النائب عماد يوخنا يبحث مع العلاق مقترحات لتسهيل عودة المهجرين واعادة الحياة للمنطقة

التقى النائب عماد يوخنا مقرر مجلس النواب العراقي بالدكتور مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء العراقي يوم 15/3/2017 وذلك في مكتبه في الامانة العامة.
​وبحث الطرفان اوضاع مناطق المكون الكلداني السرياني الآشوري في سهل نينوى ومركز قضاء الموصل والاجراءات الحكومية لتسهيل عودة المهجرين من خلال تعويضهم واعادة اعمار البنى التحية واعادة الحياة للمنطقة لكي ​لتشجيع ابناءها بالعودة​ والاستقرار فيها.​
وقدم النائب يوخنا ​للسيد​ العلاق مقترح لحل مشكلة تعويض الدرجات الوظيفية لمن استقال او ترك الوظيفة او تقاعد ​و​يتم تعويضهم من نفس المكون ​بسبب وجود مؤشرات سلبية ​حول ​خلو كثير من الدوائر​ في تلك المناطق​ من موظفي ابناء المكون الكلداني ​ومعالجة هذا الموضوع من خلال قرار لمجلس الوزراء ​وتعميمه على كافة الوزارات والهيئات والجهات الغير مرتبطة بالوزارة.
وتم التطرق الى امكانية فتح فرع لمصرف الرافدين في قضاء الحمدانية بعد استتباب الامن بعد مفاتحة لوزارة المالية سابقا وتوجيه وزير المالية لمصرف الرافدين لدراسة الطلب ​والاسراع في تنفيذه ، وقد اكد السيد العلاق على ​مفاتحة البنك المركزي لابداء الراي ودعم الطلب​.
وجاءت هذه الزيارة بعد سلسلة من اللقاءات قام بها النائب​ عماد يوخنا مع عدد من المسؤولين المعنيين لمعالجة الاوضاع في نينوى وفي اطار معالجة الصعوبات وتذليلها لدعم عودة الكلدان وبقية مكونات سهل نينوى​ ​واعادة الاستقرار الى مناطقهم​.​ وقد اهدى السيد النائب درع تثمينا لجهود السيد العلاق .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com