لجنة مؤسسات المجتمع المدني تلتقي عددا من المنظمات الاجنبية  

التقت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسةالنائبة تافكة احمد مرزا رئيس اللجنة يوم الاثنين13/3/2017 مجموعة من المنظمات الاجنبية  ومنها منظمة الشعوب غير الممثلة  ومنظمة حقوق الاقليات، و منظمة لا  سلام بدون عدالة وتم خلال اللقاء مناقشة قانون حماية التنوع والتسهيلات التي تقدمها اللجنة للمنظمات غير الحكومية للمساهمة في هذا القانون لاهميته لمستقبل العراق وحماية مكوناته كما تطرق الى مراجعة قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 وقوانين النقابات والاتحادات التي شرعت والتي سيتم تشريعها 
واثنى الحاضرون على دور اللجنة في زيادة مساهمة ومشاركة المجتمع في انضاج القوانين 
بدورها اكدت رئيسة اللجنة على ضرورة دعم المنظمات الدولية لمنظمات المجتمع المدني العراقي وتمثليها لممارسة دورها المدني في خدمة العراق
 

 
 
 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com