محضر جلسـة رقـم (18) الأثنين (13/3/2017) م

عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم الجلسة بحسب قرار مجلس النواب أنها تكون مخصصة لمناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى بحضور السادة الوزراء المعنيين والسيد محافظ نينوى، ولأهمية الموضوع وأيضاً لإستشعار مسؤولية مجلس النواب إزاء ما يحدث، قبل ان نستدعي السيدات والسادة الوزراء هناك بيانين على وجه السرعة.
الأول، النائب عباس البياتي فيما يتعلق بإستشهاد مجموعة من الزوار العراقيين في سوريا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ بيان حول استشهاد مجموعة من الزوار العراقيين في دمشق- سوريا بتاريخ 12/3/2017. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً بيان تقدم به النائب جمال عبدالزهرة.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
يقرأ بيان ذكرى انتفاضة 17 آذار (ساعة الصفر).(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، فقط لإعلام المجلس، كان مقرر في هذا اليوم بحسب جدول الأسئلة الشفهية حضور السيد وزير الخارجية بناءً على طلب لسؤالين شفهيين قد قُدِما من قبل (1. النائب محمد الكربولي، 2. النائبة سروه عبد الواحد)، وقد وصل كتاب الى رئاسة المجلس انه سيحضر السيد وزير الخارجية جلسة مجلس النواب يوم 13/3/2017 لملائمة جدول إعماله للإجابة شفاهاً على سؤال السيدة (سروه عبد الواحد)، ثم أُعلمت وزارة الخارجية بناءً على كتب من مجلس النواب بإنتفاء الحاجة الى الحضور لأنه تمت الأجابة تحريرياً وبطلب قُدم من قبل النائبين تم إلغاء هذه الفقرة، فنحن نشكر السيد الوزير على إستعداده للحضور وقدومه الى المجلس، والأسئلة بهذا الخصوص يمكن تقديمها.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر ابراهيم:-
الموضوع كان سؤال مستعجل ولم أرتأي أن يأتي اليوم لأن أساساً رئيس الولايات الأمريكية المتحدة أصدر قرار بالعدول عن قراره السابق فيما يخص العراق ومنح الفيزا للعراقيين، لهذا لم يكن ضرورياً مجيئه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أُعلم المجلس لغرض إيصال رسالة أن هناك تجاوب، وايضاً في ذات الوقت قدمت أسئلة شفهية بهذا الخصوص.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
كان السؤال حول القوائم التي ظهرت بأنه تم إقصاء بعض الموظفين نتيجة المسائلة والعدالة، وتمت زيارتنا لوزارة الخارجية والإطلاع على الآلية، كانت هناك مغالطة في عملية النشر الذي تم عن طريق الإعلام وقد توصلنا الى حلول في هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً إعلام المجلس انه اليوم المفروض نصوت على تشكيل لجان تحقيقية فيما يتعلق بخور عبدالله وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية وفيما يتعلق بالتحقيق في منطقة الصفرة بناءً على طلب قُدم من النائب (رعد الماس)، بالنسبة لخور عبدالله بعض اللجان لغاية الآن لم تقدم وأنا أذكرها على وجه التحديد لجنة العلاقات الخارجية، نأمل ان تقدم حتى يوم الخميس لكي نصوت بشكل نهائي. فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية هذا اليوم اللجنة المالية في المحكمة الأتحادية لمتابعة قضية الطعن بالموازنة، وحضورها يوم الخميس ايضاً سوف نعرض الأسماء التي قدمت أو من قبل اللجنة المالية، وكذلك الحال بالنسبة لتشكيل لجنة تحقيقية تتعلق بمنفذ الصفرة بناءً على الطلب الذي قُدم بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
في موضوع تشكيل لجنة خور عبدالله، لجنة العلاقات الخارجية لجنة تقريباً شبه إختصاصية في الموضوع، فالتأخير في هذا الموضوع لا يصب في مصلحة تشكيل اللجنة، وهناك إجراءات تنفيذية ماضية من الحكومة، أتمنى على رئاسة مجلس النواب التأكيد على تقديم الأسماء واذا لم يكن، نمضي بما قُدمت من أسماء.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يوم أمس كان هناك لقاء بين لجنة الأمن والدفاع وبين مدير المنافذ البحرية وبعض الإخوة الذين لهم دور كبير بالنسبة لخور عبدالله، بالنسبة للخور يتطلب أعضاء من لجنة الأمن والدفاع ان تساهم بشكل فعّال في هذه اللجنة من ناحية عسكرية، وهذا شيء ضروري، نطلب إضافة أعضاء من لجنة الأمن مع اللجنة التي ستساهم في خور عبدالله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد ان نفتح نقاش، حتى نحسم بعض المسائل، أيضاً قُدم طلب من قبل النائب (خلف عبد الصمد) موقع من عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإدراج فقرة مناقشة مؤتمر أنقرة، لا مانع لدى الرئاسة من درجه على جدول أعمال اليوم والرأي للمجلس في درج ذلك، التصويت على درج الفقرة حول ما حدث في مؤتمر أنقرة. ممكن نحسب الأصوات.
لم تحصل الموافقة.
لكن إلتزاماً الرئاسة سوف تتحدث، قُدم طلب من النائب خلف عبد الصمد بطرح موضوع عام للمناقشة هذا اليوم يتعلق بمؤتمر أنقرة تصويت، موقع من السادة النواب، حتى لو لم يأتي بأي صوت الرئاسة سوف تطلعكم على ذلك.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
مع ذلك سوف نقدم بيان بهذا الخصوص بشكل واضح، أطرح موضوع حساس قليلاً فأرجو قبل ان نبدأ ان تسترعون انتباهكم، اذا تتفضلون. نحن في قضية الاستجوابات حدد موعد لإستجواب مفوضية الأنتخابات يوم 13/3/2017 واُعلِمت المفوضية وأُبلغت بذلك بشكل واضح في يوم 11/3/2017 والبرلمانية ولأكثر من مرة بحسب علمنا أنها رسخت هذا التاريخ بالنسبة لمفوضية الأنتخابات بشكل واضح، هذا اليوم قُدم طلب من السيد ممثل الحكومة وقبل ذلك كان قد قُدم طلب إستجابة من مفوضية الأنتخابات إستعدادها للحضور في يوم 24/4/2017، نود بيان الموعد المناسب لحضور مجلس المفوضين هو جلسة يوم 24/4/2017 نسمع من السيد ممثل الحكومة ذلك، وحتى لا يُقال بأن هناك نوايا مبيتة بشأن تحديدات توقيتات نعرض ما هو موجود أمام أسماع وأنظار السادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
عُرض عليَّ جدول خاص بالاستجوابات موجود به ثلاث تواريخ، رئيس المفوضية المفروض يختار تاريخ واحد من بينهم الذي هو 24/4/2017، على هذا الأساس نحن أصدرنا كتاب للمفوضية ان يختارون واحد من بينهم فاختاروا يوم 24/4/2017، يوم الخميس الماضي كان المجلس الموقر والسيد رئيس مجلس النواب اخترتم موعد آخر يوم 16/3/2017، الخميس عطلة ويليها الجمعة والسبت، الأحد دوام أنا إذا أبلغتهأ امس فأكيد لم يصل له الكتاب، بالتالي الأجابة التي وصلتني اليوم على الكتاب التاريخ القديم الذي هو واحد من التواريخ الثلاثة، والمجلس الموقر في حل من أمره أن يقبل هذا أو أن يقبل ذاك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مطروح الأمر، فقط حافظوا على النصاب لان يوجد قرار الفلاحين نصوت عليه وبعدها نبدأ بالفقرة.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أنا أعتقد أن تمديد موعد يوم 16/3/2017 فيه مخالفة لأن نحن صوتنا على هذا الموضوع، الرأي انه يثبت يوم 16/3/2017 ويوم 16/3/2017 يُعرض هذا الرأي ونعرضه للتصويت، أما نقول انه تسويف من قبل ممثل الحكومة او المفوضية او نمضي للتصويت لتثبيت يوم 16/3/2017.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالمادة (2) من الدستور، اليوم مفوضية الأنتخابات كالهيئات المستقلة الأخرى خاضعة لرقابة مجلس النواب، ما علاقة الحكومة في موضوع استجوابها، هذا الموضوع حصراً من صلاحية مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لننتهي بالتوجه الآتي، نحن حددنا موعد يوم 16/3/2017 فموعد يوم 16/3/2017 يكون ثابت وتُعلم المفوضية بذلك، اذا كانت هناك من مبررات يوم 16/3/2017 نناقشها.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نحن أمام إستجوابات وهي أعمال رقابية وتم تحديد جدول ليس فقط للمفوضية بل جميع المؤسسات التي تم تقديم طلب الاستجواب، نحن بُلغنا كبرلمان أنه يوجد جدول مقرر وهذا الجدول تُبلغ به الجهات التي سيتم استجوبها، المفوضية وحسب لسان الشخص المخول لإيصال التبليغ وحتى الجهة التي تم تبلغيها في 24/4/2017، تفاجئنا بتقديم الموعد، ليس أنا فقط حتى الجهة المعنية نفسها، لدينا إستجواب، لدينا أسئلة، لدينا إجابات ولدينا تحضيرات، فقط مجرد للإعلام، يجب أن يكون الإستجواب مهني وموضوعي، أسئلة وأجوبة، الجهة التي تم تقديم الأسئلة هي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النقاش بهذا الخصوص يؤجل الى يوم الخميس، يوم الخميس بالنسبة لنا ثابت، واذا كان هناك من أمر يحتاج الى نقاش يوم الخميس نناقشه، يوم الخميس يوجد لدينا تبليغات واضحة وثابتة يوم 16/3/2017.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
جنابك تعرفون حسب طلبكم لتقديم موعد الاستجواب، السيد عواد تنازل عن الموعد بناءً على طلب رسمي لي يوم 9/3/2017 أُعلن هذا، بعدها لأن حدث تأخير في إستجواب النائبة (حنان الفتلاوي) أخذت موعد 9/3/2017 فحدث التحديد يوم 16/3/2017 حتى أُبين للأخت التي تتكلم، بدليل المفوضية تعرف هذا وتم تبليغها، لأن أنا كانت لدي مداخلة ومؤتمر وجنابك اعلنته بدليل انه قدم إجازة مرضية للهروب من الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ان يأتي السادة الوزراء هذا قرار، الفقرة ثانياً من جدول الأعمال تتعلق بالتصويت على صيغة قرار بخصوص مستحقات الفلاحين، في الجلسة الماضية نوقش باستفاضة من قبل السيدات والسادة اعضاء المجلس وقدمت صيغة قرار الآن نصوت عليها.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أتساءل عن القوة الدستورية والقانونية ودرجة الإلزام لهذه القرارات التي يصدرها مجلس النواب، سبق وأن أصدرنا عدة قرارات وحددنا سقوف زمنية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (إنهاء التعيينات بالوكالة، تغيير الدرجات الوظيفية لرؤساء الهيئات المستقلة) عدة مرات سبق وان أصدرنا قرارات وصوتنا عليها تتعلق باستحقاقات ومن ضمنها الفلاحين، أرجو من هيأة الرئاسة أن تبين لي القوة القانونية ودرجة الإلزام لهذه القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون مُلزم اصلاً، الإشكال أين يحدث؟ في التنفيذ، التأخير، التلكؤ، وهذا التأخير والتلكؤ يجعل مجلس النواب يؤكد المبدأ الأساسي في التزام الحكومة، وتحدث رئيس اللجنة المالية في الجلسة الماضية عن طعن قامت به الحكومة فيما يتعلق ببعض الفقرات في هذا الجانب، لكن تأكيداً للمبدأ هذا القرار يعرضه مجلس النواب ويصوت عليه في الزامية الحكومة بالتنفيذ.
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
نحن الملاحظ تعاملنا مع الحكومة حتى القانون لم يعد يُلزم الحكومة، سبق وان بينت في موازنة العام الماضي أقررنا الحقوق التقاعدية لموظفي وزارة الصناعة التمويل الذاتي وبقي الموظفين سنة ونصف بدون رواتب ودون ان يتم الالتزام بقانون الموازنة، وانا في وقتها بينت لجنابكم وقلت لكم ان القانون ما تم الالتزام به كيف قرار مجلس النواب يتم الالتزام به؟ فأنا أقترح شيء، أما ان نصوت ونسائل فيما بعد اذا لم يتم الإلتزام بقرارنا، لان مجلس النواب ضعف بشكل كبير جداً أمام الشعب، لم يعد أحد يلتفت الى قرارات مجلس النواب، للأسف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد هذا القرار اذا ما نفذ من حق الإستجواب، ننتقل الى مرحلة الاستجواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا تحدثت أكثر من مرة عندما نجلس هنا ينبغي ان نراعي تطبيق الدستور وأحكام القوانين، سلطات مجلس النواب أعتقد في الدستور واضحة ولا خلاف عليها، ولكن المشكلة في القرارات التي يُصدرها مجلس النواب وهي دائماً ذات طبيعة تنفيذية، فإذا ما ذهبنا أن الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب هي ذات طبيعة تنفيذية، فهل يحق من الناحية الدستورية أن يُصدر قرارات ذات طبيعة تنفيذية، إذا كان الأمر كذلك فما الداعي للحكومة ان تنفذ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعلم لماذا؟ الإشكالية لأن الحكومة لا تنفذ القوانين وليس فقط قرارات وممثل الحكومة يسمعني في هذا الجانب. هل هناك إشكال في الصيغة؟ بينوها.
قرر مجلس النواب العراقي بجلسة هذا اليوم من السنة التشريعية الثالثة، الدورة النيابية الثالثة ما يلي:
1. تُلزَم الحكومة الاتحادية إكمال مبالغ مستحقات الفلاحيين في اقليم كردستان لسنة 2016 وصرفها بأسرع وقت أسوةً بباقي الفلاحين من المحافظات الأخرى.
2. على الحكومة الأتحادية الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين المتبقية بذمة الحكومة للسنوات 2014، 2015، 2016 ولكافة المحافظات خلال مدة أقصاها (30) يوم من تأريخ صدور هذا القرار.
أعرضه للتصويت. تفضلوا بحساب الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).
الآن يتفضل السيد وزير الهجرة، السيد وزير الكهرباء، الأمين العام لمجلس الوزراء، السيدة وزيرة الصحة، وايضاً وزارة الداخلية، السيد محافظ الموصل، السيد وزير التجارة، السيد وزير النقل. لا نفتح أي موضوع. قبل ان نبدأ النقاش لجنة الهجرة والمهجرين لديها تقرير تذكره. يتم إستدعاء السادة الوزراء. لا توجد مداخلة.
السيدات والسادة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية الذين حضروا إلى مجلس النواب يتم استدعائهم للحضور. هذا اليوم الجلسة مخصصة بشكل مركز لمناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى بحضور السادة الوزراء المعنيين والسيد محافظ نينوى والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
يوجد تعميم وصل الى صناديق بريد النواب والنائبات حول كيفية التعامل مع العجلات التابعة لمجلس النواب لدى السادة النواب، نحن في معلوماتنا ليس هناك عجلات تابعة لمجلس النواب يتصرف بها أعضاء مجلس نواب، أنا لا أعلم إذا توجد عجلات توزع على أُسس اخرى، أرجو أن توضحوا لنا، لأن نحن مجلس النواب نحاسب الحكومة ويومياً نأتي بشخص ونسأله عن الشفافية والنزاهة ولا نعلم كيف تجري الأمور داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يحتاج منا أن نبحث عن الأوليات، لا أعلم من الذي وقع التعميم، على أي أساس.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
الأمين العام وقع على هذا التعميم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الموضوع بهذا الخصوص؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لكن هذه ليست مداخلتي للسادة الوزراء بل قبل دخولهم، لدينا تقرير للجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية قُرئ في مجلس النواب في الجلسة الماضية وهناك توصيات، وأنا أستغل وجود النصاب في جلسة مجلس النواب للتصويت على التوصيات، ونستغل وجود السادة الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بماذا؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المهجرين والنازحين الموضوع نفسه، فلنصوت على التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنستكمل النقاش ويوجد لدينا يوم الخميس، النصاب نستطيع من خلاله أن نصوت على التوصيات.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
التوصيات موجودة وقُرئت فقط بحاجة للتصويت لكي تكون نافذة، أما بالنسبة لملاحظات السادة النواب والسادة الوزراء هذا موضوع آخر، توصيات الجلسة، هذه توصيات اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الملاحظة تنظيمية فيما يتعلق ببعض المواضيع التي مجلس النواب سوف يتخذ بها قرارات تخص المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء في تنفيذ بعض الإلتزامات للحكومة خصوصاً فيما يتعلق بمستحقات الفلاحين ومستحقات الشركات أو المقاولين أو أي أمور أخرى، أتمنى على هيأة الرئاسة الموقرة وبما انه موجود ممثل الحكومة، يعني لا بأس من وجود تقرير أمام مكتب حضرتك يومياً، بالأنجازات بعض الاشياء من ممثل الحكومة يُطلب حتى نتابع مع الرئاسة بعض الأمور التي تُنجز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة، مقترح منطقي، كل إسبوع إيجاز ببعض المسائل التي يمكن طرحها لإعلام المجلس بشأنها.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، ان السيد رئيس مجلس النواب هو المتحدث والناطق الرسمي بأسم مجلس النواب للبيانات التي تصدر عنه تمثل مجلس النواب العراقي بكامله، قبل قليل تحدثت وأطلقت تصريح خطير جداً، أن الحكومة لا تنفذ قرارات مجلس النواب والقوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القوانين، نعم، سوف آتيكم بجرد بها.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
وهذا الأمر به التزامين علينا كمجلس نواب، إما أن نحل مجلس النواب الذي لا يُحترم قوانينه وتشريعاته، وإما أن نسقط الحكومة التي لا تنفذ القوانين، وإطلاق التصريحات بهذا الشكل أمر خطير جداً، ولذلك أطالب الآن بتشكيل لجنة تحقيقية، من هي الحكومة التي لا تنفذ قوانين مجلس النواب؟ من هي الجهة في الحكومة التي لا تُنفذ؟ إطلاق الأمر أمر خاطئ بتقديري، أرجو ان تنتبه له رئاسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً الرئاسة منتبهة وهذا ليس تصريح، والجلسة القادمة سوف أُطلع مجلس النواب على القوانين والفقرات والقرارات التي إتُخذت ولم تنفذ بهذا الخصوص.
أولاً: بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسادة والسيدات، السيد وزير الهجرة، السيد وزير الكهرباء، السيدة وزيرة الصحة، السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد محافظ نينوى، السيدات والسادة ممثلي الوزارات التجارة، الداخلية، النقل، والسيد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، فأهلاً وسهلاَ بكم لمشاركتنا مجلس النواب بالفقرة المتعلقة بمناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى، هذا إستشعار بالمسؤولية ورغبة في الوصول إلى صيغة نستطيع من خلالها ان نمضي لغرض إنقاذ الوضع الموجود، فأهلاً وسهلاً بكم. السادة الوزراء في بادئ الأمر إذا كان هناك من إيجاز لإطلاع المجلس على طبيعة عمل الوزرات، ثم بعد ذلك نستمع لمداخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– السيد جاسم محمد علي الجاف (وزير الهجرة والمهجرين):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمون، السيدات السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدايةً الشكر الجزيل لإهتمام مجلس النواب بأهم وأعقد قضية أنسانية في تاريخ العراق، ألا وهي قضية النازحين ونازحي محافظة نينوى تحديداً، سوف أُلخص حديثي في ثلاثة محاور:
أولاً: محور التخطيط والتنسيق، طبعاً تم إعداد خطة مشتركة بين ثلاث جهات، هي الحكومة الاتحادية متمثلة باللجنة العليا للنازحين، ووزارة الهجرة والمهجرين، وفريق إدارة الأزمات في وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان وفريق الأمم المتحدة العاملة على الملف الانساني برئاسة السيدة (ليزا كراندي) على أثر الخطة المشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الهجرة ووزارة داخلية الاقليم لتوزيع المهام والأدوار، وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الفرق الثلاث في السابع من ايلول 2016 لتوزيع الادوار والمهام والتنسيق الأمني والاداري والخدمي لملف نازحي نينوى، أيضاً تم تشكيل فرق للمتابعة والإجلاء بالشكل الآتي، فريق استشاري أعلى بأمر ديواني (77) في الحادي عشر من تشرين الاول 2016 لتنسيق فعاليات اللواء يضم كل من وزير الهجرة، والسيد الامين العام لمجلس الوزراء، ووزير داخلية الاقليم، والسيد محافظ نينوى، ومدير الشؤون العسكرية للأغراض المدنية في وزارة الدفاع، ومنسقة الشوؤن الانسانية لبعثة الامم المتحدة، كذلك تم تشكيل فريق مشترك بأمر ديواني برئاسة ضابط برتبة فريق وهو الفريق (باسم الطائي) من العمليات المشتركة وعضوية وكيل وزارة الهجرة ومدير الحركات العسكرية في وزارة الدفاع ومدير عمليات وزارة الداخلية لعمليات الإجلاء والاغاثة الطارئة من خط التماس الى مراكز التدقيق الأمني وصولاً الى مراكز الإيواء، ايضاً تم التنسيق مع وزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لتخصيص حافلات لنقل النازحين من مناطق النزوح الى مراكز التدقيق والإيواء، حيث يوجد هناك حالياً (149) حافلة في كافة محاور النزوح، هذا التنسيق تم دراسته في أجتماعات من قبل المعنيين في الحكومة، الجانب العسكري، الجانب المدني، جانب الامم المتحدة، وتوصلنا الى تشكيل هذه الفرق لغرض إدارة الملف.
المحور الثاني: محور الإيواء، معلوم عند الجميع ان الإيواء هو أكبر حاجة للنازحين في هذا الوقت، تم بناء المخيمات وفق الجدول الآتي:
اولاً: على محور دهوك شيخان في منطقة نركزلية وعمالة وقيماوه، تم بناء (12) الف وحدة إيواء جاهزة حالياً، من هذه الـ(12) الف وحدة إيواء لحد الآن مسكون منها (2000) فقط، يعني هناك فراغ وهناك مخيمات جاهزة بـ(10) آلاف وحدة إيواء جاهزة، في محور أربيل الخازر وحسن شاوه وجمه كور تم بناء (18) الف وحدة إيواء، حوالي (15) الف وحدة إيواء منها مسكون حالياً، وهناك فراغ لـ(3) آلاف عائلة حالياً، في محور جنوب نينوى تم بناء (18) ألف وحدة إيواء، المسكون منها حالياً (17) الف وحدة إيواء، أي هناك (1000) وحدة إيواء جاهزة حالياً، وفي محور شمال صلاح الدين في منطقة العلم والشهامة التابعة لبيجي تم بناء (11) الف وحدة إيواء، المسكون منها حالياً (2000) وحدة وهناك مكان لـ(9000) عائلة حالياً، أي تم بناء (59) الف وحدة إيواء على شكل مخيمات طارئة، وهناك حاليا ًفراغ لـ(23) الف عائلة في هذه المحاور التي تم ذكرها، هناك توسعة جاري العمل عليها حالياً لبناء (12) ألف وحدة إيواء، سوف تكمل خلال أسبوعين، طبعاً خلال الفترة الماضية خلال عمليات نينوى منذ السابع عشر من شهر اكتوبر، تم إسكان (51) الف عائلة التي تساوي (198,115) شخص في المخيمات، في هذه الفترة أيضاً تم إعادة (15،194) عائلة أي ما يساوي حوالي (76،361) شخص من هذه المخيمات، طبعاً العدد الأكبر للعودة الى الجانب الأيسر وجنوب نينوى، مجموع النازحين في هذه الحالة أي الأعداد الموجودة في المخيمات والاعداد التي تم اعادتهم والاعداد التي سكنت مع عوائل أخرى خارج المخيمات من نينوى بلغت (285،588) شخص لغاية 12/3 لغاية يوم أمس، طبعاً بضمنه (111،976) شخص منذ بداية عمليات الساحل الأيمن أي منذ التاسع عشر من شباط ولغاية يوم أمس، الفرق بين نزوح الأيمن والأيسر هناك فرق كبير من حيث العدد كمعدل يومي في نزوح الساحل الايسر لم يتجاوز(2000) شخص في اليوم، لكن المعدل اليومي لنزوح الساحل الأيمن حالياً يتجاوز من (7 – 8) الاف شخص، واحياناً يصل أكبر عدد لدينا إلى (13،600) شخص، تم تشكيل فرق إغاثة ميدانية من قبل وزارة الهجرة والهلال الأحمر العراقي، أقصد المحور الثالث هو محور الاغاثة، بالإضافة الى فرق منظمات الأمم المتحدة وفرق المنظمات المحلية الساندة للتنسيق حول تقديم المواد الاغاثية الغذائية وغير الغذائية الضرورية. تم توزيع النفط في كافة المخيمات من قبل وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية، على كلفة الحكومة وبواقع (20) لتر اسبوعياً، التدخل الأساسي الذي عملته وزارة الهجرة هو إيصال المساعدات الى الجانب الأيسر في حينه والى الجانب الأيمن في الأيام الماضية، حيث تدخلت فرق وزارة الهجرة الى أحياء خرجت من تحت سيطرة داعش خلال (48) ساعة، ولكن المساعدات وصلت لهذه الأماكن تخفيفاً لحدة النزوح، والآن خلال الاسبوع الماضي تم أدخال (144) طن من المساعدات الغذائية الى أحياء الموصل المحررة من الجانب الايمن، حتى نخفف من وتيرة النزوح بسبب قلة الغذاء.
السيدات والسادة، السيد رئيس مجلس النواب بصراحةً لا أريد السرد في التفاصيل لكن هناك سؤال مهم، نسأله نحن لأنفسنا أو نسأله لعموم الجهات المختصة بالدولة، هل هناك أزمة؟ أكيد هناك أزمة، هل هناك معاناة؟ أكيد توجد معاناة، نحن لسنا سبب في المعاناة، نحن كجهة مدنية لسنا السبب في المعاناة وانما نحن نعالج المعاناة ونخففها، نظرياً لا نستطيع القول أبداً بأننا سوف نصفر المعاناة، إسكان (51) الف عائلة في المخيمات بالتأكيد سوف تكون هناك معاناة، لكن هناك حرص كبير من الحكومة وحرص كبير من الجهات المعنية في حل هذه المعاناة، وهناك عمل وجهد يومي ومثابرة وتواصل وتواجد لحل هذه المعاناة والمشاكل، حسب كل المعايير الدولية لا بديل للمخيمات، وبالتأكيد المخيمات سوف تكون طارئة لأن هدفنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير ممكن خلال (10-15) دقيقة نختصر، لأن لدينا عدد من السيدات والسادة الوزراء.
