بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بذكرى فاجعة حلبجة
— السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيدات والسادة النواب المحترمون
تمر علينا في مثل هذا اليوم ذكرى فاجعة مدينة ( حلبجة ) المغدورة والتي اهتز لها ضمير العالم والإنسانية ، حيث قصف النظام البعثي البائد في 16 اذار عام 1988 المدينة بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وبوحشية بالغة وبأمر من راس النظام الديكتاتوري المقبور وبتنفيذ مباشر من قبل المجرم المقبور علي حسن المجيد الملقب (علي الكيماوي) .
أحييكم من هذا المنبر وأحيي وإياكم ذكرى ضحايا حلبجة الشهيدة التي قدمت هذه المدينة الجميلة البريئة مايقارب خمسة آلاف شهيد في لحظة من غياب التأريخ والعقل والضميرالانساني حيث توفت الأم وهي تحتضن طفلها، ومات العشرات في عرباتهم وهم يحاولون الهروب من جحيم السموم وسقط عشرات آخرون صرعى وسط الوديان والسهول والحقول المحيطة بحلبجة الشهيدة
أيتها السيدات ..أيها السادة
إن جروح حلبجة عميقة لا تندمل بسرعة، لأن مأساتها وتداعياتها انعكست على حياة الناس وبقيت آثارها المدمرة حتى الآن. لقد كشفت هذه الجريمة النكراء عن الوجه البشع لنظام البعث الذي أستعمل مختلف أنواع الأسلحة الكيماوية لإبادة شعب مسالم لم يؤذ أحداً، ففي هذه الذكرى السنوية الحزينة نطالب باسم اهالي الضحايا بتنفيذ الوعود التي قطعها المسئولون لهم …!! ويقولون بان الوفاء لذكرى حلبجة وتمجيد ضحاياها يتم بتنفيذ الوعود والعهود التي قطعت على مدى أعوام من قبل حكومة الاقليم ـ والحكومة المركزية ، لأعمار هذه المدينة والتي لم تنفذ الا القليل منها ، وكما تعلمون إن حلبجة أصبحت الآن محافظة ولكنها وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق مازالت تفتقر الى المستلزمات الضرورية لتصبح بحق محافظة ومن واجب الحكومة الإتحادية مراعاة هذه الحالات الإنسانية والإيفاء بوعودها السابقة وبذل قصارى جهودها لاستعادة حلبجة سابق عهدها في العمران والازدهار بل ونطمح تطويرها أكثر وأكثر بحيث تصبح قِبلةً للناظرين و محجة لذوي الضمائر الحية في العالم حتى لا تتجرأ أية حكومة أخرى في أية بقعة في العالم اقتراف مثل هذه الجريمة باستعمال أسلحة الإبادة الجماعية كما حدثت في حلبجة وأمام مرأى ومسمع العالم ، وان كتابة الشعارات واللافتات لا يعوض أهالي حلبجه اقتصاديا وصحيأ وبيئياً.
اخيرأ : نعم من حق اهالي حلبجة الذين تعرضوا للقصف الكيماوي ابان فترة حكم النظام السابق الظالم المطالبة بالمزيد من الخدمات … وان مساعدة اهالي هذه المدينة المنكوبة لن يتم عبر المهرجانات ورفع الستار عن النصب التذكاري وزيارة قبور الشهداء وإلقاء الخطابات بل من خلال الاهتمام الجدي بالمحافظة (حلبجة) وتوفير جميع المستلزمات والخدمات وكذلك بـ (الشهداء الاحياء) الذين يعانون من امراض مستعصية ومزمنة نتيجة تأثير السموم التي امطرت عليهم في ربيع 1988 قبل عيد) نوروز)
وإنصافا وتكريما لجميع شهداء العراق والمضحين والمتضررين من الحقبة السوداء في تاريخ عراقنا الحبيب تطالب لجنتنا الاتي :
1. الاهتمام بمحافظة حلبجة ودعمها ماديا ومعنويا واعتبار يوم 16/3 مناسبة وطنية تدرج في مشروع قانون العطل والمناسبات .
2. مطالبة الحكومة العراقية وبالخصوص وزارة الخارجية باستدعاء سفير المملكة الاردنية الهاشمية في العراق لبيان استنكارنا على اقامة تمثال للمجرم صدام المقبور في عمان والتحرك بشكل فوري الى ايقاف هذا الاستخفاف بدماء شهداء العراق .
3. نطالب الحكومة بدعم الشرائح المضحية وإطلاق التخصيصات المالية المقررة لهم وفق القوانين النافذة وعدم التاخير في صرف الحقوق والامتيازات لهذه الشرائح وعدم المساس بها .
4. تعلن لجنتنا استغرابها ورفضها عن وجود بعض المقترحات وتوجه بعض اللجان النيابية في مجلس النواب وكذلك الحكومة بصرف رواتب تقاعدية لمجرمي البعث وفدائيي صدام المقبور بحجج ومبررات مخالفة للشرع والقانون والإنسانية .
وسلاماً يا شهداء حلبجة و سلاماً أيها المصابون بالجروح والأمراض الفتاكة نتيجة ذلك القصف الوحشي في ذلك الزمن الغابر.
وسلاماً يا أهالي حلبجة الكِرام
مجداً و خلوداً لشهدائكم البررة ولجميع شهداء العراق
والسلام عليكم
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب
يوم الخميس 16/3/2017
—