اللجنة المالية تناقش مع رئيس المحكمة الأتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى موضوع الطعن المقدم من الحكومة على موازنة 2017
التقى رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي والسيدات والسادة اعضاء اللجنة خلال زيارتهم مبنى المحكمة الاتحادية يوم الاثنين 13/3/2014 بالسيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا .
وناقش اللقاء موضوع الطعن المقدم من قبل الحكومة على عدد من المواد والفقرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ ، حيث تم استعراض المواد التي تم الطعن بها ووجهة نظر اللجنة المالية ومجلس النواب في أهمية تلك المواد وما تحققه من خدمة لشرائح المجتمع المختلفة.
وتم خلال اللقاء التاكيد على ان الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اضافة هذه البنود هي ضمن سقف الدستور وصلاحيات المجلس .
كما زار السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وتم التداول في بعض التشريعات والقوانين ، اذ تم الاستماع الى وجهات نظر رئيس مجلس القضاء الاعلى في بعض بنود تلك القوانين.