لجنة مؤسسات المجتمع المدني تبحث قانون المنظمات غير الحكومية  

التقت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائبة تافكة احمد مرزا رئيس اللجنة يوم الاثنين 13/3/2017 وفداً من ( شبكة اجيال السلام العراقية ) وهي شبكة منظمات غير حكومية .
وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية تكوين الجمعيات ومدى موائمة قانون المنظمات غير الحكومية  رقم  12 لسنة 2010 مع المعايير الدولية في تكوين الجمعيات ومشروعهم حول مراقبة اداء السلطات في هذا المجال تنفيذاً للتوصيات في التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان المقدم من العراق .
بدورها اشارت رئيسة اللجنة الى  تأسيس اول  نقابة  بعد عام 2003 وهي نقابة الاكاديميين العراقيين التي  تم تشريع  قانونها من قبل اللجنة في جلسة مجلس النواب  رقم 11 في 23/2/2017 لغرض الاهتمام  بهذه  الشريحة العلمية وتعزيز دورهم في بناء  العراق في كافة المجالات  العلم.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com