– السيد جاسم محمد علي الجاف (وزير الهجرة والمهجرين):-
لدي فقط دقيقتين وأنتهي، ماهو الحل الاساسي لمعالجة لهذه المعاناة؟ عودة العوائل الى مناطقها، الآن النزوح ليس بسبب أحتلال داعش لهذه المناطق وإنما بسبب تحرير هذه المناطق، فبتحرير هذه المناطق يجب الحفاظ على حياة المدنيين وإبعادهم عن الخطر في حالة وجود النيران، لكن في حالة تحرير هذه المناطق العمل السريع على العودة مهم جداً، لأن العوائل المتواجدة حالياً في المخيمات أكثر من نصفها مناطقهم محررة، لذلك يجب ان نركز الجهد والتوصيات وكل القرارات على كيفية تسريع إعادة الخدمات الى هذه المناطق، حتى نعيد العوائل الى بيوتها، وهذا هو الحل الأساسي.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
شكراً سيادة الرئيس على هذه الاستضافة المهمة لتسيلط الضوء على عمل الوزارت والجهد المبذول والحاجة المستمرة لتقديم المزيد من الخدمات للنازحين والمناطق المحررة، وزارة الصحة لا يخفى على الجميع هي من أهم الوزارات، وتأتي بالمرتبة الثانية بعد وزارة الهجرة والمهجرين في تقديم الخدمات للنازحين، كونها تقدم الخدمات لكل نازح وكل عائد الى مناطق محررة، والوزارة لديها أستراتيجية منذ عام 2014 في موضوع تقديم الخدمات للنازحين والعائدين الى المناطق المحررة، ولجنة عليا بأشرافنا ورئاسة الوكيل الفني في غرفة عمليات مركزية بالوزارة متضمنة الدوائر المعنية بالاضافة الى غرف عمليات ميدانية متمثلة بدائرة صحة نينوى ودوائر الصحة كوردستان، وتواصل من قبل الوزارة تواصل يومي مع دائرة صحة نينوى، وكذلك دوائر الصحة في أقليم كوردستان لغرض التنسيق وتقديم الخدمات الطبية. لدينا زيارات ميداينة مستمرة لمخيمات النازحين برئاسة الوكيل الفني، وزيارة كانت من قبلنا لمخيمات النازحين والمناطق المحررة لإعادة البنى التحتية في هذه المناطق، هناك عمل وتنسيق من قبل الوزارة مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان، ولدينا غرف عمليات مشتركة ما بين دائرة صحة نينوى وما بين هذه الدوائر وأيضاً مابين مركز الوزارة والوزارة في اقليم كوردستان، والوزارة لديها عمل وشراكة مع بقية الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الهجرة والمهجرين، وأيضاً شراكة وعمل مشترك مع المنظمات العالمية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات الدولية، ومنظمة الصحة العالمية هي من تدير أجتماعات المجموعة العنقودية، سواءً في بغداد أو في اربيل، لتقديم الدعم الصحي للنازحين والمناطق المحررة، عملت وزارة الصحة على أمور مهمة، في مقدمتها تلقيح الاطفال دون سن الـ(15) منذ اللحظات الاولى للنزوح بلقاحي شلل الاطفال والحصبة، والجميع يتساءل ما أهمية هذا؟ كون المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش محرومة طول فترة بقائها تحت سيطرة داعش من تلقيح الاطفال وحصولهم على لقاحات، وبالتالي ممكن ان تحصل تفشيات وبائية نتيجة ًلهذا الموضوع، هذه اول خطوة قامت بها الوزارة في عمليات النزوح هو إيصال اللقاحات الى كل النازحين دون سن الـ(15)، بالاضافة الى رصد وبائي لأمراض التدرن والامراض الوبائية الاخرى، والقيام برشات طوارئ للمناطق التي ينزح إليها المواطنين وتزويدهم بحبوب تعقيم المياه، لضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب، بالاضافة الى الكشف المبكر للامراض المزمنة وتسجيل الامراض السرطانية، وتوزيع أدوية الامراض المزمنة على النازحين وكذلك العائدين الى المناطق المحررة، الوزراة وبالتنسيق والعمل المشترك مع دائرة صحة نينوى عملت على تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لمخيمات النازحين وأماكن تواجد النازحين، ورفد أيضاً مخيمات النازحين بسيارات الإسعاف من المركز، بالاضافة الى تزويدهم بسيارات إسعاف من دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وأيضاً من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، بالاضافة الى رفد دائرة صحة نينوى بعيادات متنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الأخرى، وايضاً هناك عمل وتنسيق مع هذه المنظمات برفد دائرة صحة نينوى بمستشفيات متنقلة، بالاضافة الى نقل مستشفيات متنقلة من دوائر الصحة الى دائرة صحة نينوى. هناك عمل وتنسيق مع طبابة الحشد الشعبي والطبابة العسكرية من خلال رفدهم بالفرق الطبية من دائرة مدينة الطب ودوائر الصحة بالاضافة الى تأمين كل الاحتياجات لغرض تقديم الخدمات الطبية للنازحين، وأيضاً تأمين وصول شحنات الادوية ومتابعتها الى دائرة صحة نينوى.
الجانب الآخر المهم في عمل وزارة الصحة، هو تأهيل المؤسسات الصحية، ان ماذكرناه هو تقديم خدمات وقائية وعلاجية لمخيمات النازحين، هناك عمل آخر لوزارة الصحة، وهو تأهيل المؤسسات الصحية ضمن المناطق المحررة، بدءاً من إمكانيات وزارة الصحة بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي يعرفها السادة النواب جميعاً، وهناك متابعة وتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء لتأمين موازنات تشغيلية لدائرة صحة نينوى رغم الظروف المالية الصعبة عملت الوزارة على جانب مهم جداً وهو إنهاء تنسيب كافة الملاكات العاملة في المحافظات الأخرى وضمان عودتها الى المؤسسات الصحية العاملة سواءً في المخيمات أو في المناطق المحررة، يعني هناك تحديث مستمر للمعلومات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين لتأمين الادوية والمستلزمات واللقاحات للنازحين، أيضاً إصدار تعليمات مهمة لغرض تسهيل إجراءات دخول الادوية، الكثير من المنظمات الدولية تعمل على جلب أدوية، وهناك تعقيدات في عملية التسجيل والفحص، الوزارة وضعت العديد من التسهيلات لضمان دخولهم، الخدمات التي قدمتها وزارة الصحة لمخيمات النازحين، سوف أذكرها بصورة سريعة حتى تكون واضحة لدى السادة أعضاء مجلس النواب، كم هذه الخدمات قُدمت وعدد الفحوصات، ولكن سوف أمر عليها سريعاً بالنسبة للمخيمات، مخيم الخازر رقم (1 و2) وامتدادات هذه المخيم في قاطع اربيل، تم تلقيح ما يزيد على (16432) طفل دون سن الـ(15) بلقاحات شلل الاطفال والحصبة، وايضاً هناك تقديم لخدمات وقائية وعلاجية لما يزيد على (700) مراجع يومياً، من ضمنها ما يزيد على (70) مراجع لطبابة الاسنان، وزارة الصحة عملت على ان تكون هناك مراكز صحية في مخيمات النازحين، وفتحت عيادات لطب الاسنان، وهذه الخدمات تقدم على مدار الـ(24) ساعة، بالاضافة إلى أنه يُنقل من مخيم الخازر ما يقارب (70) حالة بسيارات الاسعاف الى المستشفيات الأخرى، بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون للرقود، بالاضافة الى الرصد الوبائي لحالات الجرب والقمل وحبة بغداد، الكثير من السادة النواب من خلال متابعاتهم، هذا الموضوع هو من المواضيع الذي يتم مفاتحة الوزارة بخصوصها، موضوع الجرب والتقمل هي نتيجة للظروف والبيئة التي يعيش فيها النازح وبالتالي الوزارة لديها العديد من الاجراءات بهذا الخصوص للحد من إنتقال هذه الامراض، وأيضاً القيام برشات طوارئ بمبيدات حشرية، وفي نفس هذه المخيم لدينا تسجيل (3600) حالة من المصابين بالامراض المزمنة واصبحت لديهم كارتات وتوزع لهم أدوية الامراض المزمنة شهرياً، فقط في مخيم الخازر رقم (1 و2) لدينا (3600) مريض بأمراض مزمنة وسكري وقلب وغيرها، يستلمون حصتهم من الادوية، أدوية الامراض المزمنة من دائرة العيادات الشعبية شهرياً. مخيم حسن شام (1 و2) وامتداداته في قاطع اربيل، أيضاً وزارة الصحة قامت بتلقيح ما يقارب (9712) طفل دون سن الـ(15)، ولقد ذكرت اهمية هذه اللقاحات لمنع أي تفشيات وبائية، وأيضاً يراجع المركز الصحي (400) مراجع يومياً، بالإضافة الى (40) مراجع لعيادة طب الاسنان، ووجود سيارات اسعاف لنقل المرضى الذين يحتاجون لنقلهم الى المستشفيات الأخرى.
سيادة الرئيس، وزارة الصحة من الوزارات المهمة ولديها عمل كبير، ونحتاج ان نوضح للسادة النواب ما قدمته الوزارة، وانا لدي الكثير من الامور فيما يتعلق بإعادة التأهيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا موجودة بيانات يمكن توزيعها او تقرير ورقي يمكن ان يستنسخ.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
أعتقد أن السادة النواب يريدون ان يستفسروا عن المؤسسات التي تم تأهيلها من قبل وزارة الصحة، وما هي المراكز؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية التقارير والأشياء الأخرى ممكن الآن أن تُصور.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
هذا الخزن الإلكتروني على الذاكرة ممكن توزيعها على السادة النواب، أنا أردت أن أذكر سريعاً بما قدمته الوزارة في الفترة الأخيرة في موضوع إعادة تأهيل للمستشفيات في قاطع الجانب الأيسر، بإعتبار ان المستشفيات هناك أكثرها مدمرة، الوزارة عملت على تأهيل مستشفى الشفاء التي هي مستشفى الحميات، والمستشفى لا تتوفر فيها صالات عمليات وغيرها والوزارة عملت على أن تؤهل أربع صالات عمليات في هذه المستشفى، وان تكون هذه المستشفى هي المستشفى الرئيسي، واليوم تقدم الخدمات كمستشفى رئيسي في الجانب الأيسر، بالاضافة الى تأهيل الجزء الذي استطاعت الوزارة ان تؤهله من مستشفى النسائية والتوليد وحالياً يقدم الخدمات، وايضاً مستشفى الأثير وغيرها من المؤسسات التي بدأت الوزارة بإفتتاحها في الجانب الأيسر. الوزارة أرسلت ما يقارب (55) شاحنة أدوية منذ بداية عمليات التحرير بما يعادل (500) طن من الادوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، وأيضاً جهزت سيارات اسعاف الى دائرة صحة نينوى، (52) سيارة اسعاف من مركز الوزارة، بالإضافة الى دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات، أيضاً هناك سيارات إسعاف جهزتها منظمة الصحة العالمية بعدد (16) سيارة اسعاف و(18) عيادة متنقلة، وهناك مستشفيات ميدانية تم رفد دائرة صحة نينوى بهذه المستشفيات من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، أحد هذه المستشفيات تم افتتاحها في منطقة برطلة، والمستشفى الثاني الذي سوف يفتتح خلال يومين في منطقة عذبة، ومستشفى آخر في منطقة حمام العليل، ومستشفى ثالث سيتم افتتاحه مستشفى ميداني.
جهزت وزارة الصحة (74) سيارة اسعاف للحشد الشعبي، و(33) سيارة إسعاف للشرطة الاتحادية، وهذه السيارات مع القوات الأمنية لغرض التوجيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد ذاكرة الكترونية (فلاش) فيما يتعلق بكل ما تم ذكره الآن، يتم إستنساخه وتوزيعه وكذلك التقارير. شكراً جزيلاً للسيدة الوزيرة. السيد وزير الكهرباء، تفضلوا.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمون، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذه الاستضافة لإتاحة الفرصة لتوضيح ما نعانيه وما نقوم به في محافظة نينوى العزيزة، حيث أن وزارة الكهرباء تعمل قبل عملية التحرير وخلالها وبعدها، قبل عملية التحرير تم التنسيق مع قادة القطعات الأمنية للحفاظ على الموجودات، وأحب أن أُسجل شكري وتقديري لقادة الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب على جهودهم لإنقاذ مواقع مهمة لوزارة الكهرباء لا يمكن معالجتها بسرعة، ومنها محطة نينوى الغازية، وهي من أهم المحطات الآن لدينا، ومحطات توزيع (400) لأن جهدنا وعملنا وينقسم الى ثلاث محاور، إنتاج، نقل، وتوزيع، الآن تم إنقاذ محطة نينوى الغازية، وفي الاستضافة الماضية ذكر السيد رئيس لجنة الهجرة والهجرين مقترح وهو صحيح وهو يجب ان يكون هناك حشد لجهود الموظفين الموجودين في وزارة الكهرباء، وهذا صحيح ومعمول به، حيث تم الآن إبلاغ كافة الموظفين المنسيبن في كافة مواقع الكهرباء وفي جميع إنحاء العراق، بالالتحاق فوراً من محافظات الوسط والإقليم وبغداد، الحشد معمول به الآن ولهذا تم إنجاز على التوازي وإعادة تأهيل (12) حي من الجانب الأيسر في جانب التوزيع، وخلال عملية التحرير يجري التداخل من قبل موظفي الكهرباء للحفاظ على ما يتبقى وما يسلم من التدمير من خلال العمكليات العسكرية، لهذا تم إستخدام نفس المواد التي تم الحصول عليها، وبمساعدة الحكومة المحلية تم الحفاظ عليها لإعادة تأهيل (12) حي، الآن نحن لدينا ايضاً ذاكرة خزن الكترونية (فلاش) عن ما تم فعله الكثير ويستهلك وقت، سوف أركز فقط على ما يجب فعله في الفترة القادمة، لأنه هو المهم. الآن يمكن عرض ما تم إنجازه في محافظة نينوى من قبل كوادر وزارة الكهرباء على الشاشة والفلاش موجود.
إخوان الآن مشكلتنا تتمحور في ثلاثة محاور:-
أولاً: الإنتاج ومشكلته هو الوقود وهو غير متاح الآن حيث حصل تدمير كبير في الخطوط الناقلة للغاز والمصافي الموجودة في المنطقة في بيجي وغيرها التي كانت تعتمد عليها المنظومة الكهربائية وكما تعلمون حصل فيها تدمير كبير ولهذا يجب إيجاد حلول بديلة، الآن في الحكومة تم طرح هذه المشكلة في أحد إجتماعات مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير النفط وعضويتي وعضوية السادة المحافظين في كركوك وصلاح الدين والموصل لأن المنظومة متداخلة، تم تشغيل أحد المصافي الاستثمارية الموجودة في سهل نينوى الآن ينتج (40) ألف برميل يومياً، نأمل أن يتصاعد الإنتاج الى (60) ألف برميل ورغم ذلك حتى لو وصلنا الى (60) ألف لا تكفي لتشغيل محطة نينوى الغازية المكونة من ست وحدات مجموع إنتاجها (750) ميكاواط نأمل أيضاً حشد الجهد لإعادة تأهيل مصفى كركوك واستثمار مصفى موجود في السليمانية يجب إستثماره ومجموع الكل يجب أن يصل الى ثلثي طاقة هذه المحطة التي تحتاج الى (4200) متر مكعب من الكازولين، الآن ما ينتج في مصفى سهل نينوى (1200) لهذا نحن نشغل وحدة واحدة من ست وحدات الآن ليس في طاقتها القصوى نأمل أن نصل الى تشغيل وحدتين في القريب العاجل باستثمار ما متاح في المنطقة من مصافي. الآن محطة الموصل الغازية موقفها غير واضح نأمل أن يتم تحريرها في الأيام القادمة في الجانب الأيمن والتي تعتمد على الغاز وأنابيب الغاز بالتأكيد سوف تكون هنالك حاجة الى إعادة تأهيلها والتي تكون قادمة من كركوك الى صلاح الدين ومن ثم الى محطة الموصل الغازية التي سوف تساهم في جزء من الحل إضافة الى ذلك يجب أن يكون في الصيف القادم، إخواني كما تعلمون نحن نتكلم عن (750) ميكاواط نسعى للوصول لها، الموصل وحدها تحتاج الى (3500) ميكاواط في الصيف القادم إذن الفارق لا زال كبير ورغم ذلك جهودنا مستمرة في معالجة المناطق التي نستطيع الوصول لها الآن، بمعنى انه منذ فترة طويلة ناحية ربيعة كان يمكن الوصول لها ومعالجة مشكلتها وبتدخل أحد النواب الموجودين في ربيعة استطعنا أن نعالج مشكلتها من خلال رفدها بمحطة تحويل وجهد مكثف من دوائرنا الموجودة هناك، الآن ما نحتاجه من مجلس النواب أن يعاوننا فيه هو الضغط لإطلاق تخصيصات الموازنة التشغيلية الآن، يجب إطلاقها الآن، ووزارة المالية تعتمد الآن على إطلاق دفعات شهرية والصيف قادم ونحن نحتاجها الآن والتخصيصات التي سوف تتم توفيرها بعد الصيف تفيدنا بالنسبة لصيف عام 2018 وليس بالنسبة لصيف هذه السنة ونحن نحتاجها الآن لكي نقوم بعمليات صيانة وتأهيل الجارية الآن.
لدينا مشكلة أيضاً في التصاريح الأمنية التي نسعى لحل مشكلتها بسرعة لأنه كما تعلمون في الوقت نفسه الذي نحرص فيه على تشغيل المحطات نحرص على أن لا يتسرب لنا من يُعيد عمليات تخريب من الموظفين الذين تعاونوا أو انخرطوا مع داعش وهم بالمناسبة نسبة كبيرة وليسوا قليلين، الآن نحن لدينا ثلث الموظفين أُعيدوا وبالنسبة للثلثين البقية أما تركوا الوظيفة بسبب تهجيرهم وكما تعلمون موضوع التهجير أستمر لفترة طويلة وخلق عوامل إستقرار لبعض الموظفين في أماكن أخرى بسبب الجامعات والمدارس وغيرها، الآن نسعى لمحاولة إعادة ما يمكن إعادته ونحتاج من مجلس النواب الموقر أيضاً الى استثناء وزارة الكهرباء من فقرة منع التعاقد والتعيين التي وردت في موازنة عام 2017 لمحافظات الموصل والانبار وصلاح الدين لأن النسبة الكبيرة من هؤلاء المتعاقدين تسربوا أما عن طريق التعاون مع داعش أو وجدوا لهم فرصة للعيش في أماكن أخرى داخل أو خارج البلد ولهذا نحتاج الى تعديل هذه الفقرة في القانون لكي نستطيع على الأقل تعويض نصفهم وليس بالضرورة كلهم لأسباب مختلفة تصبح لدينا صلاحية وفرصة جديدة للتعاقد معهم. الآن الوقت يسير بسرعة بالنسبة لوزارة الكهرباء لديها خصوصية لأن الصيف هو الأزمة الحقيقية والمشكلة في كل المحافظات ومنها محافظة نينوى، لذا نحتاج الى الإسراع في الإجراءات التي يجب ان تتم وسريعة ومنه بالأخص إستثمار كل جهد تصفية في المنطقة الشمالية، في أي مكان أو منطقة بمعنى تصفية المشتقات النفطية لأنه لا نستطيع أن ننقل الكازولين حتى لو توفرت الأموال، لا يمكن نقل الكازولين من البصرة الى الموصل سوف تكون عملية النقل مكلفة وتستهلك الجهد، يجب استثمار ما موجود هنا وهو موجود التي تحتاج أيضاً الى إطلاق تخصيصات وزارة النفط لكي تقوم بعملية صيانة للمصافي الموجودة هناك بالحد الأدنى، ليس مثل السابق ولكن على الأقل بالحد الأدنى، وكذلك السعي الى إعادة تأهيل محطات النقل التي تجري الآن ففي كل محطة من محطات النقل في الساحل الأيسر يجري عليها عمل والمحطة الرئيسية والحمد لله سلمت الآن في الجانب الأيمن في غرب الموصل من التدمير ولكنها ملغمة لحد الآن ويجري معالجة العبوات فيها لأنها محطة رئيسية ومفصلية في محافظة نينوى والحمد لله لم تُدمر لأنه لو دُمرت كانت سوف تحتاج الى سنتين في حال توفرت الأموال للإعمار، ولكن سلمت ونأمل أن شاء الله أن تكون أضرارها بسيطة نستطيع أن نعالجها بجهدنا الذاتي، الانجازات التي تمت في الحقيقة كثيرة ولا يسع الوقت لذكرها ولكن هي معروضة أمامكم التي يمكن أن تكون لديكم نسخ للإطلاع عليها لكي نقول للسادة النواب وخصوصاً الذين من محافظة نينوى القدرة على التدخل في تسريع الإجراءات بحيث نصل الى أفضل إنجاز وأداء لأهلنا في محافظة نينوى.
– السيد سلمان الجبوري (وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة):-
شكراً جزيلاً لجنابك على إتاحة هذه الفرصة لإستعراض ما قامت به وزارة التجارة من التزاماتها بتوفير مفردات البطاقة التموينية لأهالي محافظة نينوى، طبعاً قبل بدء عمليات التحرير كانت هناك إجتماعات في قيادة العمليات المشتركة وتشكلت خلية أزمة متمثلة بالوزارات المعنية ومنها كانت واجبات وزارة التجارة فيما يتعلق بالمواد الغذائية هي أن توصل المواد الغذائية سواءً كان للمهجرين أو المحررين بعد سبعة أيام من إستقرارهم في المخيم أو بعد التحرير، طبعاً عملية نقل المواد الغذائية تتم بسيارات وزارة التجارة من خلال ناقلات وزارة التجارة وبالتالي عملية تأمين الطرق ليست سهلة لأنها ليست سيارات صغيرة يمكن أن تكون بها مرونة، الحمد لله نحن في بعض المناطق إستطعنا بعد ثلاثة أيام أن نصل إليها، كان لنواب محافظة نينوى دور كبير في تسهيل المكان وتأمينه والتنسيق مع قيادات القطعات العسكرية الموجودة واستطعنا أن نصل بأسرع وقت ولا شك انه كانت توجد هنالك معوقات تعيق عملنا:-
أولاً: أن مواد البطاقة التموينية ليست مواد إغاثة بل إلتزام على الدولة يجب إيصاله الى المواطنين وبالتالي هذا الإلتزام له آلية وإحصاءات وبطاقة تموينية وعدد أفراد العائلة أي بمعنى ليس مثل مواد الإغاثة تضعها في مكان وتوزع بشكل عشوائي واجهتنا مشكلة أنه أغلب النازحين أو حتى الموجودين فاقدين للمستمسكات الخاصة بهم أو البطاقة الغذائية أو حتى هوياتهم وهؤلاء أخذنا قرار منذ البداية انه عند التوزيع نتخذ إجراء تسجيل أسماءهم ونقاطع المعلومات لاحقاً، أي لم نقف عند هذا الأمر، وأيضاً أحياناً كان البعض لا يوجد لديه مبلغ للدفع وان كان زهيد ولكن لم نوقفهم، وقررت وزارة التجارة بتوزيع المواد دون أخذ المبالغ منهم والآن علينا بأخذ موافقة من مجلس الوزراء حتى يتم تجاوز هذه الإشكالية لأنها قضية حسابية. عملية دخول شاحنات وزارة التجارة كل شاحنة تحمل (40) ألف طن ولكن بعض الجسور مثل جسر الخازر لا يتحمل أكثر من (16) طن، ومعوقات أخرى هي دخول الموظفين فوزارة التجارة لا توزع بشكل عشوائي تعطيها لأي شخص يقوم بالتوزيع مثل الإغاثة بل يجب حضور موظفي وزارة التجارة وفي هذه الحالة يجب أن تدقق على هؤلاء الموظفين أيضاً تدقيق أمني وكيف يصل والحمد لله إستطعنا نحن أن ندقق عليهم واستثنينا فقط (13) موظف من مجموع (500) موظف الذين كانت عليهم مؤشرات وأيضاً واجهتنا مشكلة دخول الموظفين من أربيل لأنه غالبيتهم هم خارج نينوى أو من المناطق المحيطة وأحياناً يتأخر هذا الموظف الى وقت الظهر في الطريق والسيطرات خلال ذهابه وإيابه، ولكن في كل الأحوال ورغم هذه المعوقات بالإضافة الى تلف المواقع الخزنية وبعض المطاحن تضررت ويجب أن تُفحص من الناحية البيئية والإشعاعات قبل تشغيلها، مع هذا استطاعت وزارتنا أن توزع وهذا التقرير أتمنى من جنابك توزيعه على السيدات والسادة النواب، مواد البطاقة التموينية هي الزيت والسكر والرز والطحين ففي مخيم جانكور قمنا بتوزيع الزيت والسكر والرز وحمام العليل ومجمع الحاج علي ومخيم تل الجرابيع والقيارة والجدعة والاندلس والرشيدية والنصر وصلاح الدين ونمرود والمحلبية والحضر والزهور والزهراء وعدن والشورة وقصران ومخمور وقراج والكوير والخازر والحوج والفوقاني والتحتاني والسفينة وام المناسيس ومخيم ديبكة ونمرود وبعشيقة وكوكجلي والاجمسة والشبالي والامام الشرقي والغربي ودويزاك التحتاني والفوقاني وموزان وسلطان عبد الله وكذلك بالنسبة لتوزيع الطحين، طبعاً بعض المناطق تم توزيع اكثر من حصة عليها اي عدة مرات متكررة والبعض الآخر حسب تحريرها أو الوصول لها وهذا موجود في الجدول الذي يمكن توزيعه على السادة النواب. بالنسبة للمستقبل انه توجد مادة الحنطة بحوالي ما يقارب (150) ألف طن موزعة على المناطق المدرجة أدناه والكمية المذكورة تكفي لمدة أربعة أشهر ونصف حسب المعلومات الواردة من الشركة العامة لتجارة الحبوب والحنطة ما يقارب (90) ألف طن حنطة في منطقة المشيرفة و(16) ألف طن حنطة في منطقة عين زالة و(25) ألف طن حنطة في منطقة الجفر ويوجد الخزين لمادتي الزيت والسكر تكفي لمدة ثلاثة أشهر موجود في المحافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين يتم مناقلتها بتتابع الى مخازن غزواية لتجهيز المواطنين، أيضاً توجد مادة الحنطة بكمية ما يقارب (25) ألف طن في منطقة الرحمانية كانت تحت سيطرة كيان داعش الإرهابي تم البدء بتاريخ 7/3/2017 بالمناقلة منها (22) نقلة الى سايلو غزواية بتنسيق الشركة العامة لتجارة الحبوب مع القوات الأمنية والإجراءات ما زالت مستمرة في مناقلة المادة وان إجمالي الكمية المستلمة من الحنطة لغاية يوم 8/3/2017 هو (748) ألف طن، بالنسبة للمطاحن نحن قمنا بالاستعانة بمطاحن دهوك واربيل لتجهيز محافظة نينوى والآن بدأنا بتشغيل بعض المطاحن بعد أن إكتمل فحصها وهذا الخزين الموجود أمامنا بالنسبة للحنطة والمواد الغذائية يؤمن لنا تجهيز لمدة ثلاثة أشهر وهذا يعتبر جيد بالنسبة لنا، لا شك إخواني انه نحن لدينا مشكلة بالتخصيصات فنحن لحد الآن نعمل بالمدور الذي هو من العام الماضي والتخصيصات لم يطلق منها سوى (1%) بالنسبة لهذه السنة، وعدم وجود التمويل أكيد يسبب عائق ولكن مع هذا نحن ماضين بإجراءاتنا، وإن شاء الله وفرق العمل وكذلك السادة المدراء العامين متواجدين بشكل أسبوعي يذهبون الى هناك حتى يقومون بالإشراف على التوزيع بأنفسهم وأي معوقات تظهر بشكل طارئ يقومون بتذليلها، أيضاً أُثني على الكثير من نواب محافظة نينوى الذين كانوا يتعاونون مع منتسبي وزارتنا لتذليل العقبات الموجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الشكر الجزيل للسيد وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة والآن السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، تفضل.
البرلمانية مرة أخرى، هل ممكن سحب التقارير وإمكانية توزيعها الى السيدات والسادة النواب؟
– السيد مهدي العلاق (الامين العام لمجلس الوزراء):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سوف أُركز على دور رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمليات الإنسانية لعمليات تحرير نينوى وكما سبقني السيد وزير الهجرة قبل أيام من بدء عمليات التحرير أمر السيد رئيس الوزراء بتشكيل الفريق الاستشاري الأعلى بعضوية السيد وزير الهجرة والأمين العام لمجلس الوزراء والسيد وزير داخلية إقليم كردستان والسيد محافظ نينوى وممثل قيادة العمليات المشتركة وممثلة الأمم المتحدة، يعقد هذا الفريق اجتماعات بين اربيل وبغداد وتصدر توصيات يتولى السيد رئيس الوزراء المصادقة عليها ونبدأ بالتنفيذ فوراً، الى جانب هذا هنالك دور كما سبقني أيضاً السيد وزير الهجرة بذكرها هي لجنة إغاثة النازحين وأيضاً لخلية إدارة الأزمات المدنية في مجلس الوزراء التي أتشرف برئاستها لضمان التنسيق الكافي والمطلوب بين وزارات الدولة فيما تقدمه من جهود وإزالة أي إشكالات أو تقاطعات، حتى عمليات الإجلاء أُسنِدت الى فريق إجلاء بقيادة أحد القادة العسكريين لكي نضمن الوصول الآمن للنازحين قدر الإمكان وهنالك فريق التدقيق الأمني الذي يرأسه السيد وكيل وزارة الداخلية لغرض إنجاز عمليات التدقيق عبر عملية التحول إلى المخيمات، هناك الكثير من القرارات التي صدرت فيما يتعلق بدور الفريق الإستشاري وخلية إدارة الأزمات ودون التكرار أود الإشارة الى توجيهات صدرت من السيد رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي لإحكام العمليات الإنسانية في إجلاء النازحين وضمان إيوائهم بشكل سليم وتأمين الأغذية والجوانب الأخرى ولذلك عقدنا قبل يومين إجتماعاً مشتركاً والحقيقة تم الاستماع الى ملاحظات كل الجهات ذات العلاقة ثم رفعنا توصياتنا الى السيد رئيس الوزراء وأود الإشارة الى الإجراءات التي إتُخذت خلال هذين اليومين:-
أولاً: كان هنالك تصور ببطء في عمليات التدقيق الأمني بحيث انه كان هنالك طوابير بالانتظار ولذلك صدرت موافقة السيد رئيس الوزراء على زيادة المدققين الأمنيين الى (100) مدقق، اليوم السيد وكيل وزير الداخلية أكد أن (50) مدقق جاهزين وسوف ينطلقون اليوم أو غداً لإضافتهم الى العدد الموجود هنالك وهذا يتطلب زيادة أجهزة الحاسوب وغيرها وبذلك أيضاً صدر توجيه بتأمينها فوراً، أيضاً من التوصيات المهمة التي أقرها وصادق عليها السيد رئيس الوزراء قبل يومين مضاعفة عدد الباصات التي تنقل النازحين الى المخيمات، كان لدينا حتى يوم الخميس الماضي حوالي (100) باص واليوم رُفدت بحوالي (40) باص وصلت في الأمس وهنالك عدد آخر سوف يصل تباعاً خلال يومين وأيضاً صدر توجيه بتوفير (200) ألف لتر من الوقود لهذه الباصات شهرياً وتم الإيعاز الى وزارة النفط لتأمين إيصالها الى هذه الباصات، أيضاً ولغرض إحكام عمل الباصات تم التوجيه بتفرغ عدد من المدراء الفنيين من وزارة النقل لمتابعة إيصال النازحين الى مناطق الإيواء، للأسف هناك في وسائل الإعلام لا تعكس الجهود الإنسانية بالشكل المطلوب ونتمنى على شبكة الإعلام أن تلتفت إلى هذه الناحية لكي تبعث على الأقل رسائل صحيحة وموضوعية عما يحصل للنازحين في مناطق الإيواء.
