النائب اسكندر وتوت يلتقي بمدير الموانئ
التقى النائب اسكندر وتوت يوم الاحد 12/3/2017 في مكتب مجلس النواب بمحافظة بابل بمديرعام دائرة الموانئ وعدد من الاختصاصيين لمناقشة تأثير اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله على حرية الملاحة في السفن الداخلة الى الموانئ العراقية .
وكان النائب اسكندرقد طالب في وقت سابق بكتابه المرقم 72 في 22/1/2017 المسند من قبل 52 نائباً بضرورة رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الدولية المختصة بإلغاء قرار مجلس الامن الدولي المرقم 833 لسنة 1993