محضر جلسـة رقـم (19) الخميس (16/3/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، النصاب (168) قلق فأرجو الحفاظ على النصاب لأنه لدينا بعض التصويتات في جدول الأعمال حتى نستطيع أن نمضي في إتجاهها.
قبل أن نبدأ بطبيعة الحال، مجلس النواب العراقي يستذكر الحادثة الفاجعة حادثة حلبجة الشهيدة وبهذه المناسبة بيانين قدما الأول من الكتل الكردستانية والأخر من لجنة الشهداء فأرجو توحيد البيانين وقرائتهما أمام مجلس النواب الموقر.
يتفضلون.
– النائب أحمد حمه رشيد أحمد:-
يقرأ بيان صحفي صادر عن الكتل الكوردستانية بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة الشهيدة. (مرافق).
الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء حلبجة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
تقرأ بيان لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب حول فاجعة حلبجة.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. في ما تم ذكره من نصب تمثال.
نعم.
الآن، السيدات والسادة.
كلا، نمضي بالتصويتات وبعد ذلك نقاط النظام.
ولكن حول ماذا؟
إذا تسمحون نبدأ بالتصويت.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، فقط لدينا ملاحظة حول ما أدلت به السيدة النائبة في بيانها بأنه يوجد تمثال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أهم شيء لدي هو النصاب أرجوكم. تفضل.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، حول ما ورد في كلمة السيدة النائبة حول تمثال صدام حسين في عمان، ليس له أي وجود لأننا نحن بطبيعة الحال دائماً، حتى نذكر الشيء بالشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في الحقيقة لا نتحدث عن خصوصية غير متأكدين منها، فلنتأكد ونتخذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.
النائبة رئيسة لجنة الثقافة.
لا توجد نقاط نظام حول أي موضوع فلننتهي من التصويتات وبعد ذلك.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، حول جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، يوم أمس وضع التعديل الأول على قانون شبكة الإعلام العراقي على جدول الأعمال، هذا التعديل حصل بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومع الدائرة القانونية، ولا أدري لماذا تم حذفه؟
سيادة الرئيس، أرجوك إعادته على جدول الأعمال.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوضع على جدول الأعمال ويعتبر خصوصاً بعد تقديم اللجنة المختصة إنجازها لمشروع القانون يوضع على جدول الأعمال.
شكراً لكم.
أنا سوف أعود إليكم ولكن فلننهي التصويتات لا أن نفقد النصاب وبعد ذلك نستمع لجميع نقاط النظام.
مداخلة حول حلبجة، هو بيان وذكر.
تفضلوا.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
الحقيقة لدي موضوعين:-
الموضوع الأول، هذا مستجد في ما يخص تمثال للمقبور صدام حسين، يوم أمس إتصلت بسفيرة العراق في الأردن وأكدت أن هذه المعومات لا صحة لها نهائياً وهي مجرد إشاعات كاذبة فيها أغراض أخرى سياسية.
الموضوع الثاني، لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة تسجل إحتجاجها على قرار هيأة الرئاسة بربط قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بقانون العطل الرسمية.
المؤسف أن يربط قانونين ليس لهما علاقة أساساً وللأسف نحن سوف نضطر إلى جمع تواقيع لعرض هذا القانون وهو يتعلق بشريحة واسعة وهناك عدد كبير من المواطنين المحجوزة أموالهم والذين نتيجة تشابه الأسماء ولا يعرفون السبب لماذا؟
القضية الأخرى هي تنفع الدولة وهي مصادرة أموال أركان النظام السابق والدولة هي التي سوف تستفيد من هذا القانون.
الحقيقة أنا أستغرب بهذا الموضوع وأتمنى في أول جلسة أن يعرض هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم يدرج على جدول الأعمال وأشهد أن اللجنة أتمت إنجاز مشروع القانون.
فلنمضي بالتصويتات.
الآن، الفقرة ثالثاً.
تفضل.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
سيدي الرئيس، الذي ينظم علاقتنا نحن كنواب وهيأة الرئاسة هو النظام الداخلي، قبل أسبوع قدمت موضوع للمناقشة وجنابك طلبت مني جمع التواقيع وتكون هناك كتاب رسمي لهيأة الرئاسة وجمعت التواقيع وجنابك وافقت والسيد النائب الثاني وافق والسيد النائب الأول طلب منا موافقة اللجة المختصة حسب النظام الداخلي في المادة (37).
ولكن إستغربت بأنه تم طلب بخصوص أنه يجب أن تكون هناك مطالعة من قبل لجنة الأمن والدفاع بهذا الموضوع وجنابك يعلم وكل النواب يعلمون بأنه ليس هناك مادة موجودة في النظام الداخلي أن يكون هناك تقديم مطالعة قبل عرض موضوع عام للمناقشة، لذلك أسال هيأة الرئاسة والسيد الرئيس وأسجل عتبي صراحةً لماذا هكذا الفيتو أو التصرف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
السياق الذي لدينا أن أي طلب يقدم نحيله إلى اللجنة المختصة تقدم لنا تقرير ويعرض من خلال اللجنة وهذا هو السياق بشأن المواضيع المدرجة للمناقشة.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: مواضيع المادة (55) من النظام الداخلي موجود فقط وتحتاج إلى موافقتك كرئيس وليست هيأة الرئاسة أصلاً حسب المواضيع العامة للمناقشة.
ثانياً: قدمت هناك موافقة للجنة الأمن والدفاع والسيد رئيس اللجنة موجود وأصلاً أنا قبل أن أقدم الموضوع تم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. موضوع نناقشه ندرجه على جدول الأعمال ذو أهمية.
ليس اليوم ولكن يناقش ويدرج على جدول الأعمال.
شكراً.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، بمناسبة فاجعة حلبجة التي نعيش ذكراها هذا اليوم سبق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الحفاظ على النصاب لدينا (173) نائب.
تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، سبق للحكومة الإتحادية في الدورة السابقة أصدرت قرار بإعتبار حلبجة محافظة وأتخذت حكومة إقليم كردستان بالموافقة على إعتبار حلبجة هي محافظة بتأريخ 13/آذار/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تحدثنا به من خلال بيان.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
نعم.
الآن، نطلب التضامن مع أهل حلبجة وتضامناً مع فاجعة حلبجة والتصويت في البرلمان العراقي على إعتبار حلبجة هي محافظة، حتى تكون هذه الإجراءات هي من الناحية القانونية صحيحة ونحتاج إلى التصويت من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، تعلم القضية ليست عاطفية مثلاً الآن ويجب أن نقدم، توجد إجراءات قدمها حتى نستطيع أن نعرضها.
أما أنه الآن إستجد موضوع ونريد أن نقحم المجلس بشأنه من غير أن نأخذ مستلزماته القانونية فأرجوك كرئيس لجنة قانونية وفق السياقات الطبيعية هل الموضوع يحتاج التصويت أو لا يحتاج إلى التصويت؟ ونمضي في إتجاهه.
آخر مداخلة لأنه لدينا تصويتات.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذه الأيام قامت الحكومة بالطعن في الموازنة وهذا الطعن في الموازنة أثير بعض اللغط عليه عند الرأي العام وأصبحت إتهامات متبادلة بين السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.
لذلك، أطلب من هيأة الرئاسة أن تضيف هذا الموضوع كمادة وفقرة أولى واللجنة المالية ترتقي المنصة وتوضح الفقرات الأساسية لأن هذا الموضوع موضوع رأي عام فلذلك أطلب أن يضاف هذا الموضوع ويناقش كفقرة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً، اليوم اللجنة المالية معنية بإيضاح ما تمت إثارته وسوف يترك لها المجال بشكل كامل ولكن قضية التصويت ننتهي منها ونبدأ بهذه الفقرة بشكل واضح وهذا أمر لازم وضروري ومجلس النواب حريص على إيضاح الحقيقة وأيضاً إطلاع الشعب العراقي عليها.
الآن:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة).
يتفضلون.
فقط ننتهي من هذه التصويتات.
رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني، تتفضلين.
ننتهي من التصويتات وبعد ذلك المداخلات.
لا، المجال موجود، والنائبة أشواق الجبوري لديها مداخلة.
تفضلي.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
شكراً سيدي الرئيس.
بالنسبة لهذا القانون، اللجنة البارالمبية من أهم القوانين ولكن توجد فقرات بالنسبة للأحكام العامة لم نستطيع أن نطبقها على المعوقين بصفتي إختصاصي طبي ولكن أنا أرسلت الكتاب إلى لجنة الصحة لأن هذا ليس هو الإنسان الطبيعي وتوجد فقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو منكم أن تحافظوا على النصاب، أرجوكم.
تفضلي.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
عفواً دكتور.
توجد فقرة غير قانونية، لا تتعارض مع الإدارة المالية، المادة (10) ولذا أطلب تأجيل هذا التصويت إلى يوم 28/3 واللجان المختصة لجنة الصحة ولجنة المجتمع المدني ولجنة الشباب والرياضة واللجنة المالية حتى نحل هذا التعارض بالموجود في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نسأل السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة، هل أنتم مستعدون؟
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
نعم، مستعدين ولو تسمح لي سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، فقط إيضاح نمضي الآن؟ أم تأخذ بالإعتبار الملاحظة؟
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
لا، أتصور من 15/11 القانون جاهز.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
ولكن فيه المخالفات القانونية.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
بالنسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوها تكمل، تفضلي.
جنابك، هل لديك إشكالية بمادة؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
عفواً دكتور، ليست بمادة واحدة، من أول مادة توجد فقرات تتعلق بلجنة الصحة ونحن طلبنا على أساس الإجتماع المشترك بين اللجان المختصة لأن هذا ليس الإنسان الطبيعي هذا لغير الإنسان الطبيعي المعاق والبارالمبية عبارة عن المعاق.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
سيدي الرئيس، لجنة الصحة رفضت المشاركة وقالت هذه المسألة ليست بمعيتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع إلى رأي لجنة الصحة، السيد رئيس اللجنة.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
سيدي الرئيس، بكتابها رفضت المشاركة معنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنتركهم ليتحدثوا هم، تفضلوا.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
شكراً سيادة الرئيس.
أنا أتفق مع ذهبت إليه النائبة تافكة ونطلب تأجيل الموضوع إلى أننا إتفقنا على عقد إجتماع مشترك وكان لنا رأي مثل ما تفضل الأخ رئيس لجنة الشباب والرياضة ولكن زارنا وفد اللجنة البارالمبية قبل ثلاثة أيام وتم التباحث معهم بهذا الموضوع وقدموا ملاحظات يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار فإتفقنا على أن يصار إلى إجتماع يوم 28/3.
لذا نطلب تأجيل الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، اللجنة القانونية.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أخذت كل متطلبات البارالمبية في هذا القانون وآخر إجتماع قبل أسبوع.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
وأنا أقول لم تؤخذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة.
السيد رئيس اللجنة القانونية،أنتم أيضاً مشتركين مستعدين أم لا؟
حسناً.
اللجنة المالية هل لديكم رأي؟ اللجنة المالية فلنستمع، تفضلوا.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذا القانون فيه تبعات مالية وفيه آثار مالية واضحة لأن فيه تخصيص مبالغ المكتب التنفيذي وبالتالي نحن كلجنة مالية لن نعطي رأينا في هذا الجانب.
نطلب تأجيل القانون إلى حين عقد إجتماع تشاوري مع كل اللجان حتى نصل إلى صيغة نهائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
لجنة حقوق الإنسان لأن الأمر مرتبط أيضاً بشريحة المعوقين، تفضلوا.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، هذا القانون مهم نعم ولشريحة كبيرة، ولجنة حقوق الإنسان أيضاً تطالب أن يكون لها دور بإعتبار تمثل شريحة كبيرة من المعاقين ولديهم مشاكل وقد تم مراجعتهم إلى اللجنة.
لذا نتمنى من اللجان المعنية إشراكنا وأن نخلص إلى قرار مشترك.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الرياضة، هل يضير الموضوع إذا جرى نقاش مع اللجان المعترضة ويدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة؟
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
سيدي الرئيس، قانون كان بمعية لجنة الشباب والرياضة صرفاً من 1/1/2016 وقرأ القراءة الأولى والقراءة الثانية ولم يتحدث أحد من اللجان أن يكون معنا لغاية 15/11/ نحن جئنا بالقانون لنصوت عليه وحصل بخصوصه بعض الحديث وأضيف معنا اللجان الأخرى.