ثانياً: من النقاط الأخرى التي تم إقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء هي أن تتولى جمعية الهلال الأحمر تأمين إيصال المواد الغذائية والحاجات الأخرى الى داخل المناطق المحررة، كان هنالك شكوى بوجود نقص في الإمدادات في المناطق المحررة مما قد يُشجع على النزوح، لذلك بدأت منذ يوم السبت دخول شاحنات من الأغذية والمياه الى داخل المناطق بالتنسيق مع القيادات الأمنية هناك، كما تعرفون أننا نعمل بشكل مشترك في ما يسمى بدعم عمليات الإستقرار في المناطق المحررة مع الأمم المتحدة، أيضاً تم الإتفاق مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لإيصال بعض الخدمات الأساسية الى المناطق المحررة والمخيمات أيضاً، هنالك أيضاً صدر توجيه قبل يومين بإكمال النواقص الموجودة في بعض المخيمات ونستطيع القول أن العدد الحالي من المخيمات الموجودة في مناطق الإيواء كافي وربما هنالك بعد أيام يصل العدد الذي يمكن إشغاله الى (60) ألف خيمة تكون جاهزة على مدى هذا الشهر ولكن على الأقل لدينا الآن ما يُطمئن على إيواء أضعاف ما يحصل من نزوح يومياً.
ثالثاً: التوجيه الى وزارة الصحة وهنالك جهد كبير بنقل مستشفيات متنقلة وسيارات إسعاف ونحن نتواصل مع معالي الوزيرة بهذا الشأن، أيضاً التوجيه الى وزارة التجارة بالتأكد من تأمين مواد البطاقة التموينية حتى داخل المناطق المحررة، أيضاً هنالك تنسيق مطلوب مع حكومة إقليم كردستان بشأن بعض الجوانب ولاسيما تسهيل إعادة النازحين من مخيمات النازحين الى محافظة أربيل وعودتهم الى مناطق سهل نينوى والجانب الأيسر من المحافظة، أيضاً تم تأمين بعض البنى التحتية لأغراض ضمان العمل في تلك المخيمات. أنا فقط أحب أن أشير فنحن الآن نتكلم عن إغاثة النازحين ولكن هنالك شق مهم وأساسي في عملنا وهو عملية دعم الإستقرار في المناطق المحررة، لدي تقرير تفصيلي أتمنى أن يتم توزيعه على السادة أعضاء المجلس يبين جهودنا في خلية إدارة الأزمات والفرق الميدانية في عملية دعم الاستقرار في المحافظات الأربعة وبالتأكيد أن هذا إنعكس بشكل واضح في إسراع عودة النازحين الآن تكاد نسبة عودة النازحين في محافظة صلاح الدين تزيد عن (90%) وفي الانبار رغم الدمار الكبير في مدينة الرمادي العودة لا تقل عن (70%) وفي ديالى هنالك إستقرار كبير، أنا أتكلم عن العودة الى المدن وهذه الأرقام موثقة في الحكومة المحلية ولدى وزارة الهجرة والمهجرين والجوانب الأخرى، بصراحة أحب أن أبين أن منظمة الأمم المتحدة حتى الآن أنفقت من أموال المانحين (300) مليون دولار لغاية هذا اليوم ويؤمل أن يُستكمل المبلغ ليصل الى (800) مليون دولار فقط لعمليات إعادة الاستقرار وأقصد بهذه العمليات إعادة تأهيل الخدمات ببعض الإجراءات وبعض المشاريع التي لا تتطلب بين (3-6) أشهر من العمل، أما مهام إعادة الإعمار التي تتعلق بانجاز مشاريع إستراتيجية وتأهيل مشاريع كبرى وتحتاج الى ما لا يقل عن سنة فأن هذا الموضوع تحت مسؤولية صندوق إعادة الإعمار، فقط أريد أن أشير أن الاهتمام بموضوع عودة النازحين يؤثر إيجاباً على وضع المخيمات نفسها، الآن تجري عملية إخلاء بشكل طوعي للنازحين من مخيم الخازر وحسن شام يقومون بالعودة ولكي تحل محلهم العوائل التي تنزح من جديد، أود أن أشير أن هذه الاجتماعات كما بينت تتواصل ولدينا يوم الأربعاء المقبل إجتماع مهم للفريق الاستشاري لكي نتابع وضع النازحين في المخيمات لاسيما في جنوب الموصل ونعمل على تأمين إيصالها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الشكر الجزيل للسيد الأمين العام لمجلس الوزراء. الآن السيد محافظ نينوى، تفضل.
– السيد نوفل مهدي العاكوب (محافظ نينوى):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
فخامة السيد رئيس مجلس النواب.
السيدات والسادة الحضور.
السلام عليكم.
لا يخفى عليكم وعلى العالم أجمع ما حل في محافظة نينوى وأهلها وأهلكم من نزوح وتعب وجوع وعطش ومرض، الوضع مأساوي وأنا أطالب من السيدات والسادة النواب إتخاذ قرار بإعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة والوضع المأساوي لمحافظة نينوى وأتطرق للجانب الصحي، هناك أكثر من مطالبة لعلاج الأمراض المزمنة للنازحين في المخيمات ونقص في عدد سيارات الإسعاف حيث بلغ عدد النازحين في دفعة واحدة ويوم واحد هو (13) ألف نازح إضافةً إلى تعزيز هذه المخيمات بالكادر الطبي ونطالب أيضاً لمستشفى القيارة أن تكون هناك ثلاجات للموتى وهناك طب عدلي المشكلة الأساسية لمحافظة نينوى هي تقارير الطب العدلي حيث لا يوجد طب عدلي في محافظة نينوى وتم الإيعاز إلى محافظة صلاح الدين وأكثر من مرة إعتذرت محافظة صلاح الدين وكذلك محافظة كركوك، ونطالب أيضاً من معالي وزيرة الصحة أن تتوفر الأجهزة الطبية وخاصةً غسل الكلى والمفراس وهناك من المستشفيات الضرر بها قليل وهناك مستشفيات تم تدميرها بالكامل ولكن النقص بالأجهزة الطبية إضافةً إلى الإحتياجات الخاصة للمعوقين من النازحين في داخل المخيمات.
تفعيل قرار مجلس محافظة نينوى بإختيار مدير صحة نينوى، نطالب أن يكون هناك إصدار أمر وزاري بالمرشح المنتخب من قبل المجلس، وكذلك دراسة شاملة لعلاجات أمراض السرطان، وأمراض السرطان متفشية في محافظة نينوى وتوفير هذا العلاج بمبالغ باهظة جداً من غير الممكن للنازح أن يتوفر لديه هذا المال، والحل السريع لعودة النازحين لا يخفى على كل أهالي نينوى والعراقيين ما حل بالنازحين في محافظة نينوى ودخولهم إلى المخيمات فقط بملابسهم وأنا أطالب أن يصرف مبلغ بسيط لكل عائلة من هذه العوائل وعلى وزارة الهجرة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين صرف مبالغ بسيطة لغرض إدامة حياتهم.
زيادة التدقيق الأمني هي موجة النزوح البالغة بشكل كبير وهذا الكادر الموجود للتدقيق الأمني أدى إلى تأخير النازحين في المقرات للتدقيق الأمني، نطالب بزيادة العدد حتى يكون توفير وتسهيل هذه الآلية.
المعركة في الجانب الأيمن كان هناك إجتماع للجنة وقيادة العمليات المشتركة حضرتها مع رئيس مجلس المحافظة وتم توزيع المهام وكانت إحدى الفقرات أن وزارة النقل مهمتها تهيأة ما يقارب (800) عجلة ولكن الجانب الأيمن وهذه الموجة من النزوح الكبير هناك نقص في العجلات لنقل النازحين إلى المنافذ الآمنة وإلى المخيمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
لك الحق أن تسأل.
إستأنف وأن تختصر إذا تسمح.
– السيد نوفل مهدي العاكوب (محافظ نينوى):-
إطلاق حصة النفط لكل عائلة سواء كانوا المستقرين في الجانب الأيسر والمستقرين في الساحل الأيمن الذي تمت تحرير الأحياء لهم وفتح المحطات الحكومية والأهلية.
صرف رواتب الموظفين داخل المخيمات.
أشير إلى قناة الموصلية المواكبة لعمليات التحرير وكذلك نقل معاناة أهالي محافظة نينوى، هذه القناة لا يوجد لديها أي دعم، أنا أناشدكم أن يكون هناك قرار بدعم قناة الموصلية قناة البيت الموصلي لكون جميع عوائل الموصل متابعين لها.
إخوان هناك من الحالات الإنسانية، الحالات الإنسانية هناك من النازحين من تعرض إلى قصف بالهاونات من جراء العمليات العسكرية ويحتاج إلى عمليات مستعجلة وإلى علاجات مستعجلة.
أطالب بتشريع قانون لصرف مبالغ لأصحاب الدور المتضررة حتى يتمكنون من العودة، هناك من الدور التي إندثرت.
كذلك معالجة واقع الطلبة في المخيمات، وأطالب بإستنفار كل الوزارات للمعايشة لمدة (7) أيام سواء كان الوزير أو من الوكلاء أو من أصحاب القرار إلى الحضور إلى محافظة نينوى ومحافظة نينوى وبجميع دوائرها لا تتوفر فيها آليات وكذلك موازنات تشغيلية لكل دوائر نينوى لا يوجد لديها ونطالب من السادة الوزراء بصرف الموازنات التشغيلية لكافة الدوائر لمحافظة نينوى حتى يتمكنون من أداء مهامهم.
مستحقات الفلاحين 2014 و 2015 و 2016 والقادمة 2017 هذه يجب حلها بأسرع ما يمكن وهناك من المواطنين من لديهم مستحقات وإيداعات في البنوك سواء كان الرافدين أو الرشيد وإلى الآن لم تطلق هذه الودائع.
مستحقات المقاولين أيضاً، منذ 10/6/2014 موازنة محافظة نينوى لتنمية الآقاليم لم تطلق لـ 2014 و 2015 وكذلك 2016 أنفق منها ما يقارب (7%) والــ 2017 إلى الآن الكتاب إذا لم تصدق موازنة 2016 لا تطلق الــ 2017.
إطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية.
الموضوع المهم هو الإدخار والرواتب، رواتب الموظفين المباشرين، حسم هذا الملف لرواتب المهجرين ويوجد النازحين وكذلك المهجرين خارج العراق، هذا موضوع الإدخار وموضوع صرف الرواتب، معظم الموظفين لكل الدوائر منذ تحرير مناطقهم إلى الآن رواتبهم لم تصرف، والذي أرجو أن تتشكل لجنة من البرلمانيين لمتابعة وحسم هذا الملف.
الإسراع بإصدار جوازات السفر للمرضى لكون هناك الكثير من المرضى من جراء العمليات العسكرية يجب سفرهم خارج العراق.
سبق وأن تمت المطالبة من قبل السادة النواب وأكثر من مخاطبة لإعادة الشرطة المفصولين وعودتهم الذين تم فصلهم من تأريخ 10/6 وإعتبار الشرطة الذين إعدموا على يد داعش ومنح عوائلهم حقوقهم فوراً ويسري كذلك على جميع موظفي الدولة وكذلك المدنيين يستوجب تشريع قانون خاص بهم ونطالب بعودة الشرطة المفصولين أسوةً ببقية الأجهزة الذين تم فصلهم وكذلك معالجة الروتين في التصريح الأمني وإيجاد آلية سريعة.
عرقلة الرواتب، لدينا الكثير من الضباط ممن يستحقون درجات الترقية والترفيع وكذلك نطالب بترقية الضباط والمستحقين للترفيع.
المشكلة الأساسية هناك مشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دقيقتين وتنتهي المطالعة، تفضلوا.
– السيد نوفل مهدي العاكوب (محافظ نينوى):-
معالجة مشاكل المكونات في محافظة نينوى ومنها أخواتنا وبناتنا الأيزيديات المحررات وكذلك المكونات المسيحية والشبك والتركمان والكاكائية، يجب أن تشكل لجنة لمتابعة موضوع مشاكلهم، هناك مشاكل من غير الممكن للحكومة المحلية معالجتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المحافظ، هذه المشاكل تطرح والأصل ما هي إجراءاتك لحل المشاكل؟
– السيد نوفل مهدي العاكوب (محافظ نينوى):-
نعم فخامة الرئيس، نحن نستغل هذه الفرصة حتى نطرح مشاكل، هناك من المشاكل للحكومة المحلية هي صاحبة القرار بحلها ووضع آلية لها ولكن هناك من المشاكل من غير الممكن أن نحلها نحن إلا بطرحها أمام أنظاركم.
الإسراع بتشكيل لجان التعويض من جراء العمليات العسكرية.
نطالب بعودة القضاة والكتاب العدول وتشريع إستحداث محكمة مختصة فقط للمتضررين من مرتكبي جرائم داعش.
نطالب بدعم مديرية شرطة نينوى بالأسلحة والمعدات والحفاظ على ملاك مديرية شرطة نينوى البالغ (33) ألف درجة وظيفية.
كذلك تطوير الأجهزة الأمنية من خلال فتح التطويع الجديد وخاصةً للأمن حيث حصة نينوى إلى الآن ما يقارب أكثر من (61) منتسب لمديرية أمن نينوى وكذلك الإستخبارات.
البطاقة التموينية من وزارة التجارة من 10/6 هناك الكثير من المواطنين المحاصرين المعروف عن هذه البطاقة هي فترة شهر يجب أن يستلم كل مواطن شهرياً مفردات هذه البطاقة ومفردات البطاقة حتى وأن حصل للمناطق المحررة يتم التوزيع لوجبة واحدة خاصةً سوف نأخذ نموذج مثلاً القيارة تم تحريرها في الشهر الثامن ووزعت لها وجبة واحدة أي هل هذه الوجبة بالسنة مرة؟ أم تستمر كل شهر؟ إذا لم تتوفر مفردات هذه البطاقة التموينية يجب صرف قيمة هذه البطاقة لكل عائلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد المحافظ، أنت ماذا تركت للسادة النواب ليتحدثوا بالمشاكل.
السيد وكيل وزير الداخلية تفضل.
– السيد وكيل وزارة الداخلية:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
السادة النواب المحترمون.
السادة الحضور المحترمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الشهر العاشر من سنة 2016 تم عقد إجتماع اللجنة الإستشارية العليا ولجنة إغاثة النازحين وحضر هذا الإجتماع دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وطلب أثناء الإجتماع معالجة الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار التي كانت برئاسة وعضوية الأجهزة الأمنية العاملة في محافظة الأنبار وأقترحت توحيد قاعدة البيانات للمطلوبين وزيادة عدد الحاسبات وكذلك زيادة عدد القوات وبناءً على ذلك صدر الأمر الديواني رقم (78) والذي قرر فيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن يشكل فريق التدقيق الأمني لعمليات تحرير مدينة الموصل برئاستنا وعضوية الدكتور محمد الجنابي رئيس الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى والفريق، سوف أذكر الدوائر فقط:-
1- جهاز المخابرات الوطني العراقي.
2- مديرية إستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
3- قيادة العمليات المشتركة.
4- معاون مدير عام إستخبارت والأمن في وزارة الدفاع.
5- مدير الإستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.
6- مدير مكافحة الإجرام.
7- الأستاذ حميد الشطري من جهاز الأمن الوطني.
8- مدير مخابرات جهاز أربيل.
باشرنا بالعمل وكان عدد الحاسبات في الأنبار أربعة فقط وكل جهاز يدقق على حدة مثل ما تفضل السيد النائب رعد الدهلكي البارحة وهذا الموضوع كان في الأنبار وليس في نينوى، واللجنة التي ترأسناها خصصنا (50) حاسبة من وكالة شؤون الشرطة وحاسبات من إستخبارات الداخلية (6) ومن إستخبارات الأمن والدفاع (4) ومن الإستخبارات العسكرية (4) ومن جهاز المخابرات (2) وبقى لدينا (58) حاسبة وحالياً تعمل لدينا (28) حاسبة مع (28) مدقق في مناطق التدقيق التي هي القيارة والحمدانية وحمام العليل والخازر، طبعاً الخازر على إقليم كردستان.
لدينا فريقين للعمل والفرق الثابتة التي ذكرتها أنا في القيارة والحمدانية وحمام العليل ولدينا فرق جوالة وصدر لنا أمر أن ندقق أيضاً المخيمات والمدن المحررة ووحدنا قاعدة بيانات المطلوبين فظهر لدينا أن المطلوبين بموجب مذكرات القبض (15045) متهم وأما المطلوبين حسب المعلومات الأمنية فظهر لدينا (70866) ولكن هذا العدد لكافة أنواع الجرائم وأنا بصفتي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة معني بكافة أوامر القبض التي تصدر بالعراق، لذلك هذا لا يقتصر على نينوى وإنما على كافة المحافظات لكافة الجرائم ولكافة المحافظات من البصرة إلى نينوى.
لا يخالف، لأنه قسم من بابل ذهب إلى نينوى ومن كركوك ذهبوا إلى نينوى ومن الأنبار ذهبوا إلى نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تستأنف التقرير.
– السيد وكيل وزارة الداخلية:-
عدد الأفراد الذين تم تدقيقهم منذ بدء عمليات التحرير، نحن بدأنا منذ 2/10/2016 ولغاية 12/3/2017 أي لغاية يوم أمس دققنا (209855) ألف وعدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم (425) بموجب مذكرات قبض و (1583) مطلوبين بموجب معلومات واعترافات أثناء عملية التدقيق ومجموع المطلوبين أصبح لدينا (2008) وتم تسفير (698) إلى بغداد لإكتظاظ المواقف الموجودة في القيارة وتم الإفراج وهم طبعاً عرضوا على القضاة في بغداد وتم الإفراج عن (107) وشكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً وشكراً للسادة الوزراء وللسيد محافظ نينوى والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد وكيل الوزير على تقديمهم هذا الإيجاز.
الآن المداخلات، نعم.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
شكراً جزيلاً سيدي الرئيس، وشكري وتقديري العالي للسادة الوزراء والسيد المحافظ والسيد الأمين العام والسيد الوكيل ممثل وزير الداخلية والسادة الوكلاء والمرافقين، بإسمي وبإسم اللجنة نشكرهم شكر عالي لحضورهم الجلسة الماضية والحالية دليل إعتراف على أهمية الموضوع ومسؤوليتهم العالية.
اليوم الكل يجتمع والكل لديه رؤية واحدة ومتفقين أن الجلسة إستثنائية، إذن وبسبب ظرف إستثنائي وعلينا إيجاد حلول إستثنائية ونبتعد عن الروتين والروتينيات واليوم لدينا شعب نازح وأنا فقط أقدم لجنابكم للكل نموذج عن عدد النازحين.
النازحين يوم 10/3 (89250) ألف نازح ويوم 11/3 أصبح العدد (99500) ألف نازح ويوم 12/3 أصبح العدد (111900) ألف نازح أي (112) ألف وما يعادل يومياً أكثر من (10) ألف نازح.
إذن، يجب أن تكون هناك حلول إستثنائية حقيقية وأنا تكلمت مع السادة الوزراء في الجلسة الماضية وبعض المقترحات ومشكورين أنه أقرت بعض هذه المقترحات وكذلك السيد وزير الكهرباء بأنه عمل على إرسال الكادر ولكن في ذات الوقت سيدي الكريم أتكلم عن:-
أولاً: وزارة التجارة، يجب أن يكون هناك موظفين يذهبون إلى نينوى للتوزيع، لا أنا أقول هناك دين للمواطن وحقوق للمواطن عند الحكومة منذ سنتين لم يستلم الغذائية الخاصة به فاليوم كل مواطن لديه إستحقاقات يجب أن نكسر هذا الروتين ونعمل على إرسال أسطول كامل للتوزيع المباشر إلى المواطن وإستحقاقه لسنتين وكم يكون؟ كيس السكر و كيس الرز وكيس الطحين أوزعها على الأقل يكون حراك وتحرك لأننا نحن في أزمة كبيرة وخصوصاً الأزمة الغذائية ويمكن الأزمة الإيوائية يمكن إحتوائها حالياً وليس مستقبلياً ولكن الغذائية هناك نقص حاد كبير جداً.
ثانياً: أتكلم مع السيد مهدي العلاق بأنه يمثل الحكومة، سيدي الكريم عندما وضعنا خطة إستراتيجية لإيواء النازحين نحن تكلمنا عن عودة النازحين في المناطق المحررة ومع الأسف المناطق المحررة السابقة وليست الحالية والسابقة لم يعود سوى (44%) فقط من النازحين في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وجرف الصخر والأنبار هذه المناطق هناك جدول في وزارة الهجرة موجود ونحن نتابع هذا الموضوع (44%) معناها (56%) لم يعودوا وهذا العدد لو كان عائداً لمناطقه لكان هناك متسع من المكان لإيواء النازحين الجدد.
سيدي الرئيس، لذلك حتى لا أطيل لأن الأمر متروك إلى السادة النواب عن نينوى.
أنا أطالب بأن يكون هناك أولاً، إقرار أو تشكيل لجنة بأمر ديواني، إدارية للمتابعة الميدانية برئاسة السيد مهدي العلاق أو من يروه مجلس الوزراء مناسباً، وعضوية وكيل وزير ومدير عام يتناوبون بالحضور ميدانياً إلى نينوى لمتابعة النازحين لأنه وثقوا يا إخوان الأزمة ومنذ (15) يوماً إلى شهر سوف تنتهي ولكن هذه البصمة وهذه الوقفة سوف يشهدها التأريخ واليوم نحن في أزمة كبيرة علينا إستنفار كل الجهور والذهاب بإتجاه الإستثناء من التعليمات والقرارات وليس الإلتزام بالروتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. أرجو الإختصار والتركيز.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
شكراً سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، هذا اليوم لنازحي محافظة نينوى أعطنا مجال لأن قلوبنا فرغت والجماعة جعلوا منها كالقمر والربيع، الوزراء بعيدين عن الحقيقة وبعيدين عن الميدان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، ما تم عرضه هي تقارير بإمكانك أن تناقشي أي مفصل من مفاصلها.
تفضلي.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
سيادة الرئيس، قبل شهرين قمت بجمع تواقيع لإعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة ولو رأيت الخراب الذي وصلت إليه محافظة نينوى وبعد بداية تحرير الساحل الأيمن وبعد تحرير الساحل الأيسر لصوت مجلس النواب كله على إعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة وتم التصويت فقط على سهل نينوى ومناطق أخرى وأنا احمل مجلس النواب هذه المسؤولية واليوم لجنة الهجرة والمهجرين والسيد المحافظ يطالب بالتصويت على محافظة نينوى مدينة منكوبة وأنا أطالب وأؤكد طلبي بهذا الموضوع.
سيادة الرئيس، بالنسبة للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، يوم 11/3 إجتمع وأصدر التوصيات ويوم 17/10/2016 بدأت العمليات أي خمسة أشهر حتى يخرج علينا بخطة طوارئ لمحافظة نينوى وإنقاذ النازحين، أين كان في هذه المدة؟
سيادة الرئيس، هذه إستهانة بأهالي محافظة نينوى وإستخفاف بالنازحين ولا يمكن السكوت عنه وكان المفروض المسؤولية تضامنية في مجلس الوزراء ويجب أن يكون حاضراً في هذه الجلسة ويجب أن يوجه السؤال له وكل الوزراء الحاضرين يقولون لا توجد تخصيصات فمن المسؤول عن دفع التخصيصات للوزراء لكي يقوموا بواجباتهم؟ أليس هو المسؤول؟ هذا من جهة.
سيادة الرئيس، من جهة أخرى محافظ نينوى أنا أسألك محافظ نينوى، سيادة المحافظ جنابك أعلنت هناك خطة مدنية وكثير في القنوات الموصلية أكدوا ومجلس المحافظة يومياً يخرج وتوجد خطة مدنية وتوجد، أين هي الخطة المدنية؟ أين إغاثة النازحين؟ هذا سؤال إليك يا سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، تعيين المدراء العامين، السؤال للمحافظ، اليوم مدراء الدوائر في محافظة نينوى عينوا على أساس المحاصصة، ألا نستطيع أن نتخلى عن المحاصصة؟ اليوم نحتاج إلى رجل كفؤ ومستقل بعيد عن المحاصصة لكي يقوم بواجبه لإغاثة النازحين ومدراء التربية والصحة وكل الدوائر.
سيادة الرئيس، دعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، لأن عدد طالبي المداخلة كثر.
تفضلي.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
اليوم الجلسة كلها لنا والمفروض نبقى إلى الليل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
سيادة الرئيس، عندما تشكلت الحكومة بقينا إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً واليوم هذا الموضوع إنساني خطير جداً وأهلنا في الخيم ويعانون من الجوع والآن أنت بدقيقتين، سيادة الرئيس أعطنا فرصة لكل نواب نينوى.
سيادة الرئيس، فيما يخص السيدة وزيرة الصحة، السيدة الوزيرة أسالك سؤال، بشرفك هل وصلتي لمستشفى طوارئ أربيل؟ أم في أربيل قمتي بزيارتها مرة أو مرتين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال بصيغة أخرى يمكن أن يطرح.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
المهم، سيادة الرئيس، والله العظيم الجرحى في مستشفى أربيل وغرب أربيل ينزفون ولا يوجد أحد من يغيثهم وإذا أغاثوهم فيجب أن يخرج إلى مستشفيات خاصة ويعاني من الجوع مضى عليهم سنتين ونصف السنة لم يستلموا رواتب والله الوكيل بالشوارع حتى أجرة التاكسي لا يملكون والله الوكيل يا سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، السيد وزير التجارة، نحن سنتين ونصف السنة مثل ما ذكر رئيس لجنة المهجرين، أهل الموصل سنتين ونصف السنة محرومين من الحصة.
سيادة الرئيس، كان المفروض أن يقوم وزير الهجرة بإنشاء مخازن قرب المخيمات وإحضار المواد الغذائية ومفرداتها، كيف نتباهى والتوزيع لشهر واحد والناس يتضورون جوعاً وأعطيها شهر يا سيادة الرئيس ومنةً على أهل الموصل أن لا يأخذ حقه أو سعر المادة، كيف يكون هذا الكلام بالإستهانة بأهل الموصل؟ نطلبكم وتدينون لنا بما مقداره سنتين ونصف السنة أين هي؟ كان المفروض المخازن توضع قرب المخيمات توزع يومياً حصة أو حصتين وكان المفروض أن تنشأ مخابز للخبز في المخيمات والطحين كثير والكاز والنفط كثير، كان هناك مخازن والبارحة تصل إلي (50) ألف صمونة، فرحين بالــ (50) ألف صمونة وتصل وتبات في الطريق وتصل وبها العفن والصمون الذي وصل البارحة به رائحة هذه الــ (50) ألف التي وزعتموها.
سيادة الرئيس، تأهيل المستشفيات في الجانب الأيسر كان المفروض أن تؤهل بدل أن يذهب المريض إلى أربيل وإجراءات دخول أربيل كان المفروض أن تؤهل إلى جانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه نحن لدينا (50) طالب للمداخلة وأكيد ما لم يذكر سوف يذكر من قبل الآخرين.
لا، البلديات نحن قصرنا ولم نوجه لها دعوة.
شكراً جزيلاً.
