رئيس مجلس النواب يؤكد ان التضامن العربي لم يعد مسألة ضرورية او مهمة وانما اصبح مطلبا حاسما للشعوب العربية
-رئيس مجلس النواب يؤكد ان التضامن العربي لم يعد مسألة ضرورية او مهمة وانما اصبح مطلبا حاسما للشعوب العربية
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان القوات الامنية لم يبقى لها سوى القليل لتحرير المدن العراقية التي وقعت ضحية للارهاب، مؤكدا خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في المغرب ، اليوم الاثنين، ان الارهاب ليس بندقية مأجورة وانتحاري مغسول الدماغ، انما هو فكر ظلامي يبتغي التصدي له .
واشار سيادته الى ان الارهاب لم يترك المناطق التي سيطر عليها في بعض بلداننا ومنها العراق حرة الا سباها وموقع حضارة الا هده وساحة علم الا حولها الى معسكر للتدريب على القتل والتوحش، ولا ثروة الا نهبها، ومسجد الا حوله منبرا للتكفير والتجهيل والتحريض على الابرياء والمسالمين.
وبين رئيس البرلمان ان المنعطفات الخطيرة تكشف الامم الحية عن اصالتها وقدرتها على الانبعاث ومواجهة التحديات والامساك بمفاتيح الولوج الى المستقبل الافضل بثبات واصرار ، مضيفا ان امتنا العربية التي واجهت طوال تاريخها المديد اعاصير من المخاطر تمكنت من التغلب عليها وتحويلها الى مثابات للمضي برسالتها كأمة اختارها الواحد الاحد من دون امم الارض لابلاغ جميع رسالاته السمحاء.
وبين رئيس مجلس النواب الى ان تجربة السنوات المنصرمة سواء في العلاقات في ما بين دولنا او مع الدول الاخرى، فان التجربة على مرارتها وقسوتها اعطتنا درسا عميق المعنى وهو ان الطرق على الابواب الداخلية لاية دولة سيقابله طرق مقابل، وكلا الطرقين سيؤديان الى البغضاء وربما الحرب، مؤكدا ان التضامن العربي اليوم لم يعد مجرد مسألة ضرورية او مهمة وانما اصبح مطلبا حاسما للشعوب العربية.
ودعا سيادته الى عدم التنازل عن قضايانا المصيرية وثوابتنا القومية ومنها حق اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى ديارهم ورفض اي تهويد للاماكن المقدسة واي استيطان على اراضي الاشقاء الفلسطينيين وان ندعمهم في ما اختاروه من خيار الدولتين لانهاء المأساة الفلسطينية.
وفي ما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله
صدق الله العظيم
انه لشرف عظيم ان يلتقي ممثلو شعوبنا العربية في رحاب المملكة المغربية الشقيقة مرة اخرى على طريق التفاعل والتآزر بما يخدم امتنا ويصون حاضرها ومستقبلها، وانها لفرصة لان نحيي الشعب المغربي الشقيق ومؤسساته التشريعية والتنفيذية ونعبر عن شكرنا وتقديرنا على ما لقيناه من حسن الوفادة وكرم الضيافة.
واحيي باسم شعب العراق وسلطته التشريعية من خلالكم جميع شعوبنا متمنيا لها دوام الرخاء والسلام واضطراد التطور.
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
في المنعطفات الخطيرة تكشف الامم الحية عن اصالتها وقدرتها على الانبعاث ومواجهة التحديات والامساك بمفاتيح الولوج الى المستقبل الافضل بثبات واصرار، وامتنا العربية التي واجهت طوال تاريخها المديد اعاصير من المخاطر تمكنت من التغلب عليها وتحويلها الى مثابات للمضي برسالتها كأمة اختارها الواحد الاحد من دون امم الارض لابلاغ جميع رسالاته السمحاء.
وماكان لامتنا ان يكون لها هذا القدر لو لم تعتمد على وحدتها الروحية وتشبتها بالحق والسلام والعدل والاحترام موازين اساسية في العلاقات مع الامم الاخرى.
فمن الحق والاحترام، الا نبتدي بالاذى من ليس يؤذينا، وان نمد يد التآخي والصداقة لمن يشاطرنا اليقين بان القادر القدير خلقنا شعوبا لنتعارف ونتعاون لا لنتعادى ونتقاتل، وان يحترم خياراتنا القومية ونحترم خياراته، وان لايدس انفه في شؤوننا وان نمتنع عن التدخل في شؤونه.
