محضر جلسـة رقـم (20) الثلاثاء (28/3/2017) م

عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(الآن توزع الأوراق لتثبيت الحضور).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
*الفقرة ثانياً: موضوع عام للمناقشة حول أحداث الموصل وتقرير لجنتي (الأمن والدفاع، حقوق الإنسان) مع إستضافة السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية.
السيد وزير الدفاع موجود يتم إستدعاءه للحضور وكذلك السيد وزير الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب موجودين.
ولكن قبل ذلك، بطبيعة الحال قدمت بيانات، والبيانات مقبولة من حيث المبدأ ولكن برأينا فلنستمع إلى التقارير، بيان عبد الرحمن اللويزي وبيان علي المتيوتي وتعطى فرصة للحديث في مضامين هذه البيانات أثناء النقاش بشكل واضح.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، قبل البدأ بهذه التقارير التي سوف نستمع إليها من قبل اللجان المختصة وكذلك السادة الوزراء في الوزارات الأمنية والعسكرية، نظراً لما حصل في الأسبوع الماضي في مدينة نينوى من سقوط لعدد كبير من المدنيين كضحايا وقد شغل الرأي العام العراقي والدولي وتسبب في إرباك عمليات التحرير يستدعي منا إهتمام وتركيز وبحث موضوعي دقيق يضعنا جميعاً في صورة حقيقة ما جرى ويمنحنا الفرصة في الوصول إلى الحلول الحقيقية والسريعة وإنطلاقاً مما سبق تضع رئاسة المجلس مبادئ ومواقف تتعلق بالحادثة، يتم الإستماع إلى تقرير لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان وإلى تقرير السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية ولكن ينبغي علينا أن نراعي جملة من المبادئ أضعها أمام أنظار السيدات والسادة أعضاء المجلس وهي كالآتي:-
1- نعتقد أن الحديث عن فاجعة مجزرة الموصل الجديدة والبحث فيه لا يعني مطلقاً التقليل من جهد قواتنا البطلة وانجازاتها العظيمة في عمليات التحرير وما قدمته من تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى وما بذلته من جهد إحترافي في العمليات السابقة والحالية.
2- يدعو مجلس النواب الجميع إلى عدم التعجل بالحديث عن التفاصيل المتعلقة بالحادث وترك هذا الأمر إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجان البرلمانية المشكلة بهذا الخصوص والتي ستعتمد في عملية التقصي على مقاطعة المعلومات المتوفرة لديها من جميع الجهات وشهود الأعيان والناجين من الحادث للتوصل إلى النتائج النهائية في تحديد طبيعة الحادث والإجراءات التي تسببت بها والأطراف المقصرة والمتسببة.
3- أن عملية التحرير لنينوى مازالت مستمرة منذ شهور وهي تتقدم بشكل جيد وتحقق نتائج كبيرة مع تأكيدنا على ضرورة حماية أرواح المدنيين في جميع الظروف والأحوال.
4- نعتقد أن عملية التحرير لديها هدف تحققه بوسائل محددة وواضحة ومرسومة مسبقاً والمنطق يفرض علينا الوصول إلى الأهداف بطرقها الصحيحة فهدفنا عموماً تحرير الإنسان والحفاظ على حياته والتقدم لمسك الأرض وطرد داعش من المناطق التي إحتلتها.
5- نعتقد أنه لن تكون هناك أي حصانة من أي طرف يمكن أن يتسبب عمداً في إزهاق أرواح العراقيين عموماً وعلى الجهات القضائية أن تتخذ إجراءاتها المتعلقة بهذا الجانب.
6- مجلس النواب يعتقد ويدعو في ذات الوقت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في الحديث عن أية حادثة إن كان في تفاصيلها أو آثارها وعدم الخوض فيما لا تعلم أو التضليل في تفسير الأحداث وفق توجهات سياسية أو إعلامية وفقاً لمبدأ الإثارة والسبق على حساب الحقائق وأرواح الناس.
7- علينا أن نعلم جميعاً أن العدو يقاتل في أيامه الأخيرة وهو يتعرض لعملية إنهيار كبيرة ولا يُستبعد أن تتخذ الوسائل الخبيثة المعروف بها لبث الفتنة بين أبناء الشعب العراقي الذين توحدوا على قتاله، وفي ذات الوقت من المهم أن لا يُمنح العدو هذه الفرصة للتخلص من ضغط العمليات العسكرية في إستثمار الأخطاء التي تحصل هنا وهناك.
8- من المهم أن يعتبر البرلمان ان الجانب الأيمن من الموصل بطبيعة الحال وبحكم ما أصابه وبناءً على مطالبات عدد من السيدات والسادة النواب منطقة منكوبة بكل ما يستلزمه هذا الوصف وفي الجوانب التنفيذية من إجراءات عملية ولا سيما وأن إتحاد البرلمانات العربية الذي إنعقد في الرباط قد إعتمد مشروع تضامني مع الموصل بإعتبارها منطقة منكوبة، كذلك يدعو مجلس النواب القمة العربية المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية التي أنطلقت أعمالها هذا اليوم إلى مضاعفة دعم العراق في حربه ضد الإرهاب وزيادة المساعدات في الجهد الإنساني للتخفيف عن المدنيين.
9- من المهم إعتبار ضحايا الحادث شهداء ومنح ذويهم جميع الإستحقاقات المترتبة على ذلك إضافة إلى تبني علاج الجرحى والمصابين.
بإسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد وزير الدفاع والسيد ممثل جهاز مكافحة الإرهاب ونحن أيضاً ننتظر قدوم السيد وزير الداخلية لإنشغاله وقد حضر الآن أهلاً وسهلاً بحضور السيد وزير الداخلية بهذا الخصوص.
السيدات والسادة، نقطة نظام قبل أن نبدأ، تفضل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة النظام المادة (38) ثانياً، لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
وقد أعلنت حضرتك الموافقة على هذا البيان فأنا أتمسك بحقي للإدلاء بالبيان وأطلب من جنابك السماح لي للإدلاء بالبيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، تمام.
البيانات مقبولة وقد إطلعنا عليها وبشكل واضح ولكن نتحدث بشكل صريح نحن اليوم أمام واقعة مهمة، معنا الجهة التنفيذية والوزراء الأمنيين المختصين واللجان المختصة كلها لديها تقارير، فهل يُسمح بتأخير البيان إلى حين الإستماع إلى التقارير المقدمة بهذا الخصوص.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، البيان ممارسة مستقلة ومن حق النائب وأنا أتمسك بحقي في الإدلاء بهذا البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً يتفضل النائب علي المتيوتي والنائب عبد الرحمن اللويزي لديهم بيانات بهذا الخصوص ولكن بعد ذلك أرجوكم نبدأ بتقارير الوزراء المعنيين وبطبيعة الحال أيضاً نعلم المجلس أن هناك وقت محدود يتعلق بطبيعة التقارير التي تقدم من قبل الوزراء المعنيين حتى نمضي بإتجاه إتخاذ ما يجب بشأن إلتزامات المجلس أمام ما حصل، لأن هناك مؤتمر للقمة مدعوين له السادة الوزراء وبالتالي طبيعة الحوار المفروض أن نضغطه حتى يكون منتج بشكل كبير.
تفضلوا.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ بيان بإسم نواب محافظة نينوى بخصوص الأحداث الأخيرة في ساحل الموصل الأيمن. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. هذا بإسم نواب محافظة نينوى؟
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
نعم سيدي الرئيس، وبإسم مجلس النواب إذا يسمحوا الإخوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عبد الرحمن اللويزي، تفضل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، بعد إذن جنابك أطلب من السيد ظافر العاني والسيدة ناهدة الدايني أن يقفا هذه دماء أهل الموصل التي يزايدوننا عليها دائماً، قفوا إحتراماً لدماء أهل الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل جنابك.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان حول القصف الذي تعرض له المدنيون في الموصل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد وزير الدفاع، أهلاً وسهلاً بحضورك والكلمة لكم الآن، تفضلوا.
– السيد عرفان الحيالي (وزير الدفاع):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
الإخوة الأكارم أعضاء المجلس الموقر.
تحية المحبة وعناوين الإحترام والتقدير والإعتزاز من مواقع المسؤولية الوطنية والقانونية وبالدواعي الأخلاقية العظيمة التي تستجيب معها معاني الإنسانية وقيم الوطن والوطنية، أتحدث إليكم أيها الإخوة الأكارم وسفر النضال الوطني لبلادنا وأيام المصير وعتبات الإنجاز والفوز العظيم في أوج منعطفاتها، أتحدث معكم أيها الإخوة وقواتكم المسلحة الباسلة تخوض قتالاً ملحمياً مؤزراً منذ أن إستعادت عافيتها وأنتهجت نهج البناء والتصحيح وعقدت العزم وتولت زمام المبادرة من آمرلي إلى جرف الصخر البطلة وبيجي إلى تكريت مروراً بالرمادي وهيت والفلوجة وصولاً إلى معركة الفصل في الموصل الغراء حيث الميزة المتفردة للحدباء في الأرض الإنسانية الخالدة.
أيها الإخوة، لقد بدا جلياً أن المعارك المؤزرة لقواتنا رسخت ملامح إستراتيجية وتعبوية هامة إرتكزت على وحدة القيادة والسيطرة ومبدأ القادة أولاً، وأستندت إلى نهج رصين عماده مبدأ توزيع الأدوار وتكامل أداء القوات مثل ما هي معارك عراقية بإمتياز بعقول وسواعد عراقية.
أن المعضلة الأهم وفوق كل هذا وأسمى منه أن معاركنا إسترشدت بمبادئ الحرب النظيفة وقواعدها قدر الإمكان وفي حدود المستطاع برغم ثقل المهمة وتدني أخلاقيات العدو.
لقد كان المحدد الأساس لنا هو حماية الإنسان قبل البنيان والتحرير لا التدمير ولولا كان تدمير العدو والقضاء عليه أولوياتنا لأنتهت المعارك في أمد قياسي قصير.
وهكذا أيها الإخوة الكرام قامت قواتكم وبجهد مشرف جسد وحدة وتلاحم القوات بشعبها بتقديم الخدمات والإغاثة والإيواء والعون الطبي والمعونات وبالقدر الذي أتاحته الإمكانيات وظروف المعارك، وتحت واقع موجات نزوح كبيرة جعلت القوات تعمل في مسلكين، خوض القتال، وتدمير العدو، وحماية المدنيين وفي حالة جسدت بأروع الدلائل وأنصع الصور روح الثقة المتبادلة بين أبناء المناطق المحَرَرة والقوات المحرِرَة.
إن معارك التحرير الظافرة في الموصل الأبية قد أنجزت القوات تحرير ساحلها الأيسر وهي تقترب من نصر عظيم في الساحل الأيمن حيث تمكنت القوات من تحرير أكثر من (50%) منه.
أن المعارك تدخل مقتربات الحسم بعد أن أطبقت قواتنا طوق الخناق على الدواعش في قتال نادر وشرس في قتالات المدن التي هي من أصعب وأشرس المعارك.
أيها الإخوة، لا يوجد أحرص منا على حياة أهلنا في الموصل وحرصكم مثل حرصنا لا بل أن مسؤوليتنا مضاعفة حيث أنكم تعلمون كما العالم بأسره أن العدو بعد أن ضاقت به الأرض ضاعف من حجم جرائمه وأفعاله الهمجية حيث عمد وعلى نطاق واسع إلى إتخاذ المدنيين دروعاً وفخخ الدور والمؤسسات فضلاً عن إستخدام واسع النطاق للعجلات المفخخة ضد قواتنا حيث يجري القتال في أزقة مدينة ضيقة مكتظة بالمدنيين.
أيها الإخوة، هكذا هو الحال، وما الجريمة المروعة في الموصل الجديدة إلا مثال حي وبرهان صارخ على ما نقول، فلقد أشارت الدلائل وشهادات الشهود وما تيسر إجراءه من معاينة وتحري وتحقيقات أولية أن الفعل هو فعل داعش والجريمة جريمتها ومثلما هي منطقة الخسفة التي تكون بين منطقة حمام العليل ومنطقة العذبة التي رمي فيها أكثر من (3000) من مدينة الموصل.
أما ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومن دون إنتظار النتائج النهائية للتحقيقات التي تجريها الفرق الفنية المتخصصة في جريمة الموصل الجديدة سوف يضر بالجهد القتالي لقواتنا كما أننا نعتقد أن تعالي صيحات إستهداف المدنيين سوف يضر بعدالة قضيتنا وبالإسناد الدولي المقدم لقواتنا.
إن وزارة الدفاع تؤكد مجدداً أن ليس لها مصلحة بتوجيه الإتهام ضد أحد دون أدلة قاطعة وإنها لن تحابي في الوقت ذاته في كشف الملابسات وعرض الحقائق أمام مجلسكم الموقر وأمام الرأي العام وهي تعاهد شعبنا الصابر، إن معارك الدفاع المقدس في البلاد وتحرير الجانب الأيمن من الموصل مستمر وسوف يستمر دون توقف حتى يتحقق نصر الله الناجز.
تحية إجلال وإكبار لشهداءنا الأبرار من أبناء قواتنا الباسلة الصامدة، معاني الوفاء والإكرام لشهداءنا من أبناء الموصل الحدباء ومن كل أرض العراق الذين سوف يطرز الوطن ذكراهم بأحرفٍ من نور.
عهداً لكم أيها الإخوة على إنجاز ما تبقى من عمليات التحرير والعمل الدقيق بتطبيق قواعد الإشتباك والحرب النظيفة ولن تثنينا حرب الدعايات ولن توقف سيرنا في إتجاه التحرير وصون الأهل وكرامتهم.
آمل أن أتحدث إليكم مرة أخرى أيها الإخوة ونصر الموصل قد تحقق كاملاً غير منقوص وأهل الموصل قد عادوا لديارهم يرفلون بالعز والكرامة في عراقٍ آمن موحد.
شكراً لإستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد وزير الداخلية أهلاً وسهلاً والكلمة لكم الآن.