– النائب رائد متى داود اسحاق:-
بدايةً أُرحب بالسيدات والسادة الوزراء والوفد المرافق لهم لحضورهم جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ونستغل الفرصة لنبارك لشعبنا وقواتنا الأمنية بكافة مسمياتها الإنتصارات التي تحققت في الموصل ولا زالت مستمرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكلل كل التضحيات والجهود بتحرير كافة الأراضي العراقية المحتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، سيدي الرئيس أزمة النزوح والتهجير القسري ليست جديدة بل هي بدأت مع دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل في 10/6/2014 وما بعدها واليوم برزت تلك الأزمة من جديد مع قيام عمليات تحرير الموصل بسبب كون الإستعدادات لا تتناسب مع حجم الأزمة سواءً كانت الإستعدادات المحلية أو الدولية ومما عقد الأمور كون المدنين داخل المدينة وقيام عصابات داعش باستغلالهم كدروع بشرية وقلة الخدمات والمساعدات المقدمة للنازحين وكذلك صعوبة الظروف الجوية، نطالب سيادة الرئيس بأن تتكاتف وتتظافر كل الجهود الدولية والمحلية للتخفيف من معاناة النازحين ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نطالب بعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض، هذا فيما يتعلق بالنازحين الذين نزحوا خلال تحرير الموصل.
أما فيما يتعلق بالنازحين والمهجرين قسراً من الذين تحررت مناطقهم والذين هم حالياً نازحين إلى إقليم كردستان ومناطق أخرى داخل العراق والمهجرين خارج العراق. لدينا بعض الملاحظات والمطالب سيدي الرئيس وهي:
صعوبة تنقل النازحين من محل تواجدهم حالياً والى مدنهم وقراهم المحررة بسبب بعد المسافة وكثرة السيطرات الأمنية، نطالب:-
أولاً: بإيجاد غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لتدارك هذا الأمر وتسهيل عملية تنقل النازحين إلى مدنهم وقراهم.
ثانياً، الإسراع في إعادة وتأهيل البنى التحتية وإلاسراع بتعويض المتضررين لأن ذلك يِشجع النازحين إلى العودة السريعة.
ثالثاً:إطلاق أرصدة النازحين المودعة في المصارف الحكومية لحاجتهم الماسة إليها حيث أن للكثير من النازحين مبالغ مودعة في المصارف الحكومية ولم يتم إطلاقها منذ سيطرة تنظيم داعش على المناطق المتواجد فيها تلك المصارف واليوم قد تحررت ولا يوجد هناك ما يبرر عدم إطلاقها.
رابعاً: إستكمال رفع العبوات والألغام وباقي المتفجرات وكذلك إجراء الفحص البيئي على المناطق المحررة لبيان مدى سلامتها وإمكانية عودة النازحين إليها.
خامساً: التريث بإلزام الموظفين في الناطق المحررة بالمباشرة في دوائرهم الأصلية وخصوصاً العنصر النسوي وذلك لبعد محل نزوحهم من محل دوائرهم الأصلية وعدم تأهيل البنى التحتية في الأماكن المحررة وعدم عودة العوائل النازحة والمهجرة إليها بسبب الدمار والخراب والحرق الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي في البنى التحتية وفي الممتلكات العامة والخاصة ومنها تدمير وحرق الآلاف من الدور العائدة للموظفين والنازحين وكذلك الأضرار بسبب العمليات العسكرية وهي لا تصلح للعيش في الوقت الحاضر، علماً أن الموظفين النازحين لا زالوا مستمرين في الدوام في المواقع البديلة لدوائرهم.
سادساً: تخصيص مبلغ لكل عائلة نازحة ترغب بالعودة لا يقل عن خمسة ملايين دينار وهذا المبلغ ليس بتعويض عما لحقها من ضرر بل لتشجيعها للعودة وترتيب أوضاعها بشراء بعض الحاجات الضرورية وإعادة خدمات الماء والكهرباء وإعمار بعض الجوانب الضرورية في المساكن، وكل ذلك بسبب قيام عصابات داعش بسرقة محتويات الدور وتعرض الخدمات الضرورية فيها إلى الأضرار، وأطلب إصدار قرار مجلس النواب بهذا الخصوص.
سابعاً: إعلان مدينة الموصل منطقة منكوبة بالنظر لما تعرضت له من دمار شمل البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وتدمير تراث وحضارة المدينة بما فيها الجوامع والكنائس والحسينيات والمساجد والأديرة والمراقد.
وأخيراً أنتهز الفرصة لأُقدم الشكر لكل المرجعيات الدينية والكنائس ولكل من إحتضن النازحين وقدم الخدمات والمساعدات لهم ولولا هذه الجهات لكان النازحين في وضع أسوأ بكثير مما هم عليه.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تخص المادة (55) من النظام الداخلي، سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع خاصةً الوضع الأمني المحتقن الآن الموجود في سنجار والمحيط والتي هي جزء من الموصل وجنابكم تعرفون تماماً أن الوضع الأمني ضروري ومتعلق تماماً بوضع النازحين والمنطقة ككل، لذلك أطلب من جنابك أن تخصص فقط جزء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر، موضوع آخر غير هذا الموضوع سنبدأ بمناقشته. اليوم كان مدرج على جدول الأعمال بعد ذلك إقتصرنا على ما هو موجود.
– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-
أُرحب بالسادة الوزراء والوكلاء والسيد المحافظ، طبعاً إتفقنا في المؤتمر الذي كان برعاية رئيس مجلس النواب قبل عشرين يوم أو شهر بأن يتواجدوا وكلاء الوزارات في الموصل، وحقيقة لم نجد في المخيمات وهذه المناطق إلّا وزير الهجرة والمهجرين، كان هناك تطور في الوزارات، وزارة الصحة كان تطور بعد هذا اللقاء كذلك وزارة التجارة وبعض الإخوان وتحديداً أيضا وزارة الداخلية، أنا سأتكلم عن مشاكل وحلول كي نخفف عن الإخوان.
أولاً: أعتقد نينوى هي في قلب كل عراقي، صراحة في العمل على أرض الواقع لا يوجد هذا الشيء، أبن نينوى ترخيص أمني ويأتي إلى بغداد إلّا بكفيل، ثم حتى الكفيل رفضوه ولا يسمح لأبن نينوى أن يأتي إلى بغداد، إذا كنا على شكل ولايات لذلك الذي من ولاية الموصل لا يأتي إلى بغداد، أعتقد هذا الموضوع معني به السيد الأمين العام لمجلس الوزراء يوصل هذه الرسالة إلى دولة الرئيس، حتى يُحل هذا الموضوع، يفترض أن يكون تعاطف كبير مع أهالي نينوى لما يمرون فيه من محنة. هذا فيما يخص الوزارات، فيما يخص محافظة نينوى وأسئلتي إلى السيد محافظ نينوى هناك ضعف في تواجدكم في مخيمات النزوح أنتم والحكومة المحلية وهذا شيء مشخص، وهناك أموال أيضاً صُرفت إليكم من وزارة المالية ومن منظمات لا نجد لها وجود على الأرض لأنه كثير من المشاكل موجودة. الأمر المهم دولة الرئيس هي الإدارات الفاشلة لمخيمات النزوح، جعلوهم على منظمات إنسانية، عندما أذهب إلى هذه المخيمات في الساعة الثالثة ليلاً لا أجد أحد، الساعة الثانية لا أجد أحد وكذلك في الساعة الحادية عشر، يداومون كأنه دوام مدرسة من الصبح إلى الظهر والكل يذهب إلى أهله، أنا أقترح أن تكون إدارة هذه المخيمات لوزارة الهجرة والمهجرين لتواجدها الدائم أو لمحافظة نينوى لنستطيع حل المشاكل وستصل إليك كل الأمور. كذلك مدراء الدوائر في محافظة نينوى هذا أيضاً يقع على عاتق الحكومة المحلية أكثرهم وكالات لأن الوكيل لا يمكن أن يعمل كالأصيل كجماعة التربية والصحة وكذلك الدوائر الأمنية فيما يخص مدير الشرطة.
أيضاً هناك مسألة نزوح ثاني لا أحد يذكرها، منذ 2014 الشهر العاشر حُررت مناطق كبيرة من نينوى و(180) إلف نسمة نازحين لا يسمح لهم بالعودة إلى قراهم في منطقة زمار، في منطقة ربيعة، في منطقة وانة وهم من العرب من عشائر الشرابيين والجحيش والجبور وطي والحديديين وربيعة وحبيط وشمر، هؤلاء لا يُسمح لهم، هذه تقع على مجلس النواب وعلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك الحكومة المحلية. لم نسمع في يوم هذه القرى العربية والمناطق العربية الذين أساساً يأخذون أراضيهم ويصادرونها ويزرعونها وأرسلوا الوارد إلى جيوبهم الخاصة وهذه تابعة لأحزاب معينة، أعتقد أهالي نينوى يعرفون ما هو الموضوع؟ أنا أردت أن أتكلم مع الأستاذ العلاق بخصوص قلة عدد المدققين ولكن يفترض أنه المشكلة قد حُلت عندما قلتم لنا الآن. هناك مسألة مهمة وإنسانية على مستوى محافظة نينوى وصلاح الدين، مخيم الهول الموجود في سوريا (13) ألف نسمة موجودون فيه، والموضوع يخص إقليم كردستان، يعني إقليم كردستان والحكومة المركزية ونحن لدينا قوات متواجدة قريبة هناك ممكن أن ننفع اذا أردتم منا ان نتواصل في هذا الموضوع. السيد العلاق، لماذا لا يكون جسر بين الأيمن والأيسر؟ لأن الأيسر يستطيع أن يحوي الأيمن بدون هذه المشاكل والجسور العائمة بـ (45) دقيقة تُنصب، فهذا أمر مهم جداً أعتقد انه يرفع عنا الحرج كثيراً. وأيضاً ذكر السيد المحافظ إعادة الشرطة والعفو عن شرطة محافظة نينوى.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
سأختصر الكلام لأنه كنت في زيارات ميدانية قبل حوالي ستة أيام في الساحل الأيمن والمخيمات، أذكر نقاط لخصتها:
عدم التنسيق في العمل ما بين الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وهذه مهمة خلية الأزمة، وزارة الهجرة بكل صراحة عملها نوعاً ما مُربك، الموظفون يؤشرون على ورقة الاستلام بأن كافة الاحتياجات كاملة، وعندما يستلم لا يعرف يقرأ ولا يكتب، يستلم هذه المواد فيها نقص يذهب إلى موظفي الهجرة مسجل انه إستلم المواد كاملة وهي فيها نقص، يعني الموظفين إمكانياتهم ضعيفة جداً، توزيع المساعدات بصورة عشوائية، القطاعات التي في البداية تستلم والقطاعات التي في النهاية يأتون يبقون ثلاثة أيام أو أربعة بدون إستلام مواد.
بالنسبة إلى الداخلية والدفاع، لأول مرة تحصل معركة في الساحل الأيمن وكانت كل التجهيزات في الإعلام والتحضيرات على أساس هذه المعركة، لكن إلى الآن لم نلاحظ فرقة دفاع مدني واحدة، سوريا كل هذا القصف وفرق الدفاع المدني تخلي العوائل التي تحت الأنقاض، أربعة مساكن في حي المأمون مضى (16) يوم (42) شخصاً تحت الأنقاض إتصلت بقيادة العمليات الفريق (عبد الأمير يار الله) ذهب ضابط لكن لم يستطع أن يخرج هذه العوائل من تحت الأنقاض، المواطنين بجهود شخصية استطاعوا إخراج (9) والباقين إلى الآن هم تحت الأنقاض واليوم مرّ(16) يوم، الدفاع المدني غير موجود. الموضوع الآخر لدينا مشكلة النازحين الموجودين في الإقليم وعادوا إلى الأيسر، نحن بحاجة إلى كتاب من قيادة العمليات تذكر بأن الساحل الأيسر مؤمّن وعودة المواطنين إلى الساحل الأيمن لكي يستلمون البطاقة التموينية، لأن عندما توزع مواد البطاقة التموينية مناطقهم لم تذكر بأنها مؤمنة، والمواد تُسلم في إقليم كردستان وليس في الساحل الأيسر، لا يستطيعون إستلام المواد، هذه مهمة السيد اللواء موفق يذكر إن قيادة العمليات يجب إن تذكر إن منطقة الساحل الأيسر مؤمن بالكامل ويُحجبون من الإقليم لكي يستلمون المواد في الساحل الأيسر.
الموضوع الآخر يوجد لدينا موظفين في المخيمات وإعداد كبيرة جداً، التصاريح الأمنية متوقفة في حمام العليل ولا يستطيعون الخروج من المخيمات حتى يعملون تدقيق أمني ويستلمون رواتبهم.
أيضاً لدينا وزارة التجارة يجب ان يكون هناك مخزن في الساحل الأيمن يمكن السايلو الموجود الذي في فرع السايلو في وادي حجر غير متضرر ضرر كبير يستطيعون إن يجعلوا الخزين في هذا السايلو ويتوزع على باقي الأحياء بكل سهولة. الموضوع الآخر، الوكلاء عندما تأتي مفردات البطاقة التموينية قسم من الوكلاء غير موجودين، فالمواطنين لا يستطيعون أن الاستلام يقولون إلا وكيل المنطقة نفسها، فيا حبذا الوكلاء يُسلمون مواد لكل المواطنين المتواجدين في هذه المناطق.
أيضاً بالنسبة الى وزارة الصحة، أنا أسأل سؤال المركز الصحي الموجود في حمام العليل عند إنشاء هذا المخيم، مخيم حمام العليل كيف ينشأ مركز صحي خارج المخيم؟ يعني المواطن لا يسمح له الخروج من المخيم، والمركز الصحي خارج المخيم، وأعتقد عيادة متنقلة، واحدة منظمة داري موجودة، الدوام من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية فقط، ومنظمة أطباء بلا حدود فقط للحالات الحرجة، ولا تستقبل غير حالات، أيضاً فتح مركز صحي، طبعاً أنا زرت حي المأمون هناك مركزين صحيين بالقرب من الشقق ومركز صحي في التقطيع نسبة الأضرار قليلة جداً فمن الممكن وزارة الصحة تسهل عليها مهمة فتح هذه المراكز الصحية.
موضوع الكهرباء، أنا كنت في زيارات ميدانية ولذلك رأيت هذه المشاكل، موضوع الكهرباء السيد وزير الكهرباء تكلم بكل صراحة أنه لا يستطيعون إعادة الطاقة الكهربائية إلى مناطق مهمة لأنه لا يمتلكون السيولة المالية، صندوق إعمار العراق والسيد العلاق موجود، شراء مولدات وتوزيعها في هذه الأحياء لتسهيل مهمة إعادة الكهرباء لحين توفر التخصيصات لوزارة الكهرباء، أيضاً لدينا موضوع دائرة تقاعد نينوى بجهود أرسلت كتاب إلى الحكومة، والتقاعد العامة أصدر كتاب بفتح دائرة التقاعد في نينوى لكن لحد الآن التخصيصات المالية وافقت عليه وزارة المالية وموجود في دائرة التقاعد ولم يصرف لهم أي مبلغ، جمعت تبرعات وبأشياء بسيطة استطعنا أن نفتح الدائرة، موظفو دائرة تقاعد نينوى وعددهم (64) موظف إلى الآن ولمدة (28) شهر وحتى الموظفون الذين هم في داخل الموصل يستلمون رواتب وهي الدائرة الوحيدة التي لم تستلم الرواتب. أيضاً موضوع مهم جداً، هناك تهريب للحديد الخردة من الساحل الأيسر، وهناك حشد من الحشود متهم بتهريبه إلى الإقليم وهناك أفراد غير المنضبطين من القوات الأمنية متعاونين مع هذا الحشد ويومياً حوالي أربع سيارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، هناك مداخلات عديدة وملاحظات مهمة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالتأكيد نرحب بكل الضيوف في مجلس النواب لهذا اليوم، سيادة الرئيس ما مرّ على نينوى منذ 10/6/2014 من أكبر الجرائم في التاريخ لم تحصل في الحرب العالمية الثانية ولا الأولى ولا زمن هولاكو ودفعت محافظة نينوى ثمناً كبيراً وسوف يذكر التاريخ هذه الجرائم ومن هم الذين تعاونوا مع داعش في إرتكاب هذه الجرائم، ما حصل للأقليات وما حصل في سنجار جرائم بشعة، كان الغرض من هذه الجلسة الاستثنائية هو ما حصل اليوم في الساحل الأيمن لأنه هناك جرائم إنتهاك حقوق الإنسان في الجانب الأيمن، الساحل الأيمن نفوسه في الفترة الأخيرة أكثر من مليون نسمة، أنا أسأل كل الإخوة المسؤولين والحكومة التي تمثل جانب مهم، ألم يتوقعوا عندما تحدث المعارك في الموصل هذا النزوح في الساحل الأيمن؟ ألم تكن هناك إستعدادات من (19) شباط إلى اليوم (24) يوم، أكثر من مائة إلف نازح من الساحل الأيمن، لم يكن هناك مخيمات كافية والاستعدادات غير صحيحة، سيادة الرئيس هناك مخيم الآن لم يكن فيه أي نازح يبعد عن الموصل (70) كيلومتر قرب قرية عوينات هذا المخيم يعرف النازحون أنه لا يمكن الوصول هناك، يفترض أن يكون هذا المخيم في حمام العليل.
بالنسبة للجانب الطبي هناك نقص كبير، لولا منظمات المجتمعات الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومستشفيات إقليم كردستان لكان عدد الوفيات أكثر من ذلك.
أما الحديث الآخر أذا كنا نتطرق إلى أن العشائر العربية غير عائدة إلى زمار، العشائر كلها موجودة ما عدا القرى التي تعاونت مع داعش، هذا الموضوع سيكون مجال حديثنا في المستقبل القادم، الآن الموصل تنزف دم لا نستطيع أن نتكلم في الأمور السياسية لا يمكن لأحد أن يصادر أموال الآخرين، هذا الحديث في المستقبل القريب بعد أن تتحرر نينوى سيفتح المجال أمام مجلس النواب عن كل الجرائم وكل الذين تعاونوا مع داعش في سنجار وفي سهل نينوى وفي زمار، هذا موضوع آخر، نحن الآن نعالج النازحين في الساحل الأيمن، مدينة أشباح، الآن مدينة الساحل الأيمن سوف تكون مدمرة وسيكون عدد كبير، من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ نعرف داعش هو المسؤول الأول ولكن هناك مسؤولية تبعية لحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الإنسان في العراق.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
نرحب بالضيوف الكرام، كنت أتمنى أن يحضر كذلك وزير التربية والتعليم والنفط والإسكان والبلديات لأن هناك أمور تتعلق بالنازحين بهذه الوزارات والمالية كذلك لأن هناك مبالغ، سؤالي الأول للأخ وزير الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإيواء وإغاثة النازحين، لماذا لم يتم إنشاء معسكر ومخيمات لإيواء النازحين في غرب نينوى في بادوش والآن عمليات التحرير تجري فيها ويقطعون مسافة تقريباً (70) كيلومتر ويذهبون لجنوب الموصل، غداً إن شاء الله يتحرر الإصلاح الزراعي واليرموك والزنجيلي بدل من أن يقطعوا هذه الكيلومترات الطويلة أقرب لهم في غرب الموصل في بادوش يُنشأ مخيم لإيواء النازحين، اليوم النازح عندما يقطع مسافات طويلة، هناك قسم من نساء إنتهن وبقين في الطرقات.
الشيء الثاني التدقيق الأمني في الجانب الأيمن، أنا أعتقد أن النازح عند وصوله يعطي للقطعات العسكرية هوية الأحوال المدنية والحاسبة معممة لكل الدوائر الاستخبارية، ما فائدة التدقيق الأمني إذاً؟ على الهوية إذا اسمه موجود يُلقون القبض عليه القطعات العسكرية ويحولوه إلى الجهات المختصة، اليوم الموصل فيها ثلاث شرائح مهمة، موظفين وفلاحين وعمال وكلهم إنتهوا تحت سيطرة تنظيم داعش إذا لم نسرع في صرف رواتب الموظفين من أين تأتي العوائل لكي تعيش.
الأمر الثالث يخص وزارة الداخلية، هناك أكثر من (1300) معتقل الآن في القيارة وأتمنى من الأخ العلاق يتدخل في هذا الموضوع والسجن مكتظ بالمعتقلين، لماذا لا تحولوهم إلى مطار المثنى أفضل؟ الآن هم مصابين بالجرب وأمراض أخرى حولوهم إلى مطار المثنى وهناك تُشكل مجالس تحقيقية. جميع مخيمات النازحين تعاني من نقص الوقود للمولدات (الكازولين)، نحن البلد الأول المنتج للنفط لا نستطيع أن نوفر وقود للمولدات، هذا العالم عندما يقول عندكم نقص ولا توفرن الوقود للمولدات فالإجابة أن العراق البلد الأول المنتج للنفط في العالم، وأعتقد مخيم الجدعة خير دليل يومياً لا يوجد وقود فلا نستطيع تشغيل المولدات وكذلك حمام العليل. إخوان نتكلم بكل صراحة وهذه رسالة من أهل الموصل، جميع النازحين يخرجون من الموصل بوضعية يرثى لها وبملابس رثة وخارجين من بطش وإجرام داعش والحكومة قدمت وهذه إمكانياتها ولنكن واقعيون ولكن يأتي المسؤولون والسياسيين ويصورون نساء الموصل وأطفالها بهذا الوضعية أنه يقدم مساعدات، الذي يريد أن يصور فليدفع من راتبه الشخصي أو الشهري أو من أمواله الخاصة، لا يأتي ويصور نساء الموصل وأطفال الموصل ويعرضهم للعالم في صور، نحن لا نقبل هذا، الذي يريد أن يصور مع النازحين ومع المهجرين وخارجين من زلال داعش، عليه أن يصرف من راتبه الشهري ومن أمواله الخاصة.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
حسب الإجتماع الذي تم بتاريخ 10/1/2017 الفقرة ثانياً من محضر الاجتماع قيام وزارة النفط بتجهيز مصفى (آسكي كلك) الاستثماري بـ(40) ألف برميل يومياً، وهذا لتجهيز المنتجات لمحافظة نينوى ومحطة القيارة والإستفادة من الفائض لتجهيز محافظة صلاح الدين، وكركوك والسيد محافظ نينوى كان حاضراً في الاجتماع، أسأل؟ هل تم هل تم تطبيق هذه الفقرة ويتم تجهيز المنتجات إلى أهالي محافظة نينوى.
ثانياً: حسب معلوماتنا رواتب شهرين لسنة 2016 تم سرقتها لموظفي قطاع الصحة ولكن هل تم تعويض الموظفين؟ أم لا؟ تخريب مشروع ماء (سلطان عبدالله) تم تخريبه من قبل إرهابيي داعش فهذا المشروع مهم لتزويد الماء إلى أهالي هذه المنطقة، فما هي الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة في صدد ذلك، وأيضاً أسأل، تم قطع الحصة التموينية لمخيم مخمور منذ سنة 2014 والى الآن لماذا؟ وما هي إجراءاتكم لإعادة الحصة التموينية إلى أهالي هذا المخيم؟
– النائب أحمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
بدءاً أرحب بالسادة الوزراء، والسادة الوكلاء، والمدراء العامين، والسيد المحافظ، يعني بلا شك ما تعرضت له محافظة نينوى يضيق المقام عن ذكر ما تعرضت له من نكبات ومعاناة، ولذلك نحن بصدد أن نعالج هذه المشاكل، نعم هناك جهود تبذل من قِبل جميع الوزارات، لكن كنا نتمنى إن تكون هذه الجهود موحدة في خلية في محافظة نينوى وتمت الإشارة في أكثر من محفل على توحيد الجهود وان يكون هناك مجلس وزراء مصغر في محافظة نينوى لمواجهة جميع الإشكاليات، ما ذُكرت هي مشاكل وقد تكون هناك مشاكل لم تذكر، ولذلك من أجل أن نقف على حل حقيقي لمحافظة نينوى فيجب على مجلس الوزراء أن يعقد جلسته في محافظة نينوى، ويصدّر القرارات الأزمة فيما يتعلق في الرواتب وإعادة النازحين، نعم النازحين لا تُنهى مشكلهم ألا بإعادتهم ولابد من إعادة تشكيل اللجنة العليا لإعادة الاستقرار وإعادة النازحين من قبل مجلس الوزراء كما جرى في محافظة الأنبار وتسمى لها شخصيات وتأخذ على عاتقها إعادة الاستقرار في محافظة نينوى، المشاكل كبيرة والتحديات كبيرة والعراقيون بذلوا الدماء من أجل تحرير محافظة نينوى، لكن عقد مجلس وزراء في محافظة نينوى وإصدار القرارات اللأزمة لمواجهة الحالات الطارئة هي الكفيلة في حل الإشكاليات، ولذلك نحن ندعم أن يكون هناك توجه حقيقي في مواجهة هذه التحديات من قبل مجلس الوزراء، من خلال عقد جلسته في الأسبوع المقبل أو في الفترة القريبة لمواجهة هذه التحديات.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نرحب بالسادة الضيوف الاعزاء مع حفظ المقامات والالقاب أهلاً وسهلاً بهم، جزاهم الله خير عن ما قدموه ونطالبهم بالمزيد لرفع الحيف والظلم عن أهلنا من النازحين في الموصل.
لدي بعض الملاحظات:
أولاً: أطالب بالتعجيل في القضاء على العدو الداعشي بتحرير المناطق المتبقية خاصةً تعلفر والحويجة، هذه المسألة ستوفر لنا الكثير من التبعات من خلال ايصال المساعدات وأستتباب الامن في المحافظة.
ثانياً: تطهير المناطق المحررة من العبوات ومخلفات المعارك خاصةً القنابل الغير منفلقة، هنالك مناطق الآن ممكن أن يرجع لها النازحين لكن ما زالت فيها مخلفات المعركة، واذا ما اسرعنا في تنظيفها وتأهيل المناطق يمكن أن يعودوا لها النازحون وتوفر لهم الكثير من مستلزمات الخدمات أفضل من أنم يبقوا في المخيمات.
ثالثاً: تطهير المناطق المحررة من الخلايا النائمة للدواعش، فهنالك مناطق لا زالت فيها خلايا نائمة من الدواعش وهي تسب الكثير لأهلنا من النازخين وهو يحتاج الى جهد استخباري موحود للقضاء على هؤلاء لكي يعيشوا بأمن وأمان وننتهي من مشاكل التجاوزات.
رابعاً: التأكيد على توفير خدمات البنى التحتية فهي أولى من غيرها اليوم وخاصةً الماء الصالح للشرب ونحن على أبواب فصل الصيف.
خامساً: الاستفادة من إمكانات جهد الحشد الشعبي، خاصةً وأن قادة الحشد عقدوا في الامس مؤتمراً صحفياً وبينوا استعدادهم الكامل لتقديم كل ما يخدم أهلنا النازحين في الموصل.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خريبط:-
سيدي الرئيس حتى لا نطيل بالكلام ونأتي من الأخير ونكملها، الإخوان يتكلمون عن إمكانيات الحكومة فهذا معيب، لأنه من المفروض اذا لم تكن لدينا إمكانيات فلا نخوض حرب، كان المفروض مكان أن نضحي بأولادنا ويقتلون كان المفروض من السيد رئيس الوزراء أن يجمع الدول التي كان المفروض أن نصدر لهم الارهاب نحن كما صدروه لنا نجبرهم بالقوة أن يدفعون لنا ما دفعته الحكومة العراقية. والكلام ليس لدي تخصيص فهذا من العار أن نتكلم به أمام شعبنا.
الظاهر من كلام الاخوان، قضية أن نشكرهم فلا نشكرهم لأن هذا واجبهم، هنالك تخبط واضح وسوء إدارة في الدولة، أنت داخل معركة قبل أربعة أشهر وتقول اليوم أزيد المراقبين للتدقيق الأمني وتأتي توجيهات يوم غد ارسل لكم اسعافات فالنزوح لم أتوقعه. نحن ملف النازحين كله نرميه على وزارة الهجرة، ووزارة الهجرة جزء من (20) وزارة كلها تتحمل المسؤولية وكلها تتنصل فنحن نحمل المسؤولية لرئيس الوزراء.
أريد أن أتكلم مع السيد الأمين العام، أنت قبل قليل سيدي الرئيس قلت الحكومة لا تحترم القوانين والقرارات التي نصدرها وأنا أؤيد ذلك، اذا كانت الحكومة تحترم القوانين فلتحترم قانون الموازنة. في قانون الموازنة حددنا (3,8) وهي هدية من موظفي الشعب العراقي للحشد (60%) وللنازحين (40%) لإعادة الاستقرار والى حد الآن وزارة المالية لحكومتنا لم تعطي دينار واحد لهم، لأنه يجب أن نعمل إحتفال ونقول هذه ليست إكرامية العراقيين أيضاً بأمر من الحكومة، هذا الكلام أصبح مخجل. لا يجوز أن ترمي اللائمة ونتهرب منها، من العيب على الرجل إما أن يكون على قدر المسؤولية وأطلع منها أو لا يقول. حكومتنا مقصرة من رأسها الى ساسها بغض النظر عن كل الجهود التي قامت بها نشكرهم.
