لجنة الشهداء والضحايا النيابية تناقش شمول ذوي السجين السياسي بالتعيينات والدراسات

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اجتماعا برئاسة النائبة امل عطية نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاربعاء 29/3/2017 لمناقشة البنود الواردة في جدول اعمالها.
وناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة  جملة من القضايا المحالة الى اللجنة منها  حقوق الكرد الفيليين و شمول ذوي السجين السياسي بالتعيينات والدراسات التي نص عليها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وعدم شمول المشموليين بقانون المساءلة والعدالة في قانون المتضررين رقم (57) لسنة 2015 .
واكدت لجنة الشهداء على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة وابراز دور مجلس النواب في متابعة وتفعيل القوانين ومحاسبة الوزارات والجهات التنفيذية المقصرة والمتلكئة في تنفيذ القوانين .
من جهة اخرى قررت لجنة الشهداء النيابية مخاطبة وزارة المالية لاستثناء ذوي الشهداء والسجناء السياسيين من ضوابط وتعليمات الوزارة بشأن نقل الخدمات مؤكدين على ضرورة صرف المخصصات للمنسبين .
كما ناقش السيدات والسادة اعضاء لجنة الشهداء الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 الخاص بسحب الجنسية العراقية من الكورد الفيليين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com