لجنة المرأة تعقد حلقة نقاشية بشأن مسودة الأتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري  

عقدت لجنة المراة والاسرة والطفولة وبرعاية الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء 29/3/2017 حلقة نقاشية بشأن مسودة الأتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والتي صادقت عليها ائتلاف البرلمانيات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة في مقر الجامعة العربية يوم 1/12/ 2017، بحضور ممثلين عن الكتل النيابية في المجلس وعدد من السيدات عضوات اللجان النيابية .
وافتتح الحلقة النقاشية السيد رئيس مجلس النواب بكلمة اكد فيها على اهمية مناقشة هذه الاتفاقية البالغة الأهمية والتي تمثل حالة التحول الحقيقي في مجال التشريعات التي تحمي حقوق المرأة والطفل والأسرة وتضع المجتمع على محك العدالة والانصاف.

واضاف الجبوري “ان المراة العراقية والعربية اليوم وعلى جميع الاصعدة تشغل موقعا مهما ومكانة كبيرة استحقتها بجدارة وطول مثابرة ومبادرات إثبات وجود تطلبت القرون من الزمن لتقف المراة على اقدامها وتستحصل موقعها بعد ان سلبتها الظروف المظلمة الكثير من حقوقها الانسانية اللازمة لها بالشرائع السماوية والعقل والمنطق والمروءة والضمير والاخلاق “.
وقال سيادته  ” مازالت المرأة تسعى جاهدة ومعها الرجل الذي يُؤْمِن بها في سبيل أنهاء كل مظاهر الضغط وسلب الحريات والظلم والقهر والإستبداد الذكوري المعتم الذي حرمها من ابسط حقوقها الانسانية تحت غطاء العادات والتقاليد التي لا تمت الى تراثنا واخلاق أجدادنا وأسلافنا بصلة ، وهذا السعي الحثيث تجسد بتقدم المراة لتحتل مكانها في الساحة السياسية والعلمية والثقافية والفكرية والأدبية ، وحققت الإنجازات تلو الإنجازات حتى انها سبقت الرجل في بعض المضامير ، وحق لها هذا السبق والعطاء فهي الام والأخت والبنت ، وهي صانعة الرجال والابطال.

وتابع الجبوري “ان  مشروع ‏الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة العنف الأسري ، ‏تمثل أساسا قويا لمواجهة كل الإجراءات والتصرفات التعسفية التي يستخدمها ضعاف النفوس من الرجال ضد المرأة والأسرة ، وهي التي عرفتها القوانين على انها الأفعال العنيفة التي تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. كجرائم الكراهية كما وان الأمم المتحدة عرفت هذا النوع من العنف بأنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة”.

واعرب سيادته عن امله ان تتكلل هذه الحلقة النقاشية بالنجاح والمخرجات والتوصيات الواقعية التي تصب في إنفاذ هذه الاتفاقية وجعلها حيّز التأثير، ‏مثمنا  لجنة المرأة على تنظيم هذه الورشة والجهود المبذولة في سبيل النهوض بواقع المراة العراقية والعربية.

من جهتها قالت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة في كلمتها ان هذه الاتفاقية توفر أطارا شاملا لتأمين الوقاية والحماية والمساعدة لضحايا العنف القائم على النوع الأجتماعي وضحايا العنف الأسري ، مضيفة انه يشمل كذلك سياسات وتدابير واليات الى جانب التشريعي البحت كما ينص على التزامات محددة للدول ويحدد واجبات ومسؤولية اجهزة الدولة وباقي المعنيين من مدنيين وعسكريين في تأمين الحماية والوقاية لضحايا العنف ضد المرأة .

واكدت الحلفي ان للأتفاقية ايجابيات كونها ستستحدث اليات اقليمية كفيلة بدعم جهود الدول في هذا المجال وارساء اسس للمساءلة لضمان تحمل مختلف المتدخلين لمسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم في هذا المجال .

واعربت النائبة الحلفي عن املها في اقرار الاتفاقية في جميع البلدان العربية من اجل النهوض بالمجتمعات العربية وارساء الاسس التشريعية الوطيدة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة عبر ضمان الحقوق الطبيعية والانسانية للمواطنين والمواطنات لتمكينهم من اداء دورهم الفاعل في بناء المجتمع .

وبينت النائبة انتصار الجبوري مقررة لجنة المرأة وعضوة ائتلاف البرلمانيات في الدول العربية ان الهدف الرئيسي العام من هذه الاتفاقية هي توحيد الدول العربية حول نظام قانوني شامل ومتكامل ودعم جهود الدول العربية لتبني نظم وطنية مماثلة كفيلة بوضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة المتفشية في مجتمعاتنا العربية وبناء ثقافة اللاعنف وعدم التمييز لتعزيز التنمية البشرية والنهوض بمجتمعاتنا العربية .

واكدت الجبوري ان اعتماد هذه الاتفاقية من شأنه ان يجعلها مصدرا اساسيا من مصادر القانون الدولي حول مناهضة العنف .

وقدم السادة النواب والسيدات مداخلاتهم وملاحظاتهم بشأن الاتفاقية .
 
 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com