محضر جلسـة رقـم (21) الخميس (30/3/2017) م
عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب العراقي النائب بدر الفحل لوفاة والدته تغمدها الله برحمته والفاتحة على روحها الطاهرة وأرواح جميع شهداء وموتى العراقيين.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
هناك بيان تمت الموافقة على قراءته بمناسبة يوم الشهيد، كتلة المواطن تفضلوا.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بيان حول ذكرى شهيد المحراب. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بجدول الأعمال يوم الاثنين القادم اللجنة القانونية يوضع على جدول الأعمال التصويت على قانون انتخابات المجالس المحلية فيؤخذ بالاعتبار عناية رؤساء الكتل السياسية والسادة النواب واللجان المختصة.
أيضاً يوم الأحد القادم ستكون هناك جلسة تضم الشخصيات المعنية لدراسة مشروعي قانون، الأول قانون العطل الرسمية بالتداول مع رئاسة المجلس والثاني قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق الجلسة ستناقش مشروعي القانونين اللذين وصلا إلى مرحلة التصويت لكن بحاجة إلى تفاهم في بعض التفاصيل بهذا الخصوص.
قبل الفقرة ثالثاً السيدات والسادة قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مرحلة التصويت والأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأخير بالتداول بين الكتل السياسية سيدرج على جدول الأعمال في الأسبوع الذي يليه أرجو من اللجان المختصة والسادة رؤساء الكتل والشخصيات النيابية أيضاً أن تأخذ ذلك بالاعتبار سنضع على جدول الأعمال قانون المحكمة الاتحادية.
السيدات والسادة دأب مجلس النواب العراقي على تقديم جائزة النائب الأول للمتميزين وهذا العام بناءً على طلب قدم من عدد من السيدات والسادة النواب ستقدم جائزة النائب الأول باسم مجلس النواب لمن حاز على أرقام قياسية مثمنين هذا الجهد والدور الكبير وطالبين مزيد من العطاء والانجاز للعراق، ستعطى إلى الكابتن الطيار فريد عبد الزهرة لفته وهو من مواليد بغداد 1978 خريج جامعة بغداد الكيمياء، درس في الأكاديمية الأمريكية للطيران في تكساس، أنتدبه الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ممثلاً للعراق والعرب في رحلة أبحاث، قافز مضلي حر وغواص دولي وطيار شراعي وبحري، أرقامه القياسية وإنجازاته الآتية:
1- نشر أكبر علم عراقي مظلياً فوق أمريكا عام 2012.
2- أول عراقي تسلق قمة أفريست ويصل إلى القطب الشمالي ويقفز منها.
3- أول عراقي يحصل على عشرة أرقام قياسية في العراق والعالم دخل من خلالها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
4- صمم أطول سلسلة أطفال بالعالم في محافظة النجف عام 2013.
5- صمم أكبر حمامة سلام بالعالم في الأمارات عام 2013.
6- كون أكبر رمز للسلام من لعب الأطفال في جامعة بغداد عام 2014.
7- صمم أكبر تحليق لسرب الطائرات هليكوبتر في العالم مع وزارة الدفاع العراقية عام 2016.
8- صمم أكبر بوستر من بصمات الأصابع في العالم عام 2016.
9- حقق أول قفزة حرة مدنية للسلام فوق بغداد عام 2009.
وبأسم مجلس النواب العراقي يسرنا أن نحيي الكابتن الطيار فريد عبد الزهرة ويتم استدعاءه أمام المجلس للحظات لغرض تكريمه ويعتبر هذا أنجاز للعراق بصورة عامة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة)
قُدم طلب من (70) نائب لعرض ومناقشة ما سمي في الطلب بأزمة كركوك بخصوص قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم الإقليم على المباني الحكومية ويطلبون درجها ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي، الرأي أن ندرجها على الجدول ونستمع إلى وجهة نظر من قدم هذا الطلب ثم نحيلها إلى اللجنة المختصة لتقدم لنا تقرير وسنناقش ذلك بالتفصيل بناءاً على الطلبات المقدمة من قبل السادة النواب، أعرض ذلك على المجلس الموقر وأطلب الموافقة على درجها على جدول الأعمال تصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
بأسم مجلس النواب العراقي نحيي الكابتن الطيار فريد عبد الزهرة لفته.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
جاءني الكتاب المرقم (360) في 15/3/2017 مضمون الكتاب أولاً: مذكور في أعلى الكتاب ( دور مجلس النواب العراقي لخدمة المواطن) إلى وزارة الصحة/ مكتب الوزيرة الموضوع موعد استجواب إلى وزيرة الصحة تحية طيبة إلحاقاً بكتابنا ذو العدد1،574 في 17/1/2017 وهذا الكتاب الذي أرسلنا فيه الأسئلة إلى الوزيرة بتاريخ 17/1/2017 نود أعلامكم أن موعد استجواب السيدة الوزيرة سيكون في جلسة مجلس النواب يوم الخميس 30/3/2017 وهذه نسخة من الكتاب إلى المستجوب ونسخة إلى الوزيرة ونسخة إلى الحكومة وقد أستلمت الوزيرة الكتاب بتاريخ 16/3 أذن أنا تم أعلامي بشكل رسمي وأعلام مجلس النواب عن طريقكم بأن موعد الاستجواب هذا اليوم وأحضرت كافة الملفات الخاصة بالاستجواب لكن يبدو أن تأجيل الاستجوابات من قبل الوزراء والهيئات المستقلة أصبح مشروعاً وقانونياً مع ذلك أنا سأفوت الفرصة بترك المجال لهيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب بتحديد موعد نهائي لأن هناك مخالفة للقانون والنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الغريب أننا تحدثنا بالموضوع في الجلسة الماضية وأعلمتك وأعلم المجلس بأن يوم السبت هو موعد الاستجواب، تحدثنا بهذا الموضوع وحددنا موعد الاستجواب وانتهى هذا الجانب،على جدول الأعمال متى ما تبدأ الجلسة تكون الفقرة الأولى الاستجواب.
