رئيس البرلمان: مجلس النواب مستعد لبحث وتشريع القوانين التي من شأنها دعم الاستثمار الزراعي وإغراء رؤوس الأموال الخارجية للدخول الى العراق

خلال حضورة افتتاح المعرض الزراعي على ارض معرض بغداد الدولي

رئيس البرلمان: مجلس النواب مستعد لبحث وتشريع القوانين التي من شأنها دعم الاستثمار الزراعي وإغراء رؤوس الأموال الخارجية للدخول الى العراق

 

 

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، على ضرورة التفكير بوسائل جديدة لتطوير قطاع الزراعة في البلاد، والعمل على تقدمه ومعالجة معوّقاته التي تسببت بها الظروف الصعبة وفِي مقدمتها نقص مصادر المياه والظروف الاقتصادية الضاغطة التي منعت من دفع هذا القطاع الهام الى الامام وتنميته وتسريع فَرْصه.

جاء ذلك خلال حضورة افتتاح المعرض الزراعي الذي اقامته وزارة الزراعة، على ارض معرض بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء.

وقال سيادته في كلمة القاها خلال الافتتاح: اننا اليوم امام تحدي النهوض بالزراعة وإعادة العراق في مقدمة الدول الزراعية المهمة ورفع مستويات الانتاج، مع تراجع أسعار النفط الذي اعتمدنا عليه لعقود من الزمن وعولنا على كونه المصدر الأوحد للدخل في البلاد.

ولفت الى ان “الاعتماد على النفط أوقعنا في فخ الاعتماد عليه خصوصا في سنوات ارتفاع أسعاره التي ساعدت على الاتكال على مردوداته واشغلتنا عن ملاحظة الطوارئ والاحتراز لهذا الظرف المحرج”، مؤكداً “من الضروري استيعاب الدرس والتفكير جديا بالتخطيط لإعادة الزراعة كمصدر دخل اقتصادي أساسي للعراق”.

وحول ملف الاستثمار، اشار الرئيس الجبوري الى “ان انقاذ قطاع الزراعة يكون من خلال التفكير بالاستثمار الزراعي والتشجيع عليه ودعمه من قبل الدولة وفتح الفرص للمستثمرين وإيجاد منافذ جادة للسوق وتضييق منافذ الاستيراد استعدادا لإعادة المنتوج العراقي الى المستهلك كبضاعة أساسية”.

وعن دور البرلمان تحدث، قائلاً: ان مجلس النواب مستعد لبحث وتشريع القوانين التي من شأنها دعم الاستثمار الزراعي وإغراء رؤوس الأموال الخارجية للدخول الى العراق واحياء آلاف الهكتارات الزراعية البائرة والمتروكة بعد عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب الظروف الصعبة التي مرت بالمزارعين.

وشدد سيادته على اهمية العمل بروح المثابرة الجادة والتعاون بين المواطن والدولة لإعادة الروح الى جميع مرافق الحياة في العراق، مضيفاً “ان التنمية الاقتصادية ستسهم في عودة الحياة الى المحافظات التي تعرضت للإرهاب ومن بينها قدرتهم على الحصول على مصادر العيش ما سيدعم فكرة المصالحة الوطنية والاستقرار وتطوير موارد تلك المناطق وإعادة الثقة لاهلها بالتمسك بأراضيهم وأحيائها”.
وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة اصحاب المعالي الحاضرون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني ويشرفنى أن نلتقي هذا اليوم في هذه الفعالية الوطنية المهمة لدعم قطاع الزراعة ، والتفكير بوسائل جديدة لتطويره وتقدمه ومعالجة معوّقاته التي تسببت بها الظروف الصعبة في الآونة الاخيرة وفِي مقدمتها نقص مصادر المياه والظروف الاقتصادية الضاغطة التي منعت من دفع هذا القطاع الهام الى الامام وتنميته وتسريع فَرْصه .

اننا اليوم امام تحدي النهوض بالزراعة وإعادة العراق في مقدمة الدول الزراعية المهمة مع وجود الرغبة الحقيقية في رفع مستويات الانتاج ، مع تراجع أسعار النفط الذي اعتمدنا عليه لعقود من الزمن وعولنا على كونه المصدر الأوحد للدخل في البلاد وهو ما أوقعنا في فخ الاعتماد عليه خصوصا في سنوات ارتفاع أسعاره التي ساعدت على الاتكال على مردوداته واشغلتنا عن ملاحظة الطوارئ والاحتراز لهذا الظرف المحرج ، ومن هنا كان لزاما علينا استيعاب الدرس والتفكير جديا بالتخطيط لإعادة الزراعة كمصدر دخل اقتصادي أساسي للعراق.

