بيان صادر من نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد

في جلسة اليوم رقم (18) من الفصل التشريعي الثاني، أصدر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات الحاضرين قرارين مهمين لمصلحة فلاحي العراق بصورة عامة وأقليم كردستان خاصة، وبموجبه يلزم الحكومة الفيدرالية بصرف المستحقات المالية لفلاحي أقليم كردستان لسنة 2016 أسوة بالمستحقات المالية للمحاصيل الزراعية للمحافظات الأخرى، وكذلك يلزم الحكومة بصرف ماتبقى بذمتها من المستحقات المالية للفلاحين في سنوات 2014 و 2015 و 2016.

في الوقت الذي نشكر مجلس النواب على التصويت لهذين القرارين نعتبرها رسالة صادقة من قبل جميع الكتل السياسية ألى المواطنين في أقليم كردستان ونرى تطبيق القرارين من جانب السلطة التنفيذية معيارا لتجسيد مبادئ المواطنة والعدالة الأجتماعية وتجاوز مرحلة الشعور بالتمييز بين المواطنين داخل البلد الواحد، وسيكون له التأثير الأيجابي من أجل الأسراع بخطوات مشروع التسوية السياسية والأجتماعية والدفع بأتجاه الأستقرار والطمأنينة لمرحلة ما بعد داعش الأرهابي.

آرام شيخ محمد

نائب رئيس البرلمان العراقي

الأثنين 2017/3/13

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com