القانونية النيابية تناقش مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 29/3/2017 لمناقشة البنود الواردة في جدول اعمالها.

وتدارس المجتمعون مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وقدم السيدات والسادة اعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن بعض بنود مشروع القانون .

كما اتفقت اللجنة على تأجيل مناقشة المواد (24،25،37) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الى يوم الاحد لحين انضاج الافكار والمقترحات المقدمة من السيدات والسادة اعضاء اللجنة ومن ثم اضافتها كمقترحات الى القانون.

من جهة اخرى قررت اللجنة احالة مقترحي قانوني حماية المعلمين والمهندسين الى مستشاري اللجنة لدراستها ورفع توصياتهم الى اللجنة .

اما فيما يخص قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 وجه النائب محسن السعدون رئيس اللجنة بتوجيه دعوة الى شبكة الاعلام من اجل الاستماع الى ارائهم بشأن التعديلات المقترحة على قانون الشبكة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com