– السيد قاسم الأعرجي ( وزير الداخلية):-
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، هيأة الرئاسة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
معركة الموصل من أصعب المعارك في ظل وجود التحدي (السكان المحليين)، والهدف الأول كما أُعلن هو كسب ثقة الناس قبل طرد داعش، الجميع مقتنع إن الموصل تعرضت إلى ظلم كبير في ظل وجود الجماعات الإرهابية، القوات الأمنية وفريق الدعم الدولي معهم يتوخون الدقة في جميع أعمالهم، منذ إستلامي للوزارة قمت بأربع زيارات إلى الساحل الأيمن ووصلت إلى نقاط التماس مع العدو، وجود مدنيين في ساحة معركة ليس بالأمر اليسير، القوات الأمنية لديها الآن لديها مهمتين، مقاتلة داعش والمحافظة على المدنيين ونقل النازحين وتوفير ملاذات آمنة وتوفير الماء والغذاء والدواء وهذه مهمة ليست يسيرة، نحن أمام عدو خبيث ولئيم لا يمتلك أي مبادئ ولا خُلق، يحتمي بالمدنيين ويجعلهم دروعاً بشرية، لا يعرف مبادئ قواعد الاشتباك، يجعل القناصين والمجاميع الإرهابية على بعض الأماكن المشرفة في طريق تقدم القطعات، ونحن نقدم التضحيات، فقط لوزارة الداخلية في الساحل الأيمن منذ بدء المعارك الصفحة الأولى إلى هذا اليوم العديد من الجرحى لدينا للشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وعدد من الشهداء من الضباط والمنتسبين وعدد غير قليل من هؤلاء الجرحى بحاجة إلى العلاج المستمر، أنا أضع الصورة الواضحة لدى السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، كيف هي ظروف المعركة، أنا شخصياً جلستُ مع فريق الدعم الدولي وأعلن أمامكم لم أجد جندي أجنبي يقاتل مع قطعاتنا، أنا على أقل تقدير لم أرَ في زياراتي الأربعة، ومن خلال الصورة المباشرة للساحل الأيمن والأيسر ومن خلال الطائرات المسيرة نشاهد عملية زرع العبوات الناسفة ونقل الأسلحة وتنتظر القوات إلى أن تبتعد هذه العجلات عن السكان المدنيين حتى يتم معالجتها، يوم (17) في قاطع جهاز مكافحة الإرهاب عندما أُعلن عن وقوع هذا الحادث، أي سقوط للمدنين مؤلم لنا جميعاً، الأطفال، النساء، كبار السن، الأبرياء العزل هؤلاء ليسوا جزء من المعركة ولا ذنب لهم ولكن ما وصل ألينا من تحقيقات وما زالت التحقيقات مستمرة ومجلس الوزراء هذا اليوم ونحن جئنا إليكم من إجتماع مجلس الوزراء وجه بذهاب وفد وزاري إالى الساحل الأيمن والى المنطقة التي وقع فيها الحادث دعماً للقوات الأمنية وحماية للمدنين ومن وزراء أيضاً إذا كان من محافظة نينوى، لا توجد إستهانة بدماء المدنيين ولكن داعش هو الذي يجعل من المدنيين دروعاً بشرية، معارك نشاهدها بالمباشر، واحدة من الصور أنا شاهدتها ولم تُنقل لي في معركة قريبة عندما حُوصِرت مجموعة من الدواعش أمر النساء والعوائل بالظهور في الشوارع والخروج متبرجات، لم يستطعن حتى لبس العباءة حتى يمنع قتل الدواعش وينسحبون وصدرت الأوامر للقوات الأمنية بوقف الرمي حفاظاً على المدنيين حتى وإن خرج الدواعش سالمين لأن الأهم هو الحفاظ على المدنيين، توجيهات مؤكدة ومباشرة من القائد العام للقوات المسلحة ومن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الأمير يار الله من القادة الميدانين في المحافظة، أنا أذهب أتجول في حي الطيران وفي المناطق المحيطة والمجمع الحكومي وألتقي بالعوائل، هؤلاء لا توجد أسواق لا توجد محلات، طعام الصباح والغداء والعشاء على القوات الأمنية والإخوة المتواجدين في الميدان يعلمون ذلك جيداً، فليس من مصلحتنا أن يجرح طفل أو إمرأة أو شاب أو أي شخص، جئنا من أجل أهل الموصل كما ذهبنا إلى الأنبار وصلاح الدين، نُعطي أعزة دماء العراقيين في هذه المنطقة فلسنا بحاجة إلى دماء جديدة وضحايا جُدد في هذه المنطقة في الموصل أو في مناطق أخرى، ليطمئن الجميع، هنالك تعليمات مشددة ولا نسمح بأي إستهداف ولكن ما لدينا حالياً وما عرضه السيد وزير الدفاع، هذا ما لدينا لحد هذه الساعة وبأشراف مباشرة من القائد العام بالمتابعة الميدانية ولكشف الحقائق ولكن في الوقت الحالي وفي كل من منطقة في العالم وكلكم مطلعون، لا توجد دولة في العالم لديها حالة حرب وتوجه إتهامات إلى قطعاتها الأمنية أو تدعو لمحاسبتهم أو للتقليل من شأنهم فأن ذلك وسيلة لكسر العزيمة وإضعاف المعنويات وهنالك نغمة وهذا هو هدف داعش لفصل الدعم الدولي عن القطعات العراقية وأقصد بذلك الدعم الجوي، الآن نحن بحاجة إلى دعم من كل أصدقاء العراق في هذه المعركة وأي معركة قادمة، إيقاف دعم الجهد الدولي للعراق قدم يساهم بإيقاف العمليات وهذا له عواقب وخيمة، لا نسمح ولا نتهاون ولا نتستر على أي عمل يؤدي إلى ضحايا وقتل مدنيين، هذه مهمتنا الأخلاقية والوطنية وواجبنا الشرعي تجاهكم وتجاه أبناء الشعب العراقي، وبالنتيجة كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. أي دليل يظهر- وهذا توجيه القائد العام- أو نحصل على قناعة بأن الذي حصل هو من جانب القوات العراقية لا بد أن تُتخذ كافة الإجراءات القانونية ولكن ما لدينا لحد هذه اللحظة هو من تدبير داعش بأنفسهم لإثارة مشكلة لأن الدواعش في الساحل الأيمن مطوقون، في البيان يقول اسمحوا بخروج المدنيين، تم إعطاء أكثر من موقع لخروج المدنيين هؤلاء الذين يحتمون الدواعش بهم تقريباً هم من عوائلهم ومن المرتبطين بهم، نحن لا نحاسب أطفال الدواعش ولا نساء الدواعش ولا الأرامل مقابل هناك داعشي إرهابي يستحق العقاب ولكن نقول هذه أفعالهم وهذه متبنياتهم وتم إعطاء الوقت الكافي والملاذات والإحداثيات للطرق الآمنة لخروج هؤلاء حتى صدر توجيه وهو غير معلن ولكن تم أشاعته في الموصل من قبل قواتنا الأمنية حتى وإن أراد أن يخرج من يخرج وتم تحديد الممرات ولكنهم من الانغماسيين، الانغماسيين توزعوا بين منطقتين بين ما تبقى من الساحل الأيمن ومنطقة تلعفر وهؤلاء لا يريدوا إلا أن يُقتلوا، فماذا نفعل؟ هل نجعلهم يقتلون أبناء الشعب العراقي؟ بالتأكيد نحن مع الحفاظ على أرواح المدنيين وهذا واجبنا. وأيضاً لا بد أن يطلع السادة النواب جميعاً ونأخذ ملاحظاتهم بالعناية الكبيرة ونحن أمناء على هذه المسؤولية وايضاً مستعدون لأي سؤال من بعد إذن رئاسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً نرحب بالسيد اللواء (رعد لازم) مدير استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، لحضوره وهو مستعد أيضاً للأجابة على أي سؤال يتعلق بما تم ذكره بشكل واضح، نحن لدينا نقطة نظام.
نستمع الى عدد من المداخلات بهذا الخصوص، تقارير اللجان، لجنة حقوق الانسان.
– السيد عرفان الحيالي (وزير الدفاع):-
الإخوة الأفاضل، يوم أمس في الموصل دورة اليرموك بحدود (150) من المدنيين تم جمعهم من قبل داعش وتم توزيعهم على ثلاثة أحياء، كانوا مراقبين في البداية في دورة اليرموك وبعدها إختفوا عن أنظار المراقبة، وتم توزيعهم على حي السكك والثورة وحي آخر ضمن محور التقدم لقطعاتي الذي سوف يحصل اليوم أو غداً، لكي ترون المدنيين كيف يتعامل معهم داعش، بالضبط وبحدود (150) شخص أمس من دورة اليرموك تم توزيعهم على الأحياء القريبة على محور التقدم الذي سيحصل اليوم أو غداً.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي(نقطة نظام):-
نحن كلنا ندرك اليوم المعركة التي تخوضها قواتنا الأمنية على وشك الحسم والساعات والأيام القادمة ساعات دقيقة وخطيرة من الناحية الأمنية، اليوم هذه الجلسة تطرقت السادة الوزراء إلى بعض المعلومات الحساسة بصراحة وبعض الأرقام التي لا ينبغي أن تذكر في الإعلام أو يمكن أن تذهب إلى الإعلام، لذلك أنا اعتقد من الإنصاف لقواتنا الأمنية للمقاتلين لأرواح الناس لأرواح المقاتلين، أن نعلن هذه الجلسة، جلسة سرية إلى الانتهاء من هذا الحوار مع السادة الوزراء، فأقترح هذا لأنه بصراحة بعض المعلومات أن تحجب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في تصورنا لم يتم ذكر مسائل.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-
كلا توجد أرقام مؤثرة ذكرها السيد وزير الداخلية فيما يتعلق بعدد الجرحى وعدد الشهداء، هذه كلها تؤثر في مسار المعنويات.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يقرأ تقرير حول أحداث الموصل (لجنة حقوق الإنسان).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم التوصيات إلى رئاسة المجلس، الآن لجنة الامن والدفاع يتفضلون بقراءة تقريرهم.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يقرأ تقرير حول أحداث الموصل (لجنة الامن والدفاع).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا عدد من المداخلات سيُختصر على البعض منها، ولكن نتمنى التركيز والتأكيد على بعض المسائل إذا كان هناك من إستفهام فيما تم طرحه، حتى يتبنى المجلس الموقر صيغة القرار النهائي إزاء ما تم الإستماع إليه.
– النائب عزالدين عبدالله حسين الدولة:-
المجلس الموقر، السادة الضيوف. نحن أمام مصيبة حقيقية في مدينة الموصل، وهناك مسلمات وثوابت متفقون عليها، أولها داعش عصابة وحشية مجرمة لا تبقي على حرث ولا نسل، جاءت لخراب أهلنا وديارنا ووطننا وشعبنا.
الحقيقة الثانية التي ينبغي الإشارة إليها، هي أن قطعات القوات العسكرية البطلة قدمت تضحيات كبيرة، ونحن ننحني أمامهم تحية لهم، ونقدر كل قطرة دم، وحذارِ – كما أشار بعض الإخوان – من الدخول في معترك السجالات السياسية، أو إعتبار الطروحات التي تطرح على أنها من قبيل النيل السياسي، لا بل دعونا فريقاً واحداً، عندما يتقدم نائب أو أية كتلة سياسية لبيان حقيقة معينة في مدينة الموصل، فهي إنما حفاظ على دماء المقاتلين، كما هي حفاظ على الضحايا، كلنا يعلم أن هذه التضحيات جاءت لتحرير المدنيين وهم أهلنا في الموصل، وبالتالي بنفس الدرجة ينبغي أن نكون حريصين على دمائهم.
كل المطلوب الآن بعد فاجعة الموصل الجديدة هو أن نوصل رسالتنا عن طريق المجلس إلى القيادة العامة والسادة الوزراء الأمنيين، وهي أنه صباح هذا اليوم فجراً بدأ القصف في مناطق كثيرة في الموصل (باب البيض، رأس الجادة، دورة الحماميل، قضيبلبان، خزرج)، هناك قصف كثيف، المطلوب سيادة الرئيس إيقاف إستخدام الأسلحة الثقيلة داخل المدينة، لحين الخروج بنتيجة، وإعادة تنظيم القطعات لأنفسها، ونحن نقول – قلنا ونقول – لا نزايد على بعضنا، القطعات قطعاتنا والشعب شعبنا، والبرلمان يمثل كل الأطراف، ولذلك فهذا مطلب طلبناه ونعيده الآن، إيقاف القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة في الأيمن إلى حين إجراء مناورة عسكرية، هذا أولاً.
أخيراً: إعتبار الموصل مدينة منكوبة، كي نحمل الدول مسؤوليتها إتجاه ذلك.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
في البداية نسأل الله أن يرحم شهداء العراق بصورة عامة، وشهداء الأجهزة الأمنية ومدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة خاصة.
لا يوجد شريف يستطيع نكران تضحية الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها ومسمياتها، ولعنة الله على تنظيم داعش، ومن أدخل داعش، ومن ساند داعش. أنا لست عسكرياً، لكن أعتقد عندما وُضعت خطة تحرير الساحل الأيمن، حصل خطأ في الخطة، وهو عدم وجود منفذ لهروب الدواعش باتجاه الأماكن الخالية من السكان، وليس هروبهم من مدينة الموصل ومحافظة نينوى، هروبهم من الساحل الأيمن المكتظ بالسكان.
نحن قلنا لك سيادة الرئيس قبل هذا اليوم، وأنت تتذكر يوم 21/2 يوم البيان بأن وضع الساحل الأيمن يختلف عن الساحل الأيسر، كثافة سكانية كبيرة، الدور الموجودة في الساحل الأيمن والتي تسمى (المدينة القديمة) هي آيلة للسقوط من دون أي شيء، فعدم وجود منفذ لهروب الدواعش باتجاه المناطق الخالية من السكان كان خطأً كبيراً جداً ويجب أن يعالج، الذي حصل في الموصل الجديدة، ونحن أيضاً لدينا قطعات من الحشد متواجدة مع مكافحة الإرهاب، للأمانة وللإنصاف تعامل الأجهزة الأمنية راقي جداً من ناحية إسعاف النازحين، ومن ناحية تقديم المساعدة لهم، تضميدهم من الإصابات، لأن الذي يخرج من جهة داعش يقولون له تركت أرض الخلافة إلى أرض المرتدين، فهذا كلامهم، فيقتلونه مباشرة، وحصلت أكثر من حالة، فحشدنا مع مكافحة الإرهاب أنقذوا مئات العوائل، فقبل أن يصلوا إليهم يباشرونهم بأسلحة البي كي سي والآر بي جي، ما حصل هو خطأ غير متعمد، أنا واثق ولكن على الأجهزة الأمنية الذين قصفوا داخل هذا الحي أن يعترفوا بأن حصل خطأ وهم لا يعلمون، داعش تجمع العوائل في داخل هذه الأحياء وداخل هذه البيوت، ويقوم يشاغل الأجهزة الأمنية، لكن عليهم أن يعترفوا بأنه حصل خطأ، تعترف الجهة التي إرتكبت هذا الخطأ، بأنه قد حصل خطأ، يعترف بأنه خطأ غير متعمد، كلنا نجزم بالإنسانية والأخلاقية لدى هذه الأجهزة الأمنية، وأنا قد عايشتها منذ أن بدأت العمليات في 17/10، الذي حصل في الموصل، أنا أقول لم يحصل في كل المحافظات من ناحية التعامل الإنساني والحرص على المدنيين، لكن في هذه الحادثة الأخيرة يجب الإعتراف بأنه قد حصل خطأ، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: يخص السيد وزير الداخلية ووزير الدفاع. وزير الدفاع يحتاج إلى جسر يربط الساحل الأيمن بالساحل الأيسر والذي هو بحدود (300 – 400) متر، بحيث الجسر هذا، اليوم الجرحى الذين يضربهم تنظيم داعش، أو الذين يسقطون خلال العمليات العسكرية (80) كم أحدهم يدور حتى يرجع إلى الساحل الأيسر، يخرج على سيطرة العقرب ثم باتجاه عريج وحمام العليل وجسر منيرة، ومن ثم الرجوع إلى الساحل الأيسر، السيد وزير الدفاع خلال يومين عليه أن ينصب جسراً من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر.
السيد وزير الدخلية المحترم. فيما يخص الشرطة الإتحادية والتدخل السريع بصفتك أنت مسؤول عنهم في وزارة الداخلية، هناك قصف مدفعي يحصل، فهل تستطيع القطعات العسكرية من تدخل سريع وإتحادية إجراء عملياتها من دون هذا القصف المدفعي؟ أنا أقصد هذا الموضوع مهم، لأن اليوم يوجد قصف مدفعي على الأحياء التي هي باتجاه الساعة وباتجاه الفاروق القديم، إذا إستطاعت الأجهزة العسكرية التقدم من دون هذا القصف المدفعي، لأن كل هذه المناطق هي مأهولة بالسكان.
أخيراً سمعت بأن رئيس مجلس قضاء الموصل مُنع من الدخول إلى الساحل الأيمن، فما هي هذه الأسباب؟ لا تستوجب منع عضو.
– السيد عرفان الحيالي (وزير الدفاع):-
بالنسبة لسيادة النائب طلب الإعتراف بالخطأ. كل التحقيقات الأولية تشير إلى أنه هناك تفخيخ داخلي في داخل المنزل، وكأن البيت مظلة وسقطت على الأرض، لا يوجد فعل من الجانب ولا من الأعلى يؤكد وجود ضربة خارجية، إلى هذا اليوم تقديراتنا الأولية أن البيت مفخخ من الداخل، ولكن إذا استجد شيء جديد بالتحقيقات فإنه سيعلن هنا.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
الجسر.
– السيد عرفان الحيالي (وزير الدفاع):-
الجسر نعم ينجز.
مناطق أخرى في الموصل. القطعات الباسلة المسلحة عندما تذهب لتفكك عبوات من بيت، جنابك توقع أنه أيضاً هذه ستنفجر على الذي يفككها، عندما تأتينا معلومة الآن، مثلاً في حي العروبة في الموصل جاءتنا معلومة استخبارية بوجود محتجزين في إحدى الدور، ذهبت القوات وفككت العبوات الموجودة داخل البيت، وأخرجت (25) محتجزاً.
في الموصل الجديدة أيضاً نفس العملية وأخرجوا (45) محتجزاً. هذا البيت الذي حصل فيه الحادث – إخواني جميعاً – مساحته لا تزيد عن (150) متراً، وفيه هذا العدد الكبير من السكان، من الذي أدخلهم في هذا البيت؟ علماً أنه توجد بيوت فارهة قريبة عليه، وفيها (10 أو 15 – 25) شخصاً، فمن الذي أدخل هذا العدد الكبير في هذا البيت الذي لا تزيد مساحته عن (150) متراً، فالأمر واضح بالنسبة لنا جميعاً.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
حقيقة يجب أن لا ينكر أحد ولا ينكر منصف ما قدمته القوات الأمنية بكل صنوفها من تضحيات، وهي تستحق الإجلال والإحترام والثناء، فالسؤال والدعاء لها بالرحمة، لكن حقيقة حرب المدن وقواعد الإشتباك فيها، بالتأكيد هي مختلفة عن الحروب الأخرى، ونحن نشهاد في وسائل الإعلام إستخدام المدفعية والقصف بالطائرات وغيرها من الإجراءات، أعتقد أن حروب المدن تحتاج إلى الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ويتم معالجة القناصات بالقناصات، لهذا لكي لا نطيل، ولكي نختصر هذا الأمر، الحادثة كبيرة، وتعقيباً على ما تفضل به السيد وزير الدفاع أن التحالف الدولي إعترف بهذا القصف، وقال بناءً على معلومات من الجانب العراقي، إذا إلى الآن لم تتوضح هذه القضية فأتمنى أن يتم الحديث عنها بشكل مفصل، التحالف الدولي قال نحن من قام بذلك بالقصف بناءً على معلومات من الجانب العراقي.