أريد أن أسأل محافظ نينوى، والسيد قاسم الفهداوي ووزير التجارة هل لديكم وفرة مالية؟ أم أن التخصيصات قليلة عليكم؟ جاوبوا بصراحة أمانة الله وضمائركم، ليس لديكم أموال جميعكم. يوم غد لدينا (1%) سيدي الرئيس، الآن حينما شخص لديه قلب ينزف يذهب لمعالجة تجميل الخشم لشخص آخر، من المفروض أن نوقف جميع موارد الدولة وتسخر للجيش والنازحين، لا أن أبني جسر في مكان ثاني والناس تتضور من الجوع فهذا اكلام سوء إدارة وتخطيط وتخبط.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أولاً: أنا أستوعب الحالة العاطفية وما تمر به محافظة نينوى والسيد النائب. أما مسألة أن تتحول الدولة الى دولة مصدرة للإرهاب هذا موضوع مرفوض جملة وتفصيلا، وقرارات التحرير لا تتخذ بقرارات شخصية.
ثانياً: أنا أطالب أن كانت الدولة مقصرة بقوانين وتعليمات فنطالب أن يتم توضيح هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مطلب حق في الجلسات القادمة سيتم أستعرض بعض النقاط وهي مثار التحفظ في عدم التنفيذ.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
يمكن قبل تحرير نينوى بأربعة الى خمسة أشهر كانت هنالك توقعات بإتخاذ الحيطة والحذر بكيفية معالجة هذه الاحداث التي ستحدث والتوقعات. ما حدث أننا لم نلاحظ وأخذوا الحسبة في هذه الامور وخصوصاً من ناحية أن هنالك حصار لأهالي الساحل الايمن سوف يكون لكن ليس هنالك أي حل حسبما رأيناه على الواقع المرير لكل النازحين حتى الذين هم تحت سيطرة داعش والمناطق المحررة كلها لا يزال يرثى حالها.
فلنكف عن التشخيص وعن رمي المسؤولية نريد حلول اليوم لهذه المعاناة وبأسرع وقت بالتعاون مع بعضنا، منها الجد الامني من أجل أمن المناطق المحررة ومن أجل مسك الارض والحفاظ على أمن المدينة يجب على الحكومة إجراء ما يلي:
1- إعادة كافة المنتسبين في الدفاع والداخلية لمن فاتتهم فرصة الإلتحاق سابقاً كون قواعد المعلومات أجهزة الحاسوب قد إستولى عليها داعش مما جعلهم يلاحقون المنتسبين في السيطرات والتدقيق على أسمائهم مما إضطرهم الى البقاء في المدينة خوفاً من إعتقالهم وذبحهم تحت سيطرة داعش. وهذا ما حدث من ذبح المئات من منتسبي الشرطة والجيش.
2- فتح باب التطوع في جهازي الاستخبارات والامن الوطني لكي تكون العين الرقيبة لأمن المحافظة مستقبلاً.
3- الجهد المدني من أجل تحرير المناطق المحررة والحفاظ عليها،
أ‌- تعزيز القوات المشاركة في التحرير بقوات إضافية متواجدة في المحافظات المستقرة للوسط والجنوب حتى وأن كان على حساب الواجب الذي يمكن تأجيله لإختصار زمن المعركة وتقليل الضحايا من العسكريين والمدنيين وإختصار زمن المعاناة وظروف المعيشة القاسية التي يمر بها باقي الساحل الايمن. كذلك رفع الجهد الامني يبذل كخط دفاع في المناطق المحررة.
ب‌- تعزيز قوات التحرير بجهد خدمي صحي وسيارات إسعاف لتجنب قوات التحرير من الانشغال في إخلاء المدنيين والجرحى وتفريغهم في أداء واجبهم الرئيسي وهو التحرير والقتال.
ت‌- الجهد المدني والحكومي والمتمثل بالوزارات على إختلاف إختصاصاتها وضرورة تفعيل خدماتها وكما يلي، على وزارتي البلدية والكهرباء استنفار (50%) من جهودها ومديرياتها العامة في المحافظات المستقرة والتوجه الى مركز مدينة الموصل لصيانة وترميم وتقديم الخدمات المعطلة في خطوط الكهرباء ومجاري الماء الصالح للشرب ومحطات التزود منها وارفع النفايات والانقاض المتراكمة من آثار الدمار في الكثير من المواقع. لأن جميع المعدات والآليات التابعة للمحافظة مدمرة وعاطلة ومسروقة من قبل عصابات داعش ولم يبقى منها ما يزيد على عدد أصابع اليد. على وزارة النفط والصحة والتجارة مضاعفة حصة الفرد ولمدة ستة أشهر وكذلك صيانة محطات الوقود والمخازن والمستشفيات والمستوصفات وتأهيلها وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها المواطن ولا بأس أن هنالك تنسيق مع مشافي كردستان بدعمها الصحي والكادر وكذلك مضاعفة عدد الاسعافات لكي تكون قريبة من القوات الأمنية كي ترفع عنها الجهد الانساني وتتفرغ لأداء مهاماتها العسكرية وخصوصاً أثناء معركة تحرير الجانب الأيمن. على وزارة النقل تخصيص خط بين الموصل وبغداد لنقل المرجعين لدوائر الحكومة في بغداد وتجنيبهم كلف النقل الباهظة والتي هم فوق إمكانياتهم المادية الحالية.
ث‌- الجهد المدني الغير الحكومي والممثلة بالمنظمات الانسانية الساندة للنازحين في المخيمات والمحررين في احياؤهم السكنية.
ج‌- فتح مكتب للحكومة المركزية والمحلية لإدارة المخيمات الى جانب قوات الاقليم وممثل عن كل وزارة لمتابعة حاجات الرسمية مع الحكومة كونهم محجوزين ولا يسمح لهم بالخروج والتنقل لمتابعة أمورهم الرسمية مثل تسجيل أسمائهم وخصوصاً من المنتسبين. وعلى الحكومة تنسيق وتوحيد عمل هذه المنظمات مع جهة واحدة وهي مجلس المحافظة وقضاء الموصل للإشراف على توزيع المساعدات بالتساوي وإنهاء حالة التوزيع الفردي والعشوائي والمتكرر لمناطق معينة مع حرمان أخرى، لكي تصل المساعدات لجميع الاهالي وفق التنسيق مع المختارين ووكلاء المواد الغذائية.
دكتور سليم هنالك جهود من رئاسة البرلمان مطلوبة ومن البرلمانيين فلا نتكلم ونرمي المسؤولية فقط على عاتق الحكومة التنفيذية ومجالس المحافظات من الضروري:
أولاً: على رئاسة البرلمان متابعة شخصية للمعتقلين في اسايش اربيل ودهوك والوقوف على مصيرهم القضائي والافراج عن الابرياء من تهم الارهاب وضمان عرضهم على القضاء.
ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات العفو الصادرة من الحكومة لأنها مبهمة وتتصف بعناوين لا ندرك مغزاها مفصولين ومنقطعين ومتغيبين، ونحن نعلم أن كل هؤلاء هم أرى داخل المحافظة من قبل داعش بعد أن تركتهم قياداتهم دون إصدار أمر معين.
ثالثاً: إلغاء أمر إلقاء القبض الصادر بحق (271) ضابط من منتسبي مديرية جنسية نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم هذه المطالعة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
الاخوة مشكورين شرحوا لنا بشكل عام الوضع لكن أعتقد أنه كان بعيداً نوعاً ما عن الواقع الفعلي الموجود للنازحين، ربما إمكانيات الدولة ولكن ما تم شرحه يختلف عن الواقع الحقيقي المزري الذي يعيشه النازحين الآن سواءً النازحين الحاليين بعد عمليات نينوى أم النازحين بعد عام 2014.
الاخ وكيل وزير الداخلية لدي سؤال، أولاً: هل لديكم جهد استخباراتي حول الايزيديات المختطفات في نينوى، نحن نعرف أن لدينا (3600) امراة أو فتاة ايزيدية مخطوفين في نينوى وتعلفر وبعاج وسوريا، قسم كبير منهم في الموصل، فهل لديكم جهد استخباراتي حتى تعرفون أين هؤلاء النساء الايزيديات؟ وهل لديكم عمليات خاصة لإنقاذ هؤلاء النساء؟ هنالك مشكلة كبيرة أن بعض الدواعش حينما يتحركون يأخذون معهم هؤلاء النساء لسبب حتى لا تأتي القوات من الحشد أو الجيش أو البيشمركة أو الشرطة حينما يرون الفتاة الايزيدية في هذا البيت سيقولون أن هؤلاء دواعش فيقومون يصدروهم فهل لديكم هذا الجهد؟ واذا لا يوجد لديكم أرجو أن تضعوه أمام أنظاركم.
ثانياً: النازحين الذي يأتون وأكيد الكل متفق أنهم ليس كلهم (100%) ابرياء أكيد بينهم من كان مع داعش أو من إنتمى الى داعش ومن له فكر داعش، هل لديكم إجراءات حول هؤلاء الموجودين الآن؟ حتى لا حينما يرجعون الى الموصل أيضاً يقومون ينمون مرة أخرى ويخرجون لنا فريق ارهابي جديد.
السيدة وزير الصحة، أولاً: حضرتك مصدرة كتاب في 23/2 حول قطع حصة أقليم كردستان من بعض الادوية، فهل هذا الكتاب صحيح؟ أو لا؟ وإنتي تعرفين أنه لدينا مليون و(700) الف نازح من محافظات الموصل والمحافظات الغربية موجودين في اقليم كردستان والآن وزارة الصحة تصدر كتاب بقطع حصة أقليم كردستان من الادوية، فأرجو أن تشرحي لنا الموضوع لأنه موضوع مبهم.
ثانياً: بالنسبة الى مستشفى الحمدانية، زرناه مع السيد مهدي العلاق والمحافظ وعلى اساس ينتهي خلال اسبوعين ولكن الى حد الآن الجرحى الموجودين في الموصل ينتقلون الى مستشفيات أربيل ولا ينقلون الى مستشفى الحمدانية فما السبب في ذلك؟ وهل لكي معلومة أرجو من السيد المحافظ أن ينتبه اليها، عن سرقة جرحى من الجيش العراقي والحشد الشعبي في مستشفيات الطوارئ في أربيل؟ هنالك معلومات ولأني شاهدة وكنت موجودة، جرحى يأخذوهم للمستشفى وللطوارئ بعد أن يعملون لهم العمليات المفروض يبقون الى ثاني أو ثالث يوم، حينما أتيت ثاني يوم أبحث عن الجريح قالوا لي سرقوه، قلت ما معنى سوقوه؟ قالوا هنالك مستشفيات أهلية تأتي تأخذهم بالاتفاق مع بعض الجهات حتى يسجلون كم هذه العملية كلفت أو كم من المدة يبقى هذا المريض، هذا مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام خطير.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
سيدي الرئيس هذه الحالة أنا شاهدتها بعيني. بعض الحالات دكتورة حضرتك تعرفين حينما ينتقل وهو عامل عملية الى مستشفى أخرى حتى لو كانت مستشفى اهلي هذه تسبب له مشكلة خاصة وأنه لا ينقل بالإسعاف بل ينقل بطريقة غير شرعية. هذا أولاً فساد ثانياً فيه ضرر لهذا الجندي أو الذي من الحشد.
السيد وزير التجارة المحترم، هنالك نازحين من بعشيقة ومناطق الشبك ولمدة ثلاث سنوات هم نازحين في اربيل فقط يستلمون طحين لا أدري لماذا؟
السيد وزير الهجرة هل لديكم خطة واضحة ستراتيجية لإحتواء هؤلاء النازحين؟ أنا لحد الآن لم ألاحظ أن هنالك خطة لوزارة الهجرة، أنتم كانت لديكم معلومات مسبقة أنه سيكون هنالك نزوح خاصةً من محافظة نينوى، والمساعدات التي تعطوها لهؤلاء النازحين لا تتلاءم مع حجم الكارثة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن نواجه في محافظة نينوى أكبر كارثة انسانية متمثلة بإبادة جماعية منظمة لأهل نينوى من قبل تنظيم داعش بعدما هدمت منازلهم وممتلكاتهم تاركين جثث لأعزاء لهم تحت الانقاض للفرار بأجسادهم التي غطاها تراب الموت نتيجة شدة المعارك، ويبدؤون بعد خروجهم صراع آخر مع المخيمات ومع الاهمال الحكومي لهم مع عدم وجود الدور المنتظر للقيام به والتقصير من الحكومتين المركزية والمحلية وأيضاً منضمات الامم المتحدة والانسانية.
سيادة الرئيس أطالب مجلس النواب العراقي في هذه الجلسة بالتصويت على إعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة أولاً، وأن يوجه نداء إستغاثة انساني الى كل دول العالم لإنقاذ أهل نينوى من مأساة العصر الحقيقية. وأن أهل نينوى المدنيين هم الخاسر الاكبر في هذه الحرب. لذلك نطالب بأستنفار كل الامكانيات والجهود الحكومية وطاقات المنضمات الاممية وتكريسها والزج بها الى مدينة الموصل، وضرورة تكليف مجلس وزراء مصغر لإدارة أزمة محافظة نينوى ميدانياً من داخل المدينة.
سيادة الرئيس فيما يخص الملف الصحي في محافظة نينوى:
1- الضغط على الجهات المسؤولة بصرف رواتب منتسبي دائرة صحة نينوى المحررين الذين تجاوز عددهم الـ(10) آلاف. هؤلاء قد حرموا من الرواتب لأكثر من سنتين وتحرروا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وهم يقدمون الخدمة الطبية ولا يجدون رغيف خبز لعوائلهم. فأستغل هذه الفرصة بحضور السيد الامين العام لمجلس الوزراء بالضغط على كل الجهات المسؤولة من أجل صرف رواتب دائرة صحة نينوى وباقي الدوائر الخدمية في نينوى.
2- دعم صحة نينوى بالعجلات وسيارات الاسعاف والعيادات الطبية المتنقلة ورفد مراكز استقبال الحشود والجحافل للنازحين في العيادات الجراحية الميدانية.
3- يجب صرف موازنات تشغيلية لتأهيل المستشفيات الصحية. سيادة الرئيس الجانب الايسر لمحافظة نينوى معروف أنه يحتوي على مستشفيات تعليمية تعتبر صرح علمي وطبي في نينوى تم تدميرها بشكل كامل. وزارة الصحة طبعاً هي مجبرة ومقيدة بالتعليمات صرفت الى حد الآن فقط (250) مليون دينار التي لا تطفي لتأهيل جناح من مستشفى وليس متشفى كامل، ومن الطبيعي أننا نعرف أن هنالك شحة في الموارد لكن يجب إتخاذ قرار يعالج هذه المشكلة.
4- المنضمات الدولية التي عمل الآن على الساحات الموصلية بإسم المنضمات الانسانية الصحية يأتيها دعم دولي وهي مبالغ عملاقة، مئات الملايين من الدولارات، لكن مخرجاتها ونتائجها على أرض الواقع لا تتناسب مع هذا الوارد الذي يأتيها هذا من جهة. من جهة ثانية لديها أجندات خاصة تعمل بها، مثلاً نحن بحاجة الى تأهيل صالات عمليات ومستشفيات طوارئ ومراكز لعلاج جراحات الجملة العصبية وعلاج وتأهيل الفقرات، بينما هي تقوم بالتركيز على جوانب أخرى صحية.
5- فيما يخص أقليم كردستان، منذ بدايو أزمة نينوى والى حد الآن ومنذ بدأ العمليات العسكرية جرحى نينوى بكل صنوفهم العسكريين والمدنيين من الحشد والشرطة الاتحادية ومن الجيش العراقي يتم علاجهم على أكمل وجه في اقليم كردستان، والآن موجود ما لا يقل عن مليون نازح في الاقليم، والآن الاقليم يتفاجأ بقطع حصته من الادوية، نرجو متابعة هذا الموضوع وعلاج المصدر الذي تسبب في هذا القرار.
– النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي:-
سيدي الرئيس حديثي سوف لن يكون خطابي، أنا نازح من الساحل الايمن من الموصل منذ أكثر من خمسة أشهر ومحاصر وليس لدي لقمة خبز والحمد لله حررتني القوات الامنية، أول شيء أواجهه هو أني أريد من وزارة النقل أن تنقلني الى المناطق الآمنة. ما هي المشاكل التي تواجه وزارة النقل في عدم توفير هذه السيارات؟ بعدها تواجهني مشكل التدقيق الأمني، السيد وكيل وزير الداخلية هل لديكم العدة والعدد لتدقيق الامني حيث أن هنالك آلاف النازحين؟ وما هي المعوقات؟ لأن وزارة الهجرة لا تستقبل إلا بعد التدقيق الأمني.
وزارة الهجرة حاضرة أكثر من كل الوزارات، ولكن أريد من السيد الوزير وبعد التدقيق الأمني ما المطلوب منه؟ أريد خيمة وبطانية ومخدة وسلة غذائية، يعطيني؟ أم لا؟ اذا كان يعطيني هذا بعدها تكون مشكلتي قد حل الجزء الاكبر منها. أريد من وزارة الصحة لأنني رجل مريض أو لدي رجل كبير في السن أو لدي أطفال مرضى، هل لدي مستشفيات في المتقدم في المخيمات؟ بعد أن يحصل هذا أنتظر وزير التجارة ماذا يجلب لي؟ اريد منه كيس طحين وبطل زيت حتى أوفر خبزتي. بعد هذا أنا كنت في أمان. يأتي دور الحكومة المحلية بأن ترفع الانقاض والوزارات الخدمية الأخرى التي حدثت بسبب المعارك وإعادة البنى التحتية وأولها الماء والكهرباء، بذلك أكون عبرت الى شاطئ الأمان.
– النائب محمود رضا امين:-
أولاً: العراقيون يقاتلون داعش نيابةً عن العالم، لذا كان من المفترض أن يكون السيد وزير الخارجية من ضمن السادة الحضور لكي نطلع على جهود الوزارة لحث دول العالم على المشاركة في رفع معاناة النازحين.
ثانياً: أكرر السؤال الذي طرحته النائبة الزميلة فيان دخيل حول ايقاف تجهيز كردستان من الادوية، لأن لدي في جهازي النقال صورة من الكتاب موقع من قبل السيدة الوزيرة.
ثالثاً: بإعتقادي الإعادة السريعة لنازحي المناطق المحررة أهم خطوة لحل هذه المشكلة، لذا أطالب الحكومة بالعمل الجدي والفوري لخطو هذه الخطوة المهمة.
رابعاً: وكالات الانباء ومنضمات انسانية ودولية تتحدث عن ضحايات كثيرة بين المدنيين نتيجة إستعمال القوة المفرطة من قبل القوات المحررة، سؤالي للسيد مهدي العلاق، ما هي صحة هذه المعلومات.
خامساً: سيدي الرئيس أرجو سحب المطالعات الملونة بالألوان وإلا تذهب الأوراق التي تسحب عليها المطالعات هباءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، الدائرة البرلمانية.

– النائب حجي كندور سمو خلف:-
أولاً: بعد مرور عامين على تحرير قضاء سنجار والمناطق الايزيدية لم يعودوا النازحين الى مناطق سكناهم والبنى التحتية مدمرة وكل الخدمات مفقودة مثل الصحة والتربية والتعليم ولحد الآن لم يتم الكشف على المقابر الجماعية في مناطق سنجار.
ثانياً: نريد أن نعرف مصير بناتنا المختطفات اللواتي تم خطفهم من قبل عصابات داعش، والمعلومات تشير أن هنالك عدد منهن متواجد في الجانب الايمن، وكذلك أطفالنا الذين جندتهم عصابات داعش وبجهود القوات الامنية لم يبقى من الجانب الايمن إلا مساحات قليلة.
ثالثاً: وهي نقطة مهمة، حصلت أحداث أخيرة في 3/3/2017 في مجمع خانصور التابعة لناحية الشمال بين البككة والبيشمركة روش أوى وأدى الى حدوث نزوح آلاف الأيزيديين الى جبل سنجار ومناطق أخرى، ما هو دور الحكومة المحلية في محافظة نينوى؟ وما هو ذنب الايزيديين أن يكونوا مرةً أخرى ضحية لخلافاتهم السياسية؟
رابعاً: سؤال موجه الى وزارة الداخلية، المناطق الايزيدية بحاجة الى قوات أمنية نطلب من السيد وكيل الوزير بنقل الشرطة الايزيدية الى أفواج سنجار ومديريات سنجار وناحية الشمال لمسك الارض وإنهاء الخلافات السياسية في مناطقنا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أكد زملائي على موضوع الإرتداد الأمني وعملية الفلترة في مرحلة ما بعد التحرير. أنا كنت أتمنى أن يكون وزير الدفاع موجوداً ، وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية، الأمن الوطني، المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب يجلسون أمامنا ويبينون لنا ما هي الآلية لعملية الفلترة لمرحلة ما بعد داعش، أو في مرحلة تأهيل الموصل، إلى الآن أنا لا توجد لدي رؤية واضحة، من هي اللجان المسؤولة؟ هل تم تشكيل هذه اللجان؟ آلية الفلترة؟ اليوم عندما أسمع أرقاماً (70) ألفاً و (15) ألفاً متهمون، وعليهم إتهامات جنائية، هذا رقم مخيف بالنسبة لي، إضافة إلى المعلومات المتوفرة لي، العمليات التي تمت فيها مبايعة داعش، هذه أرقام مخيفة، محافظة الموصل أكبر محافظة من حيث السكان ومن حيث المساحة، عندما تحصل فيها إرتدادات أمنية مرة أخرى من دون أن تتخذ إحتياطات أمنية فكل ما نقدمه من مساعدات إنسانية تذهب هباءً، لذلك أتمنى من رئاسة الحكومة – وممثلها موجود، ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الإنتباه وضرورة إستدعاء الوزراء الأمنيين في هذا الملف.
– النائب عبدالكريم علي عبطان دهش:-
شكراً لكم والشكر موصول للسيدات والسادة الوزراء وكذلك الوكلاء والمحافظ والضيوف الكرام.
حقيقة تعلم موضوع النازحين موضوع إنساني ومسألة ضمير، نحن نشكر ما قام به السيدات والسادة الوزراء، ولكن ما تم طرحه يتناقض مع الواقع الذي يمر به الإخوة النازحون من معاناة ومأساة في المناطق التي فيها العمليات العسكرية الآن، أنا لدي ملاحظات متكونة من عشر صفحات، إما أن تسمح لي سيادة الرئيس أن أقرأها كلها أو أسلمها مكتوبة، شرط أن تكون هناك إجابة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تسلم مكتوبة.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
طبعاً نرحب بالسادة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين، والسيد المحافظ والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء.
أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيأة الرئاسة لإستجابتها لعقد جلسة خاصة بمحافظة نينوى، هذه رسالة إعتبارية المفروض كان من الضروري أن تجري، ولكن للأسف كنا نتمنى أن تتم هذه الرسالة بحضور أكبر لإخواننا من أعضاء مجلس النواب، أنا أحصيت عدد الحضور، كانوا فقط (54) نائباً، لا يشكلون (17%)، حتى قبل أن نوجه النقد للآخرين نوجه النقد لمؤسستنا.
نحن لا نريد أن تكون هذه الجلسة (هايتبارك) يتكلم السادة الوزراء ويستعرضون تقاريرهم، وأيضاً النائب يبرئ ذمته، ولا يتم تقييم للإجراءات المتبعة، ولا من حيث مطابقتها للدستور أو من حيث فعاليتها.
الآن أريد أن أتكلم فقط عن قضية واحدة، لأن إخوتنا تكلموا عن كثير من الأمور، والتي هي قضية التدقيق الأمني، هناك تدقيق أمني للمواطنين، وهناك تدقيق أمني أو تصريح أمني للموظفين. يأتي النازح يدقق تدقيقاً أمنياً أولياً على الحاسبات ثم يدخل المخيم ويحتفظ بهويته لدى الجهة الأمنية، وإذا أراد أن يخرج فيُعمل له تصريح أمني ويقف طابوراً طويلاً ومعاملة، التصريح الأمني لا تعترف به سيطرة صلاح الدين، سيطرة الأقواس، ولا تعترف به سيطرة العبايجي، بل أن سيطرة العبايجي وكل سيطرة من هذه السيطرات تعمل على إعادة إدخال الإسم مرة أخرى، ما هي فائدة هذه الورقة؟ إذا طوابير كاملة من الناس تصطف حتى تحصل على هذه الورقة والتي هي غير معترف بها، لا في محافظة صلاح الدين ولا في سيطرة العبايجي، وكذلك يطلب كفيلاً، ليس لدينا – أنت حضرتك رجل قانون – ما معنى كفيل؟ في الدستور العراقي حق التنقل حق مكفول لكل العراقيين، أينما يريد العراقي إذا يوجد إحترام، قبل قليل زعل بعض الإخوة على قضية عدم تطبيق القانون، إذا الدستور هو غير محترم، هناك حق للعراقي في التنقل أينما يريد، هذا الدستور يقول هكذا، حق العراقي في التنقل الآن مستلب، وإجراء فرض الكفيل إجراء مخالف للدستور ليس القانون فقط.
تبقى قضية الموظفين والتصاريح الأمنية، معلوم في القواعد العامة أن الأصل عدم المطلوبية والأصل براءة الذمة، نحن عندما نأتي الآن مباشرة دفعة واحدة توقف كل رواتب موظفي محافظة نينوى واذهب فابرئ نفسك، هذا يعني أنك متهم واذهب أبرئ نفسك، والعكس هو الصحيح، المفروض أن الإنسان بريء حتى يأتي دليل، حتى عندما يعتقل الإنسان ويودع في السجن يقال: المجرم بريء حتى تثبت إدانته. المشكلة أنه توجد لجان محلية في الوزارات للتدقيق الأمني، وهذه اللجان أصبحت لجاناً لتصفية الحسابات، فأنا في الأقل أعرف أحد مدراء محافظة نينوى، أبو التدقيق الأمني، أبو الأمن الوطني يقول غير مطلوب، أبو اللجنة المحلية والذي هذا ليس إختصاصه وعمله، أي ليس عمله الأمن، يقول هذا مطلوب، لأنه يوجد طمع في منصب هذا الشخص، وأضحت هذه القضايا، التصريحات الأمنية وسيلة للإبتزاز، ووسيلة لتصفية الحسابات الشخصية.
القضية الأخرى: توجد سيطرة تسمى سيطة الكيلو/18 في محافظة الأنبار، يذهبون أهل محافظة نيننوى والذين ليس لديهم صبر، لأن المؤن نفذت، يذهبون ويتوجهون ويهيمون على وجوههم إلى الصحراء، ثم يلتفون على الأنبار فيدخلون سيطرة الكيلو/18 يحتجزون هناك، أنا شخصياً إتصلت بقائد عمليات الأنبار السيد الفلاحي، يقول لي ليس لدينا قاعدة بيانات لأهل محافظة نينوى، وبالتالي يذهبون بهم ويرسلونهم إلى المخيم، هذا الكلام موجود عشرات الناس، ويأتي ملازم ينقل أقاربه، أنا كنائب يتصل بي شخص لا أستطيع، وأتصل بقائد عمليات لا أستطيع أن أنقل شخصاً من أهل محافظة نينوى، ويأتي ملازم أو ضابط ويعبرون بأشخاص، وأيضاً السيد الوكيل موجود على هذه القضية، يجب أن تكون هنالك قاعدة بيانات، هو تكلم عن قاعدة بيانات موحدة.
أنا لدي ثلاثة مطالب في الأقل أزعم بأنها مطالب عملية، وسأقدمها إلى جنابكم، وسأحاول أن أشرحها:-
تقسم محافظة نينوى إلى عدد من القطاعات البلدية بعدد محافظات العراق، وتوكل كل مهمة تنظيف ورفع الأنقاض لكل قطاع من هذه القطاعات إلى محافظة من المحافظات، لأنه اليوم لا توجد لدينا آليات ونريد الناس ينزحون ويرجعون، ويكون هناك تقييم لأبي البصرة وأبي السماوة، حتى كل أبناء العراق يساهمون في رفع الأنقاض، وفي مساعدة إخوانهم من أبناء محافظة نينوى، ويحصل تقييم، والمحافظة التي تحصل على أفضل أداء يكرم محافظها، وليتبنى مجلس النواب مسألة تكريم هذا المحافظ، فأرجو إعتماد هذا المقترح.
كذلك تطلق رواتب جميع موظفي محافظة نينوى، لأن هذه قضية مخالفة للقانون، وقلت لحضرتك الأصل براءة الذمة.