بصراحة بالنسبة لي، اللجنة القانونية كان الأستاذ علاء الجبوري معنا في كل هذه الفترة يتباحث ويتشاور معنا.
بالنسبة للجانب المالي، هذه اللجنة في الأصل موجودة والآن في الموازنة (4) مليارات وقليل لها موازنة وليست لجنة جديدة حتى تطلب الأموال، نعم يمكن أن لا يضاف دينار واحد على القديم ولكن في الأصل اللجنة موجودة.
بالنسبة للإخوة في منظمات المجتمع المدني، منذ 8/3 سلمنا القانون وننتظر منهم الإجابة وإذا المجلس يريد للقانون أن يمضي فالقانون جاهز وأما إذا يريد أن يؤجله ويومياً يضيف لجنة أخرى فمعناها بصراحة لا يريد للقانون أن يمضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أولاً نؤكد سعي لجنة الشباب والرياضة في أنجاز مشروع القانون وعقدت لقاءات متعددة مع الجميع وحقيقة هذا درج للمرة الثانية للتصويت، سابقاً أيضاً أُجِّل بعنوان التداول مع اللجان المختصة.
السيد ممثل الحكومة أنتم لديكم رأي بشأن الجانب المالي؟ لا يوجد.
أذاً المجلس الموقر نمضي بالتصويت أو نؤجل أخذاً بالاعتبار ملاحظات اللجان المعترضة، من مع المضي في عملية التصويت؟ إستئناف عملية التصويت، من مع التأجيل الى الجلسة القادمة؟
السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة، ممكن مداولة أذا تسمح.
أذاً في أول جلسة قادمة وأول فقرة تُدرج على جدول الاعمال هي التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، اللجان المختصة والمعترضة على وجه التحديد آخر فرصة لديكم لبيان أوجه إعتراضكم بالتشاور مع لجنة الشباب والرياضة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).
فيما يتعلق بالبارالمبية نحن عملنا اتصالات مع اللجنة المختصة، اللجنة البارالمبية لم تبدي ممانعة بمشروع القانون الموجود، فأرجو من اللجان المعترضة الأخذ بالإعتبار وجهات النظر الموجودة.
اللجنة القانونية، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980 ).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية).
القرار عندما ننتهي من هذا لدينا لجان نصوت عليها والقرار أيضاً نصوت عليه.
فقط ننتهي من مشروع القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
يُعد هذا المقترح من أهم القوانين التي يجب أن يشرعها مجلس النواب ونحن ندعم هذا المقترح، ولكن سيادة الرئيس، عُذراً سيادة الرئيس قلنا يعد من القوانين المهمة ويجب أن يشرعها مجلس النواب كونه يدعم حملة الشهادات العليا أو الأوائل من حملة الشهادات العليا، ولكن ورد في هذا المقترح نص خطير لا يمكن تطبيقه وهو عندما قال تلتزم الوزارات المعنية كافة والجامعات والمؤسسات التابعة لها بأحكام هذا القانون ويخضع المُخالف لأحكام المادة (330و340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وحسب قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب قانون إنضباط موظفي الدولة.
سيادة الرئيس، قانون العقوبات من القوانين التي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وبالتالي إحالة تطبيق هذا النص إلى لجنة تحقيقية فيه مخالفة كبيرة، المفروض على اللجنة أن تقول يُعاقب بالسجن أو الغرامة كل من خالف أحكام هذا القانون أو النص الخاص بأحكام هذا القانون، أما الإحالة.
ثانياً: هاتين المادتين الواردتان تتعلقان بالأخلال بواجبات الوظيفة العامة وكذلك الهدر أو التقصير الذي يتسبب في هدر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر مقبولة. اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
بالنسبة لهذا النص تم الإتصال بمجلس شورى الدولة تحديداً وهم من أبلغونا، هذا مجلس شورى الدولة ليس قرار لكم، أذا مجلس الشورى غلط هذا شيء ثاني لا نعرف بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان نشرع في عملية التصويت، الحكومة هل لديكم وجهة نظر؟ السيد ممثل الحكومة. اللجنة المالية أيضاً نسمع رأيها.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقةً الحكومة تطلب التريث في التصويت على هذا القانون وأرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ترتيبها وعرضها في مجلس الوزراء بأسلوب يؤمن له الموجبات المالية والمادية وبعد ذلك يتم طرحه في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، هل لديكم رأي؟ تفضلوا.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
دولة الرئيس، نحن عقدنا اجتماع مشترك قبل يومين مع لجنة التعليم، هذه المواد المضافة الجديدة (التعديلات المقترحة) جميعها لم تطرح علينا ولم تتم مناقشتها، المقترح الاصلي ناقشناه واتفقنا عليه، أما هذه المواد الجديدة حقيقة نحتاج إجتماع ثاني ومرة ثانية حتى نستطيع مناقشتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، الذي ناقشتموه مع اللجنة المالية، هل تمت أضافة أشياء أخرى؟
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
الذي إعترضت عليه اللجنة المالية هي النسب بالتعيينات، الـ(50) أصبحت (20) تم تثبيتها، والـ(25) نزلنا الى ألـ(15)، هذه لا ترتب أي إلتزامات مالية التي تم أضافتها، كلا، الصيغة التي أنتم اتفقتم عليها ما يتعلق بالجانب المالي، وبالتالي سيادة الرئيس أطلب المضي في هذا القانون وما يتم التصويت عليه، نحن توقفنا عند الجانب المالي وتم مناقشتكم ونزلنا للنسبة التي أنتم حددتموها في اللجنة المالية وألتزمنا فيها كلجنة تعليم عالي، أما باقي النصوص لا علاقة لها بالجانب المالي مطلقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الحُجة أن اللجنة المالية بالجنبة المالية أذا لديها أشكال، في غير ذلك هو مقترح يُعرض على المجلس أما يقبل به أو يرفضه. آخر مداخلة وبعد ذلك نعرض مشروع القانون للتصويت بالإجراءات أخذاً بالإعتبار ملاحظة ممثل الحكومة، اللجنة المختصة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، المواد المضافة فيها تبعات مالية، عندما تأتي تحسب المحاضرات تحسبها خدمة أو الأجير اليومي تحسبه خدمة هذا سوف يترتب عليه آثار مالية أو تبعات مالية، هذه هي الاضافات التي نتحدث عليها نحن، سيدي الرئيس كل قضية الآن تتعلق بهذا القانون وكل مادة فيها تبعات مالية، الآن الحكومة طعنت في الموازنة لأننا وضعنا نص (تحتسب الخدمة في العقد لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد)، اليوم كذلك أتى وذكر نفس النص، فلذلك هذا فيه تبعات مالية، نحن نطلب تأجيله الى الجلسة القادمة لكي يكون توافق عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، وجه الاعتراضات والملاحظات تم سماعه ونحن لدينا مشروع قانون سوف نعرضه للتصويت ونمضي في الفقرات، فإذا وجد إعتراض بالإمكان الطعن فيه وإلا المبدأ العام ما لم يُرتب تبعات مالية يعتبر مقترح ساري ويؤخذ به.
الآن نشرع في عملية التصويت.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد طه ياسين الشيخ:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد طه ياسين الشيخ:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على مقترح المادة (5).
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
بالنسبة إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الأمن الوطني، قد لا تحتاج إلى درجات عليا أو شهادات عليا، إنما لديهم كلياتهم الخاصة لمستويات معينة يتقبلون، أما نفس هؤلاء يدورون إلى تلك الوزارات لا أعتقد أنها مناسبة، قد نقول أن الوزارات العسكرية والأمنية ليس لها علاقة بالموضوع.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
الوزارات كافة تلتزم بهذا، وإذا لم تتوفر درجات وإذا لم يكن هناك متقدمين من الشهادات العليا، تذهب إلى البكالوريوس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الاعتراض تقولون كافة الوزارات الدفاع والداخلية.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
أنا أقول استثناء الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ليس لها أي علاقة بالموضوع.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
بالنسبة للوزارات، الأصل انهُ الوزارة لا يفرض عليها عندما تقبل الماجستير أو الدكتوراه حسب الحاجة، وبالتالي وزارة الدفاع أو الداخلية إذا لم تحتاج فهي غير ملزمة بالتعيين، وبالتالي كل الوزارات غير ملزمة إلا في حدود حاجتها، وإذا لم تكن تحتاج تدور إلى شهادة البكالوريوس، فهي مثل باقي الوزارات وإذا لا تحتاج تعتذر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي يقول (وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة أقل) نعم لا يوجد مانع.
التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
أخذاً بالاعتبار التعديل شهادة أقل وذكرت استثناء الدفاع والداخلية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (9) مادة مضافة من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
هذه المادة تقول أن المحاضرات لغرض الترفيع والعلاوة والتقاعد، الأجور اليومي لا يحسب لهم لا ترفيع والا علاوة ولا تقاعد هذه اولاً، كم عدد المحاضرات اليوم يوجد نصاب اليوم في كل الكليات؟ يوجد نصاب يأتي واحد ويأخذ محاضرة باليوم ويذهب ويرجع بعد فترة يأخذ محاضرة، هذه مادة للفساد، يوجد نصاب اليوم بالكليات لعدد المحاضرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق النظام الداخلي قبل التصويت على القانون بالمجمل، سوف أعرض المادة للتصويت وفق الصلاحيات، الآن يوجد وجهات نظر موجودة، وجهة النظر التي ذكرت أن لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد هو تعديل لقوانين أخرى تتعلق بالتقاعد، وسياقات ماضية في مسألة المحاضرات تعتبر لأغراض العلاوة والتقاعد، ماهي النسبة؟ ماهو العدد؟ هذا كلة محل بحث قبل التصويت على القانون بالمجمل، نسمع رأي اللجنة ولكن نمضي الآن بالمواد المتبقية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (10) مادة مضافة من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
هذا ليس نقاش وهو أصلاً الموضوع تمت مناقشته.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم:-
تقرأ المادة (11) مادة مضافة من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) المضافة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم:-
تقرأ المادة (12) مادة مضافة من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ المادة (13) مادة مضافة من مشروع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
نرجع على المادة (9)، يوجد اعتراض، فقط نسمع وجهة الإعتراض على المادة (9)، التي تقول (تحتسب مدة ألقاء المحاضرات بشكل مستمر لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد على أن لا تترتب إلتزامات مالية بأثر رجعي)
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
اللجنة المالية حريصة على تشريع قانون لتشغيل حملة الشهادات العليا وتوفير درجات وظيفية لهم، لكن هذه المادة هي اصلاً تختلف عما أتى به القانون، نحن نتحدث عن تعيين حملة الشهادات العليا، نحن لا نتحدث عن إحتساب مدة تعاقد أو مدة ألقاء المحاضرات هذا موضوع ثاني، نحن حريصين على أن القانون يمضي ولكن إذا مضت هذه الفقرة سيكون عرضة للطعن، لأن هذا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة المدنية هو الذي يعالج موضوع فترات احتساب الفترة التعاقدية وغير ذلك، أتمنى أن يعاد النظر والتصويت في هذه الفقرة.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
سبق وان إحتُسبت مدة خدمة التعاقد للموظفين بعد ان يتم تعيينهم خدمة لإغراض التقاعد والعلاوة، وأعتقد أن شريحة المحاضرين تستحق ان تحظى بهذا الإهتمام، وبأمكاننا ان نبدد قلق الإخوة الذين يعتقدون أن هذه يمكن ان تكون باباً للفساد وان يكون هناك ألقاء محاضرات بسيطة يُحتسب على اساسها سنوات للخدمة، ويضاف الى هذه المادة (تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة سنة كاملة لاداءه المحاضرات على ان لا يكون أقل من سنة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة حول هذه النقطة، حتى ننتهي مع رأي اللجنة ونصوت.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
هذا القانون كما يعلم الإخوة الجميع هو من القوانين المهمة، وينصف شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي، ذكر الاخ السيد رئيس اللجنة المالية بأن المادة (9) المضافة تتعارض مع قانون الخدمة المدنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا نصاب، عند خروج نائب أو أثنين سوف يختلب النصاب، أرجو منكم البقاء، لدينا مادة واحدة للتصويت، وبعدها مشروع القانون يمضي.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
أرجو ان تُعيرني انتباهك سيادة الرئيس، المادة (9) التي اعترض عليها الإخوة في اللجنة المالية، أعتقد أنها لا تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، وأنصاف المحاضرين قضية مهمة، ما هو ذنب الذي كان يحاضر لمدة عشر سنوات؟ لماذا لا تُحتسب هذه الخدمة؟ إضافة الى ذلك ان اللجنة أخذت بنظر الاعتبار أنها لا تترتب عليها آثار مادية بأثر رجعي ما المشكلة بالموضوع؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلة الأخيرة للجنة المالية النائب (محمد تميم) والنائب (فالح الساري)، وبعدها يصوت المجلس. نحن الآن نتكلم حول المادة (9).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
فيما يتعلق بالعلاوة والترفيع والتقاعد، صندوق التقاعد هو صندوق يساهم به الموظفين، وبالتالي هذه المساهمة كل الموظفين يتحملونها، كيف اذا كان هو محاضر لخمس او ست سنوات وغير مساهم في هذا الصندوق؟ ومنم ثم ترجع وتشمله بهذا الصندوق بدون ان يدفع توقيفات تقاعدية، وبالتالي ممكن الخدمة تحسب لاغراض الترفيع ولكن ليس للتقاعد لأن هذه قضية أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة حتى نصوت، آخر شيء، سوف نصوت بعد رأي اللجنة في هذه المادة نعيد التصويت. السيدة النائبة نحن نحتاج صوت واحد.