– النائب علي مانع عطية البديري (نقطة نظام):-
بعض القوانين قراءة أولى وقراءة ثانية وتكون جاهزة للتصويت بعد النقاشات والمداولات، نتفاجأ بأن بعض هذه القوانين يتم سحبها بالقراءة الأولى من قبل الحكومة ولا يتم أعلام اللجنة المختصة هذه قضية، القضية الثانية أن اللجان المختصة بتشريع القانون نجدهم في القراءة الأولى والقراءة الثانية متواجدين في الجلسة أما بعد الجلسة تعمل كل لجنة بمعزل عن الأخرى وبالتالي تحدث خلافات وإضافات وحذف، نطلب من هيأة الرئاسة أن تعطي جدول لأعضاء مجلس النواب بالقوانين التي تم سحبها والقوانين التي تكون جاهزة للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا جدول لعشر جلسات يتم توزيعه للسيدات والسادة أعضاء المجلس لأعلامهم بجداول الأعمال.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
قدمنا طلب موقع من قبل أكثر من خمسون نائباً مفاده طرح موضوع البطاقة التموينية وسبب تأخيرها على جدول الأعمال، يرجى أن يؤخذ بنظر الاعتبار لأهمية الأمر وأستعجاله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المواضيع التي تتعلق بالنقاش تدرج جميعها وسأقوم باستعراضها بشكل واضح لوجود طلبات عديدة موجودة، ننتهي من التصويت ونحافظ على النصاب ثم بعد ذلك نستمع إلى وجهات النظر.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
قبل البدء بقراءة القانون، الآن أمامكم خمسة لجان شاركت في تنظيم هذا القانون رغم الصعوبة كان التعاون واضح بشكل كبير في إخراجه بهذا الشكل الذي أمامكم، لذا بأسمي وبأسم لجنة الشباب أشكر الأخوة في اللجان وهم اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة، اللجنة المالية.
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على ثانياً من المادة (1) حسب مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة (1) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة رابعاً (ب) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على الفقرة خامساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة الثانية بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) رابعاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة (3) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
بالنسبة الى التعديل الرابع المقترح من قبل لجنة الرياضة والشباب، طبعاً لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، لجنة الصحة، هذا مقترح من قِبلهم وليس من قِبلنا متفقين على الفقرة الرابعة لأصل القانون لان هذا فيه جنبه مالية.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم (نقطة نظام):-
يوجد تعديل بالنسبة إلى الأصحاء، أريد أوضح بالنسبة للأصحاء داخل اللجنة البارالمبية، هناك هيأة عامة منتخبة قادمة من الاتحادات الموجودة في البارالمبية عددهم (14).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا تشرح؟
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم (نقطة نظام):-
لأنه بالأصل موجود ضمن الهيأة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد نص ونحن نصوت عليه.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم (نقطة نظام):-
بعض الأخوة يتصورون أن الأصحاء يأتون من الخارج، يوجد إنسان ضمن الهيأة العامة صعد إلى الهيأة العامة وهو من الأصحاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، أرجوك، في السياق المتعارف لدينا تصويت، لدينا نص ولدينا مقترح لجنة، أحدى الفقرات لدينا مقترحين الذي هو (أولاً) فالمجلس هو الذي يقرر خياره.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم (نقطة نظام):-
أريد أن أوضح سيدي الرئيس.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
سيدي الرئيس بالنسبة لهذا المقترح نحن منذ سنة (1980) في حالة الحرب تقريباً(25%) من السليمانية إلى البصرة أصبحوا من المعوقين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة رئيسة اللجنة، لماذا أنتم تشرحون، في التصويت يحسم.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
اللجنة المالية ضمن اللجان المعنية بهذا القانون، للأسف الشديد لجنة الشباب والرياضة قدمنا لها مقترحين تتعلق بمخالفة اللجنة لقرار المحكمة الاتحادية هناك تبعات مالية على المقترح المقدم في المادة (4) رابعاً، والمادة (10) ثانياً، في هذه المادتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أقرأ كتابكم اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
في هذه المادتين نحن قدمنا مقترح لم تأخذ به لجنة الشباب والرياضة، وقدمنا لكم كتاب طلبنا به أما تحذف هذه المواد المقترحات، وأما في حالة إصرار اللجنة يجب مفاتحة الحكومة استناداً لقرار المحكمة الاتحادية.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم (نقطة نظام):-
هو قانون جاء من الحكومة وليس من عندنا.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب(نقطة نظام):-
الحكومة لم تحدد أي مبلغ، الحكومة لم تحدد هذه المبالغ، اللجنة اقترحت تعديل هذه المبالغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تتحدث ألا بأذن.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم(نقطة نظام):-
سيدي الرئيس بالنسبة إلى الأصحاء هذه قضية أساسية يجب أن أتكلم بها، أرجوكم، الهيأة العامة (26) شخص بهم (4) أصحاء جاءوا من الانتخابات، كيف تريد سلب حقه أن لا يُنتخب رئيس، هل عنده حق هذا الحق، لو كل أولوية لهم، وإذا تطلب وتبين انه لا يوجد مواصفات نلجأ لهم، لأنها هيأة عامة موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذا تم توضيح وجهة النظر ألان.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم (نقطة نظام):-
هذه بالنسبة إلى الأصحاء، النقطة الثانية بالنسبة إلى المال هذا مقترح ليس مقترح قانون جاءنا من الحكومة بهذا الشكل، ولكن جاءنا مفتوح بدون تحديد مبلغ وحالياً يأخذ المكتب التنفيذي اثنان ونصف مليون دينار وبالاتفاق مع أعضاء المكتب التنفيذي الحاضر معنا قبل أيام، حددوا قالوا هذا المبلغ يحرجنا، لان كل شخص يعتبر نفسه مدير عام يطلب مني راتب مدير عام، حددوه ( 1000) دولار هم قالوا حددوه (1000) دولار نحن حددناه مليون وخمسمائة ألف دينار إذا كان الإخوة لا يريدون نحدده يبقى (2,5) مليون دينار عليهم أبقائها، وإذا أرادوا أن يحددوها بالاتفاق مع اللجنة هذا مقترحنا نحن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا يسعنا إلا أن نقدم ما كتبتموه على التصويت.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
توجد لجنة بارالمبية، واللجنة الاولمبية في الدولية كلاهما دولية ولا تقبل اللجنة الاولمبية أحد من ذوي الإعاقة، لماذا نظلم ذوي الإعاقة في العراق ندخلهم في المكتب التنفيذي لكي يأخذوا رواتبهم هذا من ناحية، من ناحية المالية أنا أتصلت بأكثر من البارالمبية صراحةً من مكتب التنفيذي، هو ليس راتب مكافئة (2,5) مليون دينار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة الأعضاء النصوص موجودة، تعديلات ومقترحات اللجان موجودة، سوف نعرض مقترح بعد مقترح إلى التصويت والنص الأصلي أيضاً موجود، أذا تسمحون، الآن نقطة نظام مخلة.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
