برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب ..اللجنة القانونية تقيم جلسة حوارية لمناقشة قانوني انتخابات مجالس المحافظات ومفوضية الانتخابات

برعاية هيأة رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون اليوم الاربعاء 15/3/2017 ، جلسة حوارية لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ومقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007.
وفي مستهل الجلسة التي عقدت بحضور عدد من المحافظين واعضاء مجالس المحافظات و مستشار رئيس الجمهورية وممثلي منظمات المجتمع المدني ورئيس الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية بالاضافة الى عدد من السيدات والسادة النواب، اثنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي على مساعي اللجنة القانونية في عقد الجلسة الحوارية المخصصة للاستماع الى المقترحات التي ستطرح في الندوة من اجل الاستفادة منها عند تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المفوضية العليا للانتخابات.

من جانبه لفت رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون الى دور المفوضية العليا للانتخابات في الاشراف على اجراء الانتخابات ، مشيرا الى ان مجلس النواب قام بتشريع القوانين المهمة على ضوء الدستور ومنها قانون المحافظات غير منتظمة في اقليم وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (36) لسنة 2008 ، مشيرا الى ان الحكومات المحلية لم تستطع خلال السنوات العشر الماضية من تقديم الخدمات المطلوبة الى محافظاتها داعيا الى ضرورة تشريع قانون انتخابات جديد وقانون خاص للمفوضية العليا للانتخابات يساهم في تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في بناء العراق .

وحث السيدات والسادة المحافظين واعضاء مجالس المحافظات على عدم احداث تغييرات كبيرة في اعداد اعضاء المجالس، مؤكدين على ان مجالس المحافظات سلطة تشريعة لتشريع القوانين الخاصة بالمحافظة بالاضافة الى مراقبة عمل دوائر المحافظة وليست مجرد دوائر خدمية كما يعتبرها البعض، مطالبين بالابقاء على مجالس الاقضية والنواحي وعدم الغاءها لما لها دور في ادارة الشؤون الادارية داخل الاقضية والنواحي وخاصة تلك المتعلقة بأدارة القضايا المتعلقة بالاراضي الزراعية.

اما بشأن مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 حث بعض السيدات والسادة الحضور ان تكون الية اختيار المفوضين برعاية الامم المتحدة فيما اثنى اخرون على الالية المتبعة من قبل مجلس النواب في اختيار المفوضين.

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/3/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com