لجنة الشهداء تستضيف رئيس هيئة التقاعد الوطنية

ضيفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي و بحضور اعضاء اللجنة يوم الاحد12/3/2017 رئيس هيئة التقاعد الوطنية وممثلي موسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
وجرى خلال اللقاء بحث موضوع الطعن المقدم من وزارة المالية بخصوص قانون السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013 و قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعلمليات الارهابية رقم 57 لسنة 2015 .
وقررت اللجنة رفع المقترحين الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض إدراجها في جلسة مجلس النواب للقراءة الاولى .
من جانب اخر ناقشت اللجنة موضوع الطعن المقدم من وزارة المالية واستمعت اللجنة من رئيس هيئة التقاعد الى الاسباب التي دفعت وزارة المالية للطعن بالقوانين المشار اليها وكان الاجدر بالهيئة اخذ رأي اللجنة كونها المشرع لهذه القوانين لبيان رأيها فيما يتعلق ببعض الفقرات ذات التبعات المالية ولا تستطيع الهيئة الايفاء بها .
من جانبها استنكرت اللجنة شمول فدائيي صدام بمقترح صرف رواتب تقاعدية و بأثر رجعي حسب المقترح المقدم في لجنة الامن والدفاع النيابية خلال استضافة مدير التقاعد العسكري و رئيس هيئة التقاعد الوطنية وابدت اللجنة ا ستغرابها الشديد من هذا التوجه الذي يقوم على الطعن بقوانين العدالة الانتقالية وحرمان هذه الشرائح التي ضحت و تكريم الجلاد وازلام النظام المقبور .

واكد السيد رئيس هيئة التقاعد بان هناك فقرات قانونية تم الاتفاق عليها مع مؤسسة السجناء السياسيين بشأن قانون ضحايا الارهاب والتي تحتاج الى تعديل دون المساس بالحقوق التقاعدية المكتسبة وان المحكمة الاتحادية ابلغتهم بوجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية على تقديم الطعن المقدم منهم ليكون مقبولا من الناحية القانونية و يمكن السير بأجراءاته وخلاف ذلك تعتبر هذه الموافقة لن تمضي المحمكة بالاجراءات القضائية وان لجنة الشهداء النيابية على استعداد للقبول ببعض التعديلات على هذه القوانين لتلافي الصعوبات التي طرأت في تنفيذها
واقرالاجتماع بعض التوصيات منها مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن سحب الطعن المقدم من وزارة المالية واستئناف عمل اللجنة المشكلة من وزارة المالية وهيئة التقاعد و مؤسسة السجناء السياسيين لتعديل بعض الفقرات التي تم ذكرها ورفعها الى مجلس الوزراء فضلا عن ايقاف الطعن المقدم من وزارة المالية بخصوص القوانين المشار اليها الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com