على أية حال نحن نؤكد على أن الذي حصل هو خطأ غير مقصود، وواضح نحن نعرف بالنوايا وما حصل، لكن في أية معركة في المدن تكون قواعد إشتباكها مختلفة. أتمنى من القائمين على الخطة العسكرية، أن تكون الخطة شبيهه بالخطة التي استخدمت في الساحل أو في الجانب الأيسر، لأن الجانب الأيمن مدينة مكتظة، ومساحة البيوت لا تتجاوز (60 و 70 و 150) متراً في أعلى الأحوال، خاصة في الموصل القديمة. قبل هذه الجلسة بساعتين أو ثلاث إتصلوا بنا بأن هناك صواريخ بدأت تسقط أيضاً على أحياء في باب البيض وجزء من شارع الفاروق وغيرها، وبالتالي نحن بحاجة إلى إيقاف القصف وليس إيقاف العملية، واستخدام قواعد إشتباك أخرى، نتمنى أن نسمع إجابة واضحة في هذا الموضوع.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
حقيقة نحيي ونثمن أعمال القوى الأمنية بشكل عام، لأعمالهم ولمثابرة هذا العمل، ونحن عنما نتحدث عن هذا الموضوع، فلنأخذ بعين الإعتبار أيضاً أنه، كم من الشهداء الذين تقدمهم القوات الأمنية في هذا المجال أيضاً؟ وبالخصوص أنهم يسعون إلى إنقاذ العوائل الموجودة هناك ويخرجونهم إلى أماكن آمنة. طبعاً أحياناً تحصل بعض الأخطاء، ويجب أن يكون هناك إعتراف بها، توجد هناك بعض الأخطاء من التحالف الدولي وغير ذلك، لعله موجودة، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الإعتبار الظرف والمكان، قدم الساحل الأيمن والبيوت مكتظة بالسكان وقريبة من بعضها، وأحياناً الصاروخ يؤثر على الآخرين أيضاً، وعلينا أن نأخذ هذا بالحسبان أيضاً، وأحياناً توجد هناك بحسب المعلومات أن نفس داعش يفجرون بعض البيوت، أو أنهم يفخخون بعض البيوت، وإذا حصلت جدحة ما أحيانا تتفجر مناطق أخرى، هذا جانب.
الجانب الآخر: باعتبار الحديث عن نينوى. إن تأخير تحرير تلعفر أيضاً يسبب مشاكل كثيرة وضحايا كثيرة من أهالي تلعفر وقوات تلعفر الموجودة في المطار، لأن هذه المنطقة كلما تأخر تحريرها فسينهزم الدواعش إليها، نعم منذ عدة أيام غلقوا هذا الطريق، لكنهم كانوا ينهزمون من الموصل إلى تلعفر، ووجود قوة سابقاً، حصل حديث كثير، ومن قبلي أيضاً حصل حديث كثير مع كل الأطراف بأنه إذا أخذتم (تلعفر والمحلبية وشيخ إبراهيم) وهذه المناطق فيمكن أن يكون دخول الموصل سهلاً عليكم أو تحريرها، لكن مع شديد الأسف، كلما يتأخرون في تحرير تلعفر، كلما يتسلل الدواعش إليها ويحتمون بها، وبالتالي فستكون هناك صعوبة في هذا الموضوع، أنا أوصي بأن يكون هناك إهتمام كبير في تحرير تلعفر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بداية نرحب بالسادة الوزراء والضيوف الكرام، ونقدر – سيادة الرئيس حتى لا يُفهم كلام أي واحد من المتداخلين خطاً – فكلنا نقدر ونحيي ونقدس الجهود والتضحيات التي تبذلها قواتنا سواءً من الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو كل المقاتلين، لا بل نقبل أيديهم وأقدامهم على ما قدموه، لكن يوجد شيء علينا أن لا ننساه، لماذا نعطي نحن هذه التضحيات؟ ألسنا نعطيها لأجل الأبرياء، ولأجل المدنيين؟ نحن لماذا نحرر الموصل؟ لأجل المدنيين، بالتالي الأولوية الأولى رقم واحد هي أرواح جنودنا وأرواح الناس المدنيين، عندما نسأل – إخواني – أو عندما نستفسر أو نطلب إستيضاحاً لا تخونونا، لا تشكوا بأي واحد يسأل أو يستفسر، نسأل ونستفسر من باب الحرص.
إخواني الأعزاء نحن حريصون مثلما أنكم حريصون، بالتالي عندما يذهب (200) أو (300) أو (400) أو روايات تقول (500) من المدنيين فإننا نحتاج تفسيراً. الذي أريد له تفسيراً معالي الوزير، أنتم لماذا تتحولون إلى محامي دفاع عن التحالف الدولي؟ التحالف الدولي نفسه يقر ويعترف ويقول أنا ضربت، سؤالي هنا: هو يقول أنا ضربت هذه المواقع بناءً على طلب عراقي، إما أن يكون هو صادقاً، وهو الذي ضرب، وهنا نأتي نحسابه ونحاكمه ونقول له: كيف تضرب مدنيين وتقتلهم؟ وإما أن يكون كاذباً، وبالتالي فهو يضلل الرأي العام ويخلق تحسساً بين المدنيين وبين مقاتلينا، بالتالي فهو يضرنا بالحالتين، إن كانت معلومته صحيحة فيجب أن نحاكمه، فليس من المعقول أن تكون بريطانيا أو أمريكا أحرص منا على أرواح ناسنا. أنتم تسمعون يومياً توجد محاكمات تحصل على جنود إعتدوا في (أبو غريب) وغيرها، وهم يحاكمون على قتل مدنيين، بالتالي نحن يجب أن نبادر لمحاكمتهم إذا كان ضربهم فعلاً خطأ ، فإذا لم يضربوا هم، وفعلاً مثلما تقولون داعش فخخ البيوت، فلماذا يعطي معلومة خاطئة.
ثانياً: وهي النقطة الأهم، تحقيق. نحن لا نريد بعد أربعة أو خمسة أشهر تأتون وتتكلمون لنا مثل تفجير الكرادة وتفجير الصقلاوية ومثل داقوق، صفى عليها الماء ولا نعرف، هذه قضية نحن نريد تحقيقاً فيها بسرعة.
معلومة أيضاً مهمة. أنا فرحت عندما قال معالي وزير الداخلية بأنه لا يوجد جندي أجنبي يقاتل على الأرض العراقية، إذن البنتاكون يكذب! والكونكرس يكذب! والتحالف الدولي يكذب! وكلهم يكذبون، لأنهم يقولون جنودنا ومقاتلونا، فسروا لنا (11) ألف مستشار تكفي للصين، ماذا نعمل بها في العراق نحن، إذا لا يوجد جنود يقاتلون، وهؤلاء كلهم مستشارون!!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثلاث مداخلات ثم نستمع إلى الأجوبة، وبعد ذلك نستدعي.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة البطلة بجميع أصنافها وتشكيلاتها، ما يقومون به هو مفخرة لنا نعتز بها، وهذا ما يشهد به خبراء العالم، حرب في مدن أمام عدو شرس، يراعون فيها سلامة المواطنين بدقة، قدموا الشهداء والتضحيات والجهد الذي سيكتب لهم بنور إن شاء الله لدى المنصفين.
حصل تفجير، ولا شك هذا التفجير ينبغي التحقيق به، لماذا لا ننتظر التحقيق قبل أن نحكم؟ هناك إحتمال أن يكون هذا القصف من القوات الأمنية أو التحالف بالخطأ، وهو ممكن، وهذا يحصل في كل حروب العالم، ولكن هناك إحتمال آخر أيضاً، وهو أن تقوم بهذا التفجير عصابات داعش، وهذا إحتمال أقوى، حتى يحدثوا ضجة إعلامية، لكي تخلصهم هذه الضجة من نهايتهم الحتمية القريبة، لذلك علينا أن ننتظر، وندعو السادة في الحكومة، والقوات الأمنية بالإسراع في هذه اللجنة، حتى تشخص حقيقة الأمر، ويطلع أبناء الشعب العراقي عليها.
نقطة أخيرة: إستثمار هذه القضية، هذه المعاناة للمواطنين من أهلنا في الموصل، دماء الشهداء، النازحون، هذه المشاكل الإنسانية الكثيرة تستثمر من قبل بعض الشخصيات لأغراض سياسية، فهذا أمر مرفوض، وهذا أمر دنيء، ينبغي الترفع عنه، ينبغي أن نعمل على توحدنا في هذا المجال، قد نختلف في باقي المسائل، لكن نتوحد في دعم القوات الأمنية، دعم أهلنا في الموصل، والوقوف بيد واحدة ضد داعش الإجرامية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
حقيقة هي نكبة وكارثة كبيرة جداً، ما حصل في الموصل الجديدة، ومع كل ذلك نستذكر بأن الشعب العراقي يدفع أنهاراً من الدماء خلال السنوات الأربعين الماضية من كارثة حلبجة والأنفال وضحايا الإنتفاضة الشعبانية، واليوم الموصل الجديدة.
نحن ومع كل الترحيب بالإخوة القادة الأمنيين، وهم لهم جهود مشكورة بتحرير مدينة الموصل، والعملية العسكرية هي من أصعب العمليات الموجودة بشهادة كل المعنيين العسكريين في دول العالم.
نحن جانب تشريعي، جانب قانوني يجب أن نتخذ القرار في مثل هذه الكوارث الكبيرة. أنا باعتقادي إما أن نشكل لجنة من مجلس النواب أو لجنة الأمن والدفاع، تتواجد بين القوات العسكرية في قيادة العمليات في محافظة نينوى، لأن الجانب الرقابي مع كل التقدير والإحترام للقادة العسكريين، فاليوم مثلاً أكثر من إتصال من مجلس قضاء الموصل بأن هناك صواريخ تقع في الأحياء السكنية، هل يا ترى هذه الروايات صحيحة؟ الروايات مختلفة بين التقديرات من جانب التحالف الدولي والقوات المسلحة، نحن يجب أن ننتظر التقرير بسرعة، لماذا حصل؟ هذا التقرير من قبل لجنة من مجلس النواب، حتى يتسنى لنا كمجلس نواب أن نشرع قانوناً لذلك.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحمداوي:-
أرحب بالإخوة الضيوف، من الضروري تثبيت حقيقة وهي تضحيات القوات المحررة ونظافة عملياتها الذي أشاد بها الخصم قبل الصديق وأسكت السن الأعداء بحيث هذه الفترة الطويلة لم يستطيع (ان ينبس ببنت شفه)، بالنقد او بإثارة أي إعتراض على هذه العمليات، بل أكثر من ذلك خطط وقواعد إشتباك القوات كانت ترجح سلامة وأمن المدنيين على سلامة نفس القوات المحررة وهذا درس، أعتقد قل ما حصل او يحصل في مثل هذه المواجهات مع عدو بهذه الشراسة فهذه النقطة يجب تثبيتها.
النقطة الثانية: الاحتمالات مفتوحة، ثلاث إحتمالات، ممكن تحالف دولي، ممكن داعش، وداعش إحتمال وارد جداً قد يكون أكثر الاحتمالات إذا إستحضرنا سيرته ونهجه الدموي والإجرامي الذي يستهوي القتل والذبح. والإحتمال الثالث الأجهزة الأمنية، ليس من الصحيح ان نجزم ونطلق الأحكام الآن، لأن هذه لها إنعكاسات سلبية على معنويات المقاتلين على التحام وثقة المواطنين، لا نستعجل، وهذه القضية تحتاج الى لجان تحقيقية على مستوى عالي وخبراء وفنيين حتى نبين آثار وأجزاء ومواد ما إستُعمل، حتى نميز هل هو (TNT)؟ نميز هل هو أثر صاروخ طائرة؟ أو غيرها؟ ليست لجان سياسية أو برلمانية هي التي تحسم، لجان فنية ذات خبرة تخصصية في هذا المجال، وأنا أعتقد لا نطلق الاحكام لأن إطلاق الأحكام ستترتب عليها نتائج نحاسب عليها أمام الله، وقد نؤثر على اللحمة الوطنية بين القوات المحررة التي مضى عليها (4) اشهر تقاتل، مقاتل (50) أو (60) يوم لم ينزل الى اهله ولم يرَ أطفاله، لا نستعجل بالحكم، نعم نستعجل بتقديم نتائج التقرير، هذه مسؤولية الحكومة يومين او ثلاثة بسرعة، حتى نقطع الطريق على أي تأويلات، على إي اجتهادات، على المتصيدين، ونصل الى الحقيقة ونتحمل نتائج واستحقاقات الحقيقة.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
ترحيبنا متواصل بالسادة الوزراء، علينا ان نستمع الى ما قاله التحالف الدولي اليوم، قال لا تغيير في قواعد الإشتباك ولا تغيير في إسلوب المعركة لأن المعركة تمضي وفق قواعد معينة وتتحدد من القادة الميدانيين والسيد وزير الدفاع وكذلك وزير الداخلية يستقون معلوماتهم من القادة الميدانيين، الذي لديه إعتراض على هذا الاسلوب وعلى هذه القواعد ان يقدم البديل، ما هو البديل؟ الحرب حرب شوارع أصبحت والقاتل يجلس بين عائلة وداعش مستهدف وهو يتخفى بين العوائل، الآن ما هو البديل، على الجميع الفنيين والقادة السياسيين والآخرين أما أن يقدموا بديلاً لقواعد إشتباك لهذه المعركة أو حل آخر، ولا حل آخر، التحالف الدولي الذي يقود عمليات القصف يقول لن أغير هذا الاسلوب ولا هذه القواعد، وننتظر المزيد من هذه الأحداث إذا لم نتخذ إجراء معين يوقف او يغير هذه المسألة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بعد الترحيب بالوزراء والقادة الأمنيين، طبعاً كبير الإستنكار والأسف على الأرواح التي أُزهِقت الماً وحسرةً تحت الأنقاض وينطبق عليها قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)، بنفس الوقت لا يسعنا الا ان نقف بشكل متوازي مع شعبنا المنكوب وقواتنا المسلحة المحررة وساندين لهم بالحق حاقنين لدمائهم ودماء الأبرياء المدنيين العزل، قوات مكافحة الإرهاب في الساحل الأيسر أبدعت، نحن في زيارات ميدانية لها كيف تقاتل وقطعات الجيش، كيف تساند وتنقذ، لكن ظروف الجانب الأيمن لم تأخذ بنظر الاعتبار ان داعش قد حُوصرت وأطبق عليها الحصار مع ما يقارب مليون مدني قبل ان تبدأ المعركة، هؤلاء المجرمين بالتأكيد ليس لهم أمل بالنجاة لهذا يستخدمون المدنيين العزل لإنقاذ انفسهم والمجرم ليس له الا القتل ويعرف نفسهُ جيداً، من الواضح ان هناك خطأً ستراتيجياً في حصار اولئك الدواعش المجرمين مع المدنيين، كنا نسمع في بداية إنطلاق عملية تحرير نينوى أن الإرهاب سيطرد الى خارج البلد من الجهة التي إنطلق منها في الرقة وغيرها وكان أملنا ان لا يحصل ما حصل اليوم من إزهاق لمئات من أرواح المدنيين نتيجة لوجود تدرع بهم من قبل هؤلاء المجرمين، السؤال المهم كيف نتلافى تكرار هذا في اليوم والغد وهناك (400) الف مدني لازال مأسوراً تحت يد هؤلاء المجرمين؟ لا ندعو الى إيقاف العمليات العسكرية ولكن يجب تغيير المسار بحيث نطرد هؤلاء المجرمين الى الخارج ونفسح للمدنيين بأن يأخذوا دور السلم في بقائهم.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
نحيي السادة الوزراء والسيد اللواء، سمعنا بعض السياسيين يطالبون بإيقاف العمليات وهذا ما لا نرضاه لأن أهالي نينوى يترقبون اليوم الذي سيعلن فيه تحرير الموصل وبأسرع وقت.
المسألة الثانية: هذا الحادث ليس الحادث الأول، هناك حادث من طيران التحالف الدولي قصف بيت عزاء وقتل فيه عدد من المواطنين قبل شهرين، وأنا أتعجب من القيادات العسكرية لماذا تريد ان تنفي هذا عن التحالف الدولي؟ التحالف الدولي هم الذين قالوا واعترفوا، إذا نريد ان نحول المسألة على داعش فداعش هي مجرمة أكثر من هذا الإجرام يعتبرون هذا انتصار لهم، انا اعتقد انه يوجد خطأ ويجب ان الخطأ نقف عليه واطلب مره ثانية لجنة تقصي الحقائق من مجلس النواب برئاسة لجنة حقوق الأنسان بأن يصوت عليها اليوم. أريد أن اقول لوزير الداخلية شيء واحد اذا تسمح لي، قطعات الشرطة الأتحادية وفرقة الرد السريع تقاتل الآن في خزرج وباب البيض والمحمودين هذه مناطق الموصل التي نعرفها الآن يوجد قصف عليهم، فأرجو من جنابك يتم الاتصال فوراً بهذه القطعات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيدين الوزيرين والسيد مسؤول الاستخبارات، المدنيون أهلنا والقوات قواتنا جميعاً، نحن لسنا في خندقين خندق إتهام وخندق دفاع، نحن في خندق واحد، الكشف عن الحقيقة والحقيقةُ فقط، وعليه ان ما حصل يتطلب سرعة التحقيق واعلان النتائج لقطع الطرق على من يتصيد في الماء العكر وعلى من يريد ان يتراقص على جثث المدنيين، جهاز مكافحة الإرهاب والحشد والبيشمركة وقواتنا والشرطة، هناك ابنائنا يضحون من أجل إنقاذ المدنيين، هل ممكن ان نتصور الذي ينقذ هو الذي يقتل؟ أعتقد أن هذه مفارقة لا تقبلونها ولا نقبلها، وعليه لا إتهام للقوات ولا توقف للعمليات، نعم للتحقيق وسرعة التحقيق، نريد من السيدين الوزيرين تحديد سقف زمني لا يتجاوز الاسبوعين للإعلان عن النتائج وكذلك نرفض ونستنكر المبادرة الى إصدار بيانات قبل ورود المعلومات، هناك بيانات صدرت وقامت بالتشويش على الرأي العام وأثرت على معنويات القوات وهنا أؤكد على أربعة نقاط مهمة:
1. سرعة التحقيق واعلان النتائج خلال اسبوعين.
