النائب رياض غريب يلتقي باللواء احمد زويني في كربلاء

التقى النائب رياض غريب يوم الاثنين 27/3/ وبحضور السيد علي الميالي النائب الثاني لمحافظة كربلاء بالسيد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني.
حيث تباحث النائب مع اللواء عن مستجدات المشهد الامني واجراءات قيادة الشرطة في المحافظة .
و ناقش النائب مشروع كتابة سانية عشائرية موحدة لكربلاء تتضمن الاتفاق على احترام وتقديس الكوادر التربوية وشريحة الاطباء واحترام الموظف اينما كان يعمل في كل مفاصل الدولة ومكافحة مايسمى (الكوامة العشائرية) التي تحاول اضعاف هيبة الدولة ومركزية القانون وسلطته الرئيسية في حماية الناس ومصالحهم.
واكد النائب ان للعشائر دور مهم وتاريخي لا يمكن انكاره في حماية العراق والوقوف الى جانبه عبر المحطات التاريخية المختلفة في مواجهة التحديات التي تواجه هذا البلد وشعبه .
من جانبه أبدى السيد قائد شرطة كربلاء تفاعلا واستعدادا للتعامل بهذا الاطار مؤكدا ان الحالة الامنية في كربلاء حققت نجاحات كبيرة من خلال تعاونها المثمر مع العشائر في كربلاء ودورها في تقديم المعلومات والمساعدة والاسناد اللازم مجددا ان شرطة كربلاء ضباطا ومنتسبين ومسؤولين يقدمون اقصى ما لديهم من امكانيات من اجل تحقيق امن هذه المدينة المقدسة
واكد السيد علي الميالي اننا بحاجة الى عقد ورش امنية تجمع بين قيادة شرطة كربلاء وبعض الدوائر الرسمية فيالمحافظة كمديرية الشباب والرياضة والمديرية العامة لتربية كربلاء ومديرية شؤون العشائر من باب تشجيع المسؤوليات وتحملها ومشاركة الجميع في عملية تعزيز القانون واستتباب الامن وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء مع مسؤول مكتب مجلس النواب في كربلاء الحقوقي عباس فاضل الكمبر من اجل الاعداد والترتيب بعقد الورشة العشائرية الخاصة بوضع سانية عشائرية موحدة لمدينة كربلاء المقدسة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com