جدول اعمـال الجلسة رقم (20) الثلاثاء (28) آذار 2017
الــدورة النيابيـــة الثالثــة
السنــة التشريعيـة الثالثـة
الفصــل التشريعــي الثاني
جـــــــدول اعمـــال
الجلســـــة رقـــــــــم (20)
الثلاثـــــــاء (28) آذار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: موضوع عام للمناقشة حول أحداث الموصل وتقرير لجنتي (الأمن والدفاع، حقوق الأنسان) مع أستضافة السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية.
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة, اللجنة القانونية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة), (23 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قاىنون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية). (6 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق. (لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (9 مادة).
سادساً: التصويت على اصل تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص المخطوفين ومن اللجان التالية (الأمن والدفاع، حقوق الأنسان، القانونية ومن نواب المحافظات التي ينتمي اليها المخطوفين محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، محافظة بغداد، محافظة ديالى، شمال بابل وحزام بغداد).
سابعاً: موضوع عام للمناقشة حول الوضع الأمني في قضاء سنجار وتقرير لجنتي (الأمن والدفاع ، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).
ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية). (10 مادة).
تاسعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين. (اللجنة القانونية، لجنة التربية), (15 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية)، (5 مادة).
حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثاني عشر: تقريـــــــــر النشـــــاط الفصلـــــي للجنـــــــة النزاهـــــــــة.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.