لجنة مؤسسات المجتمع المدني تحضر اجتماعا مشتركا  لمناقشة “مشروع قانون الحماية من العنف الاسري  

شاركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في الاجتماع المشترك مع لجنة المراة والاسرة يوم الثلاثاء  14/3/2017  لمناقشة “مشروع قانون الحماية من العنف الاسري “.
 حيث تم استعراض اهم فقرات مقترح القانون وتم الاتفاق على بعض التعديلات المقترحة  لغرض عرضه للقراءة الاولى  والمضي في تشريعه.  
هذا وقد حضر الاجتماع النائب تافكة احمد مرزا رئيس اللجنة والسادة اعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية  ولجنة حقوق الانسان .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com