قرارات وتوصيات الجلسة رقم (20) الثلاثاء /28 آذار/ 2017
1– تقدمت رئاسة المجلس بالتوصيات الأتية حول أحداث الموصل:- ( 1- أن الحديث عن مجزرة الموصل الجديدة لا يعني مطلقاً التقليل من جهد قواتنا البطلة وانجازاتها العظيمة في عمليات التحرير وما قدمته من تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى وما بذلته من جهد احترافي في العمليات السابقة والحالية. 2- يدعو مجلس النواب الجميع الى عدم التعجل بالحديث عن التفاصيل المتعلقة بالحادث وترك هذا الامر الى الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجان البرلمانية المشكلة بهذ الخصوص والتي ستعتمد في عملية التقصي على مقاطعة المعلومات المتوفرة لديها من جميع الجهات وشهود الاعيان والناجين من الحادث للتوصل الى النتائج النهائية في تحديد طبيعة الحادث والاجراءات التي تسببت بها والاطراف المقصرة والمتسببة. 3- أن عملية التحرير لنينوى مازالت مستمرة منذ شهور وهي تتقدم بشكل جيد وتحقق نتائج كبيرة مع تأكيدنا على ضرورة حماية ارواح المدنيين في جميع الظروف والاحوال. 4- أن عملية التحرير لديها هدف تحققه بوسائل محددة وواضحة ومرسومة مسبقاً والمنطق يفرض علينا الوصول الى الاهداف بطرقها الصحيحة وهدفنا عموماً تحرير الانسان والحفاظ على حياته والتقدم لمسك الارض وطرد داعش من المناطق التي احتلتها. 5- لن تكون هناك اي حصانة لأطرف يمكن ان تسبب عمداً في ازهاق ارواح العراقيين عموماً وعلى الجهات القضائية أن تتخذ اجراءاتها المتعلقة بهذا الجانب.6- مجلس النواب يدعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في الحديث عن أية حادثه أن كان في تفاصيلها أو اثارها وعدم الخوض فيما لا تعلم او التضليل في تفسير الاحداث وفق توجهات سياسية او اعلامية وفقاً لمبدأ الاثارة وسبق على حساب الحقائق وارواح الناس. 7- علينا ان نعلم جميعاً ان العدو يقاتل في أيامه الاخيرة وهو يتعرض لعملية انهيار كبيرة ولا يستبعد ان تتخذ الوسائل الخبيثة المعروف فيها لبث الفتنة بين ابناء الشعب العراقي الذين توحدوا على قتاله، وفي ذات الوقت من المهم ان لا يمنح العدو هذه الفرصة للتخلص من ضغط العمليات العسكرية في استثمار الاخطاء التي تحصل هنا وهناك. 8- يعتبر البرلمان الجانب الايمن من الموصل بطبيعة الحال وبحكم ما اصابها وبناءً على مطالبات عدد من السيدات والسادة النواب منطقة منكوبة بكل ما تستلزمه هذا الوصف وفي الجوانب التنفيذية من اجراءات عملية ولا سيما اتحادات البرلمانات العربية الذي انعقد في الرباط قد اعتمد مشروع تضامني مع الموصل باعتبارها منطقة منكوبة، كذلك يدعو مجلس النواب القمة العربية المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية التي أنطلقت أعمالها هذا اليوم مضاعفة دعم العراق في حربه ضد الإرهاب وزيادة المساعدات للجهد الإنساني للتخفيف عن المدنيين، وأعتبار ضحايا الحادث شهداء ومنح ذويهم جميع الاستحقاقات المترتبة على ذلك إضافة إلى علاج الجرحى والمصابين).
2- تمت أستضافة السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية والسيد ممثل عن جهاز مكافحة الارهاب لمناقشة أحداث الموصل.
سير الاجراءات التشريعية :-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.