توصيات الحلقة النقاشية التي رعاها الشيخ د. همام حمودي والخاصة بدعم المنتج الوطني الزراعي

تحت شعار ( دعم المنتج الزراعي سبيلنا لتحقيق أمننا الغذائي)، وضمن سعيها الجاد والمتواصل لدعم الاقتصاد العراقي والنهوض به وبهدف وضع حلول جذرية للاعتماد على المنتج المحلي بدلا من المستورد ومنها المنتجات الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية لغرض دعمها وتطويرها.
عقدت منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية برعاية النائب الاول عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي وبالتعاون مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق ونخبة خيرة من العاملين في القطاع الزراعي والخبراء والأكاديميين والمختصين والمهتمين بتنمية وتطوير العراق الحلقة النقاشية تحت شعار دعم المنتج الزراعي سبيلنا لتحقيق امننا الغذائي .
ناقش المشاركون جميع الرؤى والمقترحات التي طرحت خلال جلسته النقاشية التي جمعت بين كلمات وأراء أصحاب الاختصاص المسؤولين عن هذا القطاع الاقتصادي الأساسي والاطلاع على أوراق العمل المقدمة حيث تم الاتفاق على جملة من المقررات كما يلي :
1.      قيام وزارة الزراعة ولجنة الزراعة والمياه والاهوار ولجنة الاستثمار النيابية باعادة النظر بالتشريعات النافذة (القوانين والانظمة والتعليمات) بهدف اجراء التعديلات اللازمة بما يساهم في انسيابية تسويق المنتجات الزراعية المحلية ودعم التصدير للفائض منه. 2-
2.       قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ولجان مجلس النواب ووزارة الزراعة وكلا حسب مهامة واختصاصاته بالإسراع بإجراءات سن القوانين الداعمة للفلاحين والمنتجين الزراعيين
3.      التزام وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بتفعيل العمل بالنصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 لمكافحة إغراق السوق وحماية المنتج العراقي. 4-
4.      الزام وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بتفعيل العمل بالنصوص الواردة في قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والرسوم بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج العراقي وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة المالية واتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية لاعادة النظر بشكل يزيد من لضرائب والرسوم المفروضة على المنتج الأجنبي المستورد للعراق
5.      حماية البساتين من الازالة أو التجاوز بالتجريف بتشريع أو تعديل التعليمات رقم (25) لسنة (1971) الخاصة بذلك.
6.      الزام وزارتي المالية والداخلية وهيأة النزاهة وكل حسب اختصاصه بوجوب السيطرة على المنافذ الحدودية وضمان رقابة كمركية فاعلة.
7.       إلزام وزارة الكهرباء بتجهيز المنتجين الزراعيين بالكهرباء بأسعار مدعومة وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.
8.       إلزام وزارة النفط بتجهيز المنتجين الزراعيين بالوقود بأسعار مدعومة وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.
9.       الزام وزارة الزراعة بتخفيض كلف الانتاج الزراعي من خلال زيادة دعم اسعار المدخلات الزراعية وزيادة كميات المستلزمات الزراعية كالأسمدة والمبيدات والبذور المصدقة وغيرها المجهزة للفلاحين
10.  قيام وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الزراعية وإعلانها بما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني
11.  تسهيل الية تخصيص الأراضي لأغراض اقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية من قبل الوزارات والمحافظات المختصة والجهات ذات العلاقة الاخرى. –
12.  الزام وزارة الزراعة ووزارة المالية بوضع محفزات لزيادة اعداد ومساحات البساتين لمختلف المحاصيل وجعل المنتج الزراعي مجدي اقتصاديا للفلاح وزيادة الرسوم والضرائب على المنتج المستورد. –
13.  الزام وزارة الزراعة بالقيام بدورها والتدخل لدى الجهات ذات العلاقة لايقاف اغراق السوق المحلية بالمبيدات الزراعية والاسمدة الرديئة والادوية البيطرية المستوردة من قبل القطاع الخاص. –
14.  الزام البنك المركزي ووزارة المالية بتسهيل اجراءات منح القروض الزراعية وتقليل الفوائد المترتبة على القروض. –
15.  الزام وزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة بالتوسع باجراء البحوث التي تصب في زيادة وتحسين المنتج الزراعي والتوسع في انشاء وتطوير المراكز البحثية العلمية والمختبرات الجامعية واطاريح الدراسات العليا التي تصب في تطوير الزراعة في العراق. –
16.  التزام شبكة الاعلام العراقي ووسائل الاعلام الرسمية وغيرها بالقيام بمبادرة وطنية واعلانات ترويجية داعمة للمنتج الوطني الزراعي.
17.  تشجيع المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين على تأسيس جمعيات المتفرغين الزراعيين في المحافظات على أن تقوم وزارة الزراعة بتخصيص الاراضي القابلة للزراعة غير المستغلة.
18.  رفع التوصية لمجلس النواب من خلال السيد النائب الاول/ عضو هيئة الرئاسة المحترم لاعتماد يوم 20 اذار من كل عام يوما وطنيا لدعم المنتج الوطني الزراعي.
19.  تشكيل فريق من مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومنظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المختصة وكل حسب الاختصاص.
20. دعوة الوزارات والمؤسسات والمواطنين لزراعة شجرة مثمرة لكل انسان عراقي ولكل مولود تكون عنوان للعطاء والانتصار وكعنوان لمرحلة جديدة في بناء حياة العراقيين الزاهرة.
21.  الدعوة لتأسيس شركات للتأمبن الزراعي.
22.  الزام وزارة الزراعة بالتوسع والتشجيع على اقامة مشاريع البنى التحتية الزراعية (مشاريع تربية العجول والدواجن والمخازن المبردة…الخ ) .
23.  الزام وزارة الموارد المائية بالتوسع بالمشاريع الاروائية ذات التقنيات الحديثة لزيادة مساحات الاراضي الزراعية واستغلال الاراضي الغير مستغلة وكذلك التوسع باستخدام واستثمار المياة الجوفية في عموم مناطق العراق وخاصة المناطق الصحراوية.
24.  على وزارة الزراعة العمل على دعم مشاريع تربية ابقار الحليب وصناعة الالبان.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com