جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (19) الخميـــس (16) آذار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة, اللجنة القانونية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة), (23 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1631 لسنة 1980. (اللجنة القانونية). (2 مادة).
رابعاً: التصويت على مقترح قانون تشغيل حملــة الشهــادات العليـــا. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية). (8 مادة).
خامساً: استضافــــة السيـــــد رئيـــــس مجلـــــس الــــــوزراء.
سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية). (10 مادة).
سابعاً: إستجـــواب رئيس المفوضيـــة العليــــــا المستقلـــــة للأنتخابـــات. (النائـــب ماجــــدة التميمـي).
ثامناً: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
تاسعاً: تقريـــــــــر النشـــــاط الفصلـــــي للجنـــــــة النزاهـــــــــة.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.