السيدات والسادة

ان من اهم الوسائل التي نستطيع من خلالها انقاذ قطاع الزراعة هي التفكير بالاستثمار الزراعي والتشجيع عليه ودعمه من قبل الدولة وفتح الفرص للمستثمرين وإيجاد منافذ جادة للسوق وتضييق منافذ الاستيراد استعدادا لإعادة المنتوج العراقي الى المستهلك كبضاعة أساسية ، وفِي هذا السياق فإن مجلس النواب مستعد لبحث وتشريع القوانين التي من شأنها دعم الاستثمار الزراعي وإغراء رؤوس الأموال الخارجية للدخول الى العراق واحياء آلاف الهكتارات الزراعية البائرة والمتروكة بعد عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب الظروف الصعبة التي مرت بالمزارعين ويأسهم من قدرة مردود الزراعة على كفاية حاجتهم المعيشية ، اضافة الى النقص الحاد في مصادر المياه بعد تراجع نسب الأمطار وكذلك السياسية المائية لدول المنبع والمرور واستخدام نسب المياة كورقة ضغط مقلقة ضد العراق ، ما يتطلب العمل على التواصل مع الجيران لإنهاء هذه الممارسة .

الحاضرون الكرام

لقد تسبب الارهاب وخلال السنوات الثلاث الماضية بتراجع الزراعة في العراق خصوصا انه سيطر خلال فترة احتلاله لبعض المحافظات على اهم وأغنى الاراضي الزراعية في الانبار ونينوى وصلاح الدين والكثير من أراضي محافظة ديالى ، اضافة الى ان هذه الاراضي وقعت فيما بعد تحت نيران العمليات العسكرية إبان عمليات التحرير ، وقد تسبب كل ذلك بإتلاف بساتين واسعة وتعطيل زراعة الاراضي الديمية في اغلب أراضي محافظتي صلاح الدين ونينوى ولثلاث مواسم متتالية ما تسبب بخسارة مليارات الدنانير من عائدات الحبوب وكان الفلاح العراقي في مقدمة الخاسرين وكانت الخسارة الأكبر في ايمان هؤلاء المواطنين بجدوى العمل في هذا القطاع والتفاتهم المى مهن بديلة لسد احتياجاتهم المعيشية .

السادة والسيدات

اليوم ومع تقدم قواتنا البطلة في تحرير الاراضي في الفصل الاخير من معركة الشرف نجد ان من اللازم العمل بروح المثابرة الجادة والتعاون بين المواطن والدولة لإعادة الروح الى جميع مرافق الحياة في العراق

‏ولا شك أن التنمية الاقتصادية ستسهم في عودة الحياة الى المحافظات التي تعرضت للإرهاب ومن بينها قدرتهم على الحصول على مصادر العيش ما سيدعم بشكل كبير فكرة المصالحة الوطنية والاستقرار وتطوير موارد تلك المناطق وإعادة الثقة لاهلها بالتمسك بأراضيهم وأحياءها ، ولأجل كل هذا فإن الجهات التنفيذية بحاجة الى تنويع وسائلها لبسط الأمن في هذه المناطق ودعمها ، ومن الجدير بالذكر ان العراق يتمتع بأراض خصبة في المناطق الامنة في وسط وجنوب العراق وكذلك في اقليم كردستان لم تتضرر بسبب الارهاب ما يتطلب مضاعفة الدعم لهذه المناطق لتطوير القطاع الزراعي فيها ، وأداء مستحقات الفلاحين بوقتها وهو ما حدى بمجلس النواب الى التصويت على قرار صرف مستحقات الفلاحين لإيمانه بضرورة واهمية اداء هذه الحقوق لإعانة الفلاحين على الاستمرار بالزراعة وتشجعيهم .

‏اشكر هذه الدعوة الكريمة متمنيا لهذا اللقاء النجاح والموفقية وان تتكلل الجهود التنفيذية بتطوير هذا القطاع الهام ، داعيا الله ان يحفظ العراق واهله من كل سوء وان ينعم بلدنا بالامن والسلام

العز للعراق

والمجد للشهداء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
14/3/2017

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com