النائب فالح حسن الخزعلي يوجه كتابا لمديرية النزاهة بالبصرة

وجه النائب فالح حسن الخزعلي كتابا الى مديرية النزاهة في محافظة البصرة اوضح فيه فساد مشاريع الخمس جسورالتي شملت جسر ساحة سعد والمعارض والمطيحة وتقاطع مستشفى الفيحاء في المحافظةمطالبا باحالة المقصرين للمحاكم المختصة.

وفي ردا على الكتاب الموجه من قبل النائب الخزعلي من قبل مديرية تحقيق البصرة ذكر فيه بانها بعد تدقيق قاعدة البيانات والتي تبين فيها وجود عدد من القضايا الجزائية قيد التحقيق.

واشار النائب الخزعلي الى ان هذه القضايا جاءت نتيجة تجميد عمل مجموعة شركات عبدلله عويز من قبل محافظ البصرة منذو شهر نيسان 2015 وكان ملف المجسرات التي انشأت مؤخرا قد عرضت على القضاء.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com