القانون يأخذ بالمباني لا بالمعاني، هنا لا مانع من تولي الأصحاء يجب أن تذكر من داخل الهيأة العامة لكي يكون من داخل الهيأة فقط، لأن الأصحاء فقط من صلاحية القانون، وبما انه لم يتم تحديد شخص نستطيع أن نجلبه من أي مكان أخر على أن يكون له خبرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة المادة (4) هناك تعديلان مقترحان، أولا سنطرح الأبعد حسب النظام الداخلي، فأولا حسب مقترح اللجنة وهو التعديل المقترح الثاني عن أولا الموجود عند حضرتكم، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
الآن تعديل مقترح عن أولاً المادة الرابعة حسب رأي اللجنة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
الآن تعديل مقترح (ب) ثانياً حسب رأي اللجنة، تصويت.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
التصويت الذي تم على المادة رابعاً، التعديل المقترح، الإخوان لا يوجد أمامهم النص فيقولون ماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سأوضح، يبدو إنكما لجنتان لكل واحدة تصور، المادة رابعاً، أولا، هناك مقترحان تعديل, النص الأصلي هو الآتي: تكون اللجنة البارالمبية يكون الرئيس من الأشخاص من ذوي الإعاقة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل. هذا النص الأصلي، قدموا مقترح ثاني، اسمه يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الإعاقة له الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي ويكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية، هذا مقترح، مقترح ثاني، يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الإعاقة له خبرة والاختصاص في المجال الرياضي حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ولا مانع من تولي الأصحاء في حالة عدم توفر المواصفات عند ذوي الإعاقة على أن يكون من أصحاب الخبرة في رياضة المعاقين.
فأنا أعرض الأمور للتصويت ولا يحتاج للتوضيح، الآن من مع تعديل أولا الذي نصه الآتي: يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الإعاقة له الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي ويكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولية، من مع هذا الرأي؟ تصويت.
( تم التصويت بعدم الموافقة).
من مع الرأي الذي يقول، يكون من ذوي الإعاقة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. إذا تسمح لي سيد رئيس اللجنة أنتم لحد ألان قدمتم اقتراحات على أولاً، المادة الأولى نريد أن نحسمها وجه الإشكال ليتضح لدى الكل رأي يقول حصرا يكون من ذوي الإعاقة، الرأي الثاني يقول لا مانع إذا لم تتوفر مواصفات فيمن هو معاق أن يكون من الأصحاء، سيد رئيس اللجنة آخر مرة أنبهك أن تتحدث بدون إذن، نحن نوضح المسألة ونزيل الإشكال الموجود، الآن من مع الرأي الذي يقول من ذوي الإعاقة يكون رئيس لديه خبرة واختصاص في المجال الرياضي ويكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولية، تصويت، ممكن نحسب العدد.
( تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على (ب) ثانياً حسب رأي اللجنة وهم متفقون عليه لا يوجد اختلاف، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على(ه) أيضاً ثانياً تصويت متفقين عليه.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على التعديل المقترح ثالثاً حسب رأي اللجنتين.
( تم التصويت بالموافقة)
التصويت على رابعاً حسب رأي اللجنتين تعديل مقترح.
( تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة بالمجمل مع الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات.
( تم التصويت بالموافقة)
سأترك للسيد رئيس اللجنة قبل التصويت على القانون بالمجمل ما يتعلق بهذه المادة (5).
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
انا أتكلم عن الهيئة العامة المكونة من (14) اتحاد و (6) ممثليات إضافة إلى لاعب ولاعبة هؤلاء يأتون بالانتخابات من اتحاداتهم وبينهم أربعة أصحاء منهم من يريد اختيار نفسه للرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقك قبل التصويت على القانون بالمجمل كرئيس لجنة وفق النظام الداخلي ترجع للمادة لتوضيح وجهة نظرك لكن الآن نستأنف المادة (5).
– النائب بختيار جبار علي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بختيار جبار علي:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة (أ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنتين (د).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنتين (ه).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنتين (ز).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنتين (ح).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنتين (ط).
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على المادة (6) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
من حق حضرتك قبل التصويت على المجمل أن تعطي رأيك.
– النائبة ندى عنتر خال همزة ملا:-
تقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) ثالثاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (7) رابعاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (7) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزة ملا:-
تقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح بإضافة بند جديد للمادة ويأخذ التسلسل الخامس.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزة ملا:-
تقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) أولاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزة ملا:-
تقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) تعديل المقترح ثانياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على أصل المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزة ملا:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) ثانياً تعديل مقترح ثاني.
نفس الإشكالية التعديل المقترح الثاني يقول نائبين لرئيس اللجنة عضوين من ذوي الإعاقة والخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية، يوجد تعديل مقترح أول يقول نائبين من ذوي الإعاقة والخبرة في مجال الرياضة وحاصلين على الشهادة الجامعية ولا مانع من تولي الأصحاء بهذين المنصبين في حالة عدم توفر المواصفات عند ذوي الإعاقة ويحدد ذلك بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامة.
التصويت على ثانياً المقترح الثاني حصراً من ذوي الإعاقة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على ثالثاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على رابعاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا أربعة مواد ننهيها وبعد ذلك نعطي إشعار للجنة الخبراء بإنجاز عملهم.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يقرأ المادة (14) مقترح اللجنة مادة مضافة من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) المضافة.
