قرارات وتوصيات الجلسة رقم (21) الخميس /30 آذار/ 2017
1– قررت رئاسة المجلس إدراج مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات على جدول أعمال يوم الاثنين القادم 3/4/2017 لغرض التصويت عليه وعلى اللجنة القانونية الأخذ بنظر الاعتبار آراء الكتل السياسية والسادة النواب واللجان المختصة.
2- قررت رئاسة المجلس عقد جلسة إستماع ومناقشة تضم شخصيات معنية لدراسة مشروعي قانون العطل الرسمية وقانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق.
3- قررت رئاسة المجلس تحديد الاسبوع القادم لحسم مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسيتم إدراج مشروع القانون على جدول الاعمال في الاسبوع الذي يليه.
4- كرمت رئاسة المجلس بأسم مجلس النواب العراقي جائزة النائب الأول للمتميزين لهذا العام السيد الكابتن الطيار (فريد عبد الزهرة لفتة) كونه حاز على أرقام قياسية ودخل من خلالها موسوعة جينيس.
5- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
6- تم التصويت بالموافقة على إدراج موضوع مناقشة رفع علم أقليم كوردستان على المباني الحكومية في محافظة كركوك على جدول الاعمال.
7- قررت رئاسة المجلس تحديد يوم السبت القادم 1/4/2017 موعداً لإستجواب السيدة وزيرة الصحة.
8- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتوزيع جدول الاعمال لعشر جلسات قادمة على السيدات والسادة النواب.
9- تم التصويت بالموافقة على أصل تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص المخطوفين ومن اللجان التالية (الامن والدفاع، حقوق الانسان، القانونية، ومن نواب عموم المحافظات).
10- تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار المقدمة من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص مستحقات الفلاحين والمزارعين، صيغة القرار:- ( ندعو الحكومة الى الالتزام بما يأتي: 1- على الحكومة الاتحادية إكمال دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في اقليم كوردستان لعام 2016 أسوةً بباقي المحافظات الاخرى وإكمال دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وهو مانسبته (23%) وجميع المستحقات المتبقية لعامين 2014-2015 وصرفها خلال مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ صدور هذا القرار للكميات المسوقة من جميع المحافظات واقليم كوردستان ولمدة أقصاها يوم الاحد 30/4/2017. 2- إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (249) لسنة 2016 المتضمن خفض أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير وإعادتها الى الاسعار السابقة دعماً للقطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي.
11- قررت رئاسة المجلس إدراج فقرة أعفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات على جدول أعمال يوم الاثنين القادم 3/4/2017.
سير الاجراءات التشريعية :-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية وسيتم التصويت من حيث المبدأ في جلسة القادمة.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة التمريض.