قانــــون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

اللجنة المشرفة: لجنة الشباب والرياضة

قانــــون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى إحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانــــون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الفصل الأول التأسيس والأهداف والوسائل المادة – 1 – أولا – تؤسس لجنة تسمى (اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله . ثانيا – اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة ، على أن لاتتقاطع مع القوانين والانظمة والتعليمات العراقية النافذه. ثالثا – يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات . رابعا – تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات والممثليات واللجان الفرعية المنتمية لها . خامساً – للجنة البارالمبية علم وشعار خاص بها يحدد بنظام داخلي . المادة – 2 – تهدف اللجنة البارالمبية الى ما يأتي : أولا – نشر وتشجيع وتطوير رياضة الاشخاص من ذوي الإعاقة في جميع إنحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الإنسانية والفنية لهذه الرياضة . ثانياً – رفع المستوى الفني للاعبين بجميع أنواع العوق . ثالثاً – ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طرق : أ – الدعوة للحـــــركة البارالمبية الدولية وتنميتها وفقـــــاً للميثــاق البـــارالمبي الدولي . ب – الحفاظ على المباديء و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها . رابعاً – تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر إقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية . خامساً– ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام وتشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لأسباب طائفية او عنصرية . المادة – 3 – تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي : اولا – وضع الأسس العامة لرياضة الأشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق . ثانياً – دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية مادياً ومعنوياً وفنياً لمساعدتها في اداء مهامها . ثالثاً – تأهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية والعربية . رابعاً – التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابهة لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية والتنسيق معها في اللجان . خامساً – تنظيم البطولات والدورات المتخصصة برياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة ، وعقد الاجتماعات بأنواعها المختلفة الدولية والقارية والاقليمية والعربية وفق قواعد ونظم اللجنة البارالمبية الدولية . سادساً – منح الموافقات للاتحادات البارالمبية والممثليات واللجان الفرعية لإقامة البطولات الودية والرسمية داخل جمهورية العراق وخارجها ، والاشراف على البطولات المقامة فيها . سابعاً – المشاركة في البطولات والدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارلمبية الدولية واتحاداتها ولجانها المختلفة ، والمشاركة في جميع النشاطات والفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم . ثامناً – اختيار المدينة او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات والدورات والاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية . تاسعاً – التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات واللجان العاملة معها لاشراك الفنيين والحكام والمصنفين والمدربين والإداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق وخارجها . عاشراً – اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية التي تعّرف الجمهور برياضة الأشخاص من ذوي الاعاقة وتساعد على فتح آفاق جديدة لها . حادي عشر – إصدار التعليمات والضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقاً للقانون . ثاني عشر – التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع تأسيس الاندية الرياضية الخاصة بأنواع العوق المختلفة وتأمين الارتباط بها بما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية . ثالث عشر – تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية وتشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات . الفصل الثاني رئيس اللجنة البارالمبية المادة – 4 – أولا – يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الإعاقة ،له الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي ، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية. ثانياً – يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية : أ – تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق وخارجها . ب – دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترأس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة . جـ - توقيع والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات البارالمبية وفقاً للقانون . د – التوقيع مع الأمين المالي على اذونات الصرف والصكوك . هــ - أصدار القرارات والاوامر الادارية . و – أي مهام أخرى تخوله بها الهيأة العامة . ثالثاً – لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه اوأي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي . رابعاً – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على أن لايزيد عددهم عن أربعة ، وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافاَت مالية يحددها المكتب التنفيذي على أن لاتتجاوز عن مليون دينار عراقي شهرياً . المادة – 5 – لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة والاختصاص يمارسان المهام الموكله اليهما من رئيس اللجنة ويعاوناه في ادارة شؤون اللجنة ويحل محله عند غيابه النائب الاول وفي حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثاني . الفصل الثالث الهيأة العامـــــــــة المادة – 6 – اولاً – تعد الهيأة العامة أعلى سلطة في اللجنة البارالمبية ، ويشكل الأشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد أعضائها في الاقل . ثانياً – تتكون الهيأة العامة مما يأتي : أ – رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي ومن المعاقين ، وفي حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولى الاصحاء ذلك ويحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامة . ب – رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية والفرات الاوسط والوسطى والشمالية وكوردستان ) على ان يكونوا من الأشخاص من ذوي الاعاقة حصراً . جـ - الأعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية ، واللجنة البارالمبية الأسيوية ، والاتحاد العربي للرياضات الخاصة . د – لاعب ولاعبة من اصحاب الانجاز العالي يتم اختيارهم وفق الاليه الدولية المعمول بها . هـ - (4) أربعة خبراء من أصحاب القدرة والكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية ولهم خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم ، ويتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهأة العامة . و – ممثل عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ولهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح . ز – أعضاء الشرف من الرياضيين والحكام والمدربين المتميزين وبعض الشخصيات الرسمية والجماهيرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت والترشيح . ح – تتشكل الهأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامة لجميع محافظات العراق . المادة – 7 – تتولى الهأة العامة المهام الآتية : اولاً – المصادقة على التقرير السنوي الإداري الذي يعده الأمين العام وعلى التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي . ثانياً – المصادقة على مشروع الموازنة . ثالثاً – انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبيه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي. رابعاً – المصادقة على الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية . خامساً – اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات واللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التنفيذي . سادساً – فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفائه بناء على طلبه . سابعاً – الموافقة على إقامة البطولات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية في العراق بناءً على توصية صادرة من المكتب التنفيذي . ثامناً – المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة . تاسعاً – المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي . المادة – 8 – يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون : اولاً – عراقي الجنسية . ثانياً – أتم (18) الثامنة عشرة من العمر . ثالثاً – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعاً – حاصلاً على شهادة الدراسة الاعداية او ما يعادلها ، عدا نسبة (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الإعاقة حصراً . خامساً – ان لايكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة النافذ . المادة -9 – تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في إحدى الحالات الآتية : اولاً – زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. ثانياً – استحالة قيامة بواجباته . ثالثاً – استقالته . رابعاً – فصله من اللجنة البارالمبية او من إحدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية . خامساً – سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها . سادساً – الوفاة . المادة – 10 – اولاً – يعد عمل الأعضاء في الهيأة العامة عملاً تطوعياً لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الإيفاد والسفر . ثانياً – يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافأة مالية يحددها المكتب التنفيذي . المادة – 11 – تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة واجتماعاتها ومواعيدها ونصاب انعقادها وسير العمل فيها . الفصل الرابع المكتـــــــــب التنفيــــــــذي المادة – 12 – المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية ويتكون من : اولأ – رئيس اللجنة / رئيسآ ثانيآ – نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونا من ذوي الاعاقة والخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية . ثالثآ – الأمين العام / عضواً على ان يكون من اصحاب الخبرة والكفاءة وله خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في الاقل ومن ذي الاعاقة . رابعا – الأمين المالي / عضواً على ان يكون من اصحاب الخبرة والكفاءة وله خبرة مالية لاتقل عن (10) عشر سنوات في الأقل . خامسأ – (5) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء ، ينتخبون بالاقتراع السري . المادة – 13 – أولاً - تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (4) اربع سنوات تقويمية تبدأ من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواءاً اقيمت أو لم تقم ، شارك العراق بها ام لم يشارك. ثانياً – يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس والامين العام من المعاقين , حاصلاً على شهادة الابتدائية ويحدد انتخابه بتعليمات. المادة – 14 – لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين . المادة – 15 – يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية : اولأ- اعداد التعليمات والانظمة الداخلية . ثانيأ – رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العـراق . ثالثأ – أدارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية والادارية والمالية وإعـــــداد