واذا كان هذا الامر قد شابته بعض الشوائب خلال السنوات المنصرمة سواء في العلاقات في ما بين دولنا او مع الدول الاخرى، فان التجربة على مرارتها وقسوتها اعطتنا درسا عميق المعنى وهو ان الطرق على الابواب الداخلية لاية دولة سيقابله طرق مقابل، وكلا الطرقين سيؤديان الى البغضاء وربما الحرب، فلنجدد من هنا ان التدخل في الشأن العربي من اية جهة جاء ومهما كانت صفته وتسويغه انما هو تدخل معاد .
ومن السلام، ان نسعى اليه ما استطعنا سبيلا، لنكف الاذى عن شعوبنا ونقيها شرور الاشرار واطماع الطامعين، من دون ان نتنازل عن قضايانا المصيرية وثوابتنا القومية ومنها حق اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى ديارهم ورفض اي تهويد للاماكن المقدسة واي استيطان على اراضي الاشقاء الفلسطينيين وان ندعمهم في ما اختاروه من خيار الدولتين لانهاء المأساة الفلسطينية.
ومن السلام ايضا، ان نرفع اصواتنا ضد اسلحة الابادة الشاملة وتصنيعها وانتشارها في منطقة الشرق الاوسط الملتهبة، وان ندين سكوت المجتمع الدولي عن استخدام الطاقة النووية لاغراض الفناء الشامل، ووجوب حصر استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
ومن العدل، ايتها الاخوات، ايها الاخوة، ان نمكن شعوبنا من ممارسة حرياتها وحقوقها الطبيعية، وسلطتها على اوطانها، فلا نحجر على تلك الحريات، ولا نسوف الحقوق، وان نطلق لها المدى كي تكون شعوبا منتجة فاعلة مؤثرة وليست شعوبا مستهلكة خاوية لاهثة وراء ما ينتجه الغير، ومن الاسلم لاجيالنا المقبلة وهي صاحبة حقوق ثابتة في ثرواتنا الناضبة، ان نسخر عوائدها للماكث خيرا دائما في الارض من مشاريع منتجة في العلوم والتقنيات، وفي الصناعة والزراعة، وفي بناء الوطن والانسان، وان لا نهرقها في ماهو زائل من المنافع.
اما كفتنا قرون من الاستهلاك؟ اما آن لنا ان نحول ثرواتنا الى خير ينتج خيرا ورخاء يتبعه رخاء افضل، وقوة ارسخ ومنعة أبقى؟
ومن العدل ايضا ان نصد غاشيات الارهاب عن شعوبنا، فلم يترك الارهاب في المناطق التي سيطر عليها في بعض بلداننا ومنها العراق حرة الا سباها وموقع حضارة الا هده وساحة علم الا حولها الى معسكر للتدريب على القتل والتوحش، ولا ثروة الا نهبها، ومسجد الا حوله منبرا للتكفير والتجهيل والتحريض على الابرياء والمسالمين.
واذا كنا قاب وثبتين او ادنى من تحرير المدن العراقية التي وقعت ضحية للارهاب، فاننا نؤكد لكم ان الارهاب ليس بندقية مأجورة وانتحاري مغسول الدماغ، انما هو فكر ظلامي يبتغي الاجهاز على كل عنوانات المدنية والحضارة والديمقراطية، فلنشد ازر بعضنا، ولتجتمع قلوبنا وضمائرنا وايدينا على انقاذ الانسانية من هذا الشر المستطير عبر برنامج قومي نسخر له كل ثرواتنا العلمية والعقلية ويؤدي كل طرف منا ما يقع عليه من مسؤوليات، فلا مستقبل لنا ولا حياة حرة كريمة لاجيالنا مع استمرار هذا الوباء الخطير،وان التضامن العربي اليوم لم يعد مجرد مسألة ضرورية او مهمة وانما اصبح مطلبا حاسما للشعوب العربية.
وفي الختام اسمحوا لي ان اجدد التحية للشعوب العربية جميعا باسم شعب العراق، وان اكرر شكري وتقديري للشعب المغربي الشقيق على ما اكرم فأجزل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لرئيس مجلس النواب العراقي
20/3/2017