لجنة الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة بأقليم تناقش موضوع نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات مع وزير الزراعة
استضافت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في أجتماعها برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة وحضور عدد من السادة الاعضاء يوم الاثنين 13/3/2017 وزير الزراعة السيد فلاح حسن زيدان.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس اللجنة النائب سوران اسماعيل واعضاء اللجنة بالوزير.
وطرح خلال الاجتماع عدد من المواضيع منها مناقشة المادة 45 من قانون المحافظات المرقم 21 لعام 2008 والخاص بنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات.
واكد الوزير على ايعازه بنقل الصلاحيات المالية والادارية باستثناء الامور الفنية الى المديريات التابعة للوزارة في المحافظات .
وطالب الوزير بفرز التشكيلات الاتحادية وربطها بالوزارة من اجل انجاح العمل ، كما طالب بعدم نقل صلاحية استثمار الاراضي الزراعية.
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب سوران اسماعيل ان اللجنة عازمة على تشريع القانون وألاخذ بعين الاعتبارمقترحات الوزير من الناحية القانونية .
وفي نهاية لقاء شكر رئيس اللجنة السيد وزير الزراعة على حضوره لتقريب وجهات النظر للمضي في تشريع القانون .