تعليمات خاصة بها . رابعأ – تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهــورية العــراق في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والأقليمية والعربية . خامسأ– إعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي وفق الضوابط التي تضـــــعها وزارة المالية . سادسأ – تقديم مقترحات في شأن الأنتماء الى الهيأت الدولية الرياضية والمنظمــــــات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية واتحاداتها . سابعأ – وضع خطط التعاون مع اللجان والاتحادات البارالمبية في الـــــدول الاخــــرى والعمل على تنفيذها . ثامنأ – تقديم المقترحات للهيأة العامة لتنظيم فعاليات رياضة بارالمبية دوليــــة فــــي العراق وترشيح مدن عراقية لتنظيم الألعاب البارالمبية الدوليـــــة والقاريــــة والاقليمية والعربية . تاسعآ – ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنــة البارالمبية الدوليـــــة او الاتحادات واللجان المرتبطة بها ، او الأتحادات القارية والاقليمية والعربية . عاشرآ- وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والأقليمية والعربية ، والأشراف على أعداد الفرق المشاركة ، والتنسيق مع الجـــهات التي ترعى هذه البطولات ، ورفع القوائم النهائية للمشاركة . حادي عشر – تشكيل وتعيين اللجان والهيأت وتسمية رؤساء المكاتب التي تــــسهل عمل اللجنة البارالمبية. ثاني عشر – ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية والبطولات والفعاليات المختلفة . ثالث عشر – ألاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبية . رابع عشر – مراقبة مدى تنظيم النشاطات والفعاليات داخل جمهورية العـــراق وفـــق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية والأتحادات واللجان المرتبطـــة بهــــا . خامس عشر – تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامة . سادس عشر – التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع العام واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، بما يؤمن سياق عمل لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة في جمهورية العراق . سابع عشر – التنسيق مع الأتحادات العاملة في وضع أسس عمل التحكيم والتصــــنيف الطبي والوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة . ثامن عشر – المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على أعضائها . تاسع عشر – الأشراف على أدارة المنشآت الرياضية التابعة للجنـة البارالمبية. عشرون – وضع قواعد السلوك المهني وتحديد الاثار المترتبة على مخالفتها . حادي وعشرون – إصدار النشرات الخاصة برياضة الأشخاص مـن ذوي الاعاقة . ثاني وعشرون – دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتها . المادة – 16 – تحدد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي ومواعيدها ونصاب انعقادها وســــير العمل فيها . الفصل الخامس احكـــــــــــام ماليــــــــــة المادة – 17 – تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما يأتي : اولاً – ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة . ثانيأ – التبرعات والهبات التي توافق عليها الهيأة العامة وفقا للقانون . ثالثآ – الإيرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية والدورات المقامة في جمهورية العراق . رابعآ – عوائد إستثمار المنشاَت التابعة للجنة البارالمبية وفقاً للقانون . خامسآ – إيرادات الأعلانات الخاصة بنشاطات وفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة . الفصل السادس إحكام عامة وختامية المادة – 18 – تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح والهيات الدولية والايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. المادة - 19 – تعد الوفود المشاركة في البطولات والمعسكرات والمؤتمرات البارالمبيـــة داخـــــل جمهورية العراق وخارجها لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام مكلفة بمهام رسمية ، وتتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة . المادة – 20 – يحل المكتب التنفيذي للجنه البارالمبية بقرار يصدره بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الهيأة العامة . المادة – 21 – اولاً : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءاً من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وترتبط بها من الناحية الادارية والفنية ويكون ارتباطهــــــا بأقليم كوردستان من الناحية المالية . ثانياً :يحق لمنتخبات اقليم كردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقاليم المدعوة لها وبالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. المادة -22- تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون ،و يكون قرارها قابلاً للطعن استئنافاً خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماً لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوماً لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتباراً من تاريخ التبلغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً و بعدها يعتبر باتاً. المادة – 23 – للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون . المادة – 24 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة لأهمية الرياضة للأشخاص من ذوي الإعاقة واثرها الفعال في تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، واعدادهم وتطوير قدراتهم العقلية والبدنية ،واندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية ،ولنشر الوعي البارالمبي وترسيخ مبادئه الإنسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص ، ولضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة . شــرع هـــذا الــقانــون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com