2. التشديد على ان قواعد الاشتباك ينبغي ان تتجنب المدنيين.
3. سرعة حسم معركة الموصل والإجهاز على من تبقى من دواعش فيه والجميع يعلم ان الجانب الأيمن بات هو المربع الأخير للدواعش وتواجدهم.
4. رفض أي محاولة لإستثمار وتوظيف هذه التضحيات في التصفيات السياسية والتأثير على معنويات المقاتلين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الملاحظات يفضل ان تقدم مكتوبة ايضاً.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
نرحب بالسادة الوزراء والقادة الأمنيين، بالنسبة لحادثة المنزل الذي حدث قبل يومين او ثلاثة هذه ليست الوحيدة، المعلومات لحد هذا اليوم ان هنالك عمليات قصف صاروخي وبالهاونات وبالمدفعية لمناطق قديمة وهي مناطق دور قديمة ومليئة بالسكان، لماذا لا تكون عملية التحرير في الشق الأيمن شبيهه بالتي حدثت في الجانب الأيسر، الجانب الأيسر من السيد (عبد الوهاب الساعدي) لم تطلق قنبرة هاون واحدة وحررت المدينة بالجانب الأيسر وكانت عملية التحرير نظيفة، أنا أعتقد ان نفس الطريقة التي اتبعت بالجانب الأيسر الأولى ان تتبع بالجنب الأيمن لأنها منطقة آهلة أكثر بالسكان منطقة فيها بيوت مزدحمة وبيوت قديمة، لذلك نحتاج الى تغيير آلية القتال ان لا يُستخدم القصف من خلال المدفعية والهاونات والصواريخ وانما تستخدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحرب الشوارع من أجل تحرير هؤلاء الناس، نحن نقف مع قواتنا المسلحة وندعم هذه ونريد إستمرار العمليات ولكن بطريقة تحفظ حياة المدنيين.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الشكر للسادة الوزراء لحضورهم مع الضيف الكريم، واقعاً إذا نتحدث عن الحرب نتحدث عن الشهداء والجرحى والتهجير والقتل والتدمير للبنى التحتية والتشريد، بالتالي أمام الحرب هذه المفردات، اليوم نحن على ابواب آخر عتبة من تحرير مدينة الموصل وهذا يمثل نصر إستراتيجي الى القوات الأمنية، معركة الموصل تختلف عن كل المعارك بأمرين مهمين يجب الالتفات إليها،
الأمر الأول: هو وجود المدنيين في داخل الدور.
والأمر الثاني: كل القطعات العسكرية الموجودة خلال أكثر من عامين ونصف كان القتال مشترك من الحشد والقوات الأمنية الا في معركة الموصل، وهذا يمثل أداءً جيداً للقوات الأمنية وتطور في الأداء العملياتي لقواتنا الأمنية، انه كل تشكيل له محور منفرد عن المحاور الأخرى وهذا يعطي الثقة الى أبناء الشعب العراقي، اليوم لدينا قوات تمتلك القوة لمواجهة اي تهديد للعراق. واقعاً ما يتعلق بالأخطاء، لم تكن هذه الأخطاء هي الأخطاء الأولى سبق وان كانت هناك اخطاء ولم يُتخذ اي اجراء بحقها من مجلس النواب، استهداف اللواء (53) فرقة (14) في بيجي والذي ذهب ضحيتهُ (30) ضابط ومنتسب من وزارة الدفاع ومجلس النواب لم يتخذ أجراء ووزارة الدفاع كانت إجراءاتها خجولة وهذا يمكن ان يثبت ومراجعة البيانات في عام 2015 وأيضاً اللواء (50) في الهيتاوين، لواء (50) فرقة (14) سبق وان تم استهدافه من قبل التحالف، وهناك أيضاً في طوزخورماتو وبالتالي هذا الموضوع يعتمد على المعلومات التي تقدم من القوات العاملة على الارض، تحديد قواعد الاشتباك تحددها طبيعة الارض وتحددها أيضاً العدو الموجود وكذلك الموانع الطبيعية والموانع الصناعية، أكيد الجانب الايمن، لخطورته، لأهميته لوجود المدنيين يتطلب عمل استثنائي من قبل قواتنا الامنية، اليوم نثني على تضحياتهم، نثني على انجازاتهم، نثني على ما قدموه من جهد رائع يمثل قفزة في الاداء العملياتي، المطلوب اليوم من السادة الوزراء المحترمين بحضورهم معنا الاسراع في الاجراءات التحقيقية حول هذا الموضوع، لأنه يمثل شيء مهم الى سلامة المدنيين وكذلك في نفس الوقت يجب الا يتحول هذا الملف الى ملف سياسي لأهميته في تحرير مدينة الموصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ان نترك المجال الى السيد وزير الدفاع، النائب (صلاح الجبوري) بعد ذلك وزير الدفاع، الكل تتحدث، لكن لارتباطه في سفر لحضور مؤتمر القمة نترك له المجال.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد لا أريد أن أزيد على ما تم ذكره من قبل زملائي النواب من الاشادة في تضحيات قواتنا المسلحة في كل صنوفها، لكن عندما يحدث خطأ أو تحدث معركة، لكل معركة ولكل منطقة جغرافية هناك قواعد اشتباك ومعركة تختلف عن معركة أخرى، فالقتال في المناطق المبنية بالتأكيد السيد معالي وزير الدفاع والداخلية وكل القادة العسكريين يعرفون ما هي قواعد الاشتباك والقتال في المناطق المبنية، في كل حروب العالم وكل معارك العالم يجب استدراج العدو الى مناطق قتل، أي ان لا نجعل العدو يتحصن لا في ابنية ولا في سواتر فكيف اذا كان هذا العدو هو يتحصن الان بالمدنيين ويتخذ من المدنيين دروعً بشرية، السيد معالي وزير الدفاع الان قال لدي معلومات بأن في دورة اليرموك (150) شخص تم تحويلهم الى منازل، أذاً هناك معلومات استخبارية تؤكد حسب ما قاله معالي السيد الوزير بأنهم يعلمون اين هي هذه التجمعات المدنية؟ كل الحروب والقتال في المناطق المبنية أو أي قتال أخر يعلم ان القصف بالمدفعية او الطائرات هو قصف أو قتال لشل منطقة وليست هي اهداف نقطوية، أذاً نسبة الخطأ فيها تكون كبيرة جداً نتيجة التدمير الكبير الذي يحدث في رقعة جغرافية معينة بعد سقوط القذيفة، لذلك نطلب من القوات الامنية ان تستخدم قواعد الاشتباك في القتال في المناطق المبنية وهي إستخدام الاسلحة ذات الاهداف النقطوية لتجنب اسقاط المدنيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الواقع ومن ثم نستمع الى السيد وزير الدفاع، والكل سوف تتحدث، السيد وزير الداخلية موجود ونستمع.
-النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
بعد الترحيب بالسادة الوزراء، سيدي الرئيس أنا زرت موقع الحادث والتقيت بشهود عيان، أحد منهم كان قبل (15) دقيقة في داخل الدار التي تم استهدافها، واتمنى من السادة الوزراء واشجعهم ان يذهبوا هناك وان يلتقوا يهؤلاء، سيدي الرئيس يوم 11/3 اتجهت عجلة مفخخة نوع اسكانيا محملة بالحصو الجلمود ذو الاحجام الكبيرة منطقة (الاغوات) واتجهت قطعاتنا الامنية تستهدفها، وكانت العجلة مفخخة وتم معالجتها وأدى انفجار هذه العجلة الى تدمير الفرع كامل، الفرع الذي فيها الدار الأخرى التي استهدفت، الناس التي تم تدمير منازلهم لان هذه المنطقة كانت منطقة عسكرية وكان لا يسعهم مغادرتها، وكانت المعركة دائرة ولا يعرفون اين يذهبون، فاستقبلهم السيد (ميسر أغا الحيالي) في منزله التي تفجرت التي هي في فرع لا يوجد مكان اخر غير هذا الفرع، استقبلهم الرجل وقام بعزل النساء في دار في غرفتين تقعان في نهاية المنزل ينزل اليهما بدرج أو درجتين يعني تقريبا مثل الرهرة وبقي الرجال في مقدمة الدار ويوم 14/3 في صلاة العصر إستهدفت هذه الدار بقصف من التحالف الدولي وهذه الدار لأنها قديمة وهي من الطراز الحلبي المفتوح، أي لا تتصورها هي دار حديثة، هي دار قديمة أصلاً، تم إنهيار الدار على الباقين، سيدي الرئيس بعد يومين من هدم الدار يسمع صوت النساء تحت الانقاض كانت أحياء، أحد جنود مكافحة الارهاب استطاع (بجك سيارة صغير) أنفاذ شخص عندما رفع كتلة كونكريتية، سيدي الرئيس أذكركم بأنه النائبة (نورة البجاري) ذكرت في جلسة نينوى انه في حي المأمون أربع دور هدمت على رؤوس أصحابها استطاع بجهود ذاتيه انتشال (9) جثث بعد (16) يوم ولا تزال الجثث الأخرى موجوده، يوجد جانب غائب تماماً هو جانب الانقاذ بمعدات تخصصية، انا متأكد كان هناك عشرات الاشخاص أنقذوا، اليوم أستاذ جامعي معروف من جامعة الموصل لا يزال تحت انقاض دائرة الساحل الايسر سيدي الرئيس، أنا أشجعهم على الزيارة، سيدي الرئيس يوجد ناج من الحادث الآن هو في مستشفى أربيل، أطلب من السادة الوزراء يلتقون به ويسمعون الرواية الدار لم تكن مفخخة.
– النائب زاهد محمد سلطان عباس الخاتوني:-
بدايةً نثمن ونشيد بالجهود وتضحيات قواتنا البطلة في تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية، سيادة الرئيس أنا أعتقد أن التحقيق لن يعيد الضحايا ولكن المطلوب إنقاذ ما تبقى من المدنيين في الجانب الأيمن بفتح ممرات آمنة باتجاه الجانب الايسر عن طريق نصب جسور عائمة، وايضاً إعلان الموصل مدينة منكوبة وتعويض الاهالي واعطاء الضمانات بعدم تكرار ما حصل، سيادة الرئيس الموصل تشهد فوضى كبيرة وسوف أتكلم عن بعض النقاط في الجانب الأيسر تحديداً، الجانب الايسر لا زالت الخدمات غائبة تماماً، في الجانب الصحي مركز صحي الزهراء الآن تحول الى مستشفى فقط هذا المركز قام بإحالة (3340) حالة طارئة الى أربيل والمستشفيات الاخرى بأربع سيارات إسعاف سيارتان عاطلة وسيارتان تعمل، الى الآن عدم وصول مفردات البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى الجانب الايسر، مادة النفط الابيض لم تصل، الموظفين باشروا من شهري (11) و(12) موظفي الصحة والتربية والتعليم العالي والى الان لم يستلموا رواتبهم وهذه الآف العوائل، إضافة الى ان هناك خروقات كبيرة تتمثل بالتالي:
أولا: تم نصب مولدات لتشغيل مشروع ماء الأيسر وتم سرق هذه المولدات الكهربائية، هناك سرقات من مادة الحنطة في منطقة الرحمانية وهناك من يريد تكميم الافواه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التركيز في الموضوع الذي نحنُ فيه.
– النائب زاهد محمد سلطان الخاتوني:-
هناك عوائل تنزح من الجانب الايسر سوف تتسبب بكارثة، هناك من يريد تكميم الأفواه كل من يتكلم يُتهم، السيدة رئيسة مجلس قضاء الموصل السيدة (بسمة بسيم) عندما ذهبت الى موقع الحادث ونقلت ما حصل هناك، الآن تمنع من دخول الموصل، أنا والسيد رئيس اللجنة النائب (رعد الدهلكي) ذهبنا الى مخيم (الحاج علي) وأحد الاطباء تكلم من نقوصات في المخيم في الجانب الصحي، اليوم يعاقب هذا الدكتور لأنه تكلم بأن هناك نقص في المواد الصحية.
– النائب احمد جاسم صابر الاسدي:-
نأسف ونتألم ونحزن لسقوط أي مدني بسبب عمليات التحرير ونعمل بكل جهدنا من أجل حمايتهم وتجنيبهم أي ضرر ونعلم أن العدو يستخدم كل الأساليب من أجل إحراج القوات المتقدمة، ويستخدم المدنيين بخسةٍ ووحشية من أجل إطالة أمد بقاءه وعلى هذا نُغير الخطط بإستمرار، لتحقيق أهدافاً والتي من أهمها حماية الناس وتحريرهم، ويتحمل مجرموا داعش المسؤولية كاملة عما حدث ويحدث، بسبب تواجدهم في هذه المناطق واستخدامهم جميع الأساليب الوحشية التي تؤدي إلى ما نراه من كوارث، والقيادة توجه دائماً بتغيير الخطط وتبديل المحاور من أجل مفاجأة العدو وحماية المدنيين، ولم نكن نتوقع أبدأً أن تُشن حملة ظالمة على الرجال الذين يضعون أرواحهم على الأكف من أجل تحرير أهلنا وتكون هذه الحملة ممن هم أعرف بداعش وجرائمها، أدعو الجميع إلى دعم قواتهم بنفس الهمة التي يحاولون أن يتحدثوا بها عن سلامة المدنيين والتي تُعتبر من أهم أهداف القوات المحررة والمتقدمة للتحرير، أريد أن أتحدث بنقطتين أساسيتين:
الأولى، أن تواجد المدنيين وبقائهم في الموصل أثناء عمليات التحرير لم يكن قرار الحكومة، وإنما كان أمراً واقعاً فُرض علينا وكنا نتمنى أن نستمع إلى الكثير من الأصوات، أن نستمع إلى الكثير من المطالبات وهي تتوجه إلى أهلنا في الموصل قبل بدء عمليات التحرير لتدعوهم إلى الخروج من المدينة، لأن وضعنا اليوم مع القوات المحررة كما يقول الشاعر ( ألقاه في اليم مكتوفاً وقالة له إياك إياك أن تبتلَ بالماءِ)، أو كما يقول المثل العراقي بالشعبي (خبزة لا تكسرين وباكة لا تحلين وأكلي لمن أتشبعين) حرروا لنا المدن واحموا لنا المدنيين ولا تهدموا لنا منزلاً ولا تقصفوا لنا جسراً أو بناية، لا يمكن أن يتحقق كل ذلك، ما نحتاج له هو دعم قواتنا ونحن مطمئنون أنهم يعملون وفق قواعد الإشتباك التي هي واضح بالنسبة لهم. فيما يتعلق بالتحالف الدولي عملنا منذ ما يقارب الثلاث سنوات وعملت قواتنا المسلحة وخصوصاً جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع مع التحالف الدولي، ودائماً ما كانوا يقولون أن لديهم قواعد إشتباك وقواعد الإشتباك لديهم يعلنونها، لا نقصف جسراً ولا مسجداً ولا بنايةً يُحتمل فيها تواجد مدنيين، ولا مستشفى ولا مدرسة، فأن صح ما دُعي من قبل القوات التحالف أن هنالك إحداثيات وصلت إليهم من القوات المسلحة، هذا يعني أن هذه الإحداثية من أرسلها يعلم أن قوات التحالف لا تقصف إلا وفق قواعد الإشتباك، فأن ثبت أنهم من قاموا بعملية القصف فهذا يعني أنهم خالفوا الإتفاقات وخالفوا كل المعاهدات والقواعد التي يعملون على أساسها.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يقول الله تعالى ((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا))، وكما يقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ((زوال الدنيا أهون على الله من قتل إمرءٍ مسلمٍ بغير حق))، صرخات الأطفال والنساء الآن بين الأنقاض في الموصل تصل السماء والناس تموت جوعاً أو فزعاً، وهزيمة داعش بلا شك مصلحةً شرعية ومقصد إنساني عظيم ولكن عدد الضحايا كبير من المدنيين وتعرضهم للخطر مفسدةٌ كبيرة، والقاعدة الشرعية تقول والقانونية أيضاً على أن (دفع المفسدة مقدمٌ على جنب المصلحة)، وعليه فلا بد من عدم التفريط في أرواح المدنيين وتجنيبهم مخاطر شر داعش من ناحية وشر الأسلحة الثقيلة وطريقة القتال الحالية والمدمرة من ناحية أخرى، أكثر الكوارث التي حدثت في العراق برغم وجود لجان تحقيق وجلسات ولقاءات تبقى تسجل ضد مجهول، ولا تُعرض الحقيقة ولا تحدث مساءلة أو تحمل للمسؤولية للأسف في بلادنا السلطة مفهوم غير مرتبط بالمسؤولية غالباً وتحملها، ولكنها مرتبطة بالكثير من الامتيازات والتأكيد هنا على وجود الخطأ أو أن هذا خطأ أو قدر لا يُعفي من المسؤولية وتحملها، والدول التي تحترم حقوق الإنسان ومواطنيها تتحمل مسؤوليتها كاملةً في هذا الاتجاه، وقبل مئات القرون قائد عسكري مسلم ثابت ابن مقرن قال (نريد بالمكث ما نريد بالحث) عندما حاصروا قلعةً وأراد المستعجلون أن يقتحموها قتالاً ولكن أمر أن يُحاصر، ولا يُقتحم حفاظاً على الأرواح وقال لهذا المستعجل (نريد بالمكث ما تريده أنت بالحث) فنريد لجيشنا أن يمكث ولا يعرض المدنيين للخطر.
