نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد يدين حادثة أطلاق النار على المتظاهرين في منطقة (خان سور) – سنجار

أدان نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد حادثة أطلاق النار على المتظاهرين بالأمس في منطقة (خان سور) التابع لقضاء سنجار، وأعتبر سيادته هذا الأعتداء السافر على المدنيين بالعملية البشعة لعدم وجود أي مبرر أو ذريعة في أستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا ألى الشوارع بشكل سلمي، وطالب من الجهات السياسية في العراق وأقليم كردستان العمل من أجل تطويق الأزمة والوقوف بجدية لمنع هذه التطورات الخطيرة للأحداث.

شيخ محمد أفاد في هذا البيان الصادر”أن أطلاق النار وأستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل هي جريمة كبيرة ويجب محاسبة من أرتكبها وتقديمهم للمحاكمة، ولايحق لأي جهة أو طرف سياسي أو حزبي الأعتداء والتجاوز على حقوق المواطنين والدستور كفل حق التظاهر السلمي”.

نائب الرئيس أكد بأن معاناة أهلنا في سنجار مستمرة، وأن جراحهم لازالت تنزف بسبب جرائم والأعمال الوحشية لعصابات داعش الأرهابية ودعا سيادته الى تكثيف الجهود لأعادة الأعمار وعودة النازحين بدلا من خلق المزيد من الأزمات لأهالي المنطقة.
كما قدم تعازيه لذوي الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات دون أي ذنب أثر اطلاق النار وبالأخص عائلة الشهيدة (نازى نايف)، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

المكتب الأعلامي لنائب رئيس البرلمان
الأربعاء 2017/3/15


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com