النائب رياض غريب يزور مركز الإشراف البلدي  في مقبرة كربلاء

زار النائب رياض غريب يوم الخميس 23/3/2017 مركز الإشراف البلدي الكائنة في المقبرة برفقة مدير بلدية كربلاء ،حيث تم اللقاء بالمسؤول البلدي والكادر الفني المعاون له.
وتاتي الزيارة على خلفية الشكاوى المقدمة من أهالي كربلاء بخصوص التخسفات الحاصلة بالشارع الرئيسي لمقبرة كربلاء الواقعة على طريق كربلاء نجف مقبرة (وادي السلام).
وقد جرى مناقشة مشكلات المقبرة وحاجتها الى تبليط الشارع الرئيسي فيها بالاضافة الى المشكلة الأهم المتمثّلة بالتجاوزات على المقابر من خلال الدفن العشوائي والتجاوزعلى الطرقات والشوارع العامة.
 ووجه النائب رياض غريب مدير بلدية كربلاء على ضرورة أخذ تعهدات من مسؤولي الدفن واصحاب هذه المهنة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة بالتضامن مع مركز الإشراف البلدي عن أية تجاوزات مستقبلية، مؤكدا ان للموتى حرمة ولمقابرهم حرمة ايضا ولا يجوز التعدي عليها واستعمال شوارعها بالتجاوز والدفن العشوائي.
كما تم مناقشة مشكلة الارض المقترح إضافتها للوادي كمقبرة جديدة تقدر مساحتها ب(٣٠٠) دونم لكنها تشكو من نزاع قانوني بين بلدية كربلاء وعقارات الدولة ووزارة المالية وقد تبنى النائب رياض غريب متابعة الامر مع مديرية عقارات الدولة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com