همام حمودي يحذر من إدخال التمور للعراق بصفة هدايا واستيراد من اي دولة ويدعو للتقيد بقانون الحجر الزراعي

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي من إدخال أي نوع من انواع التمور الى العراق بصفة (هدايا) أو (استيراد) من أي دولة كانت ولأي جهة محلية ، نظراً لوجود مخاوف أبداها خبراء زراعيين من انتقال مرض ” البيوض ” وحشرة ” السوسة الحمراء ” المتفشية بنخيل دول الجوار وغير موجودة في العراق ، بما يهدد زراعة النخيل العراقية.
وأعرب الشيخ حمودي عن شكره لكل الجهات التي تقدم تمور كهدايا للعراق ، داعياً اياها لشراء هذه التمور من السوق المحلية العراقية ، مؤكداً حرصه على سلامة زراعة النخيل العراقية التي تحتل صدارة المنتجات الزراعية الوطنية التي تعتاش من تجارتها شريحة واسعة من العراقيين منذ قدم التاريخ .
وطالب د. حمودي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء إلى ضرورة التقيد بقانون الحجر الزراعي الذي لا يسمح بإستيراد التمور، ووقف أي استثناءات لأي جهة كانت وتحت أي صفة من أجل حماية المنتجات الزراعية الوطنية، مشدداً وجوب وضع حد لحالات تهريب التمور من دول الجوار التي تتسبب بضرر بالغ للمنتج الوطني .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com