جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (21) الخميــــس (30) آذار 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة, اللجنة القانونية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة), (23 مادة).
ثالثاً: التصويت على اصل تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص المخطوفين ومن اللجان التالية (الأمن والدفاع، حقوق الأنسان، القانونية ومن نواب المحافظات التي ينتمي اليها المخطوفين محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، محافظة بغداد، محافظة ديالى ، شمال بابل وحزام بغداد).
رابعاً: موضوع عام للمناقشة حول الوضع الأمني في قضاء سنجار وتقرير لجنتي (الأمن والدفاع ، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).
خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية). (15 مادة).
سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقـــم (223) لسنــ ة 1980. (اللجنة المالية). (3 مادة).
سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40 مادة).
ثامناً: تقرير النشاط الفصلي للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
تاسعاً: تقريـــــــــر النشـــــاط الفصلـــــي للجنـــــــة النزاهـــــــــة.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.