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
أنا متأكدة بأن كل المداخلات مهما طالت وان تكلم (328) نائب فلن توصف مشاعر أب فقد عائلته ولا حتى جندي بطل أو أي جندي من صنوف قواتنا المسلحة يواجهون المعركة بصدورهم المفتوحة للقتال، مثلما نتكلم نحن ولا نتبع ولكن أنا لست خبيرة عسكرية ولن أُعطي حلول، سيادة الرئيس أنا رسالتي بوجود ممثلين عن الحكومة هي رسالة إلى الحكومة على رأسها القائد العام للقوات المسلحة كتبتها حتى أستغل الوقت، حكومتنا لم يكن رد فعل يوازي الفاجعة ولا يوازي مشاعر أنسان رأى صور أبناءه الشهداء أطفال ونساء وشيوخ تحت الأنقاض بالصورة التي رأيناها في الموصل الجديدة، كما لم نراها في العراق بكل ما مر به من معارك ومآسي ودمار، ولم يوازي حتى رد فعل التحالف الدولي الذي إعترف بأنه من قصف هذا البيت وان لم يكن إعترافه بهذا الخطأ من فضيلة قط، هؤلاء المدنيين مسالمين عُزل عاشوا بكل أصناف العذاب منذ دخول داعش إلى اليوم، وانتهت حياتهم بهذه النهاية المأساوية وان كانت هذه النهاية كما ترونها بأنها بفعل تفخيخ داعش لهم، فأن هذا حري بنا بأن نستنكر وندين ونعلن الحداد ونواسي ذويهم على الأقل كما فعلنا حينما تعرض أهلنا في أي محافظة أخرى من هجوم إرهابي، رسالتنا بأننا يجب أن نستمر في المعركة مثلما تأخرنا لعامين بسبب صعوبة المواجهة بوجود المدنيين، نتوخى الحذر ونستمر بجعل هدفنا من التحرير هو الإنسان والأرض وإلا ما قيمة بدون أهل الموصل ومبانيها؟ فسيادة الرئيس نينوى ليست محافظة، نينوى حضارة وتاريخ حاضر أن لم نحافظ عليه فأننا لم نكن منتصرين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن نثمن ونعتز بالتضحيات الغالية التي قدمتها مختلف صنوف القوات الأمنية العراقية وكذلك قوات البيشمركة، سيادة الرئيس نيابةً عن جماهير نينوى كوني أحد نواب محافظة نينوى، نطالب السيد القائد العام للقوات المسلحة والسادة الوزراء الأمنيين بأن تكون حربنا حرب تحرير محافظة نينوى حرباً نظيفة بكل معنى الكلمة، بعيدة عن كل ما يشوه النصر ويسرق فرحة الانتصار من جماهيرنا، وندعو إلى الحفاظ على المدنيين وتقليل الخسائر في الأروح والممتلكات، كما أدعو سيادة الرئيس إلى فتح تحقيق مهني في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في منطقة موصل الجديدة وباقي المناطق من محافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، لا يصُح الحديث الجانبي، نحن عندنا قضيا محددة نناقشها فأي موضوع ثاني لا يُقحم.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
كما ندعو إلى فتح تحقيق مهني في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في منطقة موصل الجديدة وباقي المناطق من محافظة نينوى ومحاسبة المقصرين أياً كانت عناوينهم ومناصبهم، سيادة الرئيس أن الهدف الأسمى الذي نطلع عليه من معركة التحرير هو تحرير الإنسان الموصلي قبل تحرير الأرض وتحرير المحافظة، وندعو إلى إعادة الثقة بين أهل نينوى والحكومة المركزية، سيادة الرئيس لغلق الأبواب أمام كل المؤامرات الخارجية والأجندات المشبوهة، ونطالب الحكومة سيادة الرئيس بإعتبار وهذا الطلب أتى في عدة مناسبات بإعتبار أهل نينوى المدنيين هم شهداء الذين سقطوا من المدنيين شهداء من الدرجة الأولى.
– النائب حامد عبيد مطلك:-
شكراً سيدي الرئيس وأشكر السيد وزير الداخلية على شرحه بصراحة وكذلك السيد وزير الدفاع والأخ مدير الإستخبارات، لا يمكن لنا على الإطلاق أن نضحي بالدماء الزكية الطاهرة لقواتنا المسلحة ومن شارك معها في تحرير الأرض، ولا يمكن أيضاً في نفس الوقت أن نسمح أو نتغاضى لأخطاء أفراد أو جهات معينة تلصق بهذه التضحيات، داعش قتاله يختلف عن قتال القوات المسلحة بكل صنوفه وبكل المجاميع التي تقاتل معها، هذا يقاتل من أجل تحرير الإنسان وذلك يقاتل من أجل التدمير، لذلك هناك أخطاء إرتُكبت بالتأكيد وهناك إعتراف أيضاً من قبل التحالف الدولي بأنه قصف أهداف والأهداف ليست نقطة معينة، وإنما منطقة شاهدناها بأم أعيننا دُمرت، ما نتمناه من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تذهب إلى تحقيق مهني وجاد ودقيق، وان لا يكون مثل التحقيقات السابقة مثلما حدث في صقلاوية الفلوجة، أو في الأشخاص المفقودين في منطقة الرزازة، هذا ما أتمناه.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
نحن كإئتلاف الوطنية لدينا موقف حقيقة ونحب أن نعبر عن هذا الموقف من موقعنا هذا، في الوقت الذي تسجل قواتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها انتصارات رائعة وتواصل تحريرها لمدينة الموصل العزيزة من دنس عصابات داعش الإرهابية المجرمة، يتطلع الشعب العراقي لطي صفحة داعش إلى الأبد ووضع اللبنات الأساسية لبناء عراق ديمقراطي يستوعب كل العراقيين على إساس دولة المواطنة دولة العدل والمساواة وسيادة القانون، إلا أننا وللأسف الشديد تابعنا وبقلق بالغ إعلان تعرض سماحة السيد مقتدى الصدر لتهديدات جبانة لم يُفصح سماحته عن مصدر هذه التهديدات أو الجهات التي تقف ورائها، إننا في الوقت الذي نُندد ونستنكر هذه التهديدات التي استهدفت سماحة السيد فأننا نعلن تضامننا مع سماحته في مواجهة هذه التهديدات التي لا تستهدف السيد مقتدى بما يملك من تاريخ عائلي ونضالي وجهادي مشرف فقط، إلا أنها إستهدفت الروح الوطنية العربية المناهضة للتقسيم والتمييز، إن ما تعرض سماحة السيد اليوم من تهديدات سبق وان تعرضت لها شخصيات وطنية وسياسية بارزة في السابق في البلد وهذا يقيننا سلاح من يريد إبقاء العراق يدور في حالة من الفوضى والتخلف والفساد، إلا أنه وبهمة رجال العراق وأبناءه الغيارى ستنهار كل المشاريع الهدامة ويبقى العراق لكل العراقيين بغض النظر عن اللون والطائفة أو العرق أو الدين.
– السيد عرفان الحيالي (وزير الدفاع):-
فيما يخص التفجير الذي حدث في الموصل الجديدة، الذي يخص البيت الذي ذكرناه، الذي تكلمته قلت أن التحقيقات الأولية توضح لنا هذا، هذا ولكن عندما يستكمل التحقيق ولجنة الخبراء سوف ستُعلن النتائج هنا وفي أماكن أخرى إن شاء الله، أخواني توجيهاتنا مستمرة وأوامرنا مستمرة بتحرير الإنسان أولاً قبل الأرض، توجيهاتنا مستمرة بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، نحن أحرص من الجميع على أروح أبناءنا في أي مكان في العراق.
– السيد قاسم الأعرجي (وزير الداخلية):-
حول موضوع القوات الأجنبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الدفاع، أنت في الخيار أن تبقى أو لا، تستطيع أن تستأذن. شكراً جزيلاً.
– السيد قاسم الأعرجي (وزير الداخلية):-
لا يوجد في قاطع الاتحادية أو فرقة الرد السريع لا يوجد في قاطع وزارة الداخلية جندي أجنبي مقاتل على الأرض، وأنا متمسك بهذا الكلام وأدافع عنه، نعم يوجد فريق الدعم الاستخباري وفريق الدعم الجوي، أما فيما يخص قواعد الاشتباك، الكثير يتحدث عن قواعد الاشتباك، اليوم كل واحد يستفيد من الظرف الذي يتيح أن يقوم بواجباته الذي يعتقد به، إن كان خطأ أو صحيح، قواعد الإشتباك في بعض الأحيان الإخوة الأعزاء يؤكدون عليها، ومن خلال الإعلام يستفيد منها تنظيم داعش الإرهابي، أماكن عالية، يضعون قناص قناصين، يستطيع هذا القناص وهم متدربين من الإرهابيين الأجانب، بإيقاف عجلة تقدم لكثير من القطعات، في نفس الوقت يضع مجموعة من النساء في الباب، أطفال أمام البناية حتى الطاهرات عندما تنظر هنالك مدنيين قواعد الاشتباك تقول لا نقصف هذا الهدف الذي يقتل أبناء القوات المسلحة بإعتبار هنالك مدني موجود في الباب، وهذا يستفيد منها بشكل واسع وكبير، المطلوب من عندنا أن يبقى المدني في المدينة ونقاتل ومن دون أن نستخدم وسائل الدفاع، داعش يستخدم الصواريخ ويستخدم الهاونات ويستخدم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطائرات المسيرة المسلحة، لابد أن نجابه هذه الأسلحة بما يتيسر لنا لمواجهة هكذا قصف يقوم به، فليس من الصحيح أن نطلب من قواتنا بأن لا تستخدم مدفع ولا تستخدم هاون ولا تستخدم طائرة بإعتبار أن تنظيم داعش يستغل المدنيين كدروع بشرية، نعم مطلوب منا أن نتوخى الدقة ونُجنب المدنيين أقصى ما يمكن، ولكن في المقابل نطالب أن أُحسن الظن بالجميع والنوايا كلها طيبة، والجميع يدافع عن قواتنا الأمنية، بالمقابل نطالب أن تكون هنالك أصوات طيبة تخرج من الجميع تطالب أهالي الموصل المحتجزين لدى داعش بما تبقى من الساحل الأيمن للقيام بإنتفاضة ضد الدواعش لكي ينتهي الأمر بلا معركة، قيام الإنتفاضة لن نحتاج لا طائرة ولا مدفع، يوم أمس محلات بيع العطور في الساحل الأيسر تُقصف بقذائف من الساحل الأيمن ويستشهد (12) مواطن من أهل الموصل بإحتراق عدد من المحلات، ماذا يفعل؟ ماهو الهدف من ذلك؟ وإنما من أجل خلخلة الأوضاع والاتجاه كأن الساحل الأيسر هو غير آمن، قُلت وأقول نحن أمام عدو خبيث يستخدم كل الوسائل الدنيئة من أجل أن يصل إلى أهدافه، إخواني يومياً نتلقى عشرات المفخخات والعشرات من الإنتحاريين وتواجهها قواتنا الأمنية بصدورها، في بعض الأحيان لا نستطيع أن نعالج الكثير من هذه المفخخات إلا بالتصادم المباشر، وبالتالي المعركة ليست سهلة، عندما يتواجد الإنسان، على سبيل المثال، ملعب رياضي على المدرجات شيء وعندما يكون ضمن (11) لاعب شيء آخر، تتواجد في المعركة لا مجال للمراقبة، من يتحدث عن تجاوزات أو خروقات للقوات الأجنبية في أبو غريب في 2007 تم الحديث عنها في 2015، لا توجد اليوم دولة تُحاسب قطعاتها في نفس الوقت إخواني، ولا أحد اليوم يستهين بدماء الأبرياء، دماء الأبرياء في الموصل في البصرة في النجف في ديالى كلها واحدة، كلها مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القانون، لا توجد هنالك سياسة أو توجيه لضرب المدنيين، ولو كان ذلك أن تقوم القوات الأمنية بمحاولة التحرير أو القيام بالتحرير على حساب كل شيء، لن نحتاج لهذا الوقت من 17/10 /2016 بدأت الصفحة الأولى ولحد هذا اليوم، هذا وقت يستفاد منه لعله داعش، وجود المدنيين ووجود النازحين ونقل وإيواء وملاذات وخدمات طبية، هذه ليست منة من عندنا بل واجب ولكن تؤدي إلى عدم الإسراع في المعركة بوقت قياسي، فقدان المبادرة والمبادءة صعب على القوات الأمنية مع ذلك من أجل حماية السكان المدنيين. الإخوة الأعزاء جميعاً، لسنا في موضع الدفاع عن قواتنا الأمنية، قواتنا الأمنية تقوم بواجباتها بشكل صحيح، قواتنا الأمنية تقوم بما هو مطلوب منها، قيادات أمنية ألتقي بهم، جنود بعضهم مصابين يرفض الإخلاء، وشهرين لم ينزل للإجازة ويستطيع أن يقول أنا أتواجد في المناطق الموجود هي مناطق آمنة وبعضهم الآن أحد النواب قدم لي طلب أبنه مستشهد وهذا الطلب موجود الأبن مستشهد والأب يقول أريد أن أذهب إلى نفس المنطقة أريد أن أقاتل، لماذا؟ الذي يريد أن يذهب إلى المعركة أما أن يستشهد أو يجرح، إن شاء الله يعود سالم.
فالقضية إخواني الأعزاء اليوم نحن مع التحقيق وما زالت التحقيقات جارية وبشخص رئيس الوزراء متابع لذلك ولا أدافع عن الحكومة بقدر ما أدافع عن أشياء أراها أمام عيني واسمعها بأذني، من يثبت عليه التقصير بالتأكيد سوف يحاسب ولكن نقول ما لدينا إلى حد هذا اليوم من وقائع وإثباتات تؤكد أن القضية مُتبنية من قبل تنظيم داعش، ولكن يريد أن يخلق فتنة فيما بين قواتنا وايضاً في أوساطنا السياسية، اليوم الجميع حريص على أن تنتهي المعركة بلا ضحايا، بلا شهداء، اليوم الكل الجميع يتمنى الناس أن تعود إلى أماكنها، المهمة كبيرة، إعادة ثقة الناس بنا وتعود الثقة بالقوات الأمنية، أن تكون البنى التحتية سالمة، أن نوفر وسائل المعيشة الكريمة، أن تقوم الوزارات المختصة بواجباتها، الوزارات الخدمية تتواجد، كل هذا نطالب وندعو أن تكون هنالك إستجابة سريعة من جميع الجهات. نحن نتحدث عن معركة واليوم الكل يقدر وعدد غير قليل من العسكرين من السادة النواب، لكل معركة لها ظروفها، على ظروف وضع المعركة تتحدد قواعد الإشتباك، من غير الممكن إذا كان الكافر يحمي نفسه بالمسلم، هل أدع هذا الكافر أن يقتل جميع المسلمين بحجة ثلاث أو أربع مسلمين موجودين يحتمي بهم، مع ذلك واجب قواتنا والتوجيهات الصادرة تدعو للمحافظة الدقيقة حتى لو كانت على حساب الوقت والزمان والمكان والمبادءة والمبادرة للمعركة، وذلك من أجل حماية المدنيين هذا عهد من عندنا وإن شاء الله كل ما تحدث به الإخوة سوف أنقله إلى القائد العام للقوات المسلحة من هواجس، من مخاوف ومن طلبات من رجاء ومن أمنيات، وكذلك دعواتكم الصادقة لنصر قواتنا الأمنية وتحقيق النصر العاجل من دون أن تكون هناك أي شائبة وأتمنى أن تستمر المعركة نظيفة.
– السيد اللواء الركن رعد (مدير إستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب):-
أحب أذكر لحضراتكم أن داعش إستفاد من الدروس المستنبطة في معركة الساحل الأيسر، واعتمد مركز الثقل في عملياته هو استخدام المدنيين كدروع بشرية، في جميع الأحياء إستطاع تنظيم داعش خاصة القريبة عن قطعاتنا أن يُخلي المدنيين في بيت واحد أو بيتين، ومن ثم تفخيخ الأزقة بالسيارات المفخخة ما ذكر من قوات التحالف ليس دفاعاً عن قوات التحالف، نعم في نفس اليوم عالج في منطقة حي الرسالة ثلاث عجلات مفخخة، هذه العجلات كانت كبيرة جداً، وتحمل الكثير من المتفجرات، لكن حسب مهنتي لا تستطيع هذه العجلات أن تهد بيت مكون من طابقين، من المستحيل، هناك يوجد قناص على البيت يضرب قطعاتنا، نحن قطعاتنا كانت مطوقة لحي الرسالة، وكان القناص مؤثر نعم ولكن عولج هذا القناص من قبل أحد قناصينا وانتهى الأمر.