– النائب علي يوسف عبدالنبي عمران شكري:-
نظام أساتذة الجامعات لا يوجد، لدينا نظام عقود، يوجد لدينا نظام محاضرات، وبالتالي هو ليس موظف حتى أتعاقد معه، قانون الموازنة إحتسب مدة العقد لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، لماذا استاذ الجامعة الذي قضى الآن خمس أو ست سنوات ولانه لا توجد درجات وبالتالي أستاذ الجامعة ليس لدي نظام العقد، لدي نظام المحاضرات، والتعليمات التي ستصدر لتنفيذ أحكام هذا القانون ستشير للتوقيفات التقاعدية قطعاً، وبالتالي من باب الإنصاف أن نحتسب المدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أستمعتم الى وجهات النظر المتعددة بشأن المادة التي تقول (تُحتسب مدة ألقاء المحاضرات بشكل مستمر لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي)، والرأي ما ترون.
التصويت على المادة (9)، إعادة التصويت. أحسبوا العدد الإجمالي كم؟
* كم العدد؟ عدد المادة، كم عدد المصوتين، السيدات والسادة مرة أخيرة هل لديكم تعديل على المادة تأخذون بالاعتبار؟
إقرأوا التعديل حتى نصوت عليه، ونصوت على القانون بالمجمل.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن عدلت اللجنة الصيغة الموجودة، التصويت على المادة (9).
لا تجوز مداخلات جانبية. اللجنة هل لديكم صياغة أخيرة؟ أو المادة سوف تحذف.
– النائب علي يوسف عبدالنبي عمران شكري:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
مع إعادة الصياغة.
النائب حيدر المولى، آخر مداخلة بشأن المادة (7).
– النائب حيدر ستار المولى:-
مدة الخدمة (10) سنوات التي أشارت لها المادة (7) من مقترح القانون، هذه المادة تتعارض مع العديد من نصوص دستور جمهورية العراق خصوصاً نص المواد (14،15،16،19) سادساً، والمواد (44،46)، هذه النصوص أقرت مبادئ عديدة منها (ان العراقيون متساوون امام القانون وعدم تقييد حرياتهم وكفالة تكافؤ الفرص لهم جميعاً ومعاملتهم معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والإدارية فضلاً عن حرية سفرهم وتنقله داخل العراق وخارجه وعدم تقييدها إلا بقانون على أن لا يمس جوهر الحق أو الحرية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا لا يوجد هناك من تقييد، ليس له علاقة.
– النائب حيدر ستار المولى:-
تحديد المدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا).
شكراً للجنة المختصة.
السيدات والسادة والاعضاء قدمت اللجنة المالية عدد من الاسماء بشأن اللجنة التحقيقية للمنافذ الحدودية، أرجو تصويت المجلس على أعتماد ما قُدم من اللجنة المالية حصراً، تصويت، لجنة تحقيقية للمنافذ الحدودية، أرجو التصويت على ما قُدم من اللجنة المالية.
مرة أخرى، سابقاً قد صدر أمر رقم (18)، وحصل إعتراض من اللجنة المالية بأعتبار أن الأسماء التي قُدمت لم يراعى فيها أخذ رأي اللجنة، وقدمت اللجنة أسماء بناءً على توافقات وتفاهمات حصلت مع اللجان الأخرى، والاسماء موجودة:
السادة النواب ( فالح الساري، ماجدة التميمي، هيثم الجبوري، مسعود حيدر، محاسن حمدون، جبار العبادي، ايمان رشيد، بهاء جمال الدين، نورة البجاري)، هذه هي اللجنة المالية، تصويت على أعتماد ما قدم.
(تم التصويت بالموافقة على اللجنة التحقيقية للمنافذ الحدودية).
*اللجنة المالية معنية بمتابعة هذا الملف.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
هناك أصرار على موضوع هذه اللجنة والكمارك، وهناك أصرار على بعض الاسماء التي شُكلت أولاً في لجنة في الخفاء، ومن ثم يعاد أعلانها الآن في العلن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عبارة في الخفاء تحمل في طياتها إتهام.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نحن نعلم انه هناك صفقة فساد كبيرة جرت في موضوع التبغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلِم المجلس بها.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
نحن نريد كل المبررات، ما هي الاسس التي تعلن بها الاسماء لهذه اللجنة؟ ونريد بشفافية كاملة، ولا نقبل بأسمنا يجرى تشكيل لجنة لإمضاء صفقة فساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً جنابك لا توافق، وجنابك فلتكن عضو في اللجنة.
*الفقرة خامساً. السيدات والسادة قبل ان تأتي على المداخلات، في اليومين الماضيين جرى حديث بشكل صريح، بشأن مآلات الموازنة المالية، وأستمعتم جميعاً الى حديث السيد رئيس الوزراء بهذا الخصوص، والمجلس الموقر ايضاً حريص على فهم ما الذي يحصل؟ وما هي المافذ التي يمكن من خلالها أن توزع الموازنة وأبوابها والنتائج التي ترتبت عليها، المجلس الموقر يكلف اللجنة المالية الآن بإيضاح الحقائق، والحديث أمام المجلس فيما يتعلق بالموازنة وما تم إثارته من أموال ومبالغ، قيل انه تمت مناقلتها بهذا الخصوص، فأرجو إطلاع المجلس وإطلاع الشعب العراقي على حقائق الأمور، علماً انه تم توجيه كتاب الى السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض الحديث المباشر بهذا الجانب حتى تتوضح الحقائق أمام الشعب العراقي، نطلب من اللجنة المالية إيضاح الامور المتعلقة بالموازنة ومآلاتها والمسائل المرتبطة بها، تتفضل اللجنة المالية لكي تُعلموا المجلس بذلك. أيضاً السيد ممثل الحكومة لعله نحتاج إلى رأي من جنابك. كُلِفَت اللجنة المالية.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
بخصوص هذا الموضوع حتى تكون هناك شفافية ووضوح للمجتمع العراقي حول ما أصاب البرلمان من إتهامات نتمنى أن يكون النقل مباشر تدخل وسائل الإعلام ويكون النقل مباشر حتى لا يقولوا قطعوا الذي قطعوه وأبقوا ما يريدوه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: لن نجتزئ شيء مما يقال والحقائق ستكون بشكل واضح وهذا ما تم التعهد بشأنه ولكن لأن السيد رئيس الوزراء غير موجود، الآن اللجنة تتحدث بما لديها ومن حقكم السيدات والسادة أن تناقشوا اللجنة فيما تم عرضه والسيد ممثل الحكومة أيضاً موجود ويجري الحوار بهذا الخصوص، تفضلوا اللجنة المالية.
أرجو قبل كل شيء مراعاة الدقة وفي ذات الوقت العبارات التي من شأنها أن توضح الحقائق، شكراً جزيلاً لكم.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سأتحدث بما تم التداول به في اليومين الأخيرة، وجه إتهام إلى مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب على أنه تم مناقلة مبالغ في قانون الموازنة لتغطية رواتب السادة النواب، هذا الكلام عاري عن الصحة وهذا الأمر غير صحيح، سأستعرض موازنات مجلس النواب لآخر خمس سنوات، هذه السنة هي اقل موازنة أُقرت في تاريخ مجلس النواب، حتى بعد إجراء المناقلة لرواتب الموظفين التي سنتحدث عنها لاحقاً هي أقل موازنة مرت في تاريخ النواب العراقي، سأتحدث عن آخر خمس سنوات، سنة 2012 كانت موازنة مجلس النواب العراقي (452) مليار، في سنة 2013 كانت موازنة مجلس النواب العراقي (470) مليار، في عام 2014 لم تُقر الموازنة بشكل عام للدولة العراقية، في عام 2015 كانت الموازنة (389) مليار، في عام 2016 السنة الماضية ما يقارب (312) مليار، هذه السنة بعد أجراء المناقلة التي تخص رواتب وموظفي مجلس النواب الذين عددهم ما يقارب (3000) موظف منتشرين في كل فروع ومكاتب مجلس النواب في المحافظات، الموازنة أتت من الحكومة (212) لا تغطي رواتب موظفي مجلس النواب، تم مناقلة (54) مليار لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب، الموازنة الكلية لمجلس النواب هي (266) مليار، يعني أقل ما يقارب (50) مليار عن السنة الماضية وأقل ما يقارب (200) مليار عن موازنة 2013.
مجلس النواب حريص أكثر من غيره على إجراء إصلاحات وضبط إيقاع صرف الرواتب وصرف فقط المبالغ واجبة الصرف التي هي المبالغ التي تمولها وزارة المالية وبإشراف من الحكومة، تمول فقط رواتب السيدات والسادة في مجلس النواب الذي لا يتجاوز مليارين ونصف شهرياً، هذا الرقم اليوم أي عضو مجلس النواب راتبه لا يتجاوز سبعة ملايين ونصف المليون دينار إذا تم ضرب هذا الرقم في عدد أعضاء مجلس النواب يصبح كل تخصيص مجلس النواب لسنة كاملة هو (30) مليار دينار، أنا أتكلم عن السيدات والسادة النواب، هذا التخصيص أصلاً موجود وموجود أكثر منه، فلا يحتاج أعضاء مجلس النواب إصافة أي تخصيصات أضافية لرواتبهم.
أما المناقلة التي تمت فهي لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب، كما تعرفون كل موظفي الدولة العراقية هناك نوع من التخفيض في الموازنة كان المفروض أن يكون أصل الموازنة للرواتب (37) تريليون، هذه السنة الموازنة أتت بـ (35) تريليون، تمت إضافة فقرة في قانون الموازنة تسمح للحكومة بإضافة مبالغ وتخصيصات إضافية لتغطية رواتب الموظفين عند الحاجة ما بعد الشهر العاشر، بما أنه مجلس النواب هو جهة مستقلة عن الحكومة وجهة تشريعية تم إجراء المناقلة لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب وأيضاً تم معالجة موظفي الدولة العراقية بشكل تام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل فقط المناقلة تمت لمجلس النواب؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
تمت المناقلة لقطاعات كثيرة سنتحدث عنها، أنا أتحدث فقط في هذه الجزئية، المناقلة من كل المؤسسات وأصلاً التريليونين هي من وزارة المالية التي هي أصلاً مبالغ رواتب، المبلغ الذي أتى من الحكومة لا يغطي رواتب موظفي مجلس النواب، الموظفون هم موظفي الدولة العراقية في الأصل، لم يطرأ زيادة على راتب أي نائب، انا المتحدث طرأ نقص لراتبي ما يقارب (200) ألف وكذلك حملة شهادة الدكتوراه الذين هم موجودون في مجلس النواب والشهادات العليا الأخرى تم تخفيض رواتبهم ومناقلتها إلى شهادات الإعدادية، لم يطرأ زيادة على راتب أي مجلس النواب، ومجلس النواب لم يتقدم أي نائب من النواب بطلب لزيادة راتبه للجنة المالية خلال فترة إقرار الموازنة، هذا الكلام منافي وكلام غير صحيح أن مجلس النواب يضيف مبالغ أضافية لهذا الرقم، ونؤكد على أن هذه الموازنة هي أقل موازنة لمجلس النواب في تاريخ مجلس النواب منذُ تأسيسه والمناقلة مثلما أكدنا هي من وزارة المالية، هذه الموازنة أقل بـ(50 ) مليار من العام الماضي، بعد المناقلة أصلاً، وأقل من الموازنات السابقة لعام 2012 و2013 بـ(200) مليار.