كذلك الآن السادة الوزراء عندما تحدثوا، فهم تحدثوا عن معوقات، فتحدث السيد وزير الكهرباء عن إستثناء وزارة الكهرباء من قضية التعاقد والتي هي موجودة في الموازنة، تحدث بعض إخوتنا عن قضية إطلاق التخصيصات. أنا أقترح أن تشكل لجنة من نواب محافظة نينوى، ويفاتح إخوتنا الوزراء ويذكرون لنا على وجه التحديد، ما هي الأمور المطلوبة من مجلس النواب، سواءً تتعلق بتعديل تشريعات أو قرارات حتى نحن نتابعها، ونقدم الشكر إلى المرجعية التي وجهت في خطبة الجمعة الماضية بإغاثة أهل محافظة نينوى.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
معاناة النازحين يمكن إجمالها بثلاثة عناصر أساسية: غياب الأمن، وآثار الدمار على البنى التحتية، وتعطيل المصالح الإقتصادية وانعكاسها على مصادر معيشتهم.
الأمن، طبعاً من هنا نحيي ونثمن جهود وتضحيات القوات المحررة التي أبدت مستوى عالياً من الإنضباط والمهنية، وأحياناً تجازف بأمنها في سبيل أن تحفظ سلامة المدنيين وتوفر ممرات آمنة لهم، وأعتقد الحل بشكل أساسي يعتمد على إنجاز التحرير، لأنه في الأقل عندما يجد النازح مأوى، أعتقد نسبة كبيرة من مشاكله ستحل بوجود المأوى الآمن، وحتى تقديم الخدمات يتوقف بدرجة كبيرة على توفر الأمن والأمان، هذا يستدعي من القوى السياسية حقيقة أن تتوحد في خطاباتها ومواقفها لإسناد القوات المحررة، وتتجنب أية خطابات يمكن أن تخلق إنقساماً ما بين المواطن والقوات الأمنية، لأن إستكمال النجاح يحتاج إلى هذا الإنسجام واستمراره.
النقطة الثانية: تخصيصات موازنة عام 2017، يفترض أن يعاد النظر بترتيب أولوياتها. اليوم نأتي مع الحكومة المحلية ورئاسة الوزراء نعيد قراءة أولويات الإحتياجات الضاغطة للمواطنين، ونعيد تخصيصات ونناقل تخصيصات موازنة 2017 تنمية أقاييم خاصة بمحافظة نينوى وفق هذه الأولويات، لأن إعدادها في ذلك الوقت في ظرف يختلف عن هذا الوقت.
النقطة الثالثة: أنا أعتقدد إننا بحاجة إلى زيارات ميدانية من كبار مسؤولي الدولة التنفيذيين والوزراء، هذا فيه عدة فوائد، أولاً: يحفز المسؤولين المحليين، ثانياً: يقف على المشاكل، ثالثاً: يتجاوز حلقات الروتين، لأنه يمتلك صلاحية القرار، فيمكن أن يوجه، وتكون هذه الزيارات بشكل دوري ومستمر، حتى لو كانت على شكل تعاقب، مرة الوزير، مرة الوكيل، مرة مدير عام، ويمنح صلاحية الوكيل أو صلاحيات الوزير الخاصة بهذه الشؤون.
النقطة المهمة: نحتاج إلى تنشيط الدبلوماسية العراقية، لتحفيز المجتمع الدولي والعربي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في دعم وإغاثة النازحين، الجميع يقر بأن العراق هو يتقدم الخطوط الأمامية، ويقدم أغلى الأثمان في سبيل دفع المخاطر والتهديدات التي تطال ليس أمن العراق فقط، وليس أمن المنطقة فقط، بل أمن الإنسانية جميعاً، ففي الأقل يساند ويدعم بأقل مما يقدمه شبابه، وما يقدمه العراق من خيرة شبابه، وأعتقد فرصة إقامة وانعقاد القمة العربية فرصة مناسبة لأن تتبنى قرارات داعمة وساندة للنازحين ولمواطني وأهالي تلك المناطق، وهذه القرارات لعل فيها معالجة للجراحات التي أصابت العراقيين ، مرةً من إنعزال العرب، مرة من تسببهم ودعمهم لمن آذى العراقيين. أنا أعتقد إننا نحتاج أن نركز على تنشيط الدبلوماسية العراقية في هذه المحافل.
النقطة الأخرى والمهمة: الأمن لم يتحقق فقط باستكمال العملية العسكرية، ورأينا في الساحل الأيسر وبعد إستكمال التحرير حصلت خروقات، أنا أعتقد نحتاج أن نعيد النظر بتشكيل المنظومة الأمنية والإسخبارية، لأنه في السابق لا يمكن الإعتماد عليها، ولينتقى كنواة لبناء هذه الأجهزة من عناصر الحشود التي حاربت وكافحت داعش منذ سنتين، كنواة يمكن أن نعتمد عليها، أبناء المنطقة موثوقون معروفون وعندئذ يمكن أن يشخصوا، إما فقط الحواسيب وقاعدة البيانات الموجودة في الحواسيب لن تغطي ولن تعطي صورة كاملة عن تحركات الإرهاب.
النقطة الأخرى والأخيرة: ما يمكن أن يتوقع من ردود أفعال غير منضبطة ناتجة عن شعور بعض الضحايا بمساهمة هذا أو ذاك، بتواطئٍ، بحضانةٍ، بدعمٍ للجماعات الإرهابية، يجب من الآن أن نعد العدة لتلافي ذلك وعدم وقوعه، ونضبط الإجراءات فقط ضمن السياقات القانونية، الآلية التي يمكن أن نقترحها هي تشكيل لجان من وجهاء وحكماء من المناطق، ومن المؤثرين والمسموعة كلمتهم، حتى يتخذوا إجراءات وقائية تحول دون نشوء هذه الإجراءات، لأنها ستعبث بالأمن مجدداً ومن جديد، وكل التضحيات قد تكون في مهب الريح إذا لم تتخذ هذه الإجراءات الوقائية لضبط ردرود الأفعال لا قدر الله.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
نشكر حضور السادة الوزراء والسيد أمين عام المجلس والوكلاء ومحافظ الموصل والوفد المرافق لهم.
نثني على الجهود والعمل الذي قدمتموه، حقيقة مساوياً مع إخوانكم من رجال القوات المسلحة بكل أنواعها، ومراعاة الوضع بما مكن النازحين من الوصول والعيش بأمان وسلام بين أهاليهم. نطلب من الحكومة والسادة الوزراء بالإهتمام الأكثر بأهلهم في الموصل والتركيز على الحلات الإنسانية الأكثر حاجة، كمراعاة المستلزمات الضرورية للأطفال والمرأة والمسنين والمرضى، والعمل على إعادة وتنظيم دوائر الدولة بما يمكنهم للعمل وتقديم الخدمات، وخاصة في الجانب الأيسر كونه منطقة محررة، ولدي إقتراح للحكومة بتخصيص وتكليف جهة معينة، خاصة بتسجيل وإحصاء حالات الإنتهاكات لحقوق الإنسان من القتل والإغتصابات الجماعية والإيذاء العمد وجرائم الإنسانية، وخاصة مأساة العوائل الأيزيدية وإعادة تأهيلهم بكل السبل منذ دخول داعش إلى الموصل والأقضية ونواحيها وإلى نهايتهم المشؤومة إن شاء الله، وأخيراً ينبغي وضع آلية للتمييز بين من وقف وساند وشارك مع داعش، وأباح أعراض وأموال المواطنين المدنيين العزل، ومن تأذى منهم، وأخذ الإجراءت القانونية بحقهم وملاحقتهم ومقاضاتهم قانونياً ، وإلا ربما يتحولون إلى خلايا نائمة للإرهابيين إلى حينه، وهذه آفة كبيرة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
ترحيبنا بالسادة الوزراء والوكلاء وجميع الضيوف الكرام.
في المقدمة أود أن أحيي إستبسال القوات المسلحة والأمنية العراقية بكافة مسمياتها، لتضحياتهم واستبسالهم سواءً في التحرير، أو في التعامل مع المواطنين بمهنية عالية أكثر من الدوائر المدنية المختصة حقيقة، هذا بدايةً.
أنا أود أن أقول ولا أود أن أكرر، لكن الإخوان كلهم تحدثوا، بلداتنا لا زالت تفتقر إلى أية بنى تحتية من ماء وكهرباء وتطهير مخلفات الحرب من الألغام مما يعيق عودتهم رغم كونهم أكثر من سنتين ونصف مهجرين ونازحين، مع تقديري لكل هذه المداخلات، وكأنه نسينا الضحايا ممن تشردوا قبل عامين ونصف، كلامي موجه إلى السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، تم إستغلال بلداتنا، الحمدانية، برطلة، بغديدة وغيرها كمقرات للمحاكم وثكنات وخدمات لمن تعايش مع داعش، مما يعرض البلدات للمزيد من الأضرار والسرقات والخروقات الأمنية وخلق الإحباط وخيبة الأمل لدى النازحين، رغم أن السيد القائد العام قال بإلغاء هذه المقرات البديلة والعودة، الساحل الأيسر محرر ومن الممكن أن تعود محاكم مكافحة الإرهاب ومحاكم الموصل تعود إلى الموصل.
النقطة الأخرى: المتقاعدون منذ أكثر من خمسة أشهر لم تستكمل معاملاتهم بحجة التصريح الأمني، الأمن الوطني يقول أن مستشارية الأمن هي المسؤولة، والمستشارية يجب أن تكتب كل دوائر الدولة، هؤلاء كانوا يستلمون رواتبهم ولديهم هويات نازحين، وهويات الإقامة في الإقليم أو في كربلاء والنجف، ما هو المبرر من هذا التصريح الأمني الذي يجب أن ينجزه حتى يأخذ راتباً من الآن ولاحقاً، الجانب الصديق يشكو من مسؤولي محافظة نينوى، تحديداً المحافظة بعدم الإستجابة للمشاريع الإعمارية في بلداتنا. أنا أقول النازحون من الموصل أو من غيرها، هناك ثلاثة عناصر، والسيد وزير الهجرة يسمعني ولربما يتفق معي، الإجلاء والإيواء والإغاثة والرعاية، هذه هي العناصر الأساسية. أثني على ما تفضل به الأخ الشمري، الإسراع في مد الجسور العائمة، حتى يمكن للساحل الأيسر أن يستقبل الأيمن، عندها تنتهي مشكلة الإيواء والإجلاء بسهولة عن كاهل الدولة، والتي إمكاناتها إما شحيحة أو مفقودة، فهذا حل، وحتى الجانب الأمني ليبقى مع إخوانه الذين تعايشوا مع داعش هذه المدة، فهذه خطة سريعة بالنسبة للجسور، ثم أن الموصل ودهوك تقريباً السوق والمادة الغذائية وغيرها، إذا يحصل تعاون بين بغداد وأربيل في مركز التبادل التجاري، بالتأكيد سوف نخفف من حاجات أهل الموصل من المادة الغذائية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
صراحة أنا باعتقادي بأن معالجة وضع النازحين في الموصل بالأساس يعتمد على كيفية التعامل بين الوزراء، والجوانب المختلفة كلها بمدينة نينوى، خاصة وأن موضوع النازحين يتعلق بشكل أساسي بإرجاعهم إلى أماكنهم السابقة، وذلك بوجود الخدمات وتوفيرها في المناطق، مثلاً الجانب الأيسر في مدينة الموصل والنواحي والأقضية المحررة.
النقطة الثانية: تعتمد على توفير المبالغ من قبل الحكومة الإتحادية، ما هي المبالغ المتوفرة؟ هل أن كل وزارة لديها نسبة من الموازنة لتخصيصات الطوارئ، في الموازنة الإتحادية ولها صلاحية الصرف أم لا؟ فبالتالي على الحكومة الإتحادية أن تحدد النسبة المفروضة لكل وزارة، حتى نكون لديها صلاحية صرف في حال ضرورة إحتياجها لصرف ودعم موضوع النازحين وإرجاعهم لأماكنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ربع ساعة سنترك للمداخلات، وبعد ذلك نستمع إلى ردود السادة الوزراء.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
موضوع نازحي نينوى هو الشغل الشاغل في الوقت الحاضر للجميع، لا بد من دراسته واقعياً، وبتدخل مباشر من قبل رئيس الوزراء، والإيعاز إلى وزارة المالية وبقوة لصرف مستحقات محافظة نينوى من كافة الجوانب:-
الجانب الأول: حقوق محافظة نينوى المحررة، بالنسبة للرواتب إلى الآن هناك تلكؤ من قبل جهاز الأمن بإصدار التصاريح الأمنية، حيث أن إصدار التصاريح ببطء شديد.
الجانب الثاني: وزير المالية يعرقل صرف الرواتب المدخرة، بحجة ما تكتبه لجنة التصاريح الأمنية، وهذا تعمد واضح لعرقلة مسيرة أهالي محافظة نينوى وصرف حقوقهم المالية.
بالنسبة لتخصيصات المحافظة من تنمية الأقاليم. إلى الآن لا يوجد أي مبلغ مصروف لتنمية الأقاليم.
كذلك بالنسبة لفتح المصارف، في العقاري، الزراعي، الرشيد، الرافدين في محافظة نينوى. إلى الآن لم يتم الإيعاز من قبل رئيس الوزراء لفتح هذه المصارف، بالرغم من وجود مبانٍ آمنة يمكن فتحها، وفتح مكاتب وليس مصارف لإستقبال موظفي المصارف، حيث أن موظفي المصارف إلى الآن لم تتم مباشرتهم، ولم يتم إستلام رواتبهم ولمدة 24 شهراً.
كذلك التصاريح الأمنية بالنسبة لخروج المواطنين من نينوى. الكثير من المواطنين يحتاجون متابعة دائرة التقاعد، متابعة كثير من الأمور التي تتعلق بالوزارات في بغداد ولا يستطيعون الخروج، ما هو السبب في عدم خروج أهالي محافظة نينوى؟
بالنسبة للمواد التموينية. الطحين لم يُستلم من الجانب الأيسر إلا لعدد قليل، لا بد من تسديد حصة محافظة نينوى، السبب الرئيسي في عدم توفير مادة الطحين – ووزير التجارة خرج للأسف – هو صعوبة وصول مادة الطحين من أربيل إلى محافظة نينوى، لكون الجسر الرابط بين محافظة نينوى وأربيل هو جسر ضعيف، ولا بد من فتح المطاحن الموجودة في محافظة نينوى وفي الجانب الأيسر من أجل تشغيل المطاحن، لإعادة المواد التموينية إلى المواطن.
كذلك تخصيص المبالغ لتعويض المواطن. إلى الآن لم يتم تخصيص أي مبلغ لتعويض المواطنين المتضررين في الجانب الأيسر، لبناء البنى التحتية من الدور ودوائر الدولة، إلى الآن لم يتم تخصيص أي مبلغ، لا تعويضات المواطنين، ولا تعويضات الحكومة المحلية.
بالنسبة للشرطة المفصولين. هذا أهم باب، تم رفع من قبلي كتاب من رئاسة الوزراء إلى وزارة الداخلية والمعلومات كاملة فيه، فقط محصور بتوقيع وزير الداخلية، من أجل إعادتهم إلى الخدمة، نتمنى من وزير الداخلية الموافقة، لأن موافقة رئيس الوزراء على إعادة الشرطة المفصولين والذين عددهم (13,430) وهي موجودة لديه، وموجودة في وزارة الداخلية، والتلكؤ هو من قبل وزارة الداخلية، نطلب من وزير الداخلية التوقيع على هذا القرار.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
لدينا ملفان ضاغطان في البلد اليوم هما الملف الأمني وملف النازحين، ولا أعتقد أن هناك أكثر من هذين الملفين يستحق الإهتمام من قبل الحكومة ومن قبل المسؤولين جميعاً. أغلب الملاحظات التي أدلى بها السادة الوزراء والمسؤولون تركز على حجة التلكؤ المالي، فما هو الضير عندما يأتي وزير المالية وإلزامه تماماً أمام المسؤولين بإجراء التخصيصات اللازمة والحقيقية أسوةً بالتخصيصات التي تصرف للوضع الأمني؟ فاقتراحي أنا يجب أن يكون القرار ملزماً بأولوية الصرف لملف النازحين، وإلزام وزير المالية بذلك، وإلا يتعرض أمام البرلمان إلى المساءلة، مجلس النواب في حال شكوى الوزراء والجهات المختصة بذلك.
الموضوع الآخر: التأكيد على موضوع عودة الناحين. أشار السيد الأمين العام لمجلس الوزراء إلى أن هناك نسباً كبيرة أيضاً لا تعود إلى كونهم ناحين، وخاصة في المناطق المحررة، لدينا الكثير من المناطق المحررة منذ سنوات ومنذ أشهر عدة على سبيل المثال في قرى الموصل، وكذلك في جرف الصخر، والعويسات، ويثرب، وقرى آمرلي، وهذه تشكل نسباً كبيرة حقيقة في موضوع النازحين، اليوم الحجج البسيطة بأن الظرف الأمني غير مهيأ، يا أخي مضت سنة أو سنتان على تحرير هذه المناطق ولا تعود! فأعتقد أنه يجب حسم هذا الملف، لأن هذه تمثل نسبة كبيرة من موضوع النازحين.
الموضوع الآخر: موضوع الكفيل والسيطرات التي تتعقد أمام النازحين وأمام المسافرين في الذهاب والإياب. شكلت هذه السيطرات عقدة نفسية أمام النازحين، اليوم حتى النازح الذي يريد أن يتجه إلى منطقة آمنة يتوقف، بسبب الإجراءات في السيطرات، ومنها سيطرة الشعب، وسيطرة الصقور عفواً وبعض السيطرات الأخرى، من غير المعقول اليوم يتصل بنا مواطن من بيجي يبحث كفيلاً من بغداد حتى يدخل إلى بغداد، هذا طبعاً نازح من الموصل يتصل بنا ويتوسل يريد مواطناً من بغداد حتى يكفله ليدخله إلى بغداد، غير معقول، نحن في العراق، نحن عند أهلنا، نحن في عاصمتنا، فبالتالي أعتقد هذه الحجج الواهية أصبحت معقدة، وأصبحت تقسيمية تماماً، التقسيم ليس في الأرض، اليوم التقسيم تقسيم النفوس وتقسيم المجتمع.
الموضوع الآخر: حقيقة أطلب التصويت على توصيات لجنة الهجرة والمهجرين، لتكون ملزمة للبرلمان في المتابعة والتنفيذ من قبل الحكومة.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
الجميع يعرف ان الصحة والتربية هما قطاعين لكل المجتمعات وخاصة النازحين وكنت أتمنى أن يكون السيد وزير التربية والتعليم بين الحاضرين لأننا لدينا في التعليم مشاكل كثيرة بين الطلبة، وحالياً لدينا مواقع بديلة لكن هذه المواقع البديلة لا يتوفر فيها أية شروط من شروط العملية التدريسية، موضوع أخر نظراً لما تناقلته وسائل الأعلام والجهات الحكومية من تحذيرات لحصول كارثة انسانية بسبب الأعداد الهائلة من النازحين اللذين يتوافدون يومياً على القوات الأمنية ولمحدودية الأمكانيات الموجودة في المحافظة ولدى وزارة الهجرة والمهجرين ومن أجل أغاثة النازحين باسرع وقت ممكن وحماية أرواح الأطفال والنساء والشيوخ فأني أقترح تشكيل غرفة عمليات طارئة تضم ممثلين من محافظة نينوى وأقليم كردستان والمنظمات الدولية وممثلي السفارات الأجنبية لتنسيق الجهد الأغاثي والأنساني وضمان توفير الطعام والأدوية ومستلزمات الأغاثة من الخيم والمدارس المؤقتة وعليه أطالب المنظمات الدولية بأطلاق نداء عاجل لجمع التبرعات والمساعدات الانسانية لنازحي نينوى كونهم ضحية الحرب العالمية على تنظيم داعش الأرهابي وهم يدفعون ثمن حرب القضاء على داعش وبالتالي فقد خسروا ممتلكاتهم والغالي والنفيس في هذه الحرب وعلينا اليوم أنصافهم وحماية حياتهم وهذا واجب أنساني وأخلاقي ووطني للجميع.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-
نحن نناقش موضوع النازحين منذ الصباح لكن بالدرجة الأولى لابد من تشخيص أين الخلل؟ أين التقصير؟ هل هو عند الوزراء أم عند المحافظين، نحن نعرف أن الكثير من الصلاحيات تحولت من الحكومة المركزية إلى المحافظة على سبيل المثال أنا عضو في لجنة الهجرة والمهجرين ومحافظة نينوى أستلمت (12) مليار من اللجنة العليا لإغاثة النازحين سنة 2015- 2016 لحد الآن لا توجد تسوية، عندما يأتي السادة المحافظين إلى الحكومة المركزية ويطلبون مبالغ أضافية لا بد أن يقدموا التسويات للسنوات السابقة على هذا الأساس بنفس الوقت أنا أطلب من الدكتور مهدي العلاق والسادة الوزراء أن يشكلوا لجنة خاصة وأن الكثير من النائبات تحدثوا وعلى سبيل المثال وزارة الصحة ووزارة الكهرباء الكثير من المعدات يتم نقلها من محافظة نينوى الى أقليم كردستان، لا بد من تشكيل لجنة وانا أسأل محافظ نينوى يا ترى هل تم تشكيل لجان معنية بهذا الموضوع؟ لأننا يجب أن لا يذهب تفكيرنا الى البعيد بأن الدول ستقدم لنا كل الدعم، وهذه المعدات المستهلكة والمستعملة ربما بعد أعادة تأهيلها سنستخدمها مرة أخرى في الأيام المقبلة. النقطة الثانية: أنا سأقوم بمخاطبة الوزارات كلاً على إنفراد للمطالبة بتشكيل لجان.
النقطة الثالثة: محافظ نينوى قام بتأجير مستشفيين أثنين ( مستشفى الجين في أربيل ومستشفى فين في دهوك) وأنا أسأل محافظ نينوى ونحن لدينا نازحين في بغداد والمحافظات الجنوبية يا ترى أنت كمحافظ منذ عدة سنوات هل قمت بزيارة النازحين المتواجدين في المحافظات الجنوبية ما هي أحتياجاتهم لأنهم نازحين أيضاً ويحتاجون الى العلاج لا أن تقوم باستئجار مستشفيين في أربيل ودهوك في داخل المدينة ونحن نعرف جميعنا والنواب يؤكدون على الكلام من من النازحين يستطيع أن يدخل الى داخل أربيل ودهوك، يدخل الى اللجنة واللجنة تحتاج الى وقت، أنا وصلتني الكثير من المعلومات تقول أن الناس اللذين لديهم توصيات من أعضاء مجلس النواب أو المحافظين فقط عمليات باردة بالتالي اليوم الأخوان في أقليم كردستان يطالبون أو يحاججون معالي الوزيرة لماذا قطعت هذه الأدوية؟ نحن لماذا نتحمل المنية أذا كنا باموالنا أستأجرنا مستشفيات لمعالجة مرضانا(2) مليار دينار هو المبلغ المتفق عليه كإيجار لمستشفى جين في أربيل ومستشفى فين في دهوك.
النقطة الرابعة: أنا أريد أن أسأل وزير التجارة اليوم لدينا الكثير من الولادات في 2015- 2016 لا يضافون على البطاقة التموينية فقط لمن عمره أقل من سنة يا ريت تحل هذه الاشكالات خاصة والنازحين اليوم بأمس الحاجة، الطحين على الأقل المصروف إلى اليوم.
أما فيما يخص الساحل الأيسر نحن قدمنا الكثير من التضحيات لتحرير الساحل الأيسر بالأمس أتصل أحد الأخوة وهو من المتعاونين مع القوات الأمنية تم تبليغ الخلايا النائمة وأذا ياتيه تهديد ويخطف بعد يومين عن طريق سيارة مدنية ويرتدون الملابس العسكرية، ما الفائدة من تحرير الارض أن لم يكون هناك مسك للأرض ووجود للأستخبارات في أرض الواقع، أتمنى من لجنة الأمن والدفاع والوزارات والجهات المعنية أن يأخذوا هذا الموضوع في عين الاعتبار.
النقطة الأخيرة: بخصوص إعدادية التمريض أنا أسأل أين ذهبت المخصصات منذ 2014 الى اليوم مليارات من الأموال أين ذهبت؟ الطالبات يصرف لهم مخصصات (50000) دينار لحد الآن وأنا أطالب معالي الوزير الذي سبقت وأن قام بتشكيل لجنة تحقيقية أو المفتش العام أين وصلت؟ وأين صرفت هذه الأموال؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سأدخل مباشرة الى الاسئلة وسؤالي الى السيد وكيل وزارة الداخلية والى الحكومة عن عدد النساء التركمانيات من تلعفر وعن مصيرهن؟ هل توجد لديهم معلومات؟ ولدينا ما يقارب(70-90) طفل في أحد دور الأيواء كانوا في داخل الموصل، هل هناك ضمان في المحافظة على حياتهم؟ بالنسبة الى وزارة الهجرة نعم هناك مساعدات قمتم بتقديمها الى نازحي الهول ولكن هناك أكثر من (1500) عائلة من تلعفر في منطقة أعزاز السورية، هل أتخذتم أي أجراء بهذا الخصوص؟ هل تحدثتم مع السوريين أو مع الحكومة التركية لغرض نقلهم؟ أعتقد وضعهم سيء وظهروا في الأعلام وحالهم مزري، السيد وزير الكهرباء نازحي نينوى المتواجدين في كربلاء والنجف وبابل والمحافظات الجنوبية سبق وأن تمت المخاطبة لعدم قدرتهم على دفع رسوم جباية الكهرباء وجنابكم أجبتمونا مشكورين بأن هذا الأمر ليس من صلاحيتكم فما دام ممثل الحكومة موجوداً والسيد أمين عام مجلس الوزراء موجود أيضاً نتمنى أن يتم أعفاؤهم وهذا الأعفاء يجب أن يكون بقرار من مجلس الوزراء طالما الجميع متواجد.
السؤال الأخير للحكومة كان في النية تشكيل قوة من أهالي تلعفر لمسك الأرض بعد التحرير وهذا الأمر يجب أن يتم العمل عليه منذ الأن وكذلك تشكيل مجلس حكماء تلعفر وذلك لمعالجة الصلح المجتمعي بعد التحرير لأننا سنواجه مشاكل ومن ثم غرفة العمليات بأعتقادي أصبحت أمراً واقعاً الجميع أكد على أنه لا بد من تشكيل غرفة عمليات داخل نينوى من ممثلي الحكومة وممثلي الوزارات بالأضافة الى ممثل عن حكومة الاقليم.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وأذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) المادة (19 خامساً) المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محكمة قانونية عادلة، المادة (19 سادساً) من الدستور لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الأجراءات القضائية والأدارية، المادة(30) من الدستور تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الأجتماعي والصحي والمقومات الأساسية والعيش حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، أخلص الى مطالبة المجلس الموقر الى أصدار قرار يلزم الحكومة الالتزام بالدستور والمحافظة أولاً على هيبة الدولة، وثانياً حفظ حقوق المواطن وتتمثل بما يلي أولاً: صرف كافة الرواتب لكل الموظفين والمتعاقدين مع الدولة حيث الجميع أبرياء بحكم القانون حتى يثبت العكس بخصوص الأمر يتعلق بالأسرة والطفل فحجب الرواتب عن الجميع بحجة متهمين مخالفة دستورية واضحة ومن ثم الحاق الضرر البالغ بالأسرة والطفل وينعكس سلباً على السلم الأهلي والمجتمعي.
ثانياً: أطالب بإطفاء أو تأجيل كافة القروض التي بذمة المواطنين في هذه المناطق لحين استتباب الوضع الامني والاقتصادي للمواطنين وأكتفي بهذا القدر لأن الأخوة اللذين سبقوني أشاروا الى الكثير من النقاط.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أن ما يحصل في تلك المناطق التي تحدث عنها الأخوان لا يخص جهة معينة وأنما يخص جميع العراقيين جميع المحافظات الآن مدعوة أن تقف وقفة تتناسب مع حجم ما يتعرض له الأخوة في تلك المناطق ووجود الوزارات بالتأكيد رافد أساسي لكن هذا لا يكفي، ويحتاج منا جميعاً على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطات ذات العلاقة أن يقوموا بالدور لأن ما يحدث وما يحصل يسيء جداً لسمعة العراقيين جميعاً وليس لجهة معينة أو لمكون أو مذهب على الأطلاق، أن ما يحصل يتطلب من الجميع سواء كان مكونات أو أحزاب سياسية أو كتل سياسية جميعها الأنت مدعوة أن تقف وقفة شريفة وتعضد الدولة وتعضد الوزارات وتعضد المؤسسات لأن المؤسسات غير قادرة في الوقت الحاضر، أنا كنت في الأيام الاخيرة في الموصل وبالتحديد في منطقة بادوش ورأيت هذه المظاهر حقيقة بأم عيني والحقيقة مرة تستوجب منا جميعاً أن نقف الوقفة التي تتناسب مع حجم التدهور والمشاكل التي تواجه أبناءنا وأخواننا وأعزاءنا وهذه دعوة مني كخادم من خدام الشعب وأقول أن السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يتعلق بالمؤسسات مدعوة جميعاً للوقوف وقفة شريفة لأنقاذ أخواننا واعزاءنا في تلك المناطق.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
معاناة أهالي محافظة نينوى كبيرة جداً والبعض وصل مرحلة من العمل منها القطعات الأمنية مستوى مهني عالي جداً وهم ممن يقال عنهم ( الجود بالنفس أقصى غاية الجود) لكن بعض الوزراء للأسف لم يرتقي إلى هذا المستوى والإجادة من أموالنا ليس منة من هذا الوزير أو ذاك عندما يخصص أو يقوم بواجبه الحقيقي، هناك خلل كبير في بعض الوزارات لم ترتقي مستوى المسؤولية وأحب أن أعرج على بعض هذه الفقرات.
