لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف وزير الاتصالات
استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء 14/3/2017 ، وزير الاتصالات .
وافتتح الاستضافة رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب ناظم الساعدي بالتوطئة حول ضرورة الدور الرقابي من قبل لجنة الخدمات والاعمار ومساندة الدوائر ذات العلاقة في وزارة الاتصالات ومفتيشية الوزارة ، وقدم نائبة رئيسة لجنة الخدمات امل مرعي حسن لطرح الاسئلة على وزير النقل .
بدورها بدأت نائبة رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية توجيه اسئلتها الى وزير النقل بحضور اعضاء من اللجنة القانونية والامن الدفاع النيابيتان – اسئلتها – التي تمحورت حول بنود عقد شركة سيمفوني ايرثلنك ونوروز تل والنظام الداخلي للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في مقدمة العقد وهل يتضمن النظام الداخلي لشركة الانترنت امتلاك بنى تحتية تخص الكابل الضوئي مع مطالبة وزير الاتصالات بنسخة من النظام الداخلي لشركة الانترنت ، ومايتعلق بامن المعلومات الذي يتصل بالوزارات الامنية المعنية ، واشكالية شبهة ارتباط شركة نوروز تل وسمفوني مع بعضهما ، واعتراضات المفتش العام من خلال الكتب الرسمية التي تم توجيهها الى الجهات الرقابية في عهد الوزير السابق ، وسعات الانترنت الخاصة بالشركات العالمية عبر الكيبل الضوئي الممتد عبر الاراضي العراقية وهدر الواردات وعدم وجود سياسة وادارة منظمة لعمل الوزارة، والتسويق والبيع سعات الانترنت بين المنافذ الحدودية والغرامة التي وقعت على وزارة الاتصالات ومقدار الاموال التي صرفت على المشاريع والالتزامات التعاقدية مع الشركة العامة للاتصالات والاضرار التي من الممكن تلحق بالوزارة .
كما تدارس السيدات والسادة الاعضاء الاسئلة والاجابات المقدمة من قبل لجنة الخدمات والاعمار مدة العقد مع الشركة والجدوى الاقتصادية من زيادة مدة العقد ، وادارة المشروع في جانبه الفني ودور الوزارة الرقابي والتنفيذي ومساحته وصلاحيات كل من الوزارة والشركة بالاضافة الى التحاسب والتسويق ودفع المستحقات وهدر عائدات الوزارة والنسب الممنوحة للشركة والوزارة التي تضمنتها بنود العقد والتي وجدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيها الغبن الكبير فضلا عن النظام التحاسبي والامتياوات الممنوحة لشركة سمفوني من قبل الوزارة.
كما قدم النائب حسن الشمري عن اللجنة القانونية تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لامن الاتصالات ومعلومات المحضر الذي رفع الى الجهات العليا في عهد الوزير السابق واشكالية بوابات النفاذ المعلوماتية وتراسل ونقل البيانات ومايحجب ومايجوز اتاحته والمهمة الرقابية على خدمات الانترنت من قبل شركات غير تلك التي تمنح الخدمة لتجنب حالة تضارب المصالح التي بالضرورة تؤدي الى الخرق الامني.