سيادة الرئيس طُرح أن هذا المبلغ تمت مناقلتهُ من تخصيصات الفقراء، أغلب المواد التي طعنت بها الحكومة هي تخص شرائح واسعة من المجتمع ولا يوجد باب في الموازنة أسمه باب للفقراء، يعني هذا باب لم يمر في الموازنة ولم يُطرق ولم نسمع به.
ثانياً: موضوع الشرائح التي تعرضت تخصيصاتها للطعن، لم يتطرق لها الإعلام ولم يتطرق لها السيد رئيس الوزراء في حديثه الأخير، هي شرائح واسعة وكثيرة، اليوم موضوع الاهوار، موضوع النازحين، موضوع الحشد، جهاز مكافحة الإرهاب في نفس الجدول الموجود لموازنة مجلس النواب يوجد لجهاز مكافحة الإرهاب، يوجد للمسائلة والعدالة، يوجد لتأهيل الناجيات الإيزيديات، يوجد لخدمة الزائرين في كربلاء، والسجناء السياسيين، هذه كلها شرائح مهمة وبالمناسبة تمت المناقلة إلى هذه الشرائح من استقطاعات رواتب الموظفين التي هي ليست جزء من الموازنة العامة، وليست جزء من الإيرادات الحكومية، هذه تبرعات مواطنين بقيمة (3,8)، للأسف اليوم الحكومة تطعن لكي تُرجعها (4,8) وتُثقل كاهل الموظف، هذه التخصيصات هي فقط (3%) أقررناها للنازحين والحشد بنسبة (60%) للحشد و(40%) للنازحين أما (0,8) المتبقية هي لأبواب نحن نعتقد أنها حساسة وتمس حياة المواطن، جميعكم تتذكرون ما حدث إلى أبنائنا وطلبتنا للكليات الطبية، عندما كانت لديهم مشكلة في أزمة القبول للكليات الطبية، هذه مشكلة القبول للكليات الطبية حضر السيد وزير التعليم العالي وقال أنا ليس لدي إمكانية، والمختبرات الموجودة، والسيد وزير التعليم العالي أكد هذا الأمر، أنه المختبرات الموجودة لا تفي ولا تكفي للأعداد المتقدمين، ناقلنا جزء من هذه المبالغ لوزارة التعليم العالي لزيادة وتوسعة المختبرات لزيادة القبول مستقبلاً في المجموعة الطبية، أيضاً لإعمار الجامعات في المناطق المحررة وتأهيل القطاع العلمي، هذه مواضيع حساسة وبعض المشاريع المتوقفة الذي نفسه رئيس الوزراء قال (85%).
إخواني، اللجنة المالية إلتقت برئيس مجلس الوزراء لثلاثة اجتماعات، الاجتماع الأول كل أعضاء اللجنة المالية والإجتماع الثاني فقط رئاسة اللجنة المالية، والتقيت أنا به شخصياً مع النائب جبار العبادي في الليلة الأخيرة قبل التصويت على الموازنة، تم النقاش حول جميع الفقرات التي تم الطعن بها، وهناك فقرات أخرى تم النقاش بها وكان الرأي أنه لا يتم أضافتها وتم الالتزام على أن لايتم أضافتها لأن كانت وجهة نظر الحكومة بها صحيحة، أما الفقرات الأخرى كلها تم الاتفاق عليها لأنها من ضمن الغطاء الدستوري لمجلس النواب في أجراء المناقلة، نحن نعتقد أن هذا الطعن نتمنى الحكومة أن تعيد النظر فيه وتعيد قرارها في الطعن في هذه البنود لأنها تمس شرائح واسعة من المجتمع، وأترك المجال للسيد نائب رئيس اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن توضحوا مسألة محددة.
أولاً: هل زادت رواتب السادة النواب؟
ثانياً: هل تم استقطاع مبالغ من الفقراء لمجلس النواب؟ تحدثوا بلغة واضحة.
– النائب محمد ريكان حديد علي الحلبوسي:-
سيادة الرئيس لا يوجد باب في الموازنة أسمه باب الفقراء ولم تتم المناقلة من باب الفقراء ولم تتم زيادة رواتب مجلس النواب، على العكس، حملة الشهادات العليا في مجلس النواب تم تخفيض رواتبهم بإمكان الإعلام أن يستضيف أي شخص من حملة الشهادات العليا، تم أجراء تسوية، لم تتم زيادة راتب مجلس النواب ولا أي نائب من نوائب مجلس النواب ولم يتقدم أي نائب بطلب لزيادة راتبه، والطعن (21) فقرة سيادة الرئيس السيدات والسادة النواب، الطعن (21) فقرة هي فقرات تمس حياة المواطن، فقط في المادة (59) الطعن المقدم عليها في المناقلة، والمناقلة بصورة عامة في رواتب موظفي مجلس النواب هي (1) من (24) فقرة تم المناقلة منها، جهاز مكافحة الإرهاب، الأمور الأخرى التي طرحناها، المسائلة والعدالة، الناجيات الإيزديات، وأمور كثيرة، مسألة مجلس النواب هي جزء منها، المناقلات لم يتم إضافة أي شيء لرواتب مجلس النواب، هذا فيه مغالطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل لديكم إضافة، الآن سأستمع إلى الأسئلة، هذا من حقكم. السيد المقرر من يرغب بالحديث؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
بالنسبة للطعن الذي قدمته الحكومة هذا أمر سنوي للحكومة الحق بالطعن بالموازنة وليس فقط الحكومة وإنما أي مواطن يشعر بأن الدستور تم خرقه له حق الذهاب للمحكمة الاتحادية وتقديم الطعن، لا يوجد إشكال على قضية الطعن، الطعن الذي تم الآن في أكثر من (21) بين فقرة ومادة وهذا الحق مكفول في الدستور، لكن الإشكال الذي حدث هي مداخلة السيد رئيس الوزراء، من هذا الباب التي أُثيرت في الرأي العام أن السيد رئيس الوزراء ركز على جزئية لا تكاد تصل إلى نسبة (1%) من مجموع الاعتراضات الموجودة، في هذا الجانب اليوم نحن، سأتكلم بالأرقام، نحن لجنة مالية نتحدث بلغة الأرقام، أنا أتصلت بمدير عام المالية وطلبت منه الرقم الدقيق لرواتب أعضاء مجلس النواب السنوي، أرسل لي رسالة مضمونها مجموع ما تم إنفاقه خلال هذه السنة 2016 هو (37) مليار و(200) مليون دينار ونحن تخصيصاتنا المُقرّة من قبل وزارة المالية بدون مناقلة هي (212) مليار دينار، إذاً قضية رواتب النواب هي مؤمنة بالتالي نحدث مناقلة أو لا نحدثها هي مؤمنة، الـ(37) من مجموع (212) تشكل نسبة (15%) من مجموع الموازنة، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن نسبة موازنة مجلس النواب إلى إجمالي موازنة البلد لا تشكل نسبة (25%) من الواحد يعني ربع الواحد بالمائة من مجموع الموازنة.
هذا الموضوع سيادة الرئيس أنا أحب أن أعرضه على أعضاء مجلس النواب، يعني عندما نضيف مادة نقول إيقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث وإعادة المنسبين، هذه مادة (18) طعنت بها الحكومة، عندما نوقف التعيينات ونعيد المنسبين أليس في هذا جنبه مالية بحيث نخفف النفقات؟ واضحة أن فيها تخفيض النفقات، الحكومة طعنت في هذه المادة.
المادة (35) إعفاء المواد الأولية للمكونات المستوردة، هل تعلم سيدي الرئيس أن النص القديم يقول إعفاء كافة الإيرادات للمؤسسات الحكومية بالإطلاق وبالتالي بإمكان أي مؤسسة حكومية أن تستورد أي مادة معفية من الكمارك، نحن هنا أتينا وقننا هذه وخفضنا أو قمنا بزيادة الإيراد وخفضنا النفقات وقلنا فقط المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، بعض الأحيان وصلت لنا كتب من مجالس المحافظات، إستيراد بيض معفية، استيراد لحوم معفية، استيراد بعض المواد معفية، نحن في نص الموازنة قننا هذه الحالة. في الدورة الماضية 2016 وضعنا نص بإتفاق مجلس النواب بأن نُلزم الحكومة وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص، ووزير النفط في الدورة الماضية قال ضعوا لي هذا النص لألوح به للشركات لتكون لي فرصة لأراجع مع الشركات وفعلاً وضع هذا النص في 2016 ومضى ولم تطعن به الحكومة وكان أيضاً فيه فائدة وهناك تقارير من وزارة النفط تؤكد أنه تم الاستفادة من هذا النص، لم تمضي بالإجراءات لكن نحن أكدناها في هذه السنة، وجاءت الحكومة وأيضاً طعنت بهذه المادة، أين هنا مجلس النواب؟ ما الضرر الذي ألحق بها مجلس النواب؟ تخصيص نسبة نصف الإيرادات بالمنافذ الحدودية، هذا نص إتفقنا عليه داخل مجلس النواب بأن منافذنا الحدودية هي واجهة البلد ونحن بالتالي يمكن أن نعطي تخصيصات للمحافظات التي فيها منافذ حدودية حتى تقوم بعملية ترميم وإعادة بناء المنافذ، جاءت الحكومة وطعنت في هذه المادة. سيدي الرئيس إستحقاق محافظات منتجة للنفط إستحقاقها للسنوات الماضية هذا تخصيص سنوي نذكره نحن كل عام، كل أنتاج النفط تخصص منه نسبة (5) دولار للمحافظات المنتجة، ولا سنة من السنوات استطعنا أن نحقق وأعطائهم (1%) من هذا الاستحقاق، نحن قلنا يا حكومة هذا إلتزام عليكم لهذه المحافظات، اليوم لا يوجد لديكم تخصيص، حين الميسرة، لكن بشرط أُعطوا سندات لهذه المحافظات تُطالب بها عند توفر السيولة أو عند توفر التخصيص، بالتالي نحن لم نلغي تخصيص مالي، هذا التخصيص هو حقهم جئنا ثبتناه في نصوص الموازنة، للأسف الشديد أيضاً الحكومة طعنت، لذلك نحن نقول، نحن ماضين إلى المحكمة الإتحادية وهي مؤسسة دستورية معترف بها، ننتظر المحكمة الاتحادية رأيها هل المواد والفقرات الـ(21) فقرة هي موافقة للدستور وحقنا كمجلس نواب فيما يتعلق بإجراء المناقلات والتخفيض، أذاً نحن كمجلس نواب سوف نستفيد منه، وإذا كان لا، نحن خالفنا هذا النص وهذا الاستحقاق بالتالي يكون طعن الحكومة ماضي، وأعتقد إثارة هذا الموضوع ليس فيه مصلحة لمجلس النواب، ولا فيه مصلحة للحكومة، وهذا هو المطلوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ان تبدأ المداخلات، سؤال، هل تم التنسيق بشأن ما تم اضافته من مقترحات ونصوص مع السيد رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة بصورة عامة.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
سيدي الرئيس للتاريخ شهادة أقولها، نحن عقدنا الأجتماع الموسع للجنة المالية، انا حضرت هذا الأجتماع فقط، هذا الأجتماع الموسع كان رئيس الوزراء هو وزير مالية والأخ فاضل نبي عثمان كان وكيل وزير المالية حاضر، وأيضاً كان طرف آخر مستشارين السيد رئيس الوزراء حاضرين والدكتور مضر موجود، فبدأ النقاش بهذا الخصوص، بعض المواد تم تأكيدها من قبل السيد رئيس الوزراء بأنها فعلاً فاتت الحكومة وإضافتها فيها فائدة للحكومة، بالعكس وللأمانة أقول انه طلب منا إضافة نص بأنه شراء برميل النفط بالنسبة للمصافي يكون أكبر من النسبة التي تم ذكرها، بالتالي كأنما رفع الدعم عن المنتوجات النفطية، ونحن أتينا في اللجنة أيضاً أضفناه، لكن مجلس النواب صوت عليه وتم إيقافه، لو كان هذا حاصل والدعم مرفوع عن المنتجات النفطية كان نحن وقعنا في مشكلة لأن اليوم نحن وقعنا في مشكلة، لو مضى هذا التصويت كان أسعار المنتجات تختلف، وبالتالي كنا نحن تحملنا المسؤولية ولكن رفعنا هذا الموضوع. النقاش تم بكل تفاصيل الموازنة لأكثر من ساعتين، وبالتالي نحن وصلنا الى نتائج معه اننا ماضين في هذا الإجراء ويوجد تواصل يومي ورسائل متبادلة في بعض النصوص وخاصة فيما يتعلق بموضوع البصرة، موضوع إستحقاقات البصرة والنازحين كان رئيس الوزراء متفاهم معنا إلى حد كبير في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع مداخلات أو اسئلة، قبل ذلك مداخلة السيد ممثل الحكومة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا سوف اتكلم بشكل مختصر على نقطتين:
المسألة الأولى: مسألة الطعن مثلما تفضل به السيد النائب مسألة الطعن مسألة طبيعية جداً من حق أي مواطن كان او حكومة ان يطعن فيما يراه مناسباً، والمسألة المالية والجنبة المالية وفق الدستور لا بد للدولة العراقية والحكومة العراقية ان تكون لها رأي في مسألة الجنبة المالية.