نوضح المادة، شروط انعقاد المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءها قراراته تصدر بالثلثين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، هذه هي المادة المضافة، وهناك رأي يقول الثلثين عدد كبير لا يمكن إصدار قرارات بهذا الخصوص، من مع إضافة المادة التي تقول بالثلثين، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) أخذاً بالاعتبار التعديلات بالفقرة أولاً وسادس عشر وإضافة بند جديد.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) أخذا بالاعتبار التعديل المقترح رابعاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (21) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (22) مادة مضافة من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (23) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة التعديل المقترح.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
الملاحظة: سيدي الرئيس قرأها الأخ في المادة (21) ثانياً قرأها المشاركة في البطولات الخاصة بالإقليم، ليس بالإقليم وإنما بالأقاليم، هي بالأصل أقاليم.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أخواني أعزائي أنا أرجع وأقول بالنسبة للأصحاء الذي تحدثنا بها ليس أصحاء من خارج العائلة البارالمبية، العائلة البارالمبية متكونة من (14) إتحاد من (6) ممثليات من (2) لاعب ولاعبة من ممثلي وزارة الشباب (2) لديهم ليس لديهم حق الترشيح من يتطوع بالدعم المالي يمكن أن يكون هيأة عامة ولكن ليس له حق أن يكون عضو في المكتب التنفيذي، من (26) شخص هؤلاء يأتون بانتخاب الآن نحن حصرنا القضية بالمعاقين قلنا بأنه لا يمكن أن يكون واحد من العشرة في المكتب التنفيذي إلا معاقاً وهؤلاء الموجودين القادمين الآن حالياً في المكتب في اللجنة البارالمبية الهيأة العامة لديهم أربعة من الأصحاء قادمين بانتخابات، الذي من كركوك من الأصحاء، صاحب المكفوفين من الأصحاء ولديهم حق أن يرشحوا أنفسهم، أنتم بهذا القرار معناه سلبتم حق بعض الأصحاء أنه هم هيأة عامة موجودة، نحن لا نريد أن نأتي من الخارج، وبالتالي أذا لم يكن هنالك أصحاء هو من الأول لم يوجد أصحاء.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
أعتقد أنه عالجناها بالفصل الثالث الهيأة العامة لأنه نحن صوتنا على أن يكونوا من غير الأصحاء لا توجد مشكلة، فالمشكلة التي طرحها سيادة النائب ورئيس اللجنة نحن عالجناها في الفصل بالهيأة العامة، لأنه صوتنا على أنه عدم الأصحاء لا توجد مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة قبل التصويت على القانون بالمجمل الآن طرح السيد رئيس اللجنة وجهة نظر تتعلق بالمادة (4) أولاً من مع الرأي الذي طرحه السيد رئيس اللجنة بالقول أن (الهيأة الإدارية لا تقتصر على ذوي الإعاقة وإنما بالإمكان أن يكون من بينهم أصحاء) من مع هذا الرأي، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لم يحصل العدد الكافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية).
السيدات والسادة أيضاً الحفاظ على النصاب لدينا فقرة واحدة فيها صيغة قرار قبل ذلك.
التصويت على أصل تشكيل لجنة تحقيق بخصوص المختطفين من اللجان الآتية (لجنة الأمن والدفاع, لجنة حقوق الإنسان, اللجنة القانونية) ومن نواب المحافظات عموماً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق بخصوص المختطفين).
الآن يوجد قرار قدم أذا تسمحوا من قبل لجنة الزراعة حفاظاً على النصاب، القرار هو الآتي صيغة قرار.
السيدات والسادة الأعضاء بناءً على ما تم عرضه في الجلسة المرقمة (17) يوم السبت الموافق 13/3/2017 والمتضمن توجيه من رئاسة المجلس إلى لجنة الزراعة والأهوار لأعداد صيغة قرار بشأن تسديد مستحقات الفلاحين في محافظات العراق نرفق لكم صيغة القرار تعديل على ما تم ذكره، القرار وهي صياغة لجنة الزراعة والمياه.
بناءً على ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 في المادة (2) البند ثانياً الفقرة (و) والمتضمن قيام الحكومة بإصدار سندات لدفع مستحقات الفلاحين وعطفاً على ما ورد في الجدول (د) النفقات الحاكمة وتوفير الاعتماد المخصص لسنة 2017 ومنها حصة إقليم كردستان ندعو الحكومة إلى الالتزام بما يأتي.
1- على الحكومة الاتحادية إكمال دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في إقليم كردستان لعام 2016 أسوةً بباقي المحافظات الأخرى وإكمال دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وهو ما نسبته (23%) وجميع المستحقات المتبقية لعامين 2014-2015 وصرفها خلال مدة أقصاها (30) يوم من تاريخ صدور هذا القرار للكميات المسوقة من جميع المحافظات وإقليم كردستان ولمدة أقصاها يوم الأحد 30/4/2017.
2- إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (249) لسنة 2016 المتضمن خفض أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير وإعادتها إلى الأسعار السابقة دعماً للقطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي.
السيد رئيس اللجنة أنتم أخذتم رأي الحكومة بذلك؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
الصيغة عدلت لأن يوجد قرار سابق صوتنا عليه سيدي الرئيس، وأيضاً كان ممثل الحكومة حاضر في الجلسة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي الحكومة لا مانع لديكم؟ نعم.
الصيغة المقدمة من لجنة الزراعة تعرض للتصويت، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بشأن دفع مستحقات الفلاحين في محافظات العراق).
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس استناداً إلى نص المادة (61) سابعاً (أ) من الدستور ولتوفر الشروط القانونية في المادة (58) من النظام الداخلي، تم تقديم طلب إلى هيأة الرئاسة الموقرة موقع من (63) نائباً، فحوى الطلب هو استجواب للسيدة رئيسة مؤسسة الشهداء.
