قانـــون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (1631) لسنة 1980

قانـــون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (1631) لسنة 1980

اللجنة المشرفة : اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانـــون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (1631) لسنة 1980 المادة ـــــــ 1 ـــــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقــــــــــــــــم (1631) في 30/10/1980 المادة ــــــ 2 ــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبــــة بالنظر لزوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (1631) في 30/10/1980 لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 0 شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون
اللجنة المشرفة : اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2016 قانـــون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (1631) لسنة 1980 المادة ـــــــ 1 ـــــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقــــــــــــــــم (1631) في 30/10/1980 المادة ــــــ 2 ــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبــــة بالنظر لزوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (1631) في 30/10/1980 لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 0 شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com