المسألة الثانية: مسألة المناقلة في المبالغ، مثلما تعلمون حالياً العراق في ظل العجز المالي الموجود، فالحكومة العراقية اتجاهها في تقديم الخدمة يكون للأشياء الضرورية، الصحة وما شاكل ذلك إضافةً الى تأمين الرواتب.
النقطة الأخرى، في ظل الحرب المقدسة ضد داعش الإجرامي تكون النقطة العليا أيضاً، بالتالي نحن امام نقطتين، التي هي تأمين الرواتب والخدمات الأساسية إضافةً الى تأمين الأسلحة، ما حصل في هذا الموضوع هو المناقلة بصورة اجمالية من وزارة المالية الى أبواب أخرى، أنا لا أناقش الابواب الاخرى، ولكن ان ينقل بصورة اجمالية ما يقارب اكثر من (200) مليار من وزارة المالية الى أبواب أخرى هذا يضع وزارة المالية أمام عقبة، لأن بصورة اجمالية يتم استقطاعها من الرواتب او من الخدمات الأساسية ام يستقطعها من ماذا؟ هذه النقطة مهمة جداً الحكومة أصبح لديها عائق.
النقطة الاخرى، ان تستقطع (50) مليار من الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع، الإخوة الأفاضل، شراء الأسلحة تدخل ضمن الموازنة الاستثمارية بالتالي استقطاع (50) مليار من الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع سوف يؤثر على سير المعركة، لذلك أنا كان كلامي منذ البداية أن الحكومة العراقية خاضعة الى نقطتين التي هي الخدمات الاساسية وتأمين الرواتب واصبح بها إشكالية الآن ضمن العوائق لأن (200) مليار بصورة اجمالية تستقطع إضافةً الى (50) مليار من الاستثمارية التي هي من ضمن موازنة شراء الأسلحة.
– السيد علي حسين رضا العلاق:-
بدءاً أؤكد ما ذكره الأخ فالح الساري أن من حق أي طرف ان يقدم شكوى سواء الحكومة او مجلس النواب او اي مواطن واشار الى ذلك معالي الوزير، لكن الأشكال الذي أُثير، لماذا قامت اللجنة المالية بعقد مؤتمر صُحفي تهاجم فيه رئيس الحكومة والحكومة على هذه الامور؟ هذه أسئلة توجه للجنة المالية ويُجيبون عليها، لماذا قاموا بهذا الأمر بما يستدعي توضيح من الطرف الآخر، لماذا لم يتركوا القضية للمحكمة ويبعثون محامي ويدافعون عن أنفسهم؟ إسمحوا لي.
سؤال آخر، السيد الحلبوسي أنت رئيس اللجنة، هل خُصص مبلغ (54) مليار دينار عراقي إلى مجلس النواب؟
سؤال ثالث الآن أُريد الأجابة عليه، كم هو الراتب الإسمي للوزير؟ هذا أُريد إجابة سريعة عليه، لأن له علاقة بسؤالي الثاني، كم هو الراتب الإسمي لعضو مجلس النواب؟ الأخت أجابت (5) مليون وللوزير، السيد الوزير يقول (4) مليون، القانون يقول أن عضو مجلس النواب بدرجة وزير بمعنى ما يوضع للوزير من رواتب يشمل عضو مجلس النواب، إذا الوزير (4) مليون راتبه الإسمي كيف يصبح عضو مجلس النواب (5) مليون؟ إسمحوا لي هم يُجيبون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح شيء. طبيعة الأسئلة ليس إستجواب يضع مجلس النواب بالإتهام، وانما للوصول الى الحقيقة في بعض ما يتم طرحة ومن حق كل نائب ان يستفهم عن أمور معينة.
– السيد علي حسين رضا العلاق:-
فقط أُريدها للتوضيح وليس إستجواب. كم أُضيف لأجور سكن النواب؟ هل جاءت إضافة منكم الى أُجور سكن النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن توجد مداخلتين تحتاج الى جواب بعدها نستأنف الأسئلة.
اولاً: ما تحدث به السيد ممثل الحكومة وبعد ذلك ما تحدث به السيد علي العلاق.
*- النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سوف أُجيب ممثل الحكومة، تحدث السيد ممثل الحكومة على موضوع مناقلة مبلغ (220) مليار ومناقلة مبلغ آخر (50) مليار إستثمارية، ما يخص (220) مليار تم مناقلته من تخصيصات وزارة المالية، السادة النواب، السنة الماضية عام 2016 تخصيصات وزارة المالية كانت (17) تريليون، في هذه السنة تجاوزت الـ (19) تريليون، يوجد مبلغ اكثر من (2) تريليون موجود في وزارة المالية فائض عن حاجة وزارة المالية مقارنةً بالعام الماضي وهذا موجود لتغطية ملفات كثيرة في مفاصل الدولة وغير محدد باب الصرف، بإمكانكم الرجوع الى السنة الماضية كانت تخصيصات وزارة المالية (17) تريليون وهذه السنة التخصيصات التي جاءت من الحكومة (19) تريليون و (300) مليار فيوجد (2) تريليون و (300) مليار موجودة في موازنة وزارة المالية تم إجراء مناقلة بالأبواب التشغيلية بقيمة (220) وتم عرضها على جميع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، الجميع كانوا موجودين. بما يخص الاستثمارية (50) مليار من الاستثمارية التي تخص وزارة الدفاع، القرض الأمريكي بقيمة جزء منه (1,6) مليار دولار لسنة 2017 أي ما يعادل (1) تريليون و (900) مليار هو متكفل بأغلب النفقات العسكرية أو متطلبات الحرب لمؤسسة وزارة الدفاع ومكافحة الإرهاب، علماً نحن جزء من المناقلات حددناها لمؤسسة مكافحة الإرهاب تم نقلها من وزارة الدفاع الى مكافحة الإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب شُرعِ قانونها، أصبحوا يشترون الطلقات من وزارة الدفاع، واليوم هم في الجبهة، ناقلنا من تخصيصات وزارة الدفاع التي هي (3) تريليون و (300) مليار جزء منها (1) تريليون و (900) مليار القرض الأمريكي، أنا تحدثت مع السيد رئيس مجلس الوزراء وقال لي لماذا هذا الكم (3) تريليون و (300) مليار موازنتهم أليس لدينا القرض الأمريكي، أجبته القرض الأمريكي (1) تريليون و (900) مليار دينار عراقي، قال لي (3) تريليون و (300) مليار كثيرة، قلت له سوف تحدث المناقلة لجهاز مكافحة الإرهاب بقيمة (40) مليار موجودة في الموازنة من تخصيصات وزارة الدفاع، وهذا موجود في قانون الموازنة وتحدثت مع السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر وهو تفاجأ من الرقم المخصص لوزارة الدفاع (3) تريليون و (300) مليار إستثماري.
أيضاً سيدي الرئيس بما يخص أمر آخر الذي هو السندات التي تصدرها الحكومة من البنك المركزي، هذا الأمر بصراحة مهم جداً، إخواني هذه أموال أجيال قادمة، الحكومة في المادة (27) أرسلت لنا نص، يجيز لوزير المالية إصدار سندات خزينة بقيمة (12) مليار دولار تحت مسمى (عند الحاجة أو لتغطية مستحقات الشركات النفطية)، أنا لا أستطيع أن اترك باب مفتوح لصرف اسمه (عند الحاجة)، اغلبيتكم عملتم كوزراء وتنفيذيين لا يوجد باب صرف بقيمة (12) مليار دولار بمسمى عند الحاجة، عند الحاجة لا أعرف لها باب وهذه المبالغ، نعم هي تصدرها سندات الخزينة ووزارة المالية، ولكن الذي يشتري هذه السندات أو يكفلها هو الإحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، بعد سنة نبعث على مدير البنك المركزي نقول له لماذا ناقص لديك (12) مليار دولار يقول أنتم أعطيتم غطاء تشريعي بإصدار سندات خزينة لأبواب لا نعرف ماذا صرفها؟ الحكومة تتصرف لاحقاً بقيمة (12) مليار دولار هذه أمانة أجيال قادمة. كل النص الذي أضفناه وعدلناه قلنا نحن ليس لدينا مانع لتغطية أزمة الحرب والأزمة الاقتصادية ومستحقات الشركات النفطية، علماً نحن وضعنا (14) تريليون بالموازنة لاستثمارية لوزارة النفط لتسديد مستحقات الشركات النفطية، وأهل البصرة أعتقد يعلمون أن أغلب المبالغ أو إستحقاقات الشركات النفطية تذهب تعويض عيني، يستقطعون من النفط وتذهب تعويض عيني، هذه الـ (12) مليار دولار سوف تسبب مشكلة في إحتياطي في البنك المركزي، نحن الذي عدلناه في اللجنة المالية قلنا من حيث المبدأ لا يوجد لدينا مانع، ولكن أي تعامل مع البنك المركزي يجب بغطاء تشريعي من مجلس النواب، نحن لا يوجد لدينا مانع ان ترسل لنا الحكومة إصدارتها بشكل متعدد وواضح على ان تتم مصادقتها من مجلس النواب، الحكومة تريد ان ترفع قيد مصادقة مجلس النواب وتترك الأمر مفتوح بقيمة (12) مليار دولار، هذا كان المفروض أولى ان نتحدث به قبل ان نتحدث على رواتب موظفي مجلس النواب.
أُكرر مداخلة السيد النائب علي العلاق بما يخص رواتب مجلس النواب، سيدي الكريم رواتب مجلس النواب لم يطرأ عليها زيادة ولكن قرار الإصلاح رقم (282) التي عملت على أساسه وإنسجمت معه هيأة الرئاسة على موضوع مساواة الرواتب بين النواب، أنا اليوم أقوم بدور تشريعي، نعم شهادتي ماجستير، لكن أنا ليس أعلى كدور تشريعي من حملة شهادة الإعدادية، المخرج القانوني لهذا الأمر حتى بإمكانك تعمل تسوية ضمن نفس سقف الموازنة الكلي لرواتب مجلس النواب هو ان تُخضع الجميع الى قرار (282) قرار الإصلاحات، وكل مؤسسات مجلس النواب الأخرى التي هي من مستشارين وموظفين وآخرين هم يعملون بـ(282)، عملياً اللجنة المالية وانا كرئيس اللجنة المالية راتبي قلَّ في هذا الأمر، لكن أنا ليس لدي صوت أعلى من صوت نائب آخر بشهادة أقل، نحن اليوم قادمين نمثل مجتمع ونحن قادمين بخدمة عامة أنا لست موظف، نحن غير موظفين، وما يخص مناقلة (54)، جنابك كنت موجود في التصويت على موازنة مجلس النواب والجداول كانت موزعة على جميع اعضاء مجلس النواب من ضمنهم جنابك، وتم الحديث مع السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً في مناقلة قلنا له انت بعثت في رواتب موظفي مجلس النواب نقص، وأنا تحدثت معه بهذا الأمر بكل التفاصيل واعضاء اللجنة المالية كانوا موجودين، لم يخفى شيء على الحكومة في كل هذه التفاصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أُعلمكم بإجتماع لجنة خبراء مفوضية الأنتخابات في الساعة الثانية في اللجنة المالية.
