النائب عبد القهار السامرائي يزور قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين
زار النائب الدكتورعبدالقهار السامرائي يوم الاحد 5/3/2017 قضاء الدور شرق محافظة صلاح الدين للاطلاع ميدانيا على عملية تشييد وإعادة تهيئة المرقد الاثري للإمام محمد الدري في القضاء .
وأكّد النائب السامرائي بحضور الشيخ مقصود قائم مقام القضاء و السيد وضاح البدري مدير قسم اوقاف صلاح الدين والسيد طاهر عباس مدير شعبة اوقاف قضاء الدور والمفتش العام لمديرية الوقف السني في المحافظة ومدير شرطة قضاء الدور على الاهتمام بالطراز الأثري وإستخدام الحجر القديم وأن يُضاف إليه احجار من الطابوق الفرشي من معامل النجف والكاظمية .
اضافة الى ضرورة البحث في الأنقاض عن البقايا الأثرية من التفجير الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الارهابي للمرقد ، كون هذه البقايا ذات اهمية تاريخية كبيرة ويستوجب الاهتمام بها وعدم اهمالها .
وبيّن السادة المسؤولون المحليون في القضاء ان عُمر مرقد الامام محمد الدري يتجاوز ٩٦٠ سنة وبعد تفجيره على يد تنظيم داعش المجرم وتحرير القضاء تم العمل على اعادة تأهيل المرقد بالتنسيق بين مديرية آثار صلاح الدين والجهات المعنية .