لجنة الزراعة تقرر رفع قانون ايجار الاراضي الزراعية للقراءة الاولى
عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار اجتماعاً يوم الاربعاء 29/3/2017 برئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة.
وقررت اللجنة في الأجتماع رفع قانون ايجار الاراضي الزراعية الذي استلمته يوم 19/3/2017 الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض ادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات القادمة بغية أن يتم قرءاته قراءة أولى .
وقررت اللجنة أيضاً تحديد موعد مع الأستاذ حسن الجنابي وزير الموارد المائية يوم الأحد 16/4/2017 لمناقشة مخرجات المؤتمر الدولي المتعلق بسلامة سد الموصل وتقييم عمل شركة تريفي الإيطالية، فضلاً عن موضوع كفل الشنافية واستعدادت الوزارة للخطة الصيفية القادمة لمحافظات ( الديوانية والنجف الأشرف والسماوة ) بشاًن محصول الشلب .
وبحثت اللجنة مشكلة النقص الحاد في الموازنة الإستثمارية في المشاريع المستمرة خصوصاً مشاريع الاستصلاح والتبطين وكري الأنهر، بالاضافة الى موضوع أعلان الدرجات الوظيفية الشاغرة .