– النائب طارق صديق رشيد امين (نقطة نظام):-
نقطة نظامي دستورية وقانونية، سؤال الى السادة في اللجنة المالية، هل يوجد سند قانوني يسمح بقطع مخصصات أصحاب الشهادات العليا؟ ما هو هذا النص الذي يخص هذا الموضوع؟ أرجو ذكره، علماً أن المخصصات كانت تُصرف ضمن تبويبات رواتب موظفي الدولة بإعتبار عضو مجلس النواب يتمتع بحقوق وامتيازات درجة الوزير بحسب القانون والدستور ولم نجد نصاً بهذا الصدد في قانون الموازنة الحالية وإذا كان الرد بأن الأعضاء ليسوا موظفين إذن لا نستحق الحقوق التقاعدية ولا الاستقطاعات التقاعدية ومع كل ذلك نحن نؤيد ونحترم المساواة التامة بين كل أعضاء مجلس النواب في الحقوق والواجبات معنوياً وليس مادياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع التأكيد على الآتي، النقاش حصراً على ما تم الحديث بشأنه مما أثار إشكال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: أنا أشكر السيد رئيس اللجنة المالية ونائبه على الردود العلمية الموضوعية الرقمية البعيدة عن السجالات والشخصنة، حقيقة المجلس اليوم بهذه الردود يتناول القضية في بعدها الموضوعي الهادئ لأن الصراخ والصوت والسجال سوف يؤثر على العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونحن الآن في آخر أيامنا نريد أن نحسن أداء الجميع حتى عندما ينتهي هذا الفصل على الأقل ينتهي ببياض الوجه، لذا أنا أشكركم وأتمنى أن تحافظوا على هذا النمط من النقاش.
ثانياً: الطعون كانت دائماً تجري كما قالوا الإخوان، نحن أمام الطعون وأمام ما تم ذكره من قبل السيد رئيس الوزراء لدينا حالتين:
أولاً: أن نشكل لجنة مصغرة للتحقق في الـ(50) مليار التي ورد ذكرها أما هم يريدون أن يشكلوا اللجنة أو نحن نشكلها لجنة للتحقق.
ثانياً: مقترح، نبعث بمحامين من المالية أو من المجلس يذهبون ويدافعون عن هذه الفقرات التي عملنا نحن بها مناقلة وهذا حق طبيعي، ولكن ليس من المناسب تسريب راتب رئيس الوزراء عندما كان رئيس لجنة اقتصادية أو عندما كان عضو برلمان ونقول شاهدوا كم كان يتقاضى؟ ونحن كلنا أيضاً نتقاضى، وهذا لم يقرر راتبه، هذا غير مناسب لتسريبه. أنا أتمنى أن يبقى مستوى النقاش هكذا وان شاء الله نصل الى الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أيضاً مراعاة ما يتم طرحه لغرض الوصول الى الحقيقة، نحن نكتفي بخمس مداخلات لأن الحقيقة التي نريد ان نعلمها هو ما تم إيضاحها من قبل اللجنة المالية بشكل واضح.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
مع الشكر والتقدير للجنة المالية لتوضيح الأمور والإشكالات التي حصلت مع الحكومة التنفيذية ولكن أقول لدينا المادة (37) من الدستور التي تقول (حرية الإنسان وكرامته مصونة) أريد أن أسأل السيد رئيس الوزراء يتهم النواب بالفساد بأخذ حق الفقراء بالنسبة للـ(54) مليار، أريد أن أعرف من هو المستشار الذي تكلم معه حول ذلك؟ ما هو الدليل الذي لديه؟ هل معقول نأخذ (54) مليار من حق الفقراء؟ والذي هو نفسه لم يؤمن حق الفقراء في البطاقة التموينية التي هي أبسط شيء ولم يؤمن منحة الطلاب المساكين الفقراء في الكليات والمعاهد، والذي صدر قانون منذ عام 2012 بشأن ذلك واستلموا طلبة الكليات والمعاهد وقام بقطعها صاحب الفقراء، أين هو من الفقراء؟ أين هو من موازنة 2014 التي لحد هذه اللحظة إنتخابات وحكومة وداعش ولا نعرف مصيرها لحد هذه اللحظة؟ أما أن يقوم بإتهامنا، لذا يجب أن يحضر أمامنا رئيس الوزراء ونسأله من هو المفسد؟ هل نحن فاسدين؟ نحن أشرف من أي إنسان يتهمنا بالفساد، نحن ناس خدمنا العراق في الأهوار والجبال وخدمنا العراق هنا وفي المحافظات، فأين حق المحافظات الآن؟ الآن لم تعطَ للمحافظات دينار واحد، هؤلاء هم الفقراء، تعال أعطي للفقراء لقمة عيش في البطاقة التموينية وأعطي للطلاب الفقراء، تعال أنظر المساكين، أنت أين؟ هذه ملايين الدولارات التي تعطيها لليمن وفلسطين.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
في الحقيقة يجب أن نتطرق الى الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب العراقي، المادة (62) من الدستور ثانياً التي تنص (لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات)، نحن كلجنة مالية مثلما ذكر السيد رئيس اللجنة عقدنا عدة لقاءات أولها كنت حاضر عندما إستغرق الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات وتم مناقشة كل الأمور وتم تخفيض إجمالي الموازنة ومارسنا حقنا الدستوري فيما يتعلق بالمناقلات، أنا أحب أن أذكر بعض التفاصيل فيما يتعلق بالمناقلات، نحن قمنا بمناقلة (270) مليار دينار عراقي أي أننا لم نزيد أعباء مالية ومارسنا حقنا الدستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إيضاح هذه المسألة وعدم تكرار ما تم ذكره.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
بالنسبة للمناقلات، قمنا بمناقلة (140) مليار الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومناقلة الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة، والمناقلة الى وزارة المالية النشاط العام للدولة مؤسسة السجناء، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك إعمار البشير، دع السيد البياتي يسمعني، نحن قمنا بالمناقلة لإعمار البشير. رئاسة الجمهورية تشغيلية وزارة الصحة لدعم أمراض السرطان، وزارة التربية لشراء الكتب، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الزراعة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد من حق مجلس النواب وفق الدستور حق المناقلة في أبواب الصرف وحق الآخرين إذا كان هذا مخالف للقانون والدستور الطعن في المحكمة، ولكن للأسف لم نتخذ الطرق القانونية في الطعن وانتظرنا رد المحكمة وتم الكلام في الإعلام وكأنه حملة ضد مجلس النواب أو للتشهير بأعضاء مجلس النواب ومجلس النواب بصورة عامة، وأيضاً للذي يريد أن يساوي عضو مجلس النواب مع الوزراء، وفق القانون نحن قسم من الذين جالسين الآن كلنا وزراء وأنا من هذا الباب أقول إذا ما تم مساواة عضو مجلس النواب مع الوزراء فسوف تأتي إمتيازات كبيرة جداً لأعضاء مجلس النواب لأنه إمتيازات الوزراء معروفة بالنسبة للآليات والوقود والنثريات والأمور الأخرى، لكن في مجلس النواب نعتقد انه هذا الإجراء الصحيح الذي نقوم به، نحن الآن كلنا في الدولة ونمثل مؤسسات الدولة سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وهنالك طرق للمناقشة، فنحن لسنا دولة ومعارضة، فليس القائم على السلطة التنفيذية هو خارج الدولة هو القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء وذكر أبواب فساد وحدد، أنا من هذا المنبر أقول نتحدى السيد رئيس مجلس الوزراء أن يعلن أحد النواب فاسد في هذا الجانب لأنه أساء الى كل أعضاء مجلس النواب بأنهم نقلوا تخصيصات الفقراء وهذا الكلام غير صحيح ويبدوا أنها حملة لتسقيط مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
نحن لو قمنا بالمرور على التفاصيل التي مرت بها الموازنة والتصويت عليها وصعوبة التصويت عليها، فواحد منا كان يطالب حقوق للبصرة والآخر للموصل والآخر يطالب لمحافظته وعلى العموم كنا نريد تغييرات ولم يتم التصويت على الموازنة إلا بعد معاناة كبيرة، قد تكون هنالك أخطاء في الموازنة أو أخطاء في العمل الموجود في التشريع والتنفيذ ولكن نحن على أبواب إنتخابات والكلمة التي تخرج تسقط الحكومة ومجلس النواب، الحكومة فيها فساد وقد يكون هنالك وزراء فاسدين وكذلك في مجلس النواب وأعضاءه قد يكون هناك فساد ولكن عندما أعمم وانزل في الإعلام الدينار الذي يعطي للدكتور أو عضو مجلس النواب الإعلام كله يراقبه وهذه الأمور يجب أن تناقش بهدوء ويجب أن يجلس السيد رئيس مجلس الوزراء مع الإخوة في اللجنة المالية ومجلس النواب لكي تبين الأمور بشكل سلس ولكن التعصب من الجهتين، التسقيط يحصل للكل وان القيادة والإدارة من رئاسة مجلس النواب هي لجنابك والإدارة من الحكومة لرئيس الوزراء وجنابك الجهة العليا بالنسبة لرئيس الوزراء لذا الأمر نافذ من جنابك، مع إحترامي للإخوة في اللجنة المالية وإذا لم يسمع بعد ذلك تصبح الأمور بصورة أخرى والمحكمة الاتحادية أعطت رأيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع التأكيد انه في الخطاب الذي صدر لم يكن فيه إستخدام لمصطلح فساد أو إتهام فساد لأي جهة ولكن في إشارة الى انه هنالك مناقلة ومسائل من هذا القبيل، لذا التأكيد على هذا الجانب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
جنابك كنت نائب في الدورة السابقة وكلنا كنا نواب وكان هنالك طلب مقدم من قبل الحكومة بإستقراض (5) مليار لتغطية النفقات الصحية والخدمات وكان هنالك رفض، اليوم أنا أجد قضية الاستقراض من قبل البنك المركزي وتكبيل الأجيال القادمة مفتوح بشكل مطلق، لذلك أتمنى على اللجنة المالية وعلى رئاسة مجلس النواب أن تضع حد، اليوم المديونية وصلت الى (126) مليار، فما ذنب الأجيال القادمة بما يحصل اليوم من هذا الإقتراض؟ لذا أتمنى حسم الموضوع وإيقافه بشكل كامل.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
سيدي الرئيس، أرجو أعطائي الوقت الكافي والأنتباه لي لأن الحديث مع هيأة الرئاسة، ونحن تعودنا من الحكومة ولأكثر من مرة تحاول أن تعطي رسائل وكأن المشكلة في العملية السياسية ونقص الخدمات هي في مجلس النواب، أنا أعتقد أن هذا التصريح من السيد رئيس مجلس الوزراء كان بالأمكان الذهاب الى المحكمة دون الظهور الإعلامي، لكنني أسال هيأة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وأنا أول من يتحمل المسؤولية، اليوم في الشارع أغلب الناس من البسطاء ويعتقدون أن الخدمات والأخفاقات في تقديم الخدمات هي من مسؤولية مجلس النواب وبالتالي أتساءل، لماذا نحن كمجلس النواب الى هذه اللحظة لم نُرسل دعوة الى السيد رئيس مجلس الوزراء وقمنا بسؤاله؟ لماذا لحد الآن لم تقدموا لنا خدمات في مجال القطاع الصحي؟ ما الذي أستطعت أن تقدمه لنا؟ وأنا أسأل السادة أعضاء مجلس النواب كعينة من بغداد، اليوم مستشفى واحد لا يوجد في مدينة الحرية التي تعادل محافظة كاملة والمرضى من مدينة الحرية يذهبون الى مستشفى الشعلة ويدفع ثلاثة آلاف دينار ويريد علاج ولا يجد العلاج أو يقومون بإعطاءه أُبرة صينية مثل هذا الشاب الذي مات وعمره (15) سنة، أتساءل فيما يخص التربية ومدارسنا تحولت الى دوام ثلاثي وطلاب الصف الواحد تصاعدوا من (35- 45- 85- 100)، ما الذي قدمته الحكومة في مجال قطاع التربية؟ هل تعلم أن مداخل بغداد تقف السيارات ويصل الدور الى كيلومتر أو نصف كيلومتر ونحن جميعنا نعرف بوجود فساد وهذا الفساد يضعون آمر فوج أو آمر كذا ( بكذا دفتر)، هذا أين؟ هذا في السلطة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مواضيع أخرى.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
إسمح لي سيدي الرئيس، ونحن دورنا مغيب والمفروض أن نرسل الى السيد رئيس مجلس الوزراء ونقول له تعال أمام مجلس النواب لكي يفهم المواطن وأنا لا أعرف أسباب هذا الإستهداف وهذا الإضرار بالعملية السياسية وزعزعة الثقة بين المواطن ومجلس النواب وبين مجمل العملية السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم ما تم إيضاحه واضح بالنسبة للجميع ونشكر اللجنة المالية على مداخلاتها وتم الإستماع إلى وجهات النظر.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
هناك دليل على أن ما قاله السيد رئيس الوزراء ليس له صحة فيما يخص مداورة مبالغ لصالح مجلس النواب، بدليل أن الحكومة طعنت بـ(21) بند من أصل(59) بند ولم يكن في هذه الطعون المقدمة أي شيء يشير الى هذه المداورة.
