مجلس النواب يناقش اوضاع نازحي محافظة نينوى بحضور عدد من الوزراء

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 189 نائبا اليوم الاثنين 13/3/2017 عددا من السيدات والسادة الوزراء لمناقشة اوضاع نازحي محافظة نينوى وصوت على قرار نيابي بدفع مستحقات فلاحي اقليم كردستان.

وفي مستهل الجلسة تلا النائب عباس البياتي بيانا بمناسبة استشهاد عدد من الزوار العراقيين في دمشق على يد تنظيم هيئة الشام الارهابي

والقى النائب جمال المحمداوي بيانا بمناسبة ذكرى انتفاضة 17 من اذار عام 1999 بعد استشهاد السيد محمد صادق الصدر ضد نظام البعث الغابر

بعدها صوت المجلس على قرار نيابي يلزم الحكومة الاتحادية باكمال مبالغ مستحقات الفلاحين في اقليم كردستان لعام 2016 وصرفها باسرع وقت اسوة بفلاحي المحافظات الاخرى.

واستضاف المجلس السادة وزراء التجارة والصحة والكهرباء و الهجرة والمهجرين والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ نينوى لمناقشة موضوع نازحي محافظة نينوى.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 16/3/2017.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

13/3/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com