ما نود هو الأجراء سيادة الرئيس، نود أعلامنا بالأجراء المتخذ جراء هذا الطلب من قبل هيأة الرئاسة الموقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح شيء فيما يتعلق بذلك، قدم طلب من (50) نائب بشأن الإعفاء رئيس هيأة الأعلام والاتصالات يوم الاثنين سوف يدرج أيضاً على جدول الأعمال كفقرة ونعمل بموجب الدستور المادة (61) ثامناً (ه) في هذا الإطار والطلب أيضاً يؤخذ بالاعتبار.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
سيدي الرئيس دأبت هيأة الرئاسة على أولاً عدم أشعارنا بجدول الجلسات واستبشرنا خيراً بالجدول القادم ولم نرى ما يحتويه لأنه هنالك قضايا مهمة نرى أن الرئاسة تدخلها في جدول الأعمال وبعدها لا يمكنها الوصول وتختفي، مثل أولاً قدمنا طلب يوم 7/5/2015 لتشكيل لجنة وكان المفروض على هيأة الرئاسة أن تقدمه إلى مجلس النواب بموجب النظام الداخلي أخذ الرأي فيه حول تدقيق إيرادات الدولة، تم تأكيد يوم 13/9/2015 كتاب اللجنة رئيس اللجنة المالية المرحوم أحمد الجلبي يوم 3/10/2015، كتاب رئيس الكتلة الوطنية 16/12 وأعاده تأكيد في 18/2، مقترح قانون مجلس الأعمار قدم وهو من القوانين المهمة لجبهة الإصلاح ولا نعرف أين أصبح ومقترح قانون الإسكان من العام الماضي قدمناه ولا نعرف أيضا أين أصبح، تفعيل قانون مجلس الخدمة والتصويت على أعضاء مجلس الخدمة، دعني أكمل سيدي الرئيس بعد لم أصل على الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ليس من حقك تأتي على الموضوع أذا تسمح لي، الذي حدث الرأي أن تدرج مشاريع القوانين فيما يأتي من اللجان وهو جاهز، لديك حق في طرح موضوع لتشكيل لجنة تتعلق بمتابعة أموال الدولة، اللجنة البرلمانية تدرج جميع الطلبات لغرض التصويت عليها بما فيها هذه اللجنة الأسبوع القادم يوم الاثنين سوف يدرج على جدول الأعمال.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
الموضوع بيت القصيد هو موضوع تفعيل مقترح قانون المفوضية، نحن نسير في مسار المحاصصة ونستعجل فيه بينما هناك مقترح منذ نهاية شهر (12) ومطلوب قراءتها قراءة ثانية، يوم (9) في هذا الشهر قدمت أنا نقطة نظام وطلبت من حضرتكم أدراجه في جدول الأعمال، يوم (11) حدثت مظاهرات وسقط فيها شهداء، وتكررت المطالبات الشعبية بالمسار نحو تعديل قانون المفوضية وتبديله، نرجو قراءته قراءة ثانية كي نمضي فيه ونتخلص منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية سوف أوجه لك الأسئلة الآتية وأنت موجود.
أين وصل قانون تعديل المفوضية؟
أين وصل قانون مجلس الأعمار؟
أنتم كلجنة نطلب منكم إيضاح باسم النتائج النهائية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة إلى قانون تعديل قانون المفوضية نحن رفعنا طلب إلى هيأة الرئاسة لدرجه في القراءة الثانية بعدما أكملنا المناقشات وهذا الموضوع لدى هيأة الرئاسة أنتم تحددون الموعد للقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني اللجنة القانونية أكملت ما عليها، أذن يوم السبت يدرج على جدول الأعمال، وأتمنى من اللجنة القانونية لا تأتي وتقول لي لدي مشاكل ولم أناقش الموضوع.
*الفقرة رابعاً: تؤجل بناءً على طلب مقدمي الموضوع والذي هو موضوع عام للمناقشة حول الوضع الأمني في قضاء سنجار، يتم تأجيل هذه الفقرة.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعي. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية).
نقطة نظام حول هذه الفقرة تتفضل اللجان المختصة.
بعد هذا لا نرجئ شيء كل شيء يدرج على جدول الأعمال واللجان هنا أمام المجلس تبين أسباب التلكؤ.
– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل خير الله:-
سيادة الرئيس هذا القانون قانون (35) طرح الآن للقراءة الأولى ونحن نفس القانون وصل إلى مرحلة التصويت، سيادة الرئيس هذا القانون جاء جديد قراءة أولى ونفس القانون موجود قد وصل إلى مرحلة التصويت يعني لا أعرف هل يجوز قانوناً نفس القانون للتصويت وللقراءة الأولى كيف حدثت هذه القضية؟ لا أعرف سيادة الرئيس قانون (35) لإيجار الأراضي الزراعية موجود ومطروح للتصويت ليس للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن يوضحون الجنة المالية وإذا هذه الملاحظات تؤخذ بالاعتبار منطقية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس فيما يتعلق في هذا القانون صحيح لكن القانون الذي أُرسل من الحكومة السابقة بموجب القرار (341) كل القوانين السابقة سحبت وبالتالي هذا القانون قانون سنة 2016 مصادق عليه ومرسل 2017 والقانون السابق سحب من الحكومة، فهذا القانون الذي أعتمد الذي سوف نقرأه قراءة أولى هو الذي سوف يعتمد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني ممكن إيضاح هل أن مشروع القانون الذي وصل إلى مرحلة التصويت سحب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم بموجب قرار مجلس الوزراء (341) يعتبر مسحوب وأرسل هذا القانون بديل عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي الذي يقدم المشروع له الحق بذلك، تفضل بوجهة النظر.
– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل ياسين خير الله:-
هذا القانون لم يسحب، وتم قرأته قراءة أولى وقراءة ثانية بفترات طويلة ونقاشات طويلة وخلافات سياسية على هذا القانون أدت إلى تأجيله، والآن مطروح للنقاش، أين كتاب الحكومة للسحب؟ الحكومة سحبت بعض القوانين، ولكن انطلقت وتمت قرأتها قراءة أولى وقراءة ثانية وطرحت للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية ممكن إيضاح الأوليات لكي نفهم، إذا كان غير مسحوب نحن وصلنا للتصويت، يفترض ان نعرضه للتصويت، الأوليات.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
ضمن الأوليات المرفقة مع مشروع القانون هناك كتاب من الأمانة العامة في 25/4/2016 تعتبر القانون من القوانين المسحوبة، بالتالي أجراء الأمانة العامة ومجلس الوزراء صحيح بأرساله مجدداً لأنه قانون مسحوب ومرفق في الأوليات، بالتالي يجب أدراجه للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الأوليات نعم، هذا مشروع قانون جديد يقرأ قراءة أولى، السيد رئيس اللجنة القانونية، حضرتك ذكرت تم رفع قانون المفوضية لنا، ممن أن تعطيني الكتاب الذي رفعت به القانون، متى؟ أحضروا أولياته، لأن الأوليات موجودة لدينا وانتم لم ترفعوه لحد الآن، أعطيني الكتاب لكي أعرضه أمام المجلس، أعطيني الكتاب ولا تتحدث، أعطيني الكتاب لكي أعرضه.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
الكتاب موجود عندي صباحاً، وصلَ منذ وقت طويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعطيني الكتاب لكي أعرضه أمام المجلس.
– النائب عبد الجبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب خوشة وى خليل حكيم ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أنا أطلب عرض هذا القانون للتصويت من حيث المبدأ، وذلك لأن القانون ينص على أنه يوزع على أن لا يزيد عن (5000)، أما المستغلة والمستثمرة قبل النفاذ والتي وزعت عطاءات واستقطاعات من النظام السابق، حتى وان تزيد عن (5000) لا توجد مشكلة، إذن هذا القانون يحتاج إلى التصويت من حيث المبدأ.
– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل خير الله (نقطة نظام):-
أؤيد ما جاء به زميلي، هذا القانون يضر بالواقع الزراعي العراقي، وهناك الكثير من القوانين متداخلة فيما بينها، المادة (2) تخص الثروة الحيوانية، لماذا نحن الآن نطرح قوانين متداخلة داخل قانون (35) الذي ينظم الأراضي الزراعية وليس له علاقة إطلاقاً بالثروة الحيوانية، أو بعض القوانين المتداخلة معها.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
هناك مشكلتان في هذا القانون، أثني على كلام زملائي.
أولاً: هذا القانون فيه مشكلة تشريعية وخروقات قانونية، فيه تداخلات لتشريعات سابقة، وفيه ضياع للأراضي المملوكة للدولة، فكان من المفروض أن يعرض على اللجنة القانونية من حيث الصيغة القانونية، لان فيه الكثير من الإشكالات القانونية.
ثانياً: لدينا قانون إيجار الأراضي الزراعية هذا القانون لم يسحب، بدليل أنه عرض في جلسات مجلس النواب قراءة أولى وعرض قراءة ثانية وعرض للتصويت وسحب في يوم الجلسة من التصويت لأنه لم يكتمل للتصويت، وقامت لجنة الزراعة والمياه بعقد مؤتمرات لهذا القانون، عندما ينتهي القانون ويصل إلى مرحلة التصويت يلغى هذا القانون ويأتي قانون ثاني ونمحي هذا القانون، لذلك أوثني على كلام زملائي وأطلب التصويت من حيث المبدأ على هذا القانون.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله (نقطة نظام):-
في قانون حساس مثل هذا لم أجد في الأوليات رأي مجلس شورى الدولة، وهو يعالج مسألة خطيرة متعلقة بالأراضي، فيجب إرجاع القانون لبيان رأي مجلس شورى الدولة، ولدينا مناطق مختلف عليها فيها أراضي عليها نزاعات ملكية مثل محافظة كركوك، المضي بأجراء مثل هكذا قوانين دون أخذ حساسية هكذا مواضيع ستضر بمكونات متعددة في كركوك، فأرجو إرجاعه وأخذ رأي مجلس شورى الدولة مع بيان قانون نزاعات الملكية فيه.
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت الأعضاء الذي اعترضوا على مشروع القانون من حيث المبدأ، المشروع الجديد لم يعالج المشاكل التي كانت موجودة في المشروع القديم، أولها مسألة الأراضي، تم استثناء الكثير من الأراضي ما عدا الأراضي الداخلة في نزاعات الملكية، نحن في دستور لا مركزي إتحادي صلاحيات جميعها محصورة لوزير الزراعة، وقانون مجالس المحافظات الذي منح صلاحيات أدارية واسعة لمجالس المحافظات، هذا القانون يتعارض مع الدستور وقوانين أخرى، أيضاً ولا يعالج مشاكل حقيقية لمحافظات العراق، أيضا أطلب إعادته والتصويت عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة مقدمي الاعتراض، هناك فرق بالرغبة بتعديل بعض الفقرات، أو الاعتراض من حيث المبدأ، نحن سوف نراجع الأوليات لكي نتأكد من سحب مشروع القانون السابق بشكل قاطع ونهائي، ويدرج أيضاً على جدول الأعمال في الجلسة القادمة حتى نعطي الأوليات، فإذا تبين أن مشروع القانون قد سحب بكتاب رسمي من قبل الحكومة، نمضي بشأن بالاعتراض على مشروع القانون الحالي، فإذا لم يسحب يعرض للتصويت، ما هو كان موجود.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
القانون مسحوب من قبل الحكومة، نعم كان هناك اجتماعات وندوات، لكن بعد قراءته مرتين القانون كان مسحوب، وهناك كتاب رسمي بهذا الخصوص، وكان لدينا لجنة بهذا الخصوص حول سحب القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني أن هذا مشروع قانون جديد، مشروع قانون ما تم ذكره الآن من قبل السادة النواب هو ليس اعتراض من حيث المبدأ، وإنما رغبة بالتعديل وأجراء التعديلات، على أي جزئية.
هذا يتم علاجه من حيث التشريع بإلغاء ما يتم التعارض به مع هذا القانون.
– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل ياسين خير الله:-
هناك قوانين مخصصة، الثروة الحيوانية لها قوانين خاصة بها، البستنة لها قوانين خاصة بها، الدواجن لها قوانين خاصة بها، نضيف كل هذه القوانين بقوانين الأراضي هذه القوانين خصصت وشرعت من أجل المحاصيل الإستراتيجية للبلد، ليس من أجل الثروة الحيوانية ولا الأسماك ولا أي مشروع، هذا تداخل بالقوانين وسوف تكون مشاكل كبيرة في القانون، نحن نطالب بالتصويت عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة اكتمال التصويت بالجلسة القادمة سوف ندرجه للتصويت عليه من حيث المبدأ.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980. (اللجنة المالية).