ثانياً: السيد رئيس الوزراء في أحد تصريحاته قال إذا أرتفع سعر برميل النفط دولار واحد ستكون لدينا زيادة مليار، الآن سعر برميل النفط كان مقرر حسب الموازنة (35) دولار والآن أرتفع الى(55) أو (54)دولار أي بحوالي(15) دولار أرتفع وهذا يعني عندنا زيادة أقل ما يمكن (150) مليار دولار، فلماذا نكبل الشعب العراقي والأجيال القادمة بهذه الديون المفروضة علينا وليس التي نحتاجها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر اللجنة المالية على مداخلاتها وملاحظاتها بشأن ما تم ذكره وايضاً الموضوع يمكن أن يتم أيضاحه في مجالات أخرى من خلال نقاشات وحوار وجميعنا نتمنى بطبيعة الحال حضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أصل المناقلة أذا كان الأعتراض على المبدأ أوعلى المبلغ أو على الغرض، إذا كان على المبدأ فلدينا صلاحية دستورية هي المادة (62) بالمناقلة وأذا على المبدأ حدثت أو لم تحدث فنحن في الدورة السابقة وأنا كنت عضو في اللجنة والسيد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المالية قمنا بمناقلة(60) مليار في سنة 2012 و(146) مليار سنة 2013 فما لا يَصُح غداً لماذا صحَ في الأمس؟
القضية الأخرى هي قضية الغرض وهي ليست لزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب أبداً، نؤكد ذلك، إنما لتغطية نقص رواتب شهرين لموظفي مجلس النواب فقط، أما قضية الزيادة التي تفضل بها السيد علي العلاق مع أن الوزير أمتيازاته كثيرة التي ذكرها السيد صلاح مزاحم وهي النثرية والآليات والوقود والضيافة الخ وجميعها عضو مجلس النواب غير مشمول بها. هناك قرارين صدرا من مجلس الوزراء وحسب ديوان الرقابة المالية فمجلس النواب مخير أما بتطبيق قرار(282) أو القرار(333)، كنا سابقاً نطبق (333) أعتماداً على الشهادة ثم حدث أعتراض من بعض أعضاء مجلس النواب فرجعنا لتطبيق القرار(282) وديوان الرقابة المالية لم يعترض على ذلك ما يعني أن إجراءنا صحيح والقرار جاء من مجلس الوزراء ولم يأتِ من مجلس النواب. أما قضية السكن فالسكن للنواب اللذين لا يملكون سكن لهم ولا لحماياتهم في بغداد، من يملك سكن في بغداد لا يتكلم عن إيجار ومن تملك شقة أو تملك دار في الدورة الأولى فلا يتكلم عن قضية السكن لأن لدينا من المحافظات وهذا هو بدل سكن وبالمناسبة وللتوضيح لوسائل الإعلام فأن بدل الأيجار ليس للعضو وأنما يعطى لصاحب الدار أو صاحب الشقة مباشرة، التعاقد ليس بين النائب والدائرة المالية أنما يكون بين مالك الشقة أو الدار والدائرة المالية، فعضو مجلس النواب لا يستلم دينار واحد من قضية السكن.
أما قضية المؤتمر الذي تفضل به السيد، كما هو حق الأعتراض والطعن، أيضاً التعبير عن الرأي والدفاع عن قرارات مجلس النواب أيضاً هي صلاحية مناطة بأعضاء مجلس النواب، لماذا نحن أكثر من (30) يوم لم نصل عوائلنا ونعمل وبعد ذلك يُطعن بهذا العمل حتماً سندافع عن وجهة نظرنا، نحن لم نعتدي ولم نتهم أي شخص آخر وأوضحنا أبعاد هذا الطعن وما هي أسبابه وماهي مسبباته؟ (54) مليار المناقلة نحن لم نقم بتغطيتها موجودة في جداول وموجودة في الوقائع وبالمناسبة هذه القضية أرجو أن تنتبهوا لها وينتبه لها السيد الرئيس والإعلام، إخوان، الدستور حدد مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان تُقر موازناتهم منفصلة وتذهب الى وزارة المالية لتضمين موازنة الدولة الرقم النهائي لهذه الموازنة، وزارة المالية منذ سنوات تعملها ومتقصدة بإحراج مجلس النواب حيث تضع رقم كيفي دون الرجوع الى قرار مجلس النواب بأقرار موازنته ودائماً هذا الرقم يأتي بنقص بين (100- 150) مليار لكي تحرج مجلس النواب واذا قام مجلس النواب بالمناقلة يقولون له قمت بالمناقلة وأذا لم يناقل ستعجز السلطة التشريعية والرقابية تماماً عن القيام بواجباتها، وبالتالي هذه القضية يجب أن يكون لدينا قرار من الآن يجب أن لا تتكرر ولا نسمح لوزارة المالية بوضع أرقام كيف تشاء، نحن لجنة مالية وحريصين على المال العام وهذا الدليل أن موازنتنا من(470- 262) هذا دليل على أن اللجنة المالية ومجلس النواب هو أول من قام بتطبيق التقشف وأول من طبق الإصلاحات أما أن غيرنا يدعي فلا أعرف، إدعاءه عليه.
أما قضية المناقلة من جهة حساسة، في سنة 2013 قمنا بالمناقلة من وزارة الداخلية وهي أكثر حساسية، وفي سنة 2012 ناقلنا من الأمن الوطني وهي أكثر حساسية، أما اليوم نحن ناقلنا من النشاط العام للدولة لوزارة المالية أما مبلغ وزارة الدفاع (50) مليار من أصل (3) تريليون و(300) مليار وهذا الذي ناقلناه ذهب نصفه بالضبط (25) مليار ذهب الى جهاز مكافحة الأرهاب، لأن جهاز مكافحة الأرهاب بعد أن قمنا بفصله بقرار وأصبح هيأة مستقلة لوحده قالوا لنا إخوان نحن كنا مع وزارة الدفاع وموازنتنا مستقلة والآن أصبحنا مستقلين فلا بد أن تقوموا بمناقلة ولو جزء بسيط، طلبوا (300) مليار وقالو لكي نستطيع تغطية نفقاتنا، نحن لم نستطع تغطية هذا المبلغ وقلنا لهم سنقوم بتغطية مبلغ (20-25) مليار، أما المتبقي يجب أن تتعاونوا مع وزارة الدفاع، أغلب المبلغ الذي تمت مناقلته كان إلى المفوضية المستقلة للأنتخابات لوجود قرار من الحكومة بأن يكون يوم 16/9 موعد للإنتخابات وناقلنا (140) مليار للإنتخابات و(10) مليار تعويضات موظفي المفوضية لانهم قالوا أنهم سيحتاجون في الإنتخابات الى عقود فيجب مناقلة المبلغ، وهذا المبلغ تمت دراسته وأنا حضرت الأجتماعات الثلاث مع رئيس الوزراء، حتى الإجتماع الأخير قبل ليلة وقمنا بمناقشة كل تفاصيل هذه النقاط وتمت الموافقة وبعضها تم تعديله على رأيه ورأي الإخوة الآخرين الحاضرين وأخذنا منه كلام وقال لن أطعن بالموازنة، رغم ذلك قام بالطعن وهذا من حقه ونحن من حقنا أن ندافع عن حقنا وسنذهب الى المحكمة الأتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون مجلس النواب ضروري وهذا هو فعلا ًالخلل الذي يحصل بسبب عدم تشريع قانون لمجلس النواب.
أذا تسمحون سوف نأتي الى الفقرة المتعلقة بأستجواب السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
طبعاً في جدول الأعمال الفقرة خامساً: استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء، أطلب إعلان سبب عدم وجوده في المجلس الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيُجيب السيد ممثل الحكومة عن ذلك.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الذي ينهي الجدل في أمور كثيرة أعتقد تشريع قانون مجلس النواب، تشريع قانون مجلس النواب سيفي بالغرض ويقطع التأويل لأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية وهو أعلى سلطة ويجب أن يكون له قانون وأن لا نكتفي بتشريع القوانين للمؤسسات الأخرى.
أنا طلبت الحديث كنائب ولا أريد التحدث كرئيس لجنة مالية، ميزان المراجعة لعام 2016 وليسمع السادة أعضاء مجلس النواب لغاية هذه اللحظة مفتوح وفي زيارات خاصة لرئيس الوزراء لبعض المحافظات ونحن ندعمه ونؤيده أن يخدم المحافظات ولكن ضمن سقف الموازنة، ميزان المراجعة لا زال مفتوحاً ويقومون بصرف مبالغ على تخصيصات سنة 2016 ويوجهون وزارة المالية بصرف هذه المبالغ.
إستقطاعات النازحين والحشد، إخواني أغلبكم أو جميعكم إستقطعوا منكم هذه المبالغ وكذلك جميع موظفي الدولة، مبالغ النازحين والحشد التي هي (3%) لسنة 2016 هي أمانة بذمة الحكومة، أكثر من (70%) من هذه المبالغ لم تصرف لمستحقيها من النازحين والحشد الشعبي ولغاية الآن هي موجودة في أمانات وزارة المالية ولم تصرف لمستحقيها، متى ستصرف للحشد؟ بعد أن يموت ويستشهد نعطيها له، ومتى نصرفها للنازح؟ بعد أن يعود الى أهله وفي هذه الأزمة لم نصرفها له.
موضوع إحتياطي البنك المركزي لن أسكت عنه وأعلن هنا في مجلس النواب وسأقدم إستجواب لرئيس مجلس النواب في الأسبوع القادم، بأدلة ووثائق ويقف السيد رئيس مجلس الوزراء أمام السلطة التشريعية وأمام الشعب وسأقدم أستجواب للسيد رئيس مجلس الوزراء كنائب في البرلمان العراقي.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي رقم (32) من قبل رئيس مجلس الوزراء قمنا بتقديم طلب الى سيادة رئيس مجلس النواب بتقديم مقترح قانون (عفو عن المفصولين من الوزارات الامنية)، الذي نرجوه من حضرتكم حث اللجان المعنية وهي اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع بحسم هذا الموضوع لأن فتح التعيينات بهذه الوزارات سيُضيع فرصة عودة المفصولين وبما أنه السيد رئيس مجلس الوزراء حريص على شعبه وهو الراعي الأول لشعبه نتمنى عليه أن ينفذ لنا قرار مجلس النواب حتى تنتفي الحاجة من تشريع هذا القانون.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
أعتقد أن موضوع رئيس الوزراء أُثري من خلال مداخلات أعضاء مجلس النواب، لكن يجب أن نركز على مفردة مهمة، وهي أنه أعضاء مجلس النواب جاؤوا من خلال الشعب العراقي، والحكومة العراقية برئيس الوزراء جاء من خلال مجلس النواب العراقي، وليس بإرادة الشعب العراقي، لذلك من يتحمل تصريحات رئيس مجلس الوزراء هو مجلس النواب العراقي، فإذا كان رئيس مجلس الوزراء صادقاً بما صرح، فعلى مجلس النواب أن يشرع بمحاسبة من اتهمهم رئيس مجلس الوزراء، وإن كانت مناورة من السيد رئيس مجلس الوزارء لإسقاط مجلس النواب، فأعتقد أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية ذلك بأن يدافع عن سمعته أمام الشعب العراقي، ويحاسب رئيس مجلس الوزراء أمام الفضائيات والإعلام، ومع شديد الأسف اليوم هرم السلطة العراقية يدخل في مناكفات سياسية سواءً من مجلس النواب العراقي أو من الحكومة، والظروف التي تحيط بالعراق على الجميع أن يتحمل مسؤوليتها ويكون أكبر من ذلك.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
المتابع لخطاب السيد رئيس مجلس الوزراء، لم يكن هناك إتهام لأحد، كان الإتهام هو بعدم العدالة والفساد، ولم يكن إتهام لأي عضو من أعضاء مجلس النواب الموقر، بالتالي هذا الكلام غير موجود، والسادة النواب الذين تكلموا عن وجود فساد مدفوع من السيد رئيس الوزراء باتجاه تهمة مجلس النواب، لم يكن هذا الكلام موجوداً.
