النائب فالح الخزعلي  يزور مجلس محافظة البصرة  

زار النائب فالح حسن الخزعلي يوم  الاحد 26 اذار 2017 مجلس محافظة البصرة  حيث التقى خلال زيارته بالسيد احمد عبدالحسين رئيس اللجنة القانونية في المجلس للتباحث حول فك الارتباط والصلاحيات والمعوقات التي تعيق تطبيق القوانين والمشاكل القانونية .
 وبين النائب  الخزعلي عقب زيارته انه تم الاتفاق على تشكيل ورشة عمل من الحقوقيين والقضاة لاسيما المتقاعدين منهم للنظر بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل وبعض القوانين التي تحتاج الى تعديل ومتابعة الملفات المتلكئة في عمل المحافظة والتاكيد على تفعيل العمل الرقابي .
كما التقى النائب الخزعلي بالسيد حسام المنصوري رئيس لجنة الاسكان  في مجلس محافظة البصرة والسيد مجيب الحساني رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة للتباحث حول المشاكل التي تعيق عمل اللجنة والتاكيد على ضرورة التواصل وتوزيع الاراضي على موظفي الدولة إضافة الى تناول ملف الاستثمار في المحافظة خصوصا مشاريع السكن المحالة من قبل هيئة الاستثمار وحل مشكلة المتجاوزيين .
وجدد النائب فالح الخزعلي دعمه ووقوفه مع قرار مجلس المحافظة الرافض للتسعيرة الجديدة للكهرباء ومشروع الخصصة الاستثماري الذي طرح مؤخرا .
واوضح النائب الخزعلي انه مع ترشيد في الطاقة الكهربائية ولكن ليس بهذه الاسعار التي لم تراعي الطبقات الوسطى والفقيرة واصحاب الدخل المحدود في المجتمع العراقي خصوصا في محافظة البصرة وطبيعة الاجواء فيها .
مؤكدا على ضرورة التواصل مع الجميع لفتح كل الملفات التي تحتاج الى متابعة مع الحكومة الاتحادية وكذلك الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد للعمل عليها واحالتها للنزاهة للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين .
من جانبه اثنى مجلس محافظة البصرة على زيارة النائب الخزعلي للمجلس وتواصله مع المؤسسات  وكذلك حضوره في الميدان وامتثاله لفتوى المرجعية وتواجده الدائم مع المجاهدين في ساحات القتال للدفاع عن الوطن والمقدسات 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com