لجنة الاقاليم والمحافظات تناقش التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات
عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المتظمة في أقليم يوم الاربعاء 29 3 / 2017أجتماعآ برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة بحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة جدول أعمال اللجنة .
وناقشت اللجنة تقريرمقترح التعديل الثالث لقانون 21 لعام 2008 الخاص بمجالس المحافظات لغرض ارسالها الى هيئة الرئاسة.
واكد النائب سوران اسماعيل على ان اللجنة تسعى الى تطبيق اللامركزية من خلال نقل الصلاحيات وفك ارتباط الدوائر المحلية من الحكومة المركزية وربطها بالمحافظات ، موضحا ان قانون المحافظات يحل العديد من مشاكل المتعلقة بالمحافظات والحكومة المركزية ، فضلاً عن بحث موضوع النازحين.