فيما يخص السؤال. الحقيقة أنا بُلغت اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً باستضافة السيد رئيس الوزراء، أنا هنا بُلغت، فكيف يكون التأمين والتنسيق باستضافة السيد رئيس الوزراء؟ فهل يبلغ في نفس اليوم؟! أنا بُلغت الساعة الحادية عشرة صباحاً، فإذا أردت تبليغه أيضاً يحتاج وقتاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة/سابعاً: إستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. (النائبة ماجدة التميمي).
ما حصل هو أنه قدم طلب إستجواب، أحيل إلى اللجنة المختصة بحسب السياقات، وبموجب كتاب من هذه اللجنة موقع من جميع أعضائها فقد استوفى جميع الإجراءات الشكلية والقانونية، وتم تحديد موعد بهذا الخصوص، وهذا الموعد أعلن وبشكل رسمي على منصة رئاسة المجلس في جلسات، ودُون في المحضر، وأُعلم به الجميع، وأُبلغ السيد ممثل الحكومة بإعلام الجهة المختصة بذلك فضلاً عن إجراءات تم إتباعها من قبل الجانب الإداري للمجلس، لتحديد هذا اليوم موعداً لإستجواب السيد رئيس مجلس مفوضية الإنتخابات، وصل كتاب في يوم 14/3 أقرأه:-
تهديكم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تحياتها …
تناقلت – بحسب ما جاء في الكتاب – بعض وسائل الإعلام تصريحات عدد من السادة النواب بأن موعد الإستجواب للمفوضية يكون في 16/3، ولم يرد للمفوضية كتاب رسمي بذلك لغاية يومنا هذا.
أولاً: إن موضوع تحديد الإستجواب سبق وأن صرحت به رئاسة المجلس الموقرة، نحن لا نذكر تصاريح، ما يُذكر يعتبر إعلاماً رسمياً بحسب أسبقية طلبات الإستجواب المقدمة من السادة النواب للوزارات والهيئات المستقلة، حيث كان ترتيب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالتسلسل السابع من الإستجواب، وعلى هذا الأساس قدم السيد رئيس مجلس المفوضين طلباً لإجراء الفحوصات الطبية بتأريخ 27/2/2017، وصدر قرار مجلس المفوضين بالرقم (10) للمحضر الإعتيادي (11) بتأريخ 27/2/2017، ومُنح بموجبه إجازة لغرض إجراء الفحوصات الطبية لمدة (12) يوماً، أي قبل تبليغ المفوضية بأي كتاب رسمي أو تصريح إعلامي يتضمن تحديد موعد الإستجواب.
ثانياً: ورد للمفوضية التقرير الطبي الصادر عن مستشفى آزادي في دهوك، مقر إقامة السيد رئيس مجلس المفوضين بكتاب المديرية العامة لصحة محافظة دهوك – مديرية اللجان الطبية، والمرقم بالعدد 486 والمؤرخ في 13/3/2017، والذي مُنح بموجبه إجازة لمدة (30) يوماً، والمرفق صورة عنه ربطاً، وذلك قبل تبليغ المفوضية بأي تأريخ يحدد موعد الإستجواب بأي كتاب رسمي.
ثالثاً: تأكيداً على ما ورد في أولاً وثانياً، وعدم معرفة المفوضية للتأريخ المحدد للإستجواب، ورد كتاب من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات بالعدد 13319 في 5/3/2017، والذي أعطى المفوضية جدولاً بمواعيد الإستجواب بالتواريخ 20 و 23 و24، حيث إقترحت المفوضية أن يكون تأريخ 24/4 موعداً للإستجواب، إستناداً إلى ما تم ذكره فإن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لم تبلغ بأي تأريخ بشكل رسمي لتحديد موعد الإستجواب، مما دعاها للعمل بشكل طبيعي لمنح الإجازات المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بشكل إعتيادي، علماً أن السيد رئيس مجلس المفوضين مُنح أكثر من إجازة لأغراض العلاج بسبب أمراض قلبية مزمنة ولعدة مرات … للتفضل بالإطلاع والأمر بما تنسبون.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب الموقر. دور مجلس النواب تشريعي ورقابي، مجلس النواب يشرع قوانين والحكومة لا تطبقها.
نأتي على الدور الرقابي، كل أعضاء مجلس النواب، جلهم أرسلوا المئات من ملفات الفساد إلى هيأة النزاهة وإلى الإدعاء العام، فقط أريد أن أسأل: كم نسبة الملفات التي تم حسمها؟ إذن دور مجلس النواب معطل بشكل مقصود.
نأتي على الإستجوابات. أنا ما هي آلياتي؟ بالنسبة لي كنائبة، أنا لدي إستجواب، لدي سؤال برلماني، بالنسبة للإستجوابات يقولون أن مجلس النواب لا يعمل، كم قدمت من أسئلة برلمانية؟ وكم قدمت من إستجوابات؟ هذا عمل وتعب من نائب، خصص وتابع وثابر وجاء بأدلة، وهو يؤشر شبهات فساد، الآن أصبحت سنة سيئة، كل واحد نريد أن نستجوبه تجد لديه إجازة مرضية تحت اليد.
طيب أنا أريد أن أسأل: أنت لم تتمرض عندما ذهبت إيفاداً؟! كانت صحتك مثل الشباب وتركض؟! أنت لم تتمرض عندما تأخذ إمتيازاتك؟! أنت لم تتمرض عندما تأخذ من عقارات الدولة؟! عندما أخذت المنصب، إذا أنت مريض، لماذا لم تقدم إستقالة، وقلت أنا مريض وليس لدي القدرة على المنصب؟! فقط عندما نستجوبك تصبح مريضاً؟! للمنصب والإمتيازات تصبح شاباً؟!
سيادة الرئيس. إذا اليوم لم يأخذ مجلس النواب وقفة واتخذ قراراً حازماً بشأن هذه التصرفات اللامسئولة من قبل من عليهم ملفات وشبهات فساد كبيرة، فهذا يعني إذن أنها ستنسحب على كل الإستجوابات القادمة، وسيحصل إرباك في عمل مجلس النواب، ليس هيناً عندما حددتم هذه التواريخ والمواعيد، لأن مجلس النواب لديه أشغال كثيرة ومشاريع قوانين، فأنت جنابك عندما تختار اليوم ليس سهلاً عليك، وليس سهلاً على الدائرة البرلمانية ولا علينا، إذا المفوضية ليس عندها شيء، فلماذا هي خائفة؟ الذي ليس عنده شيء يأتي ويواجهنا هنا، هنا بيت الشعب، المفوضية هذه الأيام أنا أقول لكم بماذا مشغولة، المفوضية مشغولة بتوقيع عقود على إستعجال! خلال يومين وقعت عقداً، أي العطاء والإحالة والتحليل، كلها في يومين (95) مليون دولار!! واليوم ستوقع عقداً أو غداً (8 ,55) مليون دولار!! هي مستعجلة، هي مفوضية مغادرة، فليس من المفروض أن توقع عقوداً وتدخل الدولة بإلتزامات دولية كبيرة! وهذه العقود فيها مغالاة، فالكلفة التخمينية هي نصفها! وهي تضربها في (2) لمصالح شخصية.
سيادة الرئيس. أطلب منك سحب يد المفوضية لمدة (60) يوماً إلى تأيخ إنتهاء الإستجواب، وأيضاً أطلب منكم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بحيث المستجوَب إذا لم يأتِ مرة، فمرة واحدة تأجيل، مرة ثانية إذا لم يأتِ، فنحن نصوت عليه من دون إستجواب ونقيله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا سابقة بخصوص هيأة الإعلام والإتصالات فيما تم تحديده، قدم في وقتها إعتذار لعدم الحضور لأسباب معينة، فرئاسة المجلس حددت موعداً ثانياً، وجرى في الموعد الثاني إستجواب غيابي، وانتهت مدة الإستجواب الغيابي لرئيس هيأة الإعلام والإتصالات، ثم قدم طلب موقع من (50) نائباً (إستناداً للنظام الداخلي لمجلس النواب، أسماء وتواقيع السادة النواب، لغرض درج التصويت على إقالة رئيس هيأة الإعلام والإتصالات). ستدرج رئاسة المجلس هذا الطلب، لعرضه أمام المجلس الموقر، وبخصوص ما تم ذكره الآن بشأن مفوضية الإنتخابات فسيحدد موعد أخير ونهائي لأمر الإستجواب، فإن لم يحضر فسيكون إستجواباً غيابياً، أو يمضي المجلس على ما إتفقنا عليه.
الرأي يمكن أن تعلمونا به الآن، تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
إبتداءً نحن مع جميع الإستجوابات أي إستجواب، لكن توجد بعض الجوانب القانونية يجب أن نلاحظها، حتى لا نظلم الآخرين:-
أولاً: اللجنة القانونية إستناداً إلى النظام الداخلي للمادة (90)، هي المشرفة والمتابعة لأعمال المفوضية المستقلة للإنتخابات. أنا أتكلم من الناحية القانونية، إذا كان التبليغ قد وصل اليوم أو أمس إلى المفوضية بالحضور في يوم 16 من الشهر، فيجب أن تحاسب المفوضية بأكملها، والمفوضية للعلم هي تمثل كل الكتل بغض النظر عن رئيس المفوضية، كل الكتل السياسية في داخل البرلمان. أنا أطلب أن يحضر جميع المفوضين، إذا كان رئيس المفوضية مريضاً فعلاً، وأن يحضروا في أقرب جلسة، لمناقشة هذه المواضيع الخطرة، باعتبار أن هناك عقوداً وفساداً، أما من الناحية القانونية فهم أبلغوني بأنهم غير مبلغين، فالمفوضية أبلغوني باعتبار أن اللجنة المشرفة على المفوضية غير مبلغين على يوم 16/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوجه للرئاسة بأن يحدد موعد آخر، وتدعى المفوضية، وإن لم يحضروا فنجري إستجواباً غيابياً، ونفس السياقات المتبعة بخصوص المادة (62)/ثامناً/ه.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
النقطة المهمة. نحن إستمعنا لمضمون كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الخاص بعدم حضورها، الكتاب الذي أرسلته إلى هيأة رئاسة مجلس النواب، مضمون هذا الكتاب هو أن المفوضية الآن رمت الكرة والتقصير على مجلس النواب، أي أن إجراءات مجلس النواب الشكلية التبليغية غير دقيقة.
سيادة الرئيس إقرأ الكتاب، هل نحن مقصرون بعدم تبليغ مفوضية تبعد عنا كيلو متراً واحداً؟! ولم نبلغها بموعد الإستجواب، وهي تقول بأن الإستجواب تم عن طريق الإعلام؟! فهل من المعقول هذا الموضوع؟ ومجلس النواب الآن لا يتخذ قراراً ويفتح تحقيقاً، من المقصر؟ السيد الرئيس. دعني أكمل، فهذه سابقة سوف تتكرر مرة أخرى، فدعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم ذكره فُتح به تحقيق، لمعرفة هل فعلاً أن ما قيل صحيح؟ علماً أن الحجة التي أذكرها الآن أن ما يذكر من رئاسة المجلس، ويدون في محضر الجلسات يعتبر قراراً تبلغ به الجهة المعنية، وعليه يوم 30/3 ويعلم به الجميع هو موعد إستجواب للسيدة وزيرة الصحة، نعلم السيد ممثل الحكومة إعتبار ذلك تبليغاً رسمياً.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نقطة نظامي على المفوضية. إذن مجلس النواب يجب أن يتخذ قراراً، قرارنا نحن نمضي باستجواب المفوضية، لأن الكتاب الذي أرسلته هو كتاب غير قانوني، بأن المفوضية لم تبلغ بشكل رسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
راجع النص، النص ماذا يقول؟ (لأننا لم نبلغ، فنحن قدمنا طلب إجازة مرضية منذ يوم 27 ولمدة شهر) فعلة عدم الحضور الأصل، بأنه يتمتع بإجازة مرضية ناتجة عن عدم التبليغ المسبق الذي يجعله مستعداً للحضور هذا اليوم، هذا هو الأصل.
الفقرة/ سادساً تؤجل.
ترفع الجلسة إلى الإسبوع القادم، وسوف يبلّغ السيدات والسادة أعضاء المجلس بموعد الحضور.
رفعت الجلسة الساعة: (2:15) ظهراً.
***********************
*************
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com