بعض الإخوة من السادة النواب ذكر موضوع الممرات، الممرات نحن فتحناها في بداية عملية التحرير، فتحنا الممر باتجاه سجن بادوش، أستفاد منه تنظيم داعش مع عوائلهم وبعض المقاتلين للذهاب الى الحدود السورية عن طريق بادوش، لم نقصف هذه الاهداف أبداً مع العلم اننا كنا نراها وتظهر أمام التلفاز بصورة واضحة لأنهم أما أطفال أو نساء، إستخدام قواعد الاشتباك مهمة مثلما ذكر معالي السيد وزير الداخلية، نحن كجهاز مكافحة الارهاب عياراتنا صغيرة مثل (5 ملم، 65ملم)، يعني أقل من البندقية الكلاشنكوف، لأن وحداتنا وحدات عمليات خاصة ولا نستخدم عيارات ثقيلة أبداً، ولكن يومياً تأتي علينا سيارات مفخخة، هذه السيارات المفخخة لا يمكن معالجتها بالقاذفة (ار بي جي 7)، ولا يمكن معالجتها بـ(اي تي4) الصاروخ الاميركي المتطور الحديث، فقط تُستخدم الطائرات لإنهاء هذه العجلات المفخخة، أو مثلما ذكر معالي السيد الوزير تصطدم بقطعاتنا، خسرنا أعداد كبيرة بواسطة هذه العجلات المفخخة، لا يوجد سبيل لمعالجة هذه السيارات المفخخة إلا من خلال الدفاع المحلي بغلق الممرات ومنعها من الوصول الى قطعاتنا. إخواني المعركة ليست سهلة، وأنا أويد ما ذكره السيد النائب (عبد الرحمن اللويزي)، نحن كجهاز مكافحة الارهاب أنقذنا اكثر من (200) شخص في الموصل الجديدة، نفس الحوادث هي تفجير بيوت ولم تذكر في الإعلام، من خلال نداءات الاغاثة لجيران هذه البيوت استطعنا أنقاذ أكثر من (210) شخص مصورة بالفيديو لحد الآن موجودة لدينا بالارشيف، أذا اردتم عرضها بأي وقت سوف نعرضها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الاعضاء بطبيعة الحال لا يمكن إزاء ما تم الاستماع له من تقارير من قبل اللجان المختصة وكذلك من قبل السادة الوزارء والسادة الضيوف، لا يمكن الجزم الآن بنتائج التحقيق في هذا الحادث، ولكن هناك بعض المسائل المهمة التي يجب ان تؤخذ بالاعتبار، والتي من المهم جداً أن يتبناها مجلس النواب الموقر، وايضاً المداخلات التي تفضلوا بها السيدات والسادة وتقارير اللجان المختصة، ومن بين المبادئ التي بالضرورة ومن المهم ان نؤكد عليها هو الآتي:
1. ان يتقدم مجلس النواب العراقي بطبيعة الحال الى قواتنا الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة والاجهزة المختصة بالشكر والتثمين لما يبذلونه من جهد لتحرير الارض المغتصبة من براثن العدو الداعشي.
2. يحذر مجلس النواب من أنطلاء خدع العدو والذي قد يكون الحادث الاخير مصداقاً لها.
3. يدعو المجلس الجميع لعدم التعجل بالحديث عن التفاصيل المتعلقة بالحادثة وترك هذا الامر للجهات المختصة وفي مقدمتها اللجان البرلمانية المشكلة بهذا الخصوص.
4. ان عملية تحرير نينوى والتي ما زالت مستمرة منذ شهور تتقدم بشكل يفوق ما خطط له أصلاً، وتُحقق نتائج كبيرة وبحرص كبير من قادتها الميدانيين ونؤكد على الاستمرار والحفاظ على هذ المنهج في حماية أرواح المدنيين في جميع الظروف والاحوال.
5. لقد تمت الدعوة من الجميع، سواء من القائد العام للقوات المسلحة، وكذا يؤكد مجلس النواب العراقي ان الاولوية في عملية تحرير الموصل تستند الى حماية الانسان وتحريره قبل تحرير الارض من هنا يؤكد مجلس النواب على الحفاظ على هذا المبدأ في عملية التحرير.
6. يدعو المجلس وسائل الاعلام الى توخي الدقة في الحديث عن أي حادثة إن كان في تفاصيلها أو آثارها وعدم الخوض في ما لا تعلم أو التضليل في تفسير الاحداث وفق توجهات سياسية أو إعلامية وفقاً لمبدأ الإثارة والسبق على حساب الحقائق.
7. علينا أن نعلم جميعاً ان العدو يقاتل في أيامه الأخيرة، وهو يتعرض الى عملية انهيار كبيرة ولا يُستبعد ان يتخذ الوسائل المعروف بها لبث الفتنة بين أبناء الشعب العراقي الذين توحدوا على قتاله، وفي ذات الوقت من المهم ان لا يمنح العدو فرصة للتخلص من ضغط العمليات العسكرية.
8. نؤكد أن مدينة نينوى مدينة منكوبة بكل ما تستلزمه هذا الوصف في الجوانب التنفيذية من إجراءات عملية وخاصة المنطقة التي تحصن بها داعش وجعل من المدنيين دروع بشرية.
9. يدعو المجلس القمة العربية المنعقدة في المملكة الاردنية الهاشمية الى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي الذي يقاتل نيابة عن الجميع ومضاعفة دعمها له في حربه ضد الارهاب، وزيادة المساعدات في الجهد الانساني للتخفيف عن المدنيين.
10. يدعو المجلس الى إعتبار ضحايا عمليات التحرير شهداء ومنح ذويهم جميع المستحقات المترتبة على ذلك، إضافة الى تبني علاج الجرحى والمصابين.
نشكر بأسم مجلس النواب العراقي السادة الوزراء.
السادة النواب هذه الظاهرة يجب ان لا تتكرر، هذه ليست فرصة للحديث عن مسائل جانبية مع السادة الوزراء، ليس منطقياً ذلك. الآن فقط من تبقى ممن ثبت اسمه طلباً للمداخلة، ثمانية راغبين في المداخلة، ولكن ارجو التركيز على ما لم يتم ذكره بشكل واضح.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نرحب بالسادة الوزراء والسادة الحضور، نحن لا نريد ان تشوب فرحة النصر اي شائبة لما حدث من أمر في الأيام الأخيرة أصاب المدنيين، لكن نحن نرفض في بداية الأمر سياسة الأرض المحروقة، علينا الحفاظ على البشر والحجر، اليوم وهذا الجديد في المداخلة هناك قصف على بعض المناطق في نينوى ( خزرج، باب البيض، شهر السوق ،المحمودين، الساعة)، اليوم هناك قصف، نحن نتمنى ان يتوقف القصف أو يُقيد القصف ويكون دقيق لكي لا نخسر أرواح أكثر مما خُسرت ويكون النصر حليفنا بإذن الله خلال الايام القريبة.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
ان المطالبات باطلاق اسم المناطق المنكوبة على هذه المحافظات بالقياس الى التضحيات التي تقدمها، هي لا تكفي ولا تضفي الى حقوق المواطنين، نطلب تشريع نص قانوني يضمن حقوق هذه المناطق المنكوبة، وتحديداً عبارة المنكوبة يجب ان يكون هناك نص قانوني لتثمين ضحايا الارهاب سواء كانت هذه الحقوق الخاصة بالشهداء او الحقوق المالية.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
بعد الترحيب والتثمين بالسادة الوزراء الذين يبذلون جهود كثيرة، لدي بعض الملاحظات.
اولاً:المجازر مستمرة والكوارث ايضاً مستمرة، ونحن كمجلس نواب علينا بعض الواجبات والمهام التي بجب ان نقوم بها إيفاءً أو كأقل إيفاء ووفاء للدماء والتضحيات وهو تشريع قانون وأنا قدمت مقترح قانون لإنشاء صندوق تعويض ضحايا كل المجازر من حلبجة، الإنتفاضة، سبايكر، الإيزيدين في سنجار وكذلك المجازر الموجودة، فعلينا كمجلس نواب ان نضمن الإطار القانوني، وان كانت هناك أزمة مالية، لكن الإطار القانوني واجب علينا كمجلس نواب أن نشرع هذا القانون.
ثانياً: ما سمعناه من السادة الوزراء ومن الجميع انه لحد الآن انه الحقائق غير موجودة، نحن نريد ان نعرف ان الحقائق غير موجودة او لم يتم الإعلان عنها، لانه لحد الآن اللجان المختصة لم تذهب الى مكان الحادث والوقوف على أصل المشكلة والسبب الحقيقي.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى السادة الوزراء والسيد ممثل الجهة العسكرية المحترم، قبلاتنا على جباه كل من جابه هذا التنظيم الارهابي الذي خرب البلاد والعباد، وحافظ على أرواح المدنيين، وسأكتفي بما لم يُتطرق اليه، هناك مقولة عسكرية تقول (لا تُضحي بالدقة من أجل السرعة).
اولا: الملاحظ ان الجانب الايسر التحرير فيه أبطأ من الحال الذي حدث في الجانب الأيمن، مما يعكس كأننا تسرعنا في التحرير على أسباب أخطاء وقعنا فيها جميعنا.
ثانياً: هناك حكمة تقول (إذا كلفت حكيماً فلا توصيه). نحن لسنا ممن يعطي النصائح لمن يجابهون هذه الجباه المجرمة بصدور عارية ولكن أنا أتساءل لماذا لا تُستخدم (الاباتشي)؟ وهي طائرات مدرعة تستخدم لقنص القناصين، نحن لماذا نرمي على شخص واقف فوق بناية ونحن نعرف انه في الداخل يوجد عوائل ونرميه بصاروخ، نرميه بقناص من خلال الأباتشي.
ثالثاً: القصف الذي يحدث على المناطق المفروض يكون هناك تأكيد وحصر أن لا تقصف هذه المناطق المكتضة بالمدفعية، لانه المدفعية نسبة الخطأ فيها جداً عالية، ونتمنى من الله ان يحفظ الجميع.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
نرحب بالإخوة الوزراء والسيد اللواء، المواطنون المحاصرون في محافظة نينوى وفي قضاء الموصل يريدون تحريرهم بالسرعة القصوى، لانه لم يتبقَ لديهم لا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا يستطيعون الحركة، فهم أكيد يريدون التسريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، ان سمحتم، ليس هناك من حديث جانبي، فأرجوكم أتركوا الجلسة تمضي أرجوكم.
– النائب فارس عبد العزيز محمد علي السنجري:-
أهالي مدينة الموصل يريدون تحريرهم بأقصى سرعة، ولكن يجب توخي الحذر من قصف المدنيين المسالمين، يوم 17/1/2017 تم أستهداف مجلس عزاء ذهب ضحيته تسعة أشخاص من الموجودين وهذا مثبت في لجنة الامن والدفاع، وطلبت التحقيق في الموضوع، مجلس عزاء إستُهدف لا كان فيه أشخاص ولا فيه سيارة مفخخة أو من هذا القبيل، وتكررت الاحداث في يوم 11/3/2017، تم قصف هذه المنطقة التي حدثت فيها الكارثة، وأعاد القصف يوم 14/3/2017 وأستمر القصف الى يوم 17/3/2017، على نفس المنطقة، فأرجو من السادة العسكريين واللجان متابعة هذا الموضوع والتوصل الى التحقيق وأنصاف الضحايا.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أرحب بالسادة الوزراء، وأنا لن أطيل ولن أعيد، فقط على البيان الذي تفضلت به، هناك نقطتان مهمة أعتقد من الضروري أن يتضمنها البيان.
اولاً: الاستعدادات بالرغم اننا كنا متوقعين عدد كبير من الاذى والضحايا والجرحى في الجانب الايمن، مستوى الاستعداد في الأقل الصحي لم يكن كافياً، (مستشفيات، أدوية، علاجات، مستوصفات) وغيرها، نحن بحاجة اليوم لهكذا أستعدادات.
ثانياً: قضية الآثار في الموصل والجانب الحضاري، اليوم منارة الحدباء أصبحت رمزاً للنصر إن شاء الله، إذا أستطعنا أن نحافظ عليها، هناك مواقع أثرية تم تحريرها (النبي يونس، موقع نينوى، المتحف العراقي)، هذه كلها غير محمية، يفترض على الاجهزة الامنية إذا كان يسمعني السيد الوزير، وانه لا يستمع لي، يفترض أن تحاط هذه المواقع الأثرية بجدران كونكريتية ولا يسمح لاحد بالدخول فيها، لا نريد ان يحدث فيها ما حدث لجامعة الموصل من صغار النفوس. الجانب الحضاري مهم الجانب الآثاري مهم هو جزء من هوية المدينة، يجب ان لا يغفل البيان، وكذلك الجانب الصحي والاستعدادات الصحية للجرحى.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
إذا يسمحوا لي السادة الضيوف، أنا من أبلغت عن الحادثة حتى تكون الصورة واضحة، والسيد اللواء الركن أريده ان يكون بالصورة معي، زرنا أنا وزميلتي النائبة (نورة البجاري) الجانب الأيمن، أثناء الطريق وردني أتصال من ذوي أحد الضحايا انه هناك عدة منازل مستهدفة خلف مستشفى الرحمة في الجانب الأيمن، توجهت الى الفريق الركن (عبد الغني الاسدي) أخبرته بما يثبت ذلك، وقد تفاعل مباشرةً مع الحالة وأتصل على الاجهزة الخاصة لهم في مقر الحادث للضابط المعني خلال مدة (10) دقائق، تم الإبلاغ انه هناك حالة قصف موجودة ودمار لتلك المنطقة وهناك ضحايا في المنطقة، قمت بفتح السماعة الخارجية للاتصال بأحد ذوي الضحايا وقد سمعها السيد الفريق بنفسه، انه (137) ضحية موجودين في أحد الابنية منذ يوم 17/3/2017، التحقيق هنا يحتاج الى تحقيقين، حتى أكون واضح جداً ، منذ يوم 17/3/2017 الحالة وأريد السيد اللواء الركن ان يجيبني الى يوم 22/3/2017، لمدة خمسة أيام، ذكر زميلي النائب (عبد الرحمن اللويزي) بشهود عيان موجودين والسيد الفريق كان موجود وأنا أيضاً شاهدت قناة الموصلية وتقريرها انه أحد الجنود يرفع بـ(جك) السيارة لكي يُخلي أحد الضحايا من أسفل الأنقاض، عندما أنقذ أحد الجنود أحد الضحايا، لماذا لم يُسأل هذا الضحية هل يوجد أحد تحت الانقاض؟ هل من المعقول لمدة أربعة أيام وفي اليوم الخامس تصبح الفزعة لهذا المكان، الجهد المدني وجهد الإنقاذ موجود في حمام العليل بعيد جداً عن قطعاتنا، أنا شاهدت بأم عيني جهاز مكافحة الارهاب يخلي المدنيين ويعالجهم في وحدات ميدان الطبية، حالة فريدة من نوعها، نحن داعمين لكل قطعاتنا الأمنية نطالب بأسم أبناء الموصل عدم توقف العمليات، لكون دمار المدينة من بقاء تنظيم داعش فيها، لكن عندما نخرج للاعلام ونتحدث لا نسمح لأحد ان يتهمنا بأننا نريد ان نبقي ابناء الموصل، وايضاً أطالب السيد اللواء الركن مدير أستخبارات الجهاز، رفع الحظر والمنع عن السيدة (بسمة بسيم) رئيسة مجلس قضاء الموصل، هذا تكميم للافواه، وأيضاً إبعاد أبناء الموصل عن مدينتهم.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
لابد من شكر القوات الامنية بجميع صنوفها وبجميع وزاراتها وجميع ما عملوه من تحرير الموصل ووقفتهم المشرفة في تحرير الموصل، ذكرت عدة نقاط في المحضر الذي قرأته قبل قليل، اتمنى إضافة نقطتين إن أمكن.
اولاً: كنواب ان كان بالامكان التصويت على التبرع بمبلغ مليون دينار للنازحين والمتضررين من أهالي الموصل من الراتب الشهري المقبل، إن أمكن.
ثانياً: أنا رأيت مراتب، جرحى، مصابين بالعمود الفقري من القوات الامنية من الزهور الشباب الجيدين الذين ذهبوا لكي يدافعوا عن الوطن وتحرر الموصل، إذا أمكن الوزارات المختصة بالتبرع لعوائل الشهداء والجرحى بقطعة أرض كلٌ حسب محافظته، هذا سيساعدنا وندعمهم وهذا أقل ما نقدمه لهم لانهم قدموا أكثر من هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، هذا النقاش الأولي لا يعني بطبيعة الحال الوصول الى نتائج تتعلق بهذا الجانب، ما تم ذكره من مقترح قرار من قبل رئاسة المجلس وكذلك من قبل اللجان المختصة، لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان تستجمع كل المداخلات والملاحظات والتوصيات التي تم تقديمها حتى تقدم بصياغة نهائية لغرض اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً للسيد وزير الداخلية والسيد ممثل جهاز مكافحة الارهاب وكذلك السيد وزير الدفاع.
لجنة الامن والدفاع لديهم بيان، تفضلوا.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-
يقرأ البيان حول تهديد ماحة السيد مقتدى الصدر.