أولاً بعض الوزراء لا زال يتعامل بصورة روتينية جداً مع التصريح الأمني وبعضهم لم يقوم بزيارة دائرة التصريح الأمني في وزارته، طبعاً أمام السادة الوزراء أنا أشكر السيدة وزيرة الأسكان والأعمار التي قامت بأنهاء معاناة موظفي محافظة نينوى خلال سبعة ايام في موضوع التصريح الأمني، بعض الوزراء وبعضهم غير موجودين لحد الأن لم يتم تسليم الرواتب لأبناء محافظة نينوى.
النقطة الثانية: فكرة صغيرة بحكم خبرتنا السابقة ونحن لسنا أفضل من الموجودين بأمكان السادة الوزراء لحسم هذا الموضوع ولا نبقى في سجال معهم وأطلب من السيد مهدي العلاق أن يدخل على الخط في هذه النقطة، أولاً يتم أستدعاء المدراء المعنيين التابعين للوزارات من نينوى ويقومون بجلب قوائم بأسماء الملتحقين وتكون مدققة أمنياً في اللجنة الموجودة برئاسة (الفريق موفق) تدقق الأسماء وتصادق ويؤشر مقابل كل واحد بالأحمر أو الأخضر وعند وصولها الى الوزارة أيضاً دائرة التصريح الأمني في الوزارة والمدير المعني في المحافظة يبقى لمدة أيام بسيطة في الوزارة، تصادق اللجنة المالية في الوزارة ثم تقوم بأطلاق الرواتب، لماذا هذا التأخير؟ ونعتقد أن هناك سوء تصرف في الأموال المخصصة في الإدخار لأبناء محافظة نينوى.
النقطة الثالثة تخص وزارة الداخلية ونطالب السيد الفريق موفق أن تنقل هذه المعاناة الكبيرة لأبناء محافظة نينوى بخصوص الحصول على جواز السفر فنحن نتوسل بهذا وذاك من أجل ذلك، الآن ندخل إلى أن أبناء نينوى ليسوا نازحين وهم موجودين في المخيمات والتحرير مستمر ولم يبقى الا جزء بسيط ولا زالت دائرة الجوازات في بغداد تطالب ببطاقة النازح ونحن لسنا قبل سنة من الآن والموضوع الآن في مرحلة متقدمة والسيد مهدي العلاق أطالبه أن يكون متداخلاً، كنت أتمنى أن يكون وزير النفط موجود ووزير النقل ووزير المالية وأنا أصف الموضوع كمن يدعوا الناس ولم يحضر لهم المائدة وعذراً للتشبيه، وزير المالية جزء رئيسي في معاناة نينوى ولم يحضر إلى قبة البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
وزير النقل أتصل صباحاً والسيد وكيل وزير النقل موجود هنا.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لم أسمع من المتحدثين عن معاناة المجتمعات التي استضافت النازحين، الإدارات المحلية ومحافظاتنا لأكثر من ثلاث سنوات وهذه المعاناة ترتبط أرتباط مباشر بالنازح، في البداية أوجه سؤالي لمعالي وزيرة الصحة ونثمن جهودها لكن هذا الكتاب الأخير بعث برسالة قلق وعدم طمأنينة للشعب الكردي بالنسبة لقطع حصة الإقليم من الأدوية، سيادة معالي الوزيرة الدستور يكفل لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ويكفل لكل عراقي الحياة وهذا الكتاب يخالف مخالفة صريحة كل الأسس الدستورية القانونية الأنسانية وحقيقة أذا طبق هذا الكتاب ليس أمامنا سوى الأنسحاب من العملية السياسية بمجملها، يعني لا أدوية ولا رواتب ولا شيء، وهذه الادوية وأنا طبعاً من محافظة دهوك وأكثر من (1992150 ) شخص من النازحين يراجعون مستشفياتنا، (35،251،000) خمس وثلاثون مليار ومائتين وواحد وخمسون مليون دينار تخصيصات من وزارة الصحة إلى المحافظة (26) مليار منها صرفت على النازحين وبقيت (10%) فقط للسكان الأصليين لذلك نطالب معاليكم التراجع عن هذا الكتاب وأيضاً توفير المستلزمات الصحية لأن مستشفيات محافظة دهوك ومحافظات كردستان تعاني من قلة الأدوية ونقص في المستلزمات والكوادر الصحية ومطالبة لمحافظة نينوى لأنه لا يوجد أي تنسيق بين مديرية صحة نينوى ومديريات الصحة في محافظات أقليم كردستان وحقيقة لا الأطباء يدامون ولا الكادر الصحي يداوم وحتى بالنسبة للتخصيصات من الأدوية التنسيق جداً ضعيف نطالبكم بأن يكون هناك تنسيق أقوى.
لا بد أن تكون لجان ميدانية من الوزارات في المحافظات التي يتواجد فيها النازحين لمعالجة المشاكل أما الحديث بدون تواجد ميداني لا نفع فيه والتخصيصات المالية 3،8% المستقطعة من الموضفين ونسبة 40% منها المخصصة للنازحين أين هذه الأموال؟ أين تنمية الأقاليم؟ أذا لم يتم الأن مناقلة تنمية الأقاليم لمحافظة نينوى الى نازحيها والى المجتمعات الموجود فيها متى سيتم أجراء هذا العمل؟
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
نحن جميعاً شخصنا أين المشكلة فالمشكلة الرئيسية هي تخصيص الأموال من قبل وزارة المالية الى الوزارت المعنية والكل لا يستطيع أن يعمل بكفاءة عالية أذا لم تتوفر التخصيصات المالية سواء على مستوى المحافظة أو الوزارة فنحن نطلب من السيد رئيس مجلس النواب أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية والسيدين وزيري الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني لانه هنا مكمن المشاكل الرئيسية.
أما بالنسبة الى وزارة التجارة ذكر السيد وزير التجارة بعض المناطق في الساحل الايسر منطقة واحدة فقط التي هي ( الكوكجلي) التي وصلتها البطاقة التموينية والساحل الايسر يضم (60) حي من أكبر احياء الموصل لم تصلهم مفردات البطاقة التموينية نطلب من السيد وزير التجارة أن يكون الأهتمام بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بأسرع وقت ممكن.
الكل لم يذكر الطلبة سواء كان الطلبة على مستوى الأبتدائية أو المتوسطة أو الأعدادية أو الجامعة وما عانوه من ظلم داعش وأستمرارهم بالدراسة ولكن الحقيقة أنهم لم ينصفوا ونطلب حضور السيد وزير التربية والسيد وزير التعليم العالي لمناقشة مشاكلهم.
الفقرة الأخيرة فيما يخص الجانب الصحي أنا لدي بعض الشكاوي من منتسبي مديرية صحة محافظة نينوى وسأقدمها لمعالي الوزيرة.
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
أريد الكلام عن أعادة عمل لجنة التعويضات لأثبات الضرر، الكثير من الأطفال اللذين فقدوا أهاليهم جميعاً ويحاولون الحصول على الأوراق الثبوتية أو أثبات الضرر أنهم وصلوا لهذه الحالة ولا وجود لولي أمر أو أي مستمسك أثبات فلجنة التعويضات في نينوى يجب أن يتم أعادة العمل بها في الساحل الأيسر، ضروري جداً أفتتاح مجلس القضاء الأعلى في نينوى في الساحل الأيسر فالمواطنين لديهم الاف المعاملات التي يحتاجون فيها الى وجود المحكمة، الأرقام التي زودنا بها السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة هل هي حقيقية لانه فقط في القيارة لدينا (1300) محتجز ووزارة العدل لم تصدر الى الأن لعدد أماكن الأحتجاز وعدد المحتجزين وجرائمهم والى أخره من المعلومات، هناك تخوف لدينا من أطلاق سراح بعض الدواعش أو من تعاون معهم لأسباب تتعلق بالفساد المالي والأداري في بعض المناطق، كذلك بالنسبة للتصاريح الأمنية أعتقد أنه ليس واضحاً لبعض النواب اللذين هم ليسوا من نينوى كيفية عمل الفلاتر الأمنية هناك ثلاث فلاتر أمنية الأول في الأستخبارات والثاني في الأمن الوطني وفلتر الداخلية وهذه الفلاتر الثلاث موجودة من خلال ثلاث حاسبات كانت سابقاً في (برطلة) والآن في سيطرة (العقرب) ومنطقة (حمام العليل) عندما يريد المواطن العراقي في نينوى المباشرة في دائرته وبعد حصوله على التصريح الأمني من هذه الفلاتر الثلاثة يطالب بتصريح أمني من مستشارية الأمن الوطني في بغداد حتى أن كان الغرض منها ترويج معاملة التقاعد، فقط في جامعة الموصل من تاريخ 29/12/2016 (4500) موظف وأستاذ جامعي لم يتم تزويدهم بالتصريح الأمني الذي يجب أن يرد من خلال وزارة التعليم العالي وهم متوقفين عن المباشرة او من يباشر منهم في العمل بدون هذا التصريح الأمني، الوضع في المدينة وضع هش وتأخير التصاريح الأمنية الذي يؤدي الى تأخير أستلام الرواتب يؤدي الى وضع أمني هش وصعب ولدينا (55) موظف من وزارة الداخلية تم فصلهم من دائرة الجنسية والجوازات من دون وضوح السبب، النقطة الأخيرة هناك (2) تريليون وستمائة ألف دينار عراقي أي ما يعادل مليونين وخمسمائة الف دولار هذه المبالغ مخصصة لثلاث جهات اللجنة العليا للأغاثة والأيواء ووزارة الهجرة ومجالس المحافظات الى الان لم نجد خطة واضحة والصرف أعتقد حسب الحاجة، هل هناك خطة واضحة للصرف؟
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
في بداية الحديث أكد وزير الهجرة بأن الحل يكمن في إعادة النازحين وأن تكون العودة سريعة وهذا الحل والعودة السريعة بالتأكيد يحتاج إلى خطة، سؤالي هو، هل تم وضع خطة شاملة من الناحية اللوجستية وإغاثية لإعادة النازحين؟ وتشجيعهم أولاً على العودة وثانياً لدعم الاستقرار، وأكيد هذه الخطة لا يمكن إعدادها من دون التنسيق مع الجهات القطاعية والوزارات الأخرى، فهل تم التنسيق معهم؟ إذا كان الجواب بنعم يرجى تزويدنا بهذه الخطة خلال أيام وإذا كان الجواب كلا أعتقد هذا إخفاق حكومي كبير، علماً أن موضوع العودة يحتاج بعد حل موضوع النزوح حالياً لأنه موضوع طارئ وأكيد ما نراه من خلال طرح حضرتكم بأن التعامل مع موضوع النازحين والكارثة الإنسانية الحالية لم يكن بموجب خطة مدروسة بناءً على المعطيات الحالية، أحياناً لا توجد هناك نقاط سيطرة قريبة تستقبل النازح وقالوا أن هناك نقاط سيطرة لكن لا تتوفر فيها الأمور التي يحتاجها النازح بقطع (20) كيلو متر من الناحية الصحية ومن الناحية الإغاثية والإعانات حتى يذهب إلى النقاط الأخرى التي تستقبلهم في المراكز، ومن الضروري أن تهيأ ممرات أمنة وهذا يخص لجنة إدارة الأزمات المدنية لأنه كانت هناك ضحايا بشرية كثيرة من النازحين خلال مرورهم بممرات غير أمنة ويصل تعدادهم إلى (55) عائلة وهذا يؤدي إلى أنه لم يكن هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع القطاعات العاملة في كيفية مرور هؤلاء النازحين وتوجيههم نحو هذه الممرات الآمنة وهذا مهم جداً بالنسبة للنازحين حالياً.
هناك الكثير من النازحين في محافظاتنا مثلاً في محافظة الأنبار هناك نازحين يحتاجون إلى أن يكون هناك توجيه الأنظار لهم لأنه الكثير من النازحين في المخيمات (18) كيلو وأبو دجير يحتاجون إلى عمليات متابعة وتدقيق لإعادتهم لأنهم محاصرون هناك وبدون حركة يضطرون إلى العودة إلى البعاج ونينوى لأنهم لا يستطيعون المرور عبر المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلات تكتب وتقدم.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح:-
أزمة النازحين أكبر بكثير من قدرة الدولة العراقية بشكل عام لكن لدينا تلكؤ في المجال الدبلوماسي والتحرك من قبل وزارة الخارجية وعلى سبيل المثال في الأوقات التي يتواجد العدوان الداعشي على أراضي العراق حاولنا تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب وداعش وأنا أرى الآن نحن مطلوب منا أن نعمل دبلوماسياً وسياسياً سواء مجلس النواب أو وزارة الخارجية وحكومة بشكل عام لتشكيل تحالف دولي لأزمة النازحين وليس هناك تحرك جدي على صعيد الدبلوماسية.
أثني على مداخلة زميلي النائب حجي كندور بخصوص المشاكل الأمنية في منطقة محيط سنجار ويجب على وزارة الداخلية التدخل السريع لأنه لحد الآن هناك صمت غير مبرر من قبل الحكومة تجاه الأحداث التي تحدث في هذه المنطقة، وأنا أستغرب من كتاب وزارة الصحة الذي يخص قضية إقليم كردستان لسنة 2017 من الأدوية لأنه نحن من قريب أن وزيرة الصحة نفسها مع إقليم كردستان ومعنا ليس بهذا الشكل ولذلك نطلب منها أن يكون لديها توضيح بهذا الخصوص.
هناك تلكؤات بسيطة وأستغرب أنه ليس هناك تحرك سريع وصحيح أزمة النازحين كبيرة ومثلما قلت في البداية يجب أن يكون هناك قدرة ومحاولة من قبل الحكومة لتشكيل تحالف دولي لكن هناك جزئيات بسيطة مثلاً ناحية تل عبطة محررة بالكامل من قبل ثلاثة أشهر لكن سكانها لا زالوا موجودين في القيارة، لماذا لا يعودون؟ وليس لدي أي سبب ولماذا كل هذا التلكؤ الموجود؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الشكر للسادة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء على ما قدموه من تخفيف معانات النازحين، المشكلات التي حلت بأهلنا في المحافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك والموصل كارثية بمعنى الكلمة ويعجز اللسان عن وصفها يضاف لها الأزمة المالية التي يمر فيها العراق في تأمين احتياجات هذه المحافظات المنكوبة فصلاً عن المحافظات المستقرة الأخرى لذا لا أتأمل من الحكومة من حل هذه المشكلات حالياً لأنها قاصرة وتفوق قدرتها وأحمل بعض السياسيين الذين ساندوا المنصات التي آوت ومولت ودربت وعبأت الإرهابيين بأموال خارجية سخية لتدمير العراق وأهله وأحدثوا هذه الكارثة ولازالوا مستمرين في هذا التآمر لذا أحذر أهلنا في هذه المحافظات من فتنة قادمة بعد الانتهاء من حسم ملف داعش وأطالب السيد رئيس الوزراء بذل أقصى الجهود وتكثيف العمليات بالإسراع في حسم المعركة لتخفيف معاناة النازحين وإعادتهم إلى بيوتهم بأسرع ما يمكن وحل مشكلاتهم بصورة تدريجية.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
هل هناك برامج لتأهيل الأطفال الذين كانوا مجندين لدى داعش؟ لأنهم يمثلون قنبلة موقوتة في قادم السنوات بعد غسل أدمغتهم بالأفكار التكفيرية والإجرامية خلال سنوات التجنيد، فضلاً عن برنامج تأهيل النساء الذين تعرضن إلى الاغتصاب والعنف على أيدي الدواعش.
ما هو مصير الأطفال الذين يولدون من أباء الدواعش؟ وهل يوجد حل لهذه المشكلة؟
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
تلبية لصراخ الأطفال الرضع والشيوخ الركع والمرأة الثكلى من النازحين الذين فراشهم الأرض ولحافهم السماء ووسائدهم الأحجار، يجب علينا أن نبحث عن إيجاد الحلول الإغاثية السريعة وذلك لتخفيف مأساتهم الإنسانية للنازحين، زملائي تكلموا عن واجبات الحكومة تجاه هذه القضية إضافة إلى واجبات الحكومة أطلب اتخاذ هذه الخطوات التالية:
1- لا شك أن للإعلام دوراً مؤثراً كبيراً في جميع القضايا لذا يجب على وزارة الثقافة أن تصدر أمراً لجميع القنوات الإعلامية العراقية لكي تركز تركيزاً أكثر عن نقل مأساة النازحين وأن تخصص أسبوع لجمع التبرعات للنازحين من خلال قنواتهم الفضائية.
2- تكليف منظمات المجتمع المدني وكل المنظمات الخيرية بوضع صناديق التبرعات في المباني الحكومية وأماكن عامة.
3- إصدار أمر من الوقفين الشيعي والسني للأئمة والخطباء بجمع التبرعات في المساجد والحسينيات تحت رعاية الحكومة وبالتنسيق مع المنظمات الخيرية والإنسانية.
4- إجبار الشركات العراقية بالمساهمة الجادة بمساعدة النازحين.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
موضوع عدوة المهجرين إلى مناطق سكناهم بدون شك يؤدي إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومة العراقية وبالتالي لابد لنا أن نسرع في عملية إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطق سكناهم بشكل سريع، هناك الساتر الترابي المقام من قبل حكومة إقليم كردستان في منطقة سهل نينوى له تبعات خطيرة على أبناء المنطقة خاصةً فيما يتعلق بموضوع عودة المهجرين إلى مناطق سكناهم وهناك المئات وربما آلاف من العوائل المهجرة في مناطق الوسط والجنوب قسم من هذه العوائل تقع قراهم ضمن الساتر الترابي المقام من قبل إقليم كردستان ولا يستطيعون العودة إلى تلك القرى، كما أن هناك مهجرين موجودين منذ سنة 2014 داخل إقليم كردستان أيضاً لا يستطيعون العودة إلى قراهم الواقعة خارج الساتر الترابي المقام من قبل الإقليم، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض القرى التي لم يتم تنظيفها لحد الآن خاصةً قرية باريمة التي تقع ضمن الساتر الترابي وهذه القرية فيها الكثير من الدور المفخخة والعبوات الناسفة بحاجة إلى حل وتنظيف وتمكين المهجرين والنازحين العودة إلى تلك القرى.
– النائبة شيرين رضا محمد:-
سؤالي الأول إلى السيدة وزيرة الصحة، تم إرسال فرق طبية لمحافظة نينوى، أين تعالج هذه الفرق المرضى والجرحى؟ بما أن البنى التحتية للجانب الأيسر مدمرة بالنسبة للمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، هل أرسلتم مستشفيات متنقلة؟ وهل توجد أعداد كافية من صالات العمليات والتصوير الإشعاعي والتخدير؟ وهي ضرورية جداً في هذه المرحلة.
سؤالي الثاني، هل كميات الدواء التي أرسلت إلى نينوى كافية؟ خصوصاً لقاح الأطفال حديثي الولادة ودواء علاج المرضى دون سن الخامسة وحضرتك تعرفين هذه الأعمار أكثر عرضه للأمراض منها الإسهال والتقيؤ والتهاب الرئة.
سؤالي إلى السيد المحافظ، ماذا عن شبكات المياه الصالحة للشرب في الساحل الأيسر هل هي صالحة للشرب؟ لكي لا تؤدي إلى كارثة صحية كبيرة.
مستشفيات الإقليم لم تعد قادرة على استقبال المرضى والجرحى رغم الزخم الكبير على محافظة أربيل وعلى الإقليم من قبل النازحين ومن قبل أهل المحافظة وحالياً من جراء الحرب في محافظة نينوى، لذلك أنا لست متأكدة لكن أقول أن هذه المستشفيات التي أجرت بكذا مليار دولار هي مستشفيات أهلية ومن الضروري أن تخدموا الجرحى هناك ونحن لم نعد قادرين بالرغم من أن السلطة التنفيذية لم تدفع مستحقات البيشمركة وهي تحارب داعش.
– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-
سؤالي إلى رئيس اللجنة العليا ووزير الهجرة اليوم، أين كانت خطة إجلاء النازحين من نينوى؟ والكل يعلم بأن عمليات نينوى ستجري إما في شهر أيلول أو في شهر تشرين الأول، لماذا هذه الخطة لم توضع على أرض الواقع منذ شهر نيسان وشهر أيار وتأخرت؟ إذا كنت الإمكانيات المادية غير متوفرة يجب أن نلوم الحكومة التنفيذية ورئاسة مجلس الوزراء.
وزير الهجرة خلال الحديث ذكر أن هناك ما يقارب (19000) خيمة غير مسكونة وهذا دليل على أن هذه المخيمات بنيت في أماكن بعيدة أو سوء في التخطيط أو هدر في المال العام، عدد المخيمات في ربيعة (10000) خيمة فارغة ومخيمات في صلاح الدين (9000) خيمة وهي فارغة، لماذا لم تبنى المخيمات في جنوب محافظة نينوى؟ لكي يكون وصول النازحين إليها أسهل.
هل هناك تنسيق للجنة العليا بينها وبين الحكومة المحلية في محافظة نينوى لبناء المخيمات؟ لأنه بُنيي مخيم في منطقة بعشيقة القلاع ونحن سألناكم وقلتم ليس لدينا علم وتنسيق حول بناء هذا المخيم وهو في الجانب الأيسر وبُنيي بعد تحرير محافظة نينوى.
جهود وزارة الصحة مشكورة في الكثير من النواحي لكن هناك تلكؤ كبير في إعادة تأهيل المستشفيات في الحمدانية والكيارة وسوف يكون تأهيل على المستشفى في الحمدانية خلال الأيام القادمة من منظمة (يو أن بي) لكن الكيارة ليس لديها أي مشروع للتأهيل وهاتين المستشفتين مهمتين إحداهما للأيسر والأخرى للجانب الأيمن، وزارة الصحة تصدر قرارات اليوم وهي مربكة وصحيح هناك مدنيين موجودين داخل مدينة الموصل لكن هناك أيضاً نازحين من أهالي سنجار وشيخان وغيرهم موجودين في دهوك وأيضاً في أربيل لذلك لا يمكن غلق الممثليات في هذه المناطق، إفتحوها في شيخان وهي تابعة إدارياً لمحافظة نينوى أو في مخمور لكي تسهل عملية مباشرة هؤلاء الموظفين على الأقل.
هناك راتبين قد سرقا في عام 2016 إما إعادة إحدى الرواتب بأمر قضائي والراتب الآخر حسب القانون يجب أن يعوض براتب شهر شباط وهناك راتب آخر لشهر حزيران عام 2014 موجود في المصرف الرئيسي لفرع الرافدين وكل الحسابات ويمكن على الدائرة الإدارية في وزارة الصحة متابعة الموضوع وإرجاع هذا الراتب لأن هؤلاء النازحين ويحتاجون إلى هذه المبالغ.

– النائب فارس طه فارس محمد:-
في موضوع النزوح والهجرة والمهجرين وهذه المعاناة والكارثة الكبيرة التي حلت بالعراق منذ أن ضرب الإرهاب بلدنا وأجتاح أراضينا نقول هي دائماً الأزمة الكبيرة جداً أكبر من حجم العراق وعندما نقول أكبر من حجم العراق يعني أن العراق يحتاج إلى مساعدة دولية وتدخل دولي من ضمنها تقديم المساعدات والعون للعراق وهذا ليس بالشيء الجديد لكن كل العالم عندما يضربه إعصار قوي أو زلزال معين ممكن أن يطلب مساعدة دولية وهذا حدث في تأريخ الإنسانية والمساعدات الدولية موجودة لكن هذا الموضوع يتعلق بوزارة الخارجية ودورها وأقول وزارة الخارجية ودورها في هذا الموضوع دون المستوى المطلوب وتصريحات خجولة بهذا الاتجاه ولم نسمع أكثر من أنه وزارة الخارجية طلبت بمارشال عراقي في تصريح ليس بعده متابعة وفعل جاد وأزمة النزوح مضى لها الجهد الكبير وأنا متأكد من أن السادة المسؤولين والمعنيين بتقديم الخدمات وتقليل معاناة النازحين لديهم الجهد الكبير والفعاليات الكبيرة وما ينقهم هو التخصيص المالي والمعانات الاقتصادية التي يمر فيها البلد لو كانت لدينا الفعاليات والجهد الدبلوماسي بمستوى حجم الكارثة كان السادة المسؤولين الآن ممكن أن يفعلوا فعل طيب تجاه أهلهم وناسهم لكن قلة الأموال والتخصيصات بهذا الخصوص لذلك أدعو وزارة الخارجية متمثلة بوزير الخارجية ودور الدبلوماسيات والقنصليات والجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية تفعيل هذا الدور اللازم ونحن طالبنا من الكثير أن يكون هناك مؤتمر إنساني يعقد لهذا الغرض في العراق أو في دول الجوار أو في أي مكان.
في كل أزمة للنازحين بالتأكيد سوف تأتي أموال من الدولة أو منظمات خارجية وجهد دولي لكن ليس العبرة فقط أنه في الأموال التي تخصص وما قرأته من تقرير مقدم من وزارة المالية إلى البرلمان العراقي حول التخصيصات المالية وإن كانت قليلة لكن هناك مليارات جاءت لكن هل المليارات وجدت طريقها النهائي لخدمة النازحين؟ أم إلى جيوب البعض؟ لكن عندما وصلت إلى جيوب البعض هل حاسبناهم حساب الذين يستحقون ذا الذي آثر أنه يملي جيبه على حساب معاناة أهله وناسه كل معاناة نحن عندما نطرد الإرهاب ثأراً لكرامتنا وكرامة العراقي الذي آذاه الإرهاب ونحن نجود بدمائنا ضد الإرهاب والعراقي الذي يملي جيبه بأموال هؤلاء النازحين نتركه فعالياتنا ضعيفة وأقول من المليون دينار الذي خصص للنازحين وذهبت لجيوب المسؤولين ولم تصل للعائلة النازحة ومواضيع الإغاثة الأخرى الغذائية وغيرها، فعاليتنا للأسف قليلة جداً وأنا تحدثت مع معالي وزير الهجرة ومع لجنة الهجرة والمهجرين وذهبت إلى هيأة النزاهة هذا الموضوع لا يترك الضرب على يد الفاسدين الذين عاشوا وتعاشوا مع معاناة أهلنا لا يمكن السكوت، وليعلم الجميع أن الكثير من المنظمات الدولية تقول لدينا الأموال لكن ليس لدينا الثقة بأن هذه الأموال عندما خصصت للعراق أن تصل إلى النازح، أي ليس فقط حرمنا من حقه من أموال العراق إنما حرمنا حتى الدول أن تساعد هذا النازح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الوزراء والسادة الوكلاء الموجودين، بطبيعة الحال ذكرت جملة من الملاحظات والأسئلة والمقترحات التي تحتاج إلى حلول عملية وإجراءات واضحة، لجنة الهجرة والمهجرين باعتبارها المعنية واللجان الأخرى ونواب محافظة نينوى بطبيعة الحال مهم جداً أن يستجمعوا كل المقترحات بهذا الإطار وأن تعرض لكي يصوت عليها لاسيما أن البعض تقدم بملاحظات مكتوبة وليس فقط شفهية يتم جمعها.