فليُقرأ القانون ثم نستمع لنقاط النظام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا أريد أن أوضح يوجد إشكالية في هذا القانون بين العنوان والمضمون، العنوان ورد على انه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، في حين مضمونه يوجد تعديل وبعد ذلك إلغاء، نحن رأينا كلجنة ابتدأً الأشكال بالعنوان، سوف يحصل تغيير بالعنوان كأن يكون العنوان هو قانون تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض، ونأتي في إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة فاذا الأشكال حول هذا الموضوع أن وضحته.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون قرار إلغاء قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980..
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون قرار إلغاء قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
مجلس الوزراء فاتح البنك المركزي على ضرورة تقريب العملة، بالمبالغ التي تصدر في دوائر الدولة الرسمية، اليوم أنت متجه إلى قرار إلغاء مجلس قيادة الثورة في المادة ثانياً من ما ورد في هذا القانون، في حين المادة الأولى تتحدث عن تشريع القانون، نفترض أما أن نلغي قرار مجلس قيادة الثورة ثم نفصل في موضوع تشريع القانون الواردة في المادة أولاً، أعتقد أن هناك مخالفة وخلط ما بين التشريع وإلغاء القرار، أرجوا على اللجنة وهيأة الرئاسة الانتباه على الموضوع.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
إحالة هذا القانون على اللجنة المالية مخالف للنظام الداخلي، سيادة الرئيس إحالة هذا القانون قرارات مجلس قيادة الثورة بموجب النظام الداخلي المادة (90) هو من اختصاص اللجنة القانونية فلذلك قراءة هذا القانون وإحالته إلى اللجنة المالية مخالف للنظام الداخلي، ويفترض هذا القانون يحال إلى اللجنة القانونية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
البنك المركزي طلب تعليمات تصدر من مجلس الوزراء، التي هي تقرب المبلغ لا يوجد مبالغ أقل من (250) فتعمل على تقريبه إلى (250) والذي يزيد على (250) تقربه إلى (500) والذي يزيد عن إلى (500) تقربه إلى (1000) حتى لي تسهيل القضية، أما هذا الذي يحصل أراه صحيح نعمل على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة هذا تشريع قانون حتى يعمل على تقريب المبلغ هذا أصلاً طبيعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان تستمر بالقراءة وتشرك اللجنة القانونية ونمضي في هذا الاتجاه.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بداية شهر الأول من العام الجاري قدمت سؤالين برلمانيين، الأول إلى وزير النفط حول مصفى بيجي تداعيات السرقات الموجودة، وأين ذهبت؟ وما تكملة السؤال إلى حد الآن، لم يحضر وزير النفط للإجابة ولا زالت التداعيات مستمرة.
السؤال الثاني إلى وزير الكهرباء حول المحطات والخراب الاستثماري المستمر في هذه المحطات، احدى المحطات التي تم زيارتها كان هناك خمسة محركات من أصل تسعة عشر عاطلة نتيجة سوء الاستخدام، اليوم لم يبقى نتيجة التأخير لم يبقى سوء محركين يعملان من أصل تسعة عشر محرك، متى يأتي الوزراء للإجابة على الأسئلة للحلول والمعالجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ارجوا إذا لديكم تأخير وتلكأ بدلاً من عرضه بالجلسة، تقدم طلب حتى نجاوبه أنت الآن تريد أوليات، تقول لماذا جاوب ولماذا لم يجاوب يعني الأوليات تحتاج إلى معرفة بشكل دقيق بهذا الخصوص.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
سبق وان قدمت طلب إلى حضرتك لإجراء تحقيق بأسباب لأنه تم تغييبي ليومين متتاليين، في حين أنا كنت موفد وحضرتك همشت على الكتاب الذي قدمت إلى حضرتك ورفعته وبالتالي الذي أصبح لان قطع راتبي ليومين، والأمر الآخر ينشر في الموقع الإليكتروني أنا مغيب يومان، يعني ما هذا؟ هل هو هذا لقصد تشويه سمعتي؟ أو هناك شيء أخر وهذه القضية ليست أنا فقط هناك عدد من النواب يعانون نفس الموضوع بصراحة، هذا الأشكال في الإدارة أين يذهب وما هو المسبب؟ نتمنى أن يكون إجراء حقيقي في هذا الاتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف القراءة القانون، يجب أن يقرأ قراءة أولى وبعد ذلك نستمع إلى وجهت النظر بخصوصه، الآن يوجد موضوع للنقاش أيضاً.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
يمكن أن نستأنف عملية القراءة الأولى لمشروع القانون في جلسات قادمة.
شكراً جزيلاً للجان المختصة.
الآن، نحن لدينا فقرة درجت للنقاش.
شكراً جزيلاً.
نستأنف، يدرج على الجلسات القادمة لغرض المضي بعملية القراءة بشكل كامل.
لدينا موضوع صوت عليه المجلس درج، القانون نقاط النظام حوله بعد أن يقرأ القراءة الأولى فننتهي من القراءة الأولى ونستمع إلى نقاط النظام، درج على جدول الأعمال بناءً على تصويت المجلس ما سمي بأزمة كركوك وما يتعلق برفع علم الإقليم على محافظة كركوك وصار الرأي أن نستمع إلى وجهة النظر ثم نحيل إلى اللجان المختصة ويكون معروض للنقاش في جلسات أخرى.
فقط نستمع لوجهة النظر، وثلاثة وجهات نظر.
فقط وجهة نظر مقدم الطلب.
نعم، تفضلوا.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
السيد الرئيس، هذه الورقة هي بموافقة كافة الأعضاء التركمان في مجلس النواب العراقي، فأرجو أن تعطيني وقتي لقراءة هذه الورقة.
يقرأ طلب الكتلة التركمانية حول موضوع رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في كركوك. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تتمة ما تم ذكره واضح الطلب والذي هو يعبر عن الكتلة.
