قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22) السبت /1 نيسان/ 2017

قررت رئاسة المجلس عقد أجتماع يوم غد الاحد الساعة الواحدة ظهراً مع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة لغرض دراسة ومناقشة مشاريع القوانين ومنها قانون العطل الرسمية، قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق، قانون المحكمة الاتحادية، قانون الخدمة الاتحادية وقانون الانتخابات.

2- قررت رئاسة المجلس أن يتم التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق يوم الاثنين القادم 3/4/2017.

3- قررت رئاسة المجلس أن يتم التصويت على مشروع قانون العطل الرسمية يوم الاثنين القادم 3/4/2017.

4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حسب طلب اللجنة المختصة على ان يكون محدداً بفترة زمنية غير طويلة.

5- قررت رئاسة المجلس جمع كل البيانات والمعلومات بشأن مشروع قانون أيجار الاراضي الزراعية ويتم عرضها يوم الاثنين القادم 3/4/2017 لإطلاع المجلس على كل حيثيات مشروعي القانون والاسباب التي حدت بالحكومة الى سحبهما.

 6- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول رفع العلم العراقي فقط على المباني الحكومية في محافظة كركوك، نص القرار(قرر مجلس النواب بجلسته الثانية والعشرون بتاريخ 1/4/2017 من الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة، الدورة الانتخابية الثالثة، واستناداً الى أحكام المادة (143) من الدستور العراقي وقانون رقم (36) لسنة 2008 المادة (23) البند خامساً ما يلي: اولاً- الإبقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك وإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك حول رفع علم أقليم كوردستان على المباني الحكومية في المحافظة. ثانياً- استناداً الى دستور جمهورية العراق المادة (111) و(112) بأن النفط هو ملك الشعب العراقي وأن حقول كركوك تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية ولا يحق للاقليم او محافظة كركوك التصرف وتصدير النفط دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية).

5- تم أستجواب السيدة وزير الصحة من قبل السيد النائب عواد العوادي وسيتم إستكمال الاستجواب يوم غد الاحد.

مع التقدير


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com