هل هناك مداخلات من قبل السادة الوزراء؟ أو راغبين بتقديم ما استمعوا إليه من أسئلة وغيرها بشكل مكتوب يمكن توزيعه على السيدات والسادة النواب لأن القضايا التي تم طرحها قضايا عديدة وإذا كان هناك من رأي معين لابد من ذكره فلا بأس لكن الأهم توثيق وتثبيت ذلك.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
إسمح لي بأن آخذ وقت كافي لأن لدي الكثير من الملاحظات التي ذُكِرت حول موضوع الجانب الصحي، وأبتدأ بموضوع حديث السيد المحافظ حول موضوع الإسعافات، كثير من الإخوة السادة النواب تطرقوا حول موضوع الحاجة إلى الإسعافات، ووزارة الصحة مثلما ذكرت أن هناك الكثير من الملاحظات لن أذكرها لأنها موجودة في التقرير، وجه السيد رئيس مجلس النواب بتوزيعها على السادة أعضاء مجلس النواب، سيارات الإسعاف أنا مثل ما ذكرت (52) سيارة إسعاف تم تزويدها من مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات، الذي سوف أذكره سيادة الرئيس هو إعتماد الوزارة على الإمكانيات الموجودة حالياً وهي إمكانيات مثلما ذكرنا ضمن الوضع المالي الذي تمر به الوزارة هي إمكانيات محدودة، سيارات الإسعاف هي (52) سيارة إسعاف بالإضافة إلى (16) سيارة إسعاف من منظمة الصحة العالمية أي عندنا(68) سيارة إسعاف موجودة ضمن مخيمات النازحين والمراكز الصحية والمستشفيات التي تم تأهيلها، و(15) سيارة إسعاف في الطريق تصل خلال اليومين القادمين من المنظمة الصحة العالمية أن شاء الله سوف نرفد دائرة صحة نينوى بهذه السيارات.
الكوادر الطبية، كثير ذكر موضوع قلة الكوادر الطبية في مخيمات النازحين وموضوع الممثليات وإلغاء وزارة الصحة لهذه الممثليات وأحد السادة النواب ذكر موضوع عدم إنهاء تنسيب بعض الكوادر الطبية والصحية، سيادة الرئيس هذه المؤسسات الصحية تحتاج إلى كوادر صحية وطبية تديرها من أبناء المحافظة، والذين هم أغلبهم منسبين إلى دوائر الصحة في المحافظات الأخرى وإقليم كردستان، وللوزارة يعني أحد الإجراءات التي أنهت تنسيب هذه الكوادر لإعادتهم إلى العمل ضمن المؤسسات الصحية سواءً في المناطق المحررة أو في مخيمات النازحين، اليوم أنا أسمع بعض المداخلات التي تطالب الوزارة بعدم إنهاء تنسيب بعض الكوادر الطبية كونهم نازحين في مناطق أخرى، صحيح بعض الكوادر الطبية والصحية لديهم عوائلهم في أماكن أخرى لكن بإمكانهم يباشرون في المناطق المحررة ومخيمات النازحين ضمن جدول زمني يمكنهم من العودة إلى عوائلهم، ذكر السيد المحافظ موضوع أجهزة غسل الكلى، الوزارة أفتتحت بعد أن أهلت مركز التأهيل ردهة لغسل الكلى، وثلاثة أجهزة تعمل حالياً ومنذُ صباح اليوم (10) أجهزة أخرى تم مناقلتها من دائرة صحة مدينة الطب وترفد إلى دائرة صحة نينوى لموضوع غسل الكلى، تحدث المحافظ عن موضوع أدوية الأمراض السرطانية، سيادة الرئيس، الإخوة أعضاء مجلس النواب، أدوية الأمراض السرطانية ليست أدوية يمكن نحن نسلمها إلى المريض ونقول هذه أدوية تكدر أن تأخذها، أدوية تحتاج إلى مركز متخصص حتى يتم إعطاء المريض هذه الأدوية للأمراض السرطانية، والوزارة بعد تأهيلها مستشفى الشفاء إن شاء الله تعمل حالياً على أن يكون هناك مركز لعلاج الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى المركز الذي تم فتحه في مستشفى الأثير لعلاج أمراض الدم ويعمل حالياً. الأجهزة، مستمرة الوزارة برفد دائرة صحة نينوى والمناطق التي تحرر بالأجهزة وأيضاً لدينا شحنة واصلة لأَسِرَّة وملحقاتها ومنها مخصص (150) سرير إلى مستشفى الحمدانية ومستشفى القيارة، ذكروا الكثير من الإخوان مدير صحة نينوى ونحن طالبنا مجلس المحافظة بأن يتم إختيار مدير عام للصحة والإخوان مشكورين إختاروا مدير عام، ولكن الوزارة لديها إجراءاتها حول موضوع التأكد من موضوع وجود ملفات أو غيرها من الأمور حول مدير عام الصحة حتى يتم إصدار الأمر بتعيينه، وحالياً نحن غير معترضين حتى تصلنا بعض المعلومات من مكتب المفتش العام، والدائرة يديرها اليوم مدير عام ومعاونين إثنان وبأشراف مباشر من قبل الوكيل الفني يتابع الصغيرة والكبيرة ليلاً وصباحاً حول حاجة هذه الدائرة إلى أي إحتياجات عاجلة. الموازنة التشغيلية التي طلبها السيد المحافظ يمكن الكثير من الإخوان تم الحديث عن هذه الموازنة، طلب من الوزارات بأطلاقها، حقيقةً الموازنات التشغيلية تطلقها وزارة المالية، وأنا هنا من مجلس النواب أطالب وزارة المالية بإطلاق الموازنات التشغيلية لدوائر الصحة كافة وفي مقدمتها دائر صحة نينوى كون ما يُطلق لا يتجاوز (5%) من الموازنة التشغيلية غير موازنة الرواتب، حقيقة تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة بإطلاق بعض المبالغ إلى دائرة صحة نينوى، لكن هذه المبالغ لا تفي بالحاجة الكبيرة التي تحتاجها الدائرة، ما مخصص إلى دائرة صحة نينوى أكثر من أربع مليار شهرياً موازنة تشغيلية، ما يصرف لا يتجاوز الـ(5%)، أنا طلبت الشهر الماضي في شهر شباط بأن تصرف موازنة مليار دينار تم صرف (250) مليون دينار فقط من وزارة المالية إلى دائرة صحة نينوى وهذه المبالغ لا تغطي أي عملية تأهيل يمكن أن تجريها الوزارة في المؤسسات المحررة.
ذكرت النائبة السيدة إنتصار الجبوري، هل زارت الوزيرة مستشفى، نعم زارة مستشفى طوارئ اربيل ومستشفى غرب اربيل بصحبة السيد الوزير الصحة في إقليم كردستان ومدير عام دائرة صحة نينوى، والإخوان أعضاء مجلس النواب وإطلعنا على عدد الجرحى وكذلك المدنيين الذين يرقدون في هذه المستشفيات ووزارة الصحة في إقليم كردستان وأنا ذكرت في بداية حديث مشكورة على التواصل والتعاون المستمر ما بينها وبين وزارة الصحة حول إستقبالهم للمرضى والجرحى والوزارة حقيقةً تجهز حصص إضافية بالإضافة إلى حصة الإقليم من الأدوية لغرض تغطية هذه الاحتياجات، حسب ما يصل إلى وزارة الصحة أنا لا أدعي بإننا نضيف حصص إضافية، حسب ما يصل إلى الوزارة نعطي حصة الإقليم ونعطي حصة إضافية مساعدة ل تغطيها بالإضافة إلى حصة النازحين في المحافظات التي ذكرناها ومنها دائرة صحة دهوك التي نستقطعها من دوائر صحة الموجودين النازحين في هذه المناطق، بالإضافة إلى أن الوزارة مفرغة أو حالياً منسبين عندنا في وزارة الصحة في إقليم كردستان أطباء إختصاص، بالإضافة إلى أطباء مقيمين وتدفع وزارة الصحة رواتبهم وهم يعملون في هذه المستشفيات، ونتمنى أن تستوعب هذه المستشفيات كل الكوادر الموجودة حالياً في إقليم كردستان لغرض تغطيتها هذه الخدمات الطبية.
ذكر موضوع سرقة رواتب موظفي دائر صحة نينوى لمدة شهرين، هذه قضية طبعاً معروفة ويعرف السادة أعضاء مجلس النواب خصوصاً أعضاء مجلس النواب من محافظة نينوى، تم إسترجاع نصف هذا المبلغ وصرفه إلى الموظفين، والمبلغ الآخر يعني هذه قضية قضائية، وكذلك وزارة المالية لا يمكن أن تعطي وزارة الصحة مبالغ خارج التخصيصات، كونها صرفت هذا المبلغ، كذلك الوزارة تابع مع وزارة المالية إمكانية أن يتم تخصيص هذه المبالغ وإعادة المبالغ المسروقة إلى وزارة المالية في حال إسترجعتها وزارة الصحة، موضوع الرواتب المدخرة حقيقةً أنا أدعو السادة أعضاء مجلس النواب بمتابعة هذا الموضوع مع وزارة المالية، كون وزارة المالية سحبت هذه المبالغ وهي (14) مليار من حساب دائرة صحة نينوى، كون وزارة المالية لديها اليوم توجه أن تسحب أي أموال متبقية في أرصدة الدوائر أو الوزارات بعد نهاية كل شهر، فسحبت مبلغ (14) مليار وهو كان ضمن أمانات دائرة صحة نينوى وهي الرواتب المدخرة لموظفي دائرة صحة نينوى، ونحن الآن متواصلين مع وزارة المالية من قبل الدائرة الإدارية لغرض إعادة هذه المبالغ، الكثير من الإخوة أعضاء مجلس النواب من التحالف الكردستاني سألوا سؤال، وهو قطع حصة إقليم كردستان من الأدوية وتوجيه وزيرة الصحة بكتاب بهذا الخصوص، يعني أنا ارغب أن أوضح هذا الموضوع إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب، إلى حد هذه اللحظة أنا لم أتوقف عن تجهيز الإقليم بالأدوية التي تصل إلى الوزارة، كون هذه العقود تصل من موازنة علم 2016.
الكتاب الموجود عند السادة أعضاء مجلس النواب، هو كتاب موجه من قبلنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بناءً على إبلاغ وزارة الصحة بما مخصص لها من موازنة الأدوية لعام 2017 وهي من الموازنات الحاكمة، موازنة الأدوية هي من الموازنات الحاكمة وما متعارف عليه أن وزارة الصحة تستورد الأدوية من هذه الموازنة مع أدويتها إلى وزارة الصحة في إقليم كردستان، هذا العام تم إبلاغ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ أدوية مستقطعة منه نسبة الـ(17%) المخصصة لإقليم كردستان، وبالتالي أنا وجهت هذا الكتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وواضح وممكن أن أقرأه إلى السادة أعضاء مجلس النواب، انه حسب ما أتى في الموازنة الاتحادية لهذا العام، أنه أشار إلى، إسمح لي السيد رئيس مجلس النواب أن أقرأ الكتاب إلى السادة أعضاء مجلس النواب، السيد رئيس مجلس الوزراء حصة إقليم كردستان لسنة 2017، إشارة إلى قانون الموازنة العام الاتحادية لجمهورية العراق إلى السنة المالية 2017 ، نظراً إلى استبعاد حصة الإقليم البالغة (109) مليار دينار من مخصص وزارة الصحة لسنة 2017 والبالغ (645) مليار، السيد رئيس مجلس النواب وأضع هذا الموضوع أمام السادة أعضاء مجلس النواب أيضاً هو نصف تخصيص وزارة الصحة للعام الماضي للأدوية، التي تم تخفيضها إلى النصف لعام 2017 التي سوف تواجه الوزارة مشاكل بسبب هذا التخصيص، أنا وجهت هذا الكتاب لإطلاعكم والموافقة على إيقاف تجهيز حصة إقليم كردستان من الأدوية على أن يقوم الإقليم بتوفير الأدوية من حصته من الموازنة التي يتم إستلامها مباشرةً من وزارة المالية، لأن هي مقطوعة من وزارة الصحة، يعني الذي أصبح أن التبليغ سيادة الرئيس بأنه يعني تبلغت وزارة الصحة والشركة العامة لتسويق الأدوية والملتزمات الطبية بمبلغ مستقطع منه الـ(17%)، يعني أنا أطلب من مجلس النواب من رئاسة المجلس ومن رئاسة الوزراء، أن يوجهوا الوزارة أما أن يخصص هذا المبلغ لنا كوزارة صحة ونحن نستمر بنفس الآلية السابقة المتبعة، ويوجد تفاهم كامل مع وزارة الصحة في إقليم كردستان حتى نحن في آلية التعاقد أما نستبعد حصة الإقليم من هذا العام أو نضيف حصة الإقليم إلى الأدوية التي تم إستيرادها من قبل وزارة الصحة.
سيادة الرئيس يوجد سؤال مهم توجهت به السيدة النائبة فيان دخيل حول موضوع سرقة جرحى، حقيقة أنا لا يوجد أي معلومات حول هذا الموضوع، يعني أنا أعرف أن وزارة الداخلية أجرت أو لديها تعاقدات مع مستشفيات أهلية قد يكون هناك نقل لجرحاهم إلى هذه المستشفيات، أو حتى المحافظة لديها أيضاً تعاقدات، لكن سوف نتابع هذا الموضوع مع وزارة الصحة في إقليم كردستان. ذكر الدكتور فارس بريفكاني ذكر ملاحظات، مع العلم أن السيد النائب متابع تماماً وهو نائب رئيس اللجنة ومتابع مع الوزارة، يعني الرواتب المدخرة أنا ذكرت المشكلة التي واجهتنا، الموازنات التشغيلية تم ذكر هذا الموضوع، التصريح الأمني، طبعاً نحن بتواصل مستمر يمكن أكثر من مرة عرضنا هذا الموضوع في إجتماعات مجلس الوزارات، توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء مستمرة في موضوع الإسراع بعملية التدقيق الأمني. ست شيرين رضا سألت حول مواضيع هذه كلها موجودة في التقرير.
سيادة الرئيس أنا عندي نقطة واحدة أود أن أوضحها إلى السادة أعضاء مجلس النواب، موضوع التأهيل في الجانب الأيسر وأنا مثلما ذكرت بهذه الموازنة التشغيلية البسيطة وبإمكانيات الوزارة البسيطة إستطعنا أن نؤهل مستشفيات يوجد فيها دمار، أكثر مستشفى مدمرة هي مستشفى السلام التي لا تستطيع الوزارة أن تؤهلها. وهذه جميعها مذكورة في التقرير المستشفيات التي قمنا بتأهيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيكون جيد إذا إستمعتم إلى طبعاً إلى الملاحظات، لو أنها تكتب وتصبح تقرير فيما تم إثارته، وما تم تحقيقه مما لم يذكر، هل يوجد أحد يحب أن يتداخل من السادة الوزراء.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس فقط بالموضوع بالنسبة لوزارة الصحة، يعني المال المسروق موجود في عمان، معالي السيدة الوزيرة والسيد المحافظ، المال المسروق، الراتب المسروق، نعم هناك شخص بريء عليه مالاً قد حُكم عليه، ولكن هذا الأمر أكبر من هذا ومعالي السيدة الوزيرة أعلم، السارق موجود في عمان والمال موجود في عمان، نتمنى تدخل الحكومة الخارجية العراقية لإرجاع هذا المال، وإطلاق صراح الشخص لأنه يطلبون من عنده التضمين، من أين يأتي بالتضمين، عشرة مليارات من أين يأتي بها؟
– السيد جاسم محمد علي الجاف (وزير الهجرة):-
شكراً للسيد رئيس مجلس النواب والشكر الجزيل لمداخلات السيدات والسادة النواب، صراحةً سوف أختصر وسوف أجمع الإجابة، فيما يخص بناء المخيمات وخطط بناء المخيمات، طبعاً هي خطة لحالة طارئة ولحالة استثنائية، بالتأكيد ليس شرطاً أن يتجه النزوح بحسب الخطة، يعني حسب الخطة نحن بنينا (12) الف وحدة إيواء في جانب طريق الموصل دهوك القريبة من شيخان لكن أتجه الى هذه المنطقة (2000) عائلة، لكن كل المخيمات التي تم بناءها في قاطع أربيل باتجاه الخازر تم أسكان العوائل فيها وحركة عودة قوية أيضاً من هذه المخيمات، كل مخيمات جنوب نينوى أيضاً تم الاسكان فيها.
هنالك ملاحظات من قبل السيد ماجد شنكالي والسيد النائب نايف الشمري حول بناء المخيمات في جنوب نينوى أو في غرب نينوى (في بادوش)، صراحةً المخيمات ,مواقع المخيمات تحتاج الى عدة مواصفات.
اولاً: يجب أن يكون من الناحية الامنية والحركة أليها مؤمنة، يعني لا أن تكون هنالك منطقة غير مؤمنة بالكامل.
ثانياً: يجب أن تكون قريبة من الطرق والخدمات ومن مناطق مؤهلة بالسكان، هذه المناطق مناطق جنوب نينوى خرجت بالأخير يعني خرجت من جراء العمليات من تحت سيطرة داعش، نحن بدأنا بالبناء قبل هذه العمليات لذلك ركزنا في شمال صلاح الدين لأن كنا نستطيع العمل في شمال صلاح الدين، لم نكن نستطيع العمل في الشرقاط ولا في بيجي عملنا في العلم وكذلك الحال بالنسبة للمناطق الأخرى.
فيما يخص قضية أدارة المخيمات هنالك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء ملزم للجميع بأن النازحين يعاملون كالسكان المحليين، السكان المحليين تحت الإدارة المحلية من الناحية من القضاء إلى المحافظة، فهم أيضاً جزء من السكان لأن هنالك مسائل خدمية هناك مسائل أمنية هنالك مسائل شرطة، تكون الإدارة في يد الإدارات المحلية.
السؤال هو؟
المنظمات المساعدة يعني هنا في حالة فراغ هناك سيدي النائب هنالك أدارة، أدارة عامة وهناك أدارة لعمل خدمات لتقديم خدمات هي عادةً تصبح الإدارة مشتركة نحن مثلاً في كل مخيم هنالك ممثل لوزارة الهجرة هذا الممثل هو ينسق مع المنظمات، وربما جنابكم الكريم عندما ذهبتم كان موظف المنظمات مثلاً أبرز أو قال أنه أنا أدير المخيم، في كل الأحوال نحن مخيمات جنوب نينوى السيد وكيل وزارة الهجرة موجود كأشراف عليها موجود أشراف ميداني حقيقي وواقعي.
فيما يخص قضية العودة وخطة العودة طبعا هناك نحن في مسألة نينوى استطعنا طبعاً بجهود الجميع أعادة أكثر من (77) الف شخص وهذا رقم جيد أذا نقارنه بالعدد الكلي يساوي أكثر من ثلث النازحين من جراء العمليات عادوا الى مناطقهم وهذا أنتاج جيد ولكن يحتاج، هنالك ثلث أخر من الممكن أعادته أي يبقى فقط ثلث نازحين وهذا بالتأكيد متوقف على عدة جوانب خدمية وأمنية في المناطق المحررة.
فيما يخص قضية الاموال التي خصصت للنازحين، صراحةً هي خلال ثلاث سنوات (2014,2015,2016)، نحن قبل أسبوعين كلفنا رسمياً ديوان الرقابة المالية في اجتماع مشترك وبحضور المعنيين من الجانبين من جانب الرقابة المالية ومن جانب الوزارة كلفنا يعني بحضور رئيسين رئيس الديوان كلفناهم رسمياً بتدقيق كافة سلف ومصاريف اللجنة العليا لإغاثة وأيواء النازحين ورفع تقريرهم إلينا حتى نبين أوجه الخلل وأنى ذاك هناك طبعاً نظرة من الجانب الرقابي القانوني، هل هذه المواضيع تحتاج إحالة الى جهات معينة أو ملاحظات من الممكن معالجتها المهم هناك أجراء من قبل الحكومة على هذا الملف.
– السيد مهدي العلاق (الامين العام لمجلس الوزراء):-
شكراً سيادة الرئيس وشكراً للسيدات والسادة الاعضاء الذين تعاقبوا على أبداء الملاحظات، أنا أرجوا من سيادتكم أن تسمح لنا بأن نستلم الملف الكامل أو التسجيل الكامل حتى نعقد اجتماع تفصيلي مع الوزارات ونقدم تقرير تفصيلي عن الإجراءات بعد أن نطلع السيد رئيس الوزراء على ما هو مطلوب.
أنا فقط لدي مجموعة ملاحظات إذا تسمح لي، بالنسبة الى الاجتماعات التي أشرت لها للجان العليا بصراحة المحضر الذي أشرت له يوم 11/3 هو أخر محضر صادق عليه السيد رئيس الوزراء، السيدة النائبة انتصار تقول هذا المحضر هو الوحيد، لدينا ما لا يقل عن (10) محاضر سوف أرسلها الى المجلس الموقر وجميعها فيها توصيات مهمة وتنفذ بشكل سريع وبإجراءات بالتنسيق مع الوزارة وليس اجتماع واحد عشرة اجتماعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تبعث وترسل محاضرهم.
– السيد مهدي العلاق (الامين العام لمجلس الوزراء):-
بالنسبة لموضوع هل أعددنا خطة لإعادة الاستقرار؟ نعم هنالك عمل حثيث نجريه مع الوزارات ومع المنظمات ذات العلاقة وأود أن أشير الى أن هنالك ورشة عمل سوف تعقد يومي 26/3 و 27/3 سوف تدعى لها جميع الادارات المحلية في المحافظات المحررة ومدراء الدوائر فيها وممثلي الوزارات فضلاً عن الجهات الأخرى ذات العلاقة ويشرفنا أن يكون معنا السادة أعضاء مجلس النواب بما يسمح وقتهم فضلاً عن وجود ممثلي المنظمات الدولية، الهدف الرئيسي من هذا هو أن نعد الكشوفات الكاملة وقد نبهنا الوزارات أن تنجز جميع الكشوفات بما هو مطلوب لإعادة الاعمار وإعادة الاستقرار.
طبعاً لا تستطيع الدولة كما بينت في البداية أن تغطي كل هذه الانجازات أو المشاريع في سنة واحدة ستوضع لها خطة ونتوقع أن يكون هناك دعم دولي كما بينت هناك مؤتمر واشنطن بعد أيام ولدينا اجتماع يوم 10/4 مع الدول المانحة بشأن دعم المبالغ المطلوبة للاستقرار، فضلاً عن النية القائمة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الأعمار.
أجاب السيد الوزير عن موضوع المخيمات، نحن بصراحة لما أعدت المخيمات كانت بعض المناطق هي أيضاً محتلة يعني الشرقاط والكيارة وغيرها، ولذلك مثلاً لدينا مخيم كبير في ناحية العلم ربما يسع أو فيه (10,000) خيمة وجاهزة وكاملة، أنا أتصور أن المشكلة ليست في نقل النازحين من مناطق الإيواء الى تلك المخيمات، هو في كل الحالات سوف يكون داخل المخيم سواءاً كان قريبا جداً أو لم يكن كذلك، ولكن المهم في ذلك أن تتوفر المستلزمات المطلوبة لهذه المخيمات، لذلك أقول وإجابة للقلق بشأن عدد الخيم، أنا اقول لدينا عدد كبير جداً حتى الان من الخيم يسع لما هو متوقع من النزوح سواء في جنوب الموصل في ناحية العلم في مخيم خازر وحسن شام وحتى في مخيم برطلة ومخيمات أخرى، في دهوك أيضاً لدينا مخيم كبير نستطيع في خلال ساعات أن نصل النازحين الى هناك وتؤمن متطلباتهم.
صرف الرواتب يجري من خلال أرسال القوائم من قبل الوزارات ونرسلها وكذلك طلبنا من الوزارات أن تبعث بشكل مباشر الى الجهات المعنية ومع ذلك سوف نتابع هذا الموضوع بشكل مكثف، في مشاريع الاستقرار في الموصل أنا أشير الى أن هناك مذكرة وقعها السيد المحافظ قبل حوالي شهر مع ممثلة الأمم المتحدة وصادق عليها السيد رئيس الوزراء بـ(27) مشروع خدمي ماء ومجاري ومراكز صحية وغيرها والآن أضيف (54) مشروع يفترض أن تكون قد حصلت الموافقة عليها يعني أكثر من (80) مشروع ستنفذ من قبل فريق الدعم الدولي.
بالنسبة للفلترة الأمنية التي يمكن السيدة النائبة عالية نصيف، هناك نوعان من الفلترة الأمنية ويمكن الوكيل موجود، الفلترة التي تكون في مواقع التدقيق الامني عند النزوح وبصراحة كانت في البداية في الفلوجة على سبيل المثال كان هناك سبعة مدققين جالسين كل شخص منهم ملتزم في جانب (الامن, مخابرات, استخبارات, مكافحة الارهاب) الى أخره، لاحظنا أن هذه العملية طويلة أن الشخص يمر عبر سبع أو ثمان نقاط تدقيق، وحدت قاعدة البيانات بحيث عندما يأتي المواطن ويدقق يدقق مرة واحدة من قبل كل مدقق، ومع ذلك أنا أؤكد مرة أخرى أن توجيه رئيس الوزراء قبل يومين بزيادة عدد المدققين الى مائة يتناوبون على مدار الساعة في النقاط.
بالنسبة لفتح المصارف، بصراحة المصارف تحتاج الى بيئة خاصة سواء بالخزائن أو ببعض الجدران أو بالجوانب الأمنية الاخرى لذلك حتى في الرمادي والفلوجة تأخرنا في هذا الموضوع للتأكد من ضمان ما هو مطلوب.
بالنسبة لموضوع المدارس لدينا جهد مع دولة الكويت الشقيقة عبر أحدى المنظمات في بناء المدارس الكرفانية، وبعض الاخوة لاحظوا في محافظة الانبار وفي صلاح الدين وفي ديالى الى حد الان أنجزت يمكن (25) مدرسة كل مدرسة فيها (16) صف وإدارات كاملة ومرافق صحية وأقول بصراحة متكاملة من حيث الأثاث، الدفعة الأولى التي يجب أن تنجز أن شاء الله قريباً هي (80) مدرسة وقد وضعنا حوالي (10-12) مدرسة حالياً في نينوى ومستمرون برفدها بمدارس أخرى، على كل حال سيادة الرئيس نحن سنأخذ هذا المحضر بالكامل ونجري اللازم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مهم وأيضاً ما تم ذكر مساعدات الدول على مستوى النازحين الكويت ودول أخرى.
السيدات والسادة نحن في طبيعة الحال، وزارة النقل وما تحدثت وزارة النقل في البداية فممكن أن نعطيها فرصة الآن تتحدث، نحن سوف نمضي على مسارين كي نكون صريحين.
الاول: الامانة العامة لمجلس الوزراء سوف تأخذ جميع المداخلات من خلال القرص الموجود وتثبت جميع المداخلات والملاحظات وحتى المكتوبة التي لم تذكر يمكن تسليمها لبيان ما يمكن أنجازه والاجابة على بعض التساؤلات التي تم طرحها بالتعاون بطبيعة الحال مع الوزارات المختصة.
الأمر الثاني: جميع الملفات الموجودة لدى السادة الوزراء يتم توزيعها وأعلام واطلاع السادة أعضاء مجلس النواب بذلك.
المسألة الثالثة: لجنة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع نواب محافظة نينوى في متابعة هذا الملف وأيضاً تقديم التوصيات اللازمة التي يمكن أن يتبعها مجلس النواب.
– السيد وكيل وزير النقل:-
نحن كوزارة نقل باشرنا في عمليات النقل الاستثنائي من الشهر السادس من عام 2014 نقلنا قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، باشرنا بعمليات نقل النازحين الاخوان النازحين من محافظة الانبار ومحافظة الموصل حسب الاتفاق مع وزارة الهجرة والمهجرين والقطعات الامنية، نحن سيادة رئيس مجلس النواب والاخوان أعضاء المجلس نحن لا نستطيع أن نحرك الباصات إلا وفق العمليات الأمنية وما ترسمه من خطط للنقل وتأمين نقل النازحين من الاقضية والنواحي الى المحافظة باتجاه مراكز الإيواء والتدقيق الامني.
وقد سألت الأخت النائبة أنه هل يوجد خط؟
نعم يوجد خط مفتوح لنقل المسافرين من الكيارة باتجاه بغداد لكراج النهضة، وزارة النقل لم تألوا جهداً لنقل النازحين لكل أقضية محافظة نينوى والمحافظات الاخرى.
محافظة الانبار تشهد لوزارة النقل ما أبدته من جهد، نحن لدينا الاخوان أعضاء المجلس لدينا شهداء من سائقين الباصات استشهدوا أثناء عمليات نقل النازحين في محافظات الانبار ومحافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في نهاية هذه الجلسة ما يسعنا كمجلس نواب إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل الى السادة الوزراء ( السيدة وزيرة الصحة، السيد وزير الهجرة والمهجرين، السيد وزير الكهرباء، السيد وزير التجارة، السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد محافظ نينوى، السيد وكيل وزير الداخلية، السيد وكيل وزير النقل، السيد وكيل وزير الهجرة، السيد وكيل وزير التجارة، والسادة المدراء العامين) الذي حضروا هذا اليوم في نقاش مهم جرى بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للوصول الى حلول عملية، نحن سوف نتواصل بشأن ما تم ذكره لغرض الوصول الى توصيات يعتمدها مجلس النواب.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.
*********************
**************
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com