخاصة مايتعلق بالمنح المالية وتحميل كاتب المقال المسؤولية الجزائية والغاء مادة الشهادة الجامعية التي تم الطعن بها ستساهم بتخفيف العبئ على دائرة الاحزاب.
من ناحيته اوضح المحامي زهير ضياء الدين مقدم طلب الطعن بانه قام بتحرك دعوى قضائية بشان بعض مواد قانون الاحزاب.
ودعا السيد ضياء الدين الى اهمية اجراء تعديلات على القانون تخص تخفيض السن القانوني للمنتمين الى الاحزاب الى اقل من 25 سنة ومايتعلق بعدد مقدمي طلب تاسيس الحزب بالاضافة الى اهمية ان يتطرق القانون الى وضع كوتا للمراة.
وتخلل جلسة الاستماع مداخلات لعدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني تضمنت العديد من الافكار والمقترحات الخاصة بتعديل قانون الاحزاب والتجمعات السياسية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12-3-2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com