مناقشة مسألة رفع علم أقليم كوردستان في كركوك
الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على عرض قضية رفع علم أقليم كوردستان في محافظة كركوك بعد أدراجه على جدول اعمال جلسة رقم (21) في 30/3/2017 وطلب مقدم من النائب نيازي معمار اوغلو.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (22) السبت 1/4/2017.
نتيجة المناقشة: التصويت على قرار نيابي نص على:
1. استناداً الى المادة (143) من الدستور العراقي وقانون (36) لسنة 2008 الفقرة (23)/ خامساً قرر مجلس النواب الابقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك والغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان على مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة.
2. استناداً الى دستور جمهورية العراق المادة (111) والمادة (112) بان النفط هو ملك الشعب العراقي وان حقول كركوك تخضع لادارة الحكومة الاتحادية ولايحق للاقليم او محافظة كركوك التصرف بها وتصدير النفط دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية.