لجنة العلاقات الخارجية تناقش قضايا خور عبد الله وممتلكات وزارة الخارجية  

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها الاعتيادي السادس برئاسة النائب عبد الباري الزيباري ومقرر اللجنة احلام الحسيني والسادة الاعضاء يوم الاحد ١٤-٣-٢٠١٧ لمناقشة عدد من القضايا المختصة بعمل اللجنة.
 
حيث تمت مناقشة جدول الاعمال المتضمن تسمية مرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية المشتركة مع لجنة الخدمات والاعمار واللجنة القانونية حول ميناء خور عبد الله وحسب قرار وتوصيات الجلسة رقم ١٢ المنعقدة يوم الخميس ٢٣-٢-٢٠١٧ .
 
 وبحث الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة وتدقيق الممتلكات العائدة الى وزارة الخارجية في الخارج ووضع سقف زمني لتزويد اللجنة بتقرير نهائي خلال مدة لا تتجاوز الثامن والعشرين من الشهر القادم. 
 
كما تم مناقشة قرار الحكومة البريطانية باغلاق ملف التحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون بحق العراقيين.
 
وجرى ايضا مناقشة اقتراح مقدم من النائب د. مثنى امين نادر لاستضافة المستشار في هيئة مستشاري مجلس الوزراء د. طالب الحمداني لتقديم رؤية حول العلاقات الخارجية للعراق


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com