نحن الأولى أن نحيله إلى اللجنة وأن نناقش.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس.
من حق أي نائب في البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تسجيل أسماء؟ نعم.
تفضلي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس.
من حق الإخوة النواب التركمان في كركوك باختلاف محافظاتهم أن يقدموا طلب للنظر بدستورية هذا الموضوع، نحن مع هذا الطلب ليس ما قدموه وكل ما عرضوه في المداخلة أو المداولة ولكن أن يعرض هذا الموضوع على لجنة مختصة لنرى قانونيتها ودستوريتها لا مانع لدينا هذا حقهم.
أنا فقط أريد أن أصحح شيء في ما ورد وفي ما ذكرته حضرتك سيدي الرئيس، هذا العلم ليس علم إقليم كردستان، هذا علم الأمة الكردية، تأريخها سبق تأريخ تأسيس إقليم كردستان، لذلك هو علم الأمة الكردية، وعليه أقترح على الإخوة التركمان في مجلس محافظة كركوك أن يقدموا مقترح إلى مجلس محافظة كركوك برفع علم الشعب التركماني إلى جانب علم الأمة الكردية وليس علم حزب معين ويقدموا مقترحهم هذا طبيعي ولكن العلم علم الأمة الكردية.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. نحن لن نأخذ مداخلات عديدة فقط نقتصر. السيد نيازي، يحال إلى اللجنة لبيان الرأي النهائي.
تفضل.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
نحن النواب العرب عن محافظة كركوك، بإسمي وبإسم السيد النائب خالد المفرجي ننسجم تماماً مع ذكر في البيان الذي قدمه الأستاذ حسن توران ونؤكد على أن ما قام به بعض أعضاء مجلس محافظة كركوك لهذا القرار هي مخالفة صريحة للدستور في مواده (140) والمادة (143) وغيرها من المواد ذات الصلة، وكذلك أيضاً مخالفة للقانون رقم (36) لسنة 2008 في المادة خامساً.
سيدي الرئيس، وكما تعلم هذا القانون وبعض الإخوة أيضاً الجالسين أقر في الدورة الأولى وكان بعض الحضور أعضاء في الدورة الأولى وتعلم كم تعطل المجلس بسبب هذا القانون في وقتها كان في 22/تموز وتم نقضه من رئاسة الجمهورية وعندما عاد صدر القانون بالإتفاق وعندما صدر بالإتفاق يجب أن تكون أغلب الفقرات عدا التي نقضت من المحكمة الإتحادية وهي هذه ليست من ضمنها وهي خامساً، أن تكون ملزمة لكل الأطراف كونها إضافة إلى الإطار القانوني لهذه المادة وقانون (36) لسنة 2008 هناك الإتفاق السياسي وبالتالي ما صدر من هذا القرار هو هظم لحقوق ورأي المكونات الأخرى في كركوك وبالتالي نحن أمام عدو كبير هو تنظيم داعش يفترض أن نتفرغ لقتال داعش وأن لا نزيد الخلافات داخل مكونات المحافظة بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
كلمة أخيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أكرر الطلب بضرورة إصدار مجلس النواب قراراً بإلغاء هذا القرار، أما من يتحجج بعدم قانونية أو عدم إمكانية مجلس النواب الذي يملك الكل يملك الجزء وإذا كان مجلس محافظة كركوك وفقاً للقانون (36) لا يملك التصويت على مثل هكذا أمور وإنما إستند على القانون (21) الذي لا ينطبق على كركوك بحكم المحكمة الإدارية وبرأي مجلس الوزراء، مجلس النواب الذي يملك الكل يملك الجزء أيضاً، شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
فقط كان مقدم الطلب النائب نيازي.
فقط أقول شيء، أنا أعطيك الرأي بعد ذلك، آخر مداخلة وأرجو أن تكون مختصرة إذا فيها تأكيد لما تم ذكره فيكتفى بذلك.
تفضل.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
لا لا ، نعم، شكراً جزيلاً سيدي الرئيس.
سيدي الرئيس، هي الأزمة ليست أزمة العلم الكردستاني يرفع في كركوك فقط وإنما هي أزمات متوالية ومستمرة منذ عام 2003 وإلى هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عن هذه الجزئية نتحدث.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
نعم.
للأسف مجلس محافظة كركوك ولكتلة واحدة تنفرد وتقرر وخلافاً للدستور وخلافاً لقانون مجلس المحافظات والتي لا تجيز تشريع وسن أي قانون وأي قرار يتعارض مع أحكام الدستور.
فقط دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً أنت تؤيد ما ذكره.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر البياتي:-
دكتور، دقيقة فقط أعطني مجال.
من بعد التوجيه للسيد المحافظ كان هناك رفض مطلق للتوجيه وأضطر المحافظ إلى توجيه المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
من حقك فقط أقول شيء، قدم طلب.
السيدات والسادة الأعضاء، لا يفتح نقاش، أقول شيء، حتى نبقى على بينة من الأمر، قدم طلب فيه مطالب.
نعم التفاصيل منطقية ومقبولة لا يعني عدم النقاش سوف نناقش ذلك بالتفصيل ولكن نناقش الأمر بالتفصيل عندما يأتينا رأي اللجنة المختصة حتى يحدد لنا الخيارات أكثر من خيار يطرح وسوف يتلى عليكم بشكل مفصل وبعد ذلك من لديه وجهات نظر بشأن ما يقدم من قبل هذه اللجان سوف يأخذ بالإعتبار ونراعي الجانب القانوني والجانب المنطقي في هذا الجانب.
أنا أشكر النائب نيازي مقدم الطلب ووجهة النظر التي قدمها والإخوة أيضاً الذين وجدوا أن هناك رؤيا أخرى قد تعارض وسوف نستلم الطلب الذي قرأه السيد حسن توران والملاحظات التي تم ذكرها.
يكتفى بذلك ويدرج على جدول الأعمال في جلسة أخرى وسوف نستمع إلى وجهات نظركم بشأن ما هو موجود.
السبت أو الإثنين؟
السبت، نعم.
شكراً جزيلاً.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (3:20)عصراً.
***********************
************
***