الاوقاف النيابية تناقش مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي
عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية اجتماعا برئاسة النائب علي العلاق رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاربعاء 29/3/2017 لمناشة البنود الواردة في جدول اعمالها.
وناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة مكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا وقررت اللجنة توجيه دعوات الى عدد من السفراء والشخصيات الدينية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لغرض الاستماع الى وجهات النظر والاستفادة منها في رسم خارطة طريق لمكافحة التطرف فكريا وعقائديا.
من جانب اخر ناقش المجتمعون مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وابدت اللجنة ملاحظاتها وقررت احالة الملاحظات الى لجنة حقوق الانسان النيابية.
اما فيما يخص مشروع قانون العطلات والمناسبات الرسمية قررت لجنة الاوقاف مخاطبة هيأة الرئاسة من اجل توجيه دعوة لروؤساء الكتل من اجل الاجتماع والاتفاق على الخروج بصيغة نهائيا بشأن القانون.