(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) صدق الله العلي العظيم.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة الأعضاء المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الوقت الذي يمر فيه بلدنا بأزمة أمنية خطيرة، وتدهور مالي وأقتصادي مربك للدولة العراقية، أنبرت قوى الظلام ممثلة ببعض الفاسدين وسارقي المال العام والطائفيين، والتي تقف من ورائهم جهات لا تريد للعراق ان ينأى بنفسه ويعيد قوته كدولة قوية في المنطقة، وهذه المرة جاءت بصيغة تهديد لرمز من رموز الإصلاح والشخصية الوطنية التي لا طالما عرفت بمواقفها السابقة بمقاومة الاستكبار العالمي والمواقف الوطنية المعروفة التي لا تميز بين أحد من أبناء الشعب العراقي، ألا وهو الزعيم العراقي الكبير السيد مقتدى الصدر، فنحن كلجنة أمن ودفاع نطالب الحكومة العراقية بتأمين الحماية اللازمة لسماحة السيد مقتدى الصدر ونحملها هذه المسؤولية وإيقاف كافة التدخلات الخارجية، بالشأن العراقي وإجراء الاصلاح المعهود بكل أشكاله وتحرير الاراضي المغتصبة بإرادة عراقية بحتة وحفظ الله العراق الصابر المجاهد من كل المخططات التي لا تريد له الاستقرار والعيش بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنة الامن والدفاع النيابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويتات يرجئ أمرها.
*الفقرة ثامناً: القراءة الاولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية).
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
قبل ذلك تتفضل النائبة عالية نصيف نقطة نظام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس نقطة نظامي على الفقرتين الثامنة والتاسعة من جدول الاعمال.
وفق المادة (122) من النظام الداخلي يحيل رئيس مجلس النواب الاقتراحات في مشروعات القوانين الى اللجنة القانونية لدراستها وأعداد تقريرها عن المجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، هذين الاقتراحين لم يمرا الى اللجنة القانونية عبر اللجان المختصة وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً تُشرك اللجنة القانونية في هذا الخصوص.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين. (اللجنة القانونية، لجنة التربية).
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.
– النائبة هناء اصغر محمد البياتي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الاشكالية أن هذا المقترح قد يتضمن بعض الاعتبارات المالية، فأرجو أخذ رأي الجهة التنفيذية بهذا الخصوص.
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 . (اللجنة القانونية).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
موضوع العفو العام أساسه التشريعي هو إعطاء فرصة للبعض بالاندماج في المجتمع وتحقيق السلم المجتمعي، وعليه موضوع الخطف أذا لم يؤدي الى ضرر مادي وفيه تنازل فلا بأس بالشمول، هذا أولاً.
ثانياً: ورد نص في القانون النافذ أن من شمل بقانون العفو عام 2008 لا يشمل في هذا القانون، هنالك دعاوى شملت بقانون العفو عام 2008 على سبيل المثال حوادث المرور وبالتالي الذي شُمل بدعوة المرور في 2008 اليوم لا يُشمل.
الأمر الثالث: موضوع الشهادات، اقول أن العراق يمر بأزمة كبيرة نتيجة وصول الرجل غير المناسب الى المكان الذي يتطلب أن تكون هنالك شهادة، وبالتالي هنالك مادة قانونية تقول أنه الذي حصل على منصب مدير عام فما فوق مشمول وهو لا يملك شهادة أي مزور شهادة، أتمنى أنه هذا الأمر لا نسمع به.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا إطلعت على التقرير بشكل تفصيلي ووجدت بأن اللجنة أدخلت فيها تعديلات من دون أن تستمع الى آراء الاعضاء، طيب، أنتم جلستم وناقشتم أليس من الأفضل في البداية تستمعون لنا وبعدها تُعدون تقرير بالتعديلات، ثم بعد ذلك الحكومة هي طالبت بالتعديل، أنتم بعدها توسعتم في التعديلات أكثر من الحكومة، إذاً لا بد لهذه التعديلات أن يكون نقاش لأن الحومة عندما طعنت قد طعنت في قضيتين قضية الاختطاف وقضية الارهاب، هذه القضيتين، أنتم وسعتموه وقد كبرتم القضية، جهودكم مشكورة ولكن أتمنى أن يكون تنسيق مع الجهات الحكومية وزارة العدل، ممثل الحكومة، لأن وجدت بأن اللجنة قد توسعت في التعديلات وقسم من التعديلات الحكومة كذلك أنتم رافضيها من الأساس.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أعتقد أن هذا التعديل من التعديلات المهمة جداً بعد أن تم تطبيق العفو العام، المشكلة في القانون الذي تم التصويت عليه، استطاعوا أن يتسربوا بعض المجرمين الذين هم مثلاً قاموا بعمليات الخطف وبعض الارهابيين لكن لم يؤدي مثلاً الى قتل أو عاهة مستديمة أصبحت في الاشخاص الآخرين وهذه بدأت تشجع الارهابيين على هذه العملية بالخطف وبالتالي سببت جرائم كثيرة وحالياً لو تلاحظون كثير من المواطنين هو مساهم في عملية الخطف مثلاً مستطلع أو مشارك لكنه لم يؤدي الى قتل وبالتالي هذه تعمل على تسييل لعاب هؤلاء وبالتالي يسببون مشكلات كثيرة، أنا التقيت برئيس المحكمة في كربلاء ورأيت كثير من المجرمين الذين حالياً بدأوا يعملون جرائم هم كانوا خارجين بالعفو خلال هذه الفترة الوجيزة وبالتالي نحن نشدد في هذا الجانب كي لا يفلت المجرم وبالتالي تكثُر الجرائم ونحن في ظرف غير طبيعي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قانون العفو العام والتعديل الذي حصل، قانون العفو العام مضى عليه وهو يُطبق على أرض الواقع منذ 25/8 ولحد الآن، توجد إحصائيات واعداد خرجت من قبل مجلس القضاء الاعلى بالمشمولين بقانون العفو العام، الاحصائيات التي خرجت تقريباً (7000) شخص بين قضايا جنائية وقضايا تحقيق.
حقيقة نحن كنا في بادئ الأمر كنا نركز بأن قانون العفو العام بأنه لا يشمل أي إرهابي ولا يشمل أي قاتل ولا يشمل أي مجرم، كان هو أشبه بعملية للذين أخطأوا أخطاء بسيطة والذين قارعوا الاحتلال وقاوموا الاحتلال ووضعنا مادة بمقاومة الاحتلال وفعلاً المقاومين للاحتلال أُخرجوا بقانون العفو حسب المادة (10) كل من كان المشتكي عليه من القوات الاجنبية.
الآن سيادة الرئيس وبعد ثمانية اشهر يتم تعديل على قانون العفو العام بهذه الطريقة أعتقد يحتاج له أنه تكون هنالك جلسات أستماع وأيضاً التأكيد من الجهات التنفيذية التي هي وزارة العدل وهل فعلاً أنا أُؤكد بأنه نحن عندما كنا نطالب بقانون العفو العام فعلاً بالشكل العملي والشكل الميداني لحد الآن لم يخرج أي إرهابي ولم يخرج أي أحد متلطخة يديه بدماء العراقيين، إذا يوجد تنازل من المجني عليه أذاً شرعاً سقطت من عنده الديَّة الشرعية بقي الحق العام ويخرج.
موضوع الخطف سيادة الرئيس، قانون العفو لم يُفرِج أو عفى عن أحد خاطف وقاتل فقط اذا كان المخطوف وحدثت قضايا كثيرة في مناطق الجنوب هذه أدت الى أن تكون فيها أخطاء، أذا كان المخطوف حياً وموجود ومتنازل عن حقه الشخصي ولم تحصل أي عاهة عليه فهذا بعد لماذا موجود إذا كان المخطوف موجود، نحن لا ندافع عن أي أحد يسيئ الى الموضوع العام.
ثانياً: التعديل لا بأس من حق الحكومة أن تقدم تعديل وأيضاً من حق مجلس النواب أن يرعى مصالح أبناء الشعب العراقي، نحن نقول الذي قد خطأ وخطأه بسيط يمكن معالجته، لكن لا يمكن بعد تسعة أشهر نرجع نعدل قانون ممكن أن يعود بأثر رجعي وبأثر سلبي على القوانين التي يصدرها مجلس النواب، نحتاج من الإخوة جلسات إستماع مع وزارة العدل تحديداً (دائرة الاصلاح العراقية) ويعطوهم بيانات وأيضاً مجلس القضاء الاعلى، هل فعلاً تم عند تطبيق هذا القانون، هذا أساء وأخرج إرهابيين أو أخرج خاطفين أثرت وعادوا بالجريمة مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً أنا برأيي الشخصي أيضاً كمداخلة أخيرة لا زلت أُشكل على تعديل مشروع تعديل قانون العفو مجافاةً للمبادئ القانونية المتعلقة أولاً بالقانون الأصلح للمتهم وكذلك عدم رجعية القوانين فيما تم تنفيذه، فاللجنة المختصة تفضلوا، بالتالي عملية تشريعه قد تكون معرضة للطعن.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
طبعاً أي قانون عندما يطبق عملياً هنالك بعض الاخطاء بالتطبيق العملي تختلف عن الموضوع النظري، نحن التعديل جاءنا من الحكومة، التعديل أتى من الحكومة يُلغي نصين (ثانياً وسادساً) من القانون التابع لمكافحة الارهاب، نحن أخذنا يعني والاستاذ عباس البياتي خرج، نحن أخذنا بكل التعديلات التي أتت من الحكومة ولكن نحن من صلاحياتنا كلجنة بعض الاخطاء التي كانت موجودة وتعيق تطبيق قانون العفو العام لأنه نحن إجتمعنا مع اللجان المشكلة من مجلس القضاء الاعلى، رؤساء اللجان هم قضاة حضروا في اللجنة القانونية وتمت مناقشة كل الاخطاء التي تحدث، حقيقةً إخوان قانون العفو العام الذي صوتنا عليه في مجلس النواب في 25/8 لم يخرج الى حد الآن حسب آخر الاحصائيات (930) محكوم أو موقوف على الـ (اربعة ارهاب) في الوقت الذي هو العدد (12000) محكوم وموقوف، فلذلك نحن لسنا مع الارهابين، الان التعديل الذي أتى من الحكومة نحن أخذنا به، نحن قلنا من يوم 25/8 يطبق القانون عندما يصوت عليه، الحكومة قالت لا، أعطونا تاريخ وهو يوم 10/6/2014 تاريخ سقوط الموصل، كل جريمة ارهابية إرتُكبت بعد 10/6/2014 هي غير مشمولة بالعفو، التعديلات التي حدثت والنص الذي جاءنا من الحكومة بأنه بالجريمة الارهابية هو من قتل أو عاهة مستديمة، فالتعديل الذي جاءنا من الحكومة نحن أخذنا به.
بالنسبة للإضافة التي نحن أضفناها فقط في قانون التعديلات هذه، نحن قلنا بأنه جميع العراقيين هم مشمولين المقيمين في العراق كفلسطيني أو آخر، هؤلاء لم يستطيعوا الاستفادة وهم بحكم الاقامة لسنوات طويلة لديهم قضايا المرور أو قضايا عقود الزواج، فلذلك نحن إرتأينا بأنه كما في القانون السابق أن نضع المقيم أيضاً مشمول بقانون العفو كونه من ابناء الشعب العراقي، بالنسبة لأسئلة الإخوان الذين سألونا، نحن قد سألنا القضاة، يا إخوان قانون رقم (19) لسنة 2008 جميع الذين كانوا مشمولين في هذا العفو لم يشملوا في هذا القانون ولكن كان هنالك اختلاف بالأسماء كثيراً، فنحن في اللجنة استمعنا من القضاة جعلنا بأنه بالنسبة للذين إرتكبوا جرائم ارهابية في سنة 2008 بقانون العفو هؤلاء غير مشمولين بهذا القانون، أما اذا كان أحد لديه مخالفة مرورية أو لديه عقد زواج وشمل بقانون العفو لسنة 2008 الآن يقول لك أنت غير مشمول هذه قضية مخالفة يعني هذه لا تعتبر بأنها جريمة فلهذا القانون أصبح توضيح، التوضيح الآخر الذي نحن أضفناه والتي هي كانت مشكلة في إعاقة تطبيق التعديلات أو قانون العفو. إخوان، في الجرائم المرتكبة في حق المال العام كان التنازل يأتي بعدما يسدد المال العام، التنازل من الممثل القانوني، القضاة قالوا نحن لا نأخذ بالممثل القانوني فقط يجب أن يكون التوضيح واضح، الممثل القانوني يقول لك أنا متنازل لكن وزارتي لا أعرف هل متنازلة أو لا؟ فالعملية كانت تتوقف، نحن وضحنا هذه العبارة أو هذا الموضوع بأنه تنازل الممثل القانوني هو تنازل عن الحق العام من الوزارة نفسها بأعتبار هو ممثل شرعي، هذه الاضافات البسيطة التي وضحنا فيها الامور بالنسبة لتعديل قانون العفو العام.
بالنسبة للخطف إخوان، لاحظوا أن الخطف الحكومة في التعديل إعتبرت جرائم خطف الاشخاص جميع الجرائم غير مشمولة، نحن بالنسبة لدينا أنتم جميعكم شاركتم في قانون العفو يعني صوتنا عليه واعتبرنا الفقرة التي كانت بأنه في حالة عدم وجود قتل أو عاهة مستديمة أو تنازل المشتكي نحن وضعنا هذه الفقرة، هذه الفقرة نحن صوتنا عليها بأعتبار أنه كثير من الحالات ليست إجرامية فنحن أضفنا عليها بأنه المواد (421,422,423,424,425) هذه تعتبر في قانون العقوبات من الجرائم المنظمة جرائم ترتكبها عصابات، هؤلاء غير مشمولين بالعفو، فلذلك إخوان نحن بعد كل هذه الجهود واستمعنا الى القضاة ودراسات لم نضيف شيء جديد. بالنسبة للتعديل نحن بالنسبة لنا أنتم تعرفون أنه بموضوع تزوير الشهادات في التعديل الاول في القانون الاول صوتنا من مدير عام فما دون وقلنا هؤلاء مشمولين بالعفو، جاءنا التعديل من الحكومة قال لا مدير عام فما فوق لكن هؤلاء يدفعون (50) ألف فأخذنا برأي الحكومة، نحن كذلك قلنا المدير عام فما فوق مثلما يريد كذلك يدفع (50) الف ويخرج، هذه مجمل التعديلات التي نحن لم نضيف شيء جديد وإنما هو الموضوع توضيحي لأنه لم يخرج شيء لم يخرج أحد من القانون الاول، فلذلك أعتقد أن القانون يعادل تجديد على الجرائم الارهابية هؤلاء لا يخرجون والاخرين التعديلات الاخرى نحن بيناها لكم ونرجو من مجلس النواب التصويت على هذه التعديلات التي هي تعتبر من إنجازات مجلس النواب.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
بدايةً نحن ضد المجرمين اللذين خربوا البلاد والعباد ولكن دعنا نفكر في أيجاد حل لإخراج البلد من هذه المحنة، إذا رجعنا الى قانون رقم (111) لسنة 1969 وأنا عندما أتكلم فأنا أحد ضحايا الإرهاب، المادة (62) تقول صراحة لا يحاكم جزائياً من أُجبر على إرتكاب جريمة من قبل قوة مادية أو معنوية غير قادر على دفعها، أنا اتساءل، اليوم عندما جاءت داعش وأخذت الموصل وصلاح الدين والأنبار وفعلت الأفاعيل، هل من المعقول أن نأتي نحن ونعاقب شخص مجبر على فعل؟ المفروض نعطي فسحة لنعرف هل هو متعاطف معهم قولاً وعملاً؟ أم هو مُجبر؟، لأن القاضي أن أخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة، هذا أولاً.
ثانياً: كيف لمدير عام أو وكيل وزير الذي تُبنى عليه الدولة العراقية هذا زور وأخذ استحقاقاته، أنا اليوم عندما آخذ (50,000)، طيب الأضرار التي لحقت بالشعب العراقي بسبب سوء الإدارة التي أُوكلت لهذا الشخص غير الكفوء، هذه خيانة، أنا أتصور أن نأخذ هذه المسألة بنظر الأعتبار.
