رؤساء لجان المرأة والأوقاف والقانونية يناقشون مشروع قانون الحماية من العنف الأسري
عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة أجتماعا برئاسة النائبة لمى الحلفي رئيسة اللجنة يوم الثلاثاء 14/3/2017 بحضوررئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب علي العلاق والنائبة تافكه احمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني ونواب عن اللجنة القانونية وعدد من السادة المستشارين في اللجان المعنية بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري .
وتوصل المجتمعون الى صيغة لتعديل بعض فقرات مشروع القانون بما يتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي.
والجديربالذكر ان مسودة مشروع القانون تمت قراءتها قراءة ثانية، ومن المؤمل ان ياخذ طريقه الى التشريع قريبا.