ثالثاً: أضرب لكم مثلاً، لا يوجد شخص واحد من أبناء صلاح الدين من الذين شملهم القانون في جرائم غير الأرهاب، لم يخرج أي واحد لحد الآن، وأتمنى أن تضاف فقرة أي جهة تؤخر تنفيذ القانون ويدفع ثمنها المواطن المشمول بالعفو بسبب أبتزاز أو يسحب ورقة، أيضاً يجب ملاحظة ذلك لأن يوجد أشخاص مشمولين بالعفو ولا يستطيعون الخروج بهذا العفو.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
بالنسبة لمداخلة الاستاذ مطشر، نحن أخذنا هذا بنظر الأعتبار في قانون مكافحة الأرهاب بخصوص هؤلاء اللذين أُجبروا تحت ضغط داعش فيما يسمى التوبة، هؤلاء أشرنا لهم في البند (ثانياً) من المادة (4) تم شمول الإنتماء المجرد وفي مثل هذه الحالات مشمول بالعفو ومن أجبر مشمول بالعفو ومحكمة التمييز توجهت بهذا الإتجاه وأعتبرت بأن الإنتماء المجرد لا يعتبر جريمة بحكم القانون، هذا قرار محكمة التمييز نحن أخذناه لأن محاكم التمييز الأتحادية هي سلطة عليا. أما بالنسبة للمبالغ نحن قلنا أن الغاية الأساسية للتشريع وضرورة تطبيق قانون العفو في هذه المرحلة بعد كل هذه التغييرات التي حصلت في العراق في مرحلة داعش وسواها فنحن أخذنا أن الجانب المالي أيضاً سيفيد الحكومة فمن يقضي ثلث المدة يدفع (10,000) والمدير العام فما فوق الذي أرتكب جريمة تزوير يدفع (50,000)، هذه جميعها مكاسب للدولة تذهب الى خزينة الدولة وهذا تطبيق للعدالة في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أطرح موضوع أخير في هذه الجلسة يتعلق بطلبات الإستجواب أو تحديدات التوقيتات المتعلقة بهذا الجانب، تعلمون أنه سبق وتم تحديد توقيتات بهذا الخصوص، وجه الأشكال الذي واجهنا أن التحديد الزمني الذي يوضع يواجه أحياناً بأعتذار مبرر أو غير مبرر من قبل الجهة المستجوبة وبالتالي يمضي المجلس بأعتبار كسابقة مضت أن عملية الأستجواب تجري غيابياً وهذه هي محل نظر الى حد هذه اللحظة، وبناءً على هذا الجانب ضمن التوقيتات الزمنية الموضوعة في عملية الاستجواب، بناءً على التحديدات الزمنية التي تم وضعها من قبل رئاسة المجلس أن يكون يوم 30/3 موعداً لإستجواب وزيرة الصحة، هذا اليوم استلمنا كتاب بهذا الخصوص مفاده الآتي (أبتداءً نُعلم سيادتكم إستعدادنا التام للحضور في مجلس النواب العراقي وأمام الرئاسة الموقرة والسادة أعضاء المجلس المحترمين للإستجواب والإجابة على الأسئلة التي تناولها موضوع الاستجواب ونود أن نبين الآتي). الكتاب من وزارة الصحة بتوقيع السيدة الوزيرة:
1- الأسئلة خالية من أية أسانيد تؤيد ما نذهب اليه على خلاف ما ورد في المادة (58) من النظام الداخلي للمجلس والتي تتطلب من المستجوِب بيان أمور مستجوَب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الإستجواب ووجه المخالفة وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب اليه.
2- لدى الإطلاع على الأسئلة إتضح كثرة هذه الأسئلة حيث بلغ عددها (26) سؤال تتطلب أجوبة متكاملة بعد الرجوع الى الأوليات من وثائق ومستندات وتحقيقات سابقة وإجراء التدقيقات في كثير من المستمسكات والأشخاص لنعزز اجابتنا بحيث يتم عرضها أمام السادة ممثلي الشعب وهي بأدق التفاصيل وكاملة غير منقوصة، وكذلك لإطلاع الرأي العام عليها من خلال جلسة المجلس الموقر لإثبات الوقائع. سيادة الرئيس (حسب ما جاء في الكتاب) نؤكد لسيادتكم استجابتنا التامة للحضور أمام ممثلي الشعب المحترمين في أي وقت يقرره المجلس والرئاسة الموقرة ومن جهتنا نجد أن الشهر الخامس يكون موعد مناسب لنا ولا نمانع الحضور قبله إذا قدّر المجلس ذلك لاستكمال متطلبات الاجابة الدقيقة والكاملة على الأسئلة الموجهة لنا في الأستجواب بالصورة التي يقتضيها الاستجواب الأصولي والقانوني وبما يتناسب مع مكانة المجلس الموقر.
بشكل صريح نتحدث، نحن لا نوقع أحياناً أنفسنا كمجلس ولا نريد أن نوصل رسائل من شأنها أن تُفهم أن الأشكالية هي إشكالية توقيتات زمنية، المبدأ الذي سرنا عليه والذي يجب أن نمضي لإنجازه أن في هذا الفصل التشريعي ستجري كل عمليات الإستجواب التي إستوفت شروطها القانونية والموضوعية، ولدينا إشكالية حصلت بالنسبة لمفوضية الإنتخابات، لم يحضروا في الجلسة التي تم تحديدها، الآن تم التداول بشأن تحديد موعد جلسة تعتبر أخيرة بالنسبة لهم وسيُعلمون بشأنها، حسب ما حددوا هم أنهم مستعدون للحضور في توقيتات ذُكرت وبالتالي ستكون الحجة عليهم واضحة وحاصلة وسنمضي بشأن تحديدات زمنية للإستجواب بالإتفاق أيضاً مع الجهة التنفيذية، وعليه بالنسبة لنا لا مانع كرئاسة من الإستجابة لرغبة المستجوب بتأخير الموعد الذي تم تحديده لإزالة الإبهام الموجود ولكن لا يعني ذلك الإلغاء ولا يعني أيضاً التسويف والمضي الى إنهاء حالات الإستجواب بهذا الخصوص. وهناك أيضاً مسألة أخرى بودي أن أذكرها تتعلق برئاسة هيأة الإعلام والاتصالات التي سبق وأن جرت عملية الإستجواب بشأنها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
الكتاب الذي جاء من وزيرة الصحة مخالفة قانونية ودستورية ومخالفة للنظام الداخلي.
النقطة الاولى أن الإستجواب تم قبل ثمانية أشهر وأنا قدمت الاسئلة وأكملت الاجراءات القانونية والدستورية في الإستجواب، وأيضاً النظام الداخلي يشير بأنه عند إستكمال الإجراءات القانونية والدستورية في مجلس النواب يتم إرسال الأسئلة الى الوزيرة وخلال (15) يوم يتم تحديد موعد الإستجواب، المادة الاولى التي قالت في كتابها أنه عدم أيصال الأسانيد هذه لا نرسلها الى الوزيرة أنما نقدمها للمستشار القانوني والى القانونية في مجلس النواب من أجل ان يقولوا أن الأستجواب مستوفي أم غير مستوفي؟ وهذه الأسانيد ضمن خصوصيات المستجوِب ولا يمكن أن نرسلها الى المستجوَب، هذه النقطة الأولى. وأؤكد أنه في الإستجواب عندما قمت بتقديم الاسئلة تم إيقاف الأستجواب لمدة شهرين للأطلاع على الأسانيد من قبل لجان مختصة تشكلت في مجلس النواب ومن قبل اللجنة القانونية وأشادت بهذه الأسانيد وأقتنعت بقانونية الأستجواب.
النقطة الثانية: بحسب النظام الداخلي نرسل الأسئلة الى الوزيرة وفعلاً قمنا بإرسال الأسئلة والنظام الداخلي يقول خلال اسبوعين يتم تحديد موعد الأستجواب، نحن أرسلنا الأسئلة بتاريخ (15/1) يعني الأسئلة لدى الوزيرة منذ شهرين ونصف ثم تقول الوزيرة أن الاسئلة تحتاج الى وقت وأنها لم تطلع عليها وأن الأسئلة كثيرة، وزارة كاملة ولمدة شهرين ونصف لا تستطيع إعداد أجوبة لهذه الأسئلة.
ثالثاً: عندما تم تحديد موعد من قبل هيأة رئاسة البرلمان وأعلنت هذا الموعد لمجلس النواب قمنا بإرسال كتاب مباشر الى الوزيرة بتاريخ 15/3/2016 رقم الكتاب (3060) عن طريق الحكومة وجلبت تأييد بأن الوزيرة أستلمت الكتاب يوم 16/3 وهذا توقيع خالد توفيق مكتب الوزيرة، الوزيرة أستلمت الكتاب يوم 16/3 يعني مضى (14) يوم والوزيرة تعلم بموعد الأستجواب ولشهرين ونصف الوزيرة تعرف أن الأسئلة موجودة عندها ولا يوجد سند قانوني أنه أنا كيف أرسل ملفاتي الى الوزيرة لتطلع عليها؟ الوزيرة فقط تجيب عن الأسئلة وتحضر ما لديها، هذا تحقيق، هذا إتهام بالنسبة لي أن أتهِم بملفات فساد وعلى الوزيرة أن تقدم الأسانيد التي تدافع بها عن نفسها. أنا أُخاطب هيأة الرئاسة وإخواني وأخواتي في مجلس النواب، كلما يطول الوقت بالأستجواب تظهر ملفات أكثر وتظهر مشاكل أكثر، النظام الداخلي حدد مواعيد وحدد توقيتات فعلينا الألتزام بها وأنا أرفض ليس كمستجوِب وانما القانون والنظام الداخلي يرفض، الموعد ثابت، مجلس النواب أرسل كتاب رسمي، هيبة مجلس النواب يجب أن تحترم، هذه الأعذار غير صحيحة وغير قانونية أطلب من حضرتك تثبيت الموعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً نحن متفقين على الآتي أن الإستجواب يمضي، متفقين على هذا المبدأ، على أن هذا الفصل يشهد كل عمليات الأستجواب بشكل واضح، فقط أذكر شيء فيما يتعلق بالأسانيد والقانونيين معنيين وان كان التقصير من جانبهم يُسألون، السيد رئيس اللجنة القانونية حاضر، الأسانيد بموجب المادة (58) من النظام الداخلي تصل الى المستجوَب ولا أريد التحدث بالطريقة التي تجري بها عملية الأستجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه ملفاتي كيف أُعطيها للوزيرة؟ ملفات فيها فساد أجعل الوزيرة تطلع عليها، في أي إستجواب حدث هذا؟ أعطني إستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع الإستجوابات. السيدات والسادة يُقدم طلب توجيه الإستجواب كتابةً الى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة (25) عضواً على الاقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الأستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الأستجواب والأسباب التي يستند اليها مقدم الأستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه الاستجواب وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب اليه ولا يجوز أن يتضمن الأستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في إختصاص الحكومة أو تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب، كما لا يجوز تقديم طلب أستجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك، لماذا يقدم الأسانيد الى الرئاسة؟ لإطلاع المستجوَب لأخذ الأعتبار بطريقة الإجابة بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نحن عملنا بهذه النقطة ولدينا كل تفاصيلها ومضى شهر ونصف ونحن نعمل بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة في موضوع يتعلق بهذا الأمر وهو ما تم بشأنه من عمليه أستجواب غيابي لأن السياق الذي نسير به هو الآتي:
1- يحدد موعد أستجواب، لا يحضر الشخص المستجوَب، يحدد موعد ثاني، إذا لم يحضر هنا سيتم إعمال المادة (58) ثامناً (ه) من الدستور العراقي والحديث ينصرف الى عملية الأستجواب الغيابي التي حصلت بالنسبة للسيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
أُطِلعكم على الوقائع التي تتعلق بهذا الجانب والإجراءات التي يمكن أتباعها، بتاريخ 10/1/2017 أحيل الى اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد 127 في 30/11/2016 المختصة بتدقيق الأستجوابات لتدقيق طلب الأستجواب المقدم من النائبة السيدة حنان الفتلاوي تجاه السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات وقد أوصت اللجنة في محضرها بالعدد (4) في 11/1/2017 بأستيفاء طلب الأستجواب المقدم من السيدة النائبة للشروط الشكلية والقانونية والموضوعية المنصوص عليها في المادة (61 ثامناً ه) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- بتاريخ 23/1/2017 تم احالة الاسئلة الوقائع والنقاط التي يتناولها طلب الأستجواب المشار اليه أعلاه وعددها (25) سؤال وحسب كتاب الدائرة البرلمانية ذي العدد ش.ل 19783
3- بتاريخ 14/2/2017 تم اعلام رئاسة المجلس والاتصالات وحسب كتاب الدائرة البرلمانية ذي العدد ش،ل,د،91748 بموعد استجواب السيد رئيس الهيأة بتاريخ 23/2/2017.
4- بتاريخ 23/2 لم يحضر السيد المستجوب رئيس هيأة الأعلام والاتصالات جلسة الأستجواب وقررت رئاسة المجلس في الجلسة المرقمة (12) تأجيل الأستجواب ويكون الموعد المحدد القادم موعداً أخيراً حسب طلب السيدة المستجوبة.
5- بتاريخ 26/2/2017 تم تأكيد موعد الأستجواب المحدد لرئيس هيأة الأعلام والأتصالات في 9/3/2017 من قبل ممثل الحكومة في مجلس النواب السيد طورهان المفتي وحسب الكتاب ذي العدد ش 268 في26/2/2017 .
6- بتاريخ 5/3/2017 تم أعلام هيأة الاعلام والاتصالات وبوجب كتاب الدائرة البرلمانية ذي العدد ش.ل 1924506 تحديد يوم 9/3/2017 موعداً أخيراً للأستجواب حسب طلب المستجوب.
7- بتاريخ 6/3/2017 أرسلت هيأة الأعلام والأتصالات كتابها ذي العدد 1م20 مرفق به نسخة ضوئية من التقارير الطبية الخاصة بالسيد رئيس الهيأة والتي تؤكد بمضمونها عدم امكانية حضوره الأستجواب حسب ما ورد بكتاب الهيأة المشار اليه أعلاه.
8- بتارخ 6/3/2017 أحيل كتاب هيأة الأعلام والاتصالات الى اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني ذي العدد 127 في 30/11/2016 الخاصة بتدقيق الأستجوابات وأوصت بموجب محضرها ذي العدد 14 في 7/3/2017 بمطالبة رئيس هيأة الأعلام والأتصالات بتزويد المجلس وبشكل عاجل بالأمر المتضمن تمتعه بأجازة مرضية أصولية وبالنسخ الأصلية للتقارير الطبية والترجمة الأصولية لهذه التقارير مصدقة حسب الأصول تثبت عدم قدرته على حضور جلسة الأستجواب.
9- بتاريخ 9/3/2017 لم يحضر المستجوب السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات جلسة الأستجواب المحددة له وبناءاً على قرار مجلس النواب استمر المجلس بأستكمال اجراءات الأستجواب.
10- بتاريخ 10/3/2017 تم أحالة طلب المستجوبة المتضمن التصويت على أقالة السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات مرفقة بقائمة تواقيه (51) نائباً مقدمة الى الدائرة البرلمانية لأتخاذ اللازم وحسب السياقات القانونية.
11- بتاريخ 15/3/2017 أرسلت هيأة الأعلام والأتصالات كتابها ذي العدد 1م46 مرفق معه تقارير طبية خاصة برئيس هيأة الأعلام والأتصالات بنسختيها العربية والأنكليزية والمصادق عليها من قبل وزارة الخارجية البريطانية والسفارة العراقية في لندن ووزارة الخارجية العراقية والمتضمنة اجراء العملية الجراحية والحالة الصحية له.
12- تضمنت التقارير الطبية وحسب الترجمة المرفقة معها بأن السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات خضع لعملية جراحية بتاريخ 9/2/2017 في مستشفى برج في لندن لأزالة الكيس الذي يحوي على السائل الزلالي الموجود في الكتف الأيمن ويسمح له بالقيام بالمدى القليل من ممارسة الحركة بعد أربعة أسابيع من تأريخ أجراء العملية وباشراف معالجين طبيين وبعد أربعة أسابيع يمكنه بعد ذلك البدأ بالمدى الكامل والفعال من ممارسة الحركة ولكن ممارسات مقاومة يجب الامتناع عنها لغاية 20- 12 أسبوع بعد العملية.
13- حيث أن المادة (61سابعاً ه) من الدستور نصت بأنه لمجلس النواب حق أستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للأجراءات المتعلقة بالوزراء وله أعفاؤهم بالأغلبية المطلقة وهو ما اكدته المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس وحيث أن هذه النصوص أكدت على أن مسؤولي الهيئات المستقلة يتم أعفاؤهم وليس أقالتهم وحيث أن الطلب المقدم من النائبة المؤرخ (بلا) والمتضمن التصويت على أقالة السيد رئيس هيأة الأعلام والأتصالات وحيث أنه تضمن الأقالة وليس الأعفاء فأن هذا الطلب لم يستوفي متطلبات تقديمه من الناحية الشكلية مما يستدعي تعديل الطلب الى الأعفاء وليس الأقالة.
14- نود إعلام السادة أعضاء المجلس بأنه ورد ضمن الاوليات المرسلة من هيأة الأعلام والأتصالات بموجب كتابها ذي العد 1م20 في 6/3 الأمر الديواني المرقم 28س،م،ر،ن،د،س1116 في 11/10/2011 والذي تضمن تكليفه بمهام مدير عام الهيأة أضافة لمهامه رئيساً لمجلس الأمناء بموجب الأمر الديواني المرقم 27س.م.ر.ن.س1102.11في 9/10/2011 والذي تضمن تعيين السيد صفاء الدين حسين ربيع رئيساً لمجلس أمناء هيأة الأعلام والأتصالات وكالة أضافة لكونه عضو مجلس أمناء لذا فأن أعفاءه من رئاسة الهيأة لا يعفيه من مهامه الأخرى.
بناءً على كل ما سبق فأن رئاسة المجلس تدرج موضوع الأعفاء في الأسبوع القادم يوم السبت أو الأثنين بحسب الطلب المقدم أخذاً بالأعتبار المادة (58) التي تتحدث لمجس النواب حق الأعفاء لرؤساء الهيئات المستقلة ومجلس النواب الموقر هو الذي يتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص وهذا السياق سيتبع بشأن جميع ملفات الأستجواب التي قدمت وأستوفت إجراءاتها الشكلية والقانونية، الأسئلة الشفهية أيضاً توضع بهذا الخصوص، الأستجواب يمضي وسنأخذ بالأعتبار جميع الملاحظات التي تم ذكرها لغرض تحديد توقيتات مناسبة